Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 38 سنة 1999
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية أرمينيا,

رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي بينهما وتوثيقه عن طريق عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او كليتهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1- تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال المفروضة باسم دولة متعاقدة او سلطاتها المحلية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.

2- تعتبر ضرائب الحالية على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي, وعلى رأس المال الاجمال, او على عناصر الدخل أو رأس المال, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناجمة عن التصرف بالاموال المنقولة او غير المنقولة, والضرائب على الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.

3- ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتقاقية هي:

أ- في حالة لبنان:

(1) الضريبة على الارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية;

(2) الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد;

(3) الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة;

(4) الضريبة على الاملاك المبنية;

(ويشار اليها في ما يلى بـ "الضريبة اللبنانية")

ب- في حالة أرمينيا:

(1) ضريبة الارباح;

(2) ضريبة الدخل;

(3) ضريبة الاملاك;

(ويشار اليها في ما يلي بـ "الضريبة الارمنية").

4- تسري هذه الاتفاقية ايضا على اية ضرائب تماثل او تشابه بصورة اساسية الضرائب التي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى, او بدلا من, الضرائب الحالية المشار اليها في الفقرة "3". وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تشعر احداهما الاخرى باية تغييرات مهمة تكون قد اجريت على قوانين الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.

مادة 3:

تعريفات عامة

1- لأغراض هذه الاتفاقية, ما لم يقتض 3 السياق خلاف ذلك:

أ- تعني عبارتا: "الدولة المتعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الاخرى" لبنان او ارمينيا حسبما يقتضي السياق ذلك;

ب- يعني الاسم "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي, وذلك في ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية او البيولوجية والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه واستثمارها.

ج- يعني الاسم "ارمينيا" جمهورية ارمينيا, وعند استعماله بالمعنى الجغرافي فانه يعني الاراضي, بما في ذلك المياه الاقليمية التي تمارس عليها جمهورية ارمينيا حقوق سيادتها والاختصاص بمقتضى تشريعها الداخلي ووفقا للقانون الدولي;

د- تشمل كلمة "شخص " أي فرد, او شركة وأي هيئة اخرى من الاشخاص مؤسسة قانونيا فى اي من الدولتين المتعاقدتين

هـ- تعني كلمة "شركة" اي هيئة اعتبارية او أي هيئة اخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة;

و- تعني عبارتا "مشروع في الدولة المتعاقدة" و "مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى " على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى;

ر- تعني كلمة "مواطن":

1) اي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة; و

2) أي شخص قانوني وهيئة من الاشخاص وأي كيان اخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة

ح- تعني عبارة "النقل الدولي" اي وسيلة نقل بالسفينة او الزورق, او الطائرة, او السكة الحديد, او مركبة نقل بري يشغلها مشروع في دولة متعاقدة, الا عندما تكون تلك السفينة او ذلك الزورق, او تلك الطائرة, او السكة الحديد, او مركبة النقل البري تعمل فقط بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الاخرى

ط- تعني عبارة "السلطة المختصة":

أ) بالنسبة الى لبنان وزير المالية او ممثله المفوض ;

2) بالنسبةالى ارمينيا, وزير المالية والاقتصاد او ممتله المفوض;

ي- تعني كلمة "ضريبة" الضريبة اللبنانية او الضريبة الأرمنية حسبما يقتضي السياق ذلك.

2- في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة متعاقدة, فان أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك, يجب ان يكون له المعنى الخاص به بموجب قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية, او أي معنى بموجب قوانين الضرائب الساري في تلك الدولة سائد على معنى معطى لذلك التعبير بموجب قوانين تلك الدولة.

مادة 4:

المقيم

1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا للضريبة فيها بسبب محل اقامته, او مسكنه, او بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل الحاصل من مصادر في تلك الدولة او رأس المال الكائن فيها.

2- اذا كان الفرد وفقا لأحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب ان يقرر وصفه القانوني كما يلي:

أ- ينبغي ان يعتبر بانه مقيم فقط في الدولة التي يتوفر له فيها منزل دائم, فاذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها اوثق (مركز المصالح الحيوية);

ب- اذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية, او اذا لم يتوفر لديه منزل دائم في اي من الدولتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها مسكن معتاد;

ج- اذا كان له مسكن دائم في كلتا من الدولتين او لم يكن له ذلك في اي منهما, اعتبر مقيما فقط لدى الدولة التي يحمل جنسيتها;

د- اذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين او لم يحمل جنسية أي منهما, وجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين ان تسويا هذه المسألة بالاتفاق المتبادل;

3- اذا كان شخص غير الفرد وفقا لاحكام الفقرة "1" مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, اعتبر عندئذ مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي بموجب قوانينها انشىء (مركز مصالحه الحيوية).

مادة 5:

المؤسسة الدائمة

1- لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المؤسسة الدائمة" مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة او جزئية.

2- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" على وجه التخصيص ما يلي:

أ- مكان للادارة;

ب- فرع;

ج- مكتب;

د- مصنع;

هـ- ورشة;

و- مزرعة, او أي اراضي مزروعة;

ز- منجم بئر نفط او غاز, مقلع حجارة او مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

- تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة" كذلك ما يلي:

أ- موقع للبناء, او مشروع للانشاء او التجميع او التركيب, او اعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط اذا استمر ذلك الموقع, او المشروع او تلك الاعمال مدة تزيد على تسعة اشهر;

ب- تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من جانب مشروع في دولة متعاقدة عن طريق موظفين او اجراء اخرين جرى استخدامهم لهذه الاغراض في الدولة المتعاقدة الاخرى, شريطة ان تستمر تلك الاعمال للمشروع نفسه, او مشروع متصل به لمدة او مدد يبلغ مجموعها اكثر من تسعة اشهر خلال اية فترة اثني عشر شهرا.

- على الرغم من احكام الفقرات السابقة من هذه المادة, لا تشمل عبارة "المؤسسة الدائمة":

أ- استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع او بضائع تخص المشروع او عرض تلك السلع او البضائع او تسليمها.

ب- الاحتفاط بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين,

او العرض , او التسليم.

ج- الاحتفاظ بمخزون من السلع او البضائع تخص المشروع فقط لغرض تخزينها

بواسطة مشروع اخر.

د- بيع سلع او بضائع تخص المشروع يجري عرضها في اطار سوق او معرض موسمي مؤقت خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما بعد اغلاق ذلك السوق او المعرض المذكور,

هـ- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع او بضائع, او لجمع معلومات للمشروع,

و- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي او مساعد للمشروع,

ز- الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لاي مجموعة من الاعمال المذكورة في الفقرات الفرعية "أ" الى "و", شريطة ان يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم من هذه المجموعة من الاعمال ذا طابع تمهيدي او مساعد.

5- على الرغم من احكام الفقرتين "1" و "2", اذا عمل شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة "7"- لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من المألوف له ان يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم المشروع, فان ذلك المشروع يعتبر بان لديه مؤسسة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية اعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع, ما لم تكن اعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة "4" التي, اذا مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى احكام تلك الفقرة.

- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فانه يعتبر ان لدى شركة الضمان, باستثناء اعادة الضمان, في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, اذا كانت تحصل أقساط الضمان في اراضي الدولة الاخرى, او كانت تؤمن ضد اخطار تعقد بوالصها في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه احكام الفقرة "7".

7- لا يعتبر ان لدى مشروع ما مؤسسة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد انه ينفذ اعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, او وكيل عام بالعمولة, او اي وكيل اخر ذي وضع مستقل, شريطة ان يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.

8- ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, او تخصع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, او تقوم بعمل في تلك الدولة الاخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة او غير ذلك).لا تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الاخرى.

مادة 6:

الدخل من الاملاك غير المنقولة

1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من املاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة او الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- يكون لعبارة "الاملاك غير المنقولة" المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة, في اية حال جميع الاملاك الملحقة بالاملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري, وحق الانتفاع بالاملاك غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات متغيرة او ثابتة لقاء استخراج, او حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد الطبيعية. اما السفن, والزوارق, والطائرات, والسكك الحديدية, ومركبات النقل البري, فلا تعتبر املاكا غير منقولة.

3- تطبق احكام الفقرة "1" على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للاملاك غير المنقولة, او تأجيرها, او استعمالها بأي شكل اخر.

4- تطبق احكام الفقرتين "1" و "2" كذلك على دخل الاملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما كما تطبق على دخل الاملاك غير المنقولة المستعملة لأداء الخدمات الشخصية.

مادة 7:

الأرباح التجارية

- لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة الا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. واذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, جاز ان تخضع للضريبة ارباح المشروع في الدولة الاخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب منها الى تلك المؤسسة الدائمة.

2- مع مراعاة احكام الفقرة "3", حيث يقوم مشروع في دولة متعاقدة يعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيه, فانه يجب ان تنسب, في كل دولة متعاقدة, الى تلك المؤسسة الدائمة الارباح التي كان يمكن ان تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم بالاعمال نفسها او المماثلة لها في ظل الظروف نفسها او المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.

3- عند تحديد ارباح مؤسسة دائمة, يسمح بتنزيل تلك النفقات التي تصرف لاغراض المؤسسة الدائمة, بما في ذلك النفقات التنفيذية الادارية العامة التي تصرف, سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او في مكان آخر.

4- بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الارباح العائدة الى مؤسسة دائمة على اساس توزيع مجموع ارباح المشروع على اجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة "2" يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح التي تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف. بيد ان طريقة التوزيع المتبعة ينبغي ان تكون نتيجتها وفقا للقواعد التي تتضمنها هذه المادة.

5- يجب ان لا تنسب ارباح الى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع او بضائع للمشروع.

6- لاغراض احكام الفقرات السابقة, تحدد الارباح التي تنسب الى المؤسسة الدائمة بالطريق نفسها سنة بعد سنة, ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.

7- حيث تشمل الارباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد اخرى من هذه الاتفاقية, فان احكام تلك المواد لا تتأثر باحكام هذه المادة.

مادة 8:

النقل الدولي

1- ان الارباح التي يجنيها مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن, وزوارق, وطائرات, وسكك حديدية, ومركبات سير برية في النقل الدولي, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة.

2- ان احكام الفقرة "1" تسري على الارباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (pool), او عمل مشترك, او وكالة تشغيل دولي.

مادة 9:

المشاريع المشاركة

1- حيث:

أ- يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او

ب- يشارك الاشخاص انفسهم, بصورة مباشرة او غير مباشرة, في اعمال الادارة او الاشراف او في رأس المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى, وحيث, في أي من الحالين, توضع شروط او تفرض بين المشروعين في علاقتهما التجارية او, المالية تختلف عن تلك التي تتم بين مشاريع مستقلة, فان أية ارباح كانت ستعود عندئذ لاحد المشروعين, لولا تلك الشروط, يمكن ضمها لارباح تلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2- حيث تدخل دولة متعاقدة في ارباح مشروع في تلك الدولة- وتخضعه للضريبة تبعا لذلك- ارباحا جرى تكليف مشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى دفع ضريبة عليها في تلك الدولة الاخرى واذا كانت الارباح التي تم ادخالها بهذا الشكل ستعود لمشروع في الدولة المذكورة اولا, لو ان الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة الاخرى ان تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة فيها على تلك الارباح, وعند تحديد مثل هذا التعديل, يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين, عند الاقتضاء, ان تتشاور احداهما مع الاخرى حول هذا الموضوع.

مادة 10:

أنصبة الأرباح

1- ان انصبة الارباح, التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- بيد ان انصبة الارباح هذه يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان المالك الفعلي المستفيد من انصبة الارباح مقيما, في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي ان لا تتجاوز:

أ- خمسة (5) بالمئة من اجمالي مقدار انصبة الارباح اذا كان المالك الفعلي المستفيد منها شركة (غير شركة اشخاص) تملك مباشرة 25 بالمئة على الاقل من اسهم رأسمال الشركة التي تدفع انصبة الارباح.

ب- عشرة (10) بالمئة من اجمالي مقدار انصبة الارباح في جميع الحالات الاخرى.

ان هذه الفقرة يجب ان لا تؤثر في فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالارباح التي تدفع منها انصبة الارباح.

3- تعني عبارة "انصبة الارباح", كما هي مستعملة في هذه المادة, الدخل من الاسهم, او من حقوق اخرى لا تعتبر ناجمة عن ديون وتسهم في الارباح, وتعني ايضا الدخل من حقوق اخرى معطاة من شركات تخضع لمعاملة الضريبة نفسها كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع انصبة الارباح.

- لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2" اذا كان المالك الفعلي لانصبة الارباح, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, التى تقيم فيها الشركة التي تدفع انصبة الارباح, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان امتلاك الاسهم التي تدفع بشأنه انصبة الارباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تطبق احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.

5- حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح او دخل من الدولة المتعاقدة الاخرى, فلا يجوز لتلك الدولة الاخرى ان تفرض اية ضريبة على انصبة الارباح التي تدفعها الشركة, الا الى الحد الذي تدفع فيه انصبة الارباح الى مقيم في تلك الدولة الاخرى, او الى الحد الذي تكون فيه امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه انصبة الأرباح متصلا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الاخرى, ولا يجوز اخضاع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة على ارباح الشركة غير الموزعة, حتى لو كانت انصبة الارباح المدفوعة او الأرباح غير الموزعة تتكون كليا او جزئيا من ارباح او مداخيل متأتية من تلك الدولة الاخرى.

مادة 11:

الفائدة

1- ان الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم فى الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة ا لاخرى.

2- بيد ان مثل هذه الفائدة يمكن ان تخضع للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض الفائدة وهو المالك الفعلي لها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان الضريبة المفروضة هكذا يجب ان لا تتجاوز ثمانية (8) بالمئة من المبلغ الاجمالي للفائدة.

3- على الرغم من احكام الفقرة "2" من هذه المادة, فان الفائدة الناشئة فى دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة اذا كانت تعود فعليا الى حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او مصرفها المركزي.

4- تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل من حقوق الديون من كل نوع, سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل او لاتحمل حقا في المشاركة في ارباح المدين, وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والاوراق المالية الحكومية والدخل من السندات (الاخرى), بما في ذلك العلاوات والمكافآت المرتبطة بتلك السندات والاوراق المالية او السندات الاخرى, ان الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع لا تعتبر بمثابة فائدة لفرض هذه المادة.

5- لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2" اذا كان المالك الفعلي للفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي ئتشأ فيها تلك الفائدة, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان حق الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة, تسري احكام المادة "7" او المادة "14", حسب مقتضى الحال.

6- تعتبر الفائدة بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, او سلطة محلية, او مقيما في تلك الدولة, الا انه حيث يكون الشخص دافع الفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بانها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

7- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها, او ببن كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ الفائدة, الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع الفائدة عليه, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, فان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع اخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

مادة 12:

العائدات

1- ان العائدات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- بيد ان هذه العائدات يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة, ولكن اذا كان قابض العائدات وهو المالك الفعلي لها مقيما في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان الضريبة المفروضة هكذا يجب ان لا تتجاوز خمسة (5) بالمئة من المبلغ الاجمالي للعائدات.

3- ان كلمة "عائدات " كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من اي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال, او الحق في استعمال, اية حقوق طبع ونشر لاعمال ادبية او فنية او علمية, بما في ذلك الافلام السينمائية, والافلام والاشرطة للبث الاذاعي او التلفزيوني, والارسال عبر الاقمار الصناعية او الكابلات او الالياف البصرية او الوسائل التقنية المماثلة للبث الى عامة الجمهور, ولقاء أي براءة اختراع, او علامة تجارية, او تصميم, او انموذح, او مخطط, او معادلة او طريقة انتاج سرية, او لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية, او التجارية او العلمية.

- لا تسري احكام الفقرتين "1" و "2" اذا كان المالك الفعلي للعائدات المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنشأ فيها العائدات, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي في تلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, ومن خلال الحق او الملك الذي تدفع بشأنه العائدات ويكون مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تسري احكام المادة "7", او المادة "14", حسب مقتضى الحال.

5- تعتبر العائدات بانها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة نفسها, او سلطة محلية, او مقيما في تلك الدولة, الا انه حيث يكون الشخص دافع العائدات سواء كان مقيما في دولة متعاقدة ام لا, يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع العائدات بشأنها, وجرى تحمل تلك العائدات من جانب المؤسسة الدائمة تلك او القاعدة الثابتة, فعندئذ يجب ان تعتبر تلك العائدات بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة.

6- حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها, او بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز مبلغ العائدات الذي له علاقة باستعمال, او الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها العائدات, المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فان احكام هذه المادة لا تسري الا على المبلغ المذكور اخيرا. وفي هذه الحالة, ان القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا للقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

مادة 13:

التحسين الرأسمالي

1- ان الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف فى املاك غير منقولة, أشير اليها في المادة "6" وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, يمكن ان تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الاملاك.

2- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال منقولة تشكل جزءا من الاموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او عن التصرف باموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم فى دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الارباح الناجمة عن التصرف بمثل هذه المؤسسة الدائمة (وحدها او مع المشروع بكامله) او بمثل هذه القاعدة الثابتة, يمكن ان تخضع تلك الارباح للضريبة في تلك الدولة.

3- ان الارباح التي يجنيها مشروع في دولة متعاقدة من التصرف بسفن او زوارق, او طائرات, او سكك حديدية, او مركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي, او من التصرف ايضا باموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة.

4- ان الارباح الناجمة عن التصرف باموال غير تلك المشار اليها في الفقرات "1"و "2" و "3" من هذه المادة, لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بتلك الاموال.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة, في ما يتعلق بالخدمات المهنية او اية نشاطات اخرى ذات صفة مستقلة, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة. يستثنى من ذلك الحالتان التاليتان حين يمكن ان يخضع مثل هذا الدخل للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة الاخرى:

أ- اذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الاخرى; او

ب- اذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة او مدد تبلغ, او تجاوز في مجموعها 183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي بالسنة الشمسية المعنية. في الحالتين المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب" يمكن ان يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن فقط بذلك القدر الذي ينسب منه الى القاعدة الثابتة او ينجم عن الاعمال التي انجزت في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك الدولة الاخرى.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص النشاطات العلمية والادبية والفنية والتربوية او التعليمية المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للاطباء, والمحامين, والمهندسين, ومهندسي البناء, واطباء الاسنان, والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع مراعاة احكام المواد "16" و "18" و "19" و "20" و "21",لا تخضع للضريبة الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى, التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, الا في تلك الدولة ما لم تكن تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى واذا كانت تلك الوظيقة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- على الرغم من احكام الفقرة "1", لا يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى, الا في الدولة المذكورة اولا, اذا:

أ- كان المستفيد موجودا في الدولة الاخرى لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال فترة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي في السنة الشمسية المعنية; و

ب- كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, او نائب عنه, ليس مقيما في الدولة الاخرى; و

ج- اذا كان التعويض غير محمول من جانب مؤسسة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الاخرى.

- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, فان التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, او زورق, او طائرة, او سكة حديدية, او مركبة نقل برية تشغل في النقل الدولي, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة.

مادة 16:

أتعاب المديرين

ان اتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الاخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

- على الرغم من احكام المادتين "14" و "15", فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الاخرى كفنان مسرحي, او سينمائى, او اذاعي, او تلفزيوني, او موسيقي, او كرياضي يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

- اذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان او رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان او الرياضي نفسه, بل لشخص اخر, فان الدخل, على الرغم من احكام المواد "7" و "14" و "15", يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان او الرياضي.

- على الرغم مق احكام الفقرتين "1" و "2", فان الدخل الناجم عن النشاطات المشار اليها في الفقرة "1" ضمن اطار المبادلات الثقافية او الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جنى الربج, يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

مادة 18:

معاشات التقاعد

مع مراعاة احكام الفقرة "2" من المادة "19" من هذه الاتفاقية, فان معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الاخرى التي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

مادة 19:

الخدمات الحكومية

1-أ- ان الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى, غير معاش التعاقد التي تدفعها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها الى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم الى تلك الدولة او السلطة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

ب- بيد ان تلك الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى لا تخضع للضريبة الا في الدولة المتعاقدة الاخرى اذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة وكان:

1) من مواطني تلك الدولة, او

2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2- أ- ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة او من صناديق انشأتها دولة متعاقدة او سلطة تابعة لها الى شخص في ما يتعلق بخدمات قدمت الى تلك الدولة او السلطة لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

ب- بيد ان معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى الا اذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومن مواطنيها.

- تطبق احكام المواد "15" و "16" و "17" و "18" على الرواتب والاجور والتعويضات المماثلة الاخرى المتعلقة بخدمات قدمت في ما يختص باعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة او سلطة محلية تابعة لها.

مادة 20:

الطلبة

ان المدفوعات التي يتلقاها طالب او متدرج يتدرب على العمل ويقيم, او كان, قبل زيارته مباشرة لدولة متعاقدة, يقيم لدى الدولة المتعاقدة الاخرى, ويوجد (حاليا) في الدولة المذكورة او لا فقط لغرض تحصيله العلم او التدرب لذلك لغرض انفاق تلك المدفوعات على معيشته وتحصيل العلم او التدرب, لا تخضع (تلك المدفوعات) لضريبة في تلك الدولة, شريطة ان تكون متأتية من مصادر خارح تلك الدولة.

مادة 21:

المعلمون والاساتذة والباحثون

1- ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي, بناء على دعوة اية جامعة او كلية او مدرسة, او أية مؤسسة تعليمية مماثلة اخرى لا تتوخى الربح, تعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, يوجد في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى لمدة لا تتجاوز الثلاثة اعوام من تاريخ وصوله الاول اليها, فقط لغرض التعليم او القيام بابحاث, او كليهما في تلك المؤسسة التعليمية, يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى على مداخيله الناجمة عن التعليم او الابحاث.

2- لا تطبق احكام الفقرة "1" من هذه المادة على الدخل الناجم عن الابحاث اذا كانت تلك الأبحاث يجري القيام بها لا في المصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين او اشخاص معينين.

مادة 22:

المداخيل الاخرى

1- لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة حيثما كان منشأها والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية الا في تلك الدولة.

2- لا تسري احكام الفقرة "1" على الدخل, غير الدخل الناجم عن اموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة "2" من المادة "6" اذا كان المستفيد من هذا الدخل, والمقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الاخرى, من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها, او كان يؤدي لتلك الدولة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وحيث يرتبط الحق او الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة او القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة, تطبق احكام المادة "7" أو المادة "14", حسب مقتضى الحال.

3- على الرغم من احكام الفقرتين "1" و "2" فان عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفافية والناشئة فى الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان تخضع ايضا للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

مادة 23:

الضريبة على رأس المال

1- ان رأس المال الممثل باموال غير منقولة, كما هي معرفة في الفقرة "2" من المادة "6" ويملكها مقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة الاخرى.

2- ان رأس المال الممثل بأموال منقولة تشكل جزءا من الاملاك التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الاخرى, او الممثل باموال منقولة تعود الى قاعدة ثابتة لمقيم في دولة متعاقدة ومتوافرة له في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة, يمكن ان يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3- ان رأس المال الممثل بسفن وزوارق وطائرات وسكك حديدية ومركبات نقل برية يشغلها في عمليات النقل الدولي مشروع من دولة متعاقدة, والممثل بأموال منقولة تتعلق بتشغيل وسائل النقل تلك, لا يخضع للضريبة الا في تلك الدولة المتعاقدة.

4- ان جميع عناصر رأس المال الاخرى الخاصة بمقيم في دولة متعاقدة, لا تخضع للضريبة الا في تلك الدولة.

مادة 24:

الغاء الازدواج الضريبي

1- حيثما يحصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل او يملك رأسمال يمكن ان يخضع, وفقا لاحكام هذه الاتفاقية, للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى, فان الدولة المذكورة اولا يجب ان تسمح:

أ- باجراء حسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الاخرى;

ب- باجراء حسم من الضريبة على رأسمال ذلك المقيم يعادل ضريبة رأس المال المدفوعة في تلك الدولة الاخرى. بيد ان الحسم في اي من الحالتين يجب ان لا يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل او ضريبة رأس مال, كما يجري احتسابه قبل منح الحسم, الذي ينسب حسبما يكون الحال, الى الدخل او رأس المال الذي يمكن ان يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2- حيث انه وفقا لاي من احكام هذه الاتفاقية, يعفى الدخل الذي يحصل عليه, او راس المال الذي يملكه, مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة, فانه يجوز لهذه الدولة مع ذلك, في احتسابها مقدار الضريبة على الدخل او رأس المال المتبقيان لهذا المقيم, ان تأخذ في الحسبان الدخل او رأس المال المعفى من الضريبة.

مادة 25:

عدم التمييز

1- لا يخضع مواطنو دولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لأية ضريبة او اية متطلبات متعلقة بها, تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها او تكون أشد عبئا من التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو تلك الدولة الاخرى في الظروف نفسها وخصوصا فيما يتعلق بالاقامة. وهذا الحكم على الرغم من احكام المادة "1" يسري ايضا على الاشخاص الذين هم ليسوا مقيمين لدى احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما.

2- ان الاشخاص الذين لا جنسية لهم المقيمين في دولة متعاقدة يجب ان لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لاية ضرائب او متطلبات متعلقة بها, تختلف عن, او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها, او يجوز ان يخضع لها, مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها.

3- ينبغي ان لا تفرض الضريبة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدول المتعاقدة الاخرى بصورة اقل ملائمة في تلك الدولة الاخرى من الضريبة المفروضة على مشاريع لتلك الدولة الاخرى تقوم بالاعمال نفسها. ان احكام هذه المادة يجب ان لا تفسر بانها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى اية حسومات او اعفاءات او تخفيضات شخصية لاغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني او المسؤوليات العائلية التي تمنحها الى المقيمين لديها.

4- باستثناء ما تطبق عليه احكام الفقرة "1" من المادة "9", او الفقرة "7" من المادة "11", او الفقرة "7" من المادة "12", فان الفائدة والعائدات والمصروفات الاخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد الارباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كانها دفعت الى مقيم في الدولة المذكورة اولا. وكذلك, فان اية ديون على مشروع تابع لدولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة والعائد لهذا المشروع, ان تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها وكانها قد اجريت لمقيم في الدولة المذكورة اولا.

5- ان مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها او يشرف عليها كليا او جزئيا, بصورة مباشرة او غير مباشرة, واحد او اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا تخضع في الدولة المذكورة اولا لأية ضرائب او متطلبات متعلقة بها تختلف عن, او تكون اشد عبئا من الضريبة المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها, او يجوز ان تخضع لها مشاريع مماثلة اخرى تابعة للدولة المذكورة اولا.

مادة 26:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1- اذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اعمال احدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيهما تؤدي او ستؤدي الى فرض ضريبة عليه لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية, فانه يجوز له, بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين, ان يرفع قضيته الى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, او ان يرفعها, اذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة "1" من المادة "25" من هذه الاتفاقية, الى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مواطن فيها. ويجب رفع القضية خلال ثلاث اعوام من التبليغ الاول للاجراء الذي يؤدي الى فرض ضريبة لا تتفق مع احكام هذه الاتفاقية.

2- تسعى السلطة المختصة اذا بدى لها الاعتراض مبررا واذا لم تستطع هي نفسها التوصل الى حل مرض , لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك من اجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية. وينبغي ان ينفذ أي اتفاق يتم التوصل اليه على الرغم من اية احكام تتعلق بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.

- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لان تحل بالاتفاق المتبادل اية مصاعب او شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها. ويجوز لها ايضا التشاور معا لالغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل الى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو انه من المستحسن, في سبيل التوصل الى اتفاق, اجراء تبادل شفهي في الاراء, فانه يجوز ان يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تئألف من ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 27:

تبادل المعلومات

1- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او احكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, ما دام فرض تلك الضرائب بموجبها لا يتعارض مع هذه الاتفاقية, وذلك من اجل الحؤول بوجه خاص دون الاحتيال او التهرب من دفع هذه الضرائب. ولا تقيد المادة "1" تبادل المعلومات. ويجب معاملة اية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها الا للاشخاص او السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الادارية) المناط بها امر تقدير او تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية, او بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, او ملاحقتها او تنفيذها. وعلى اولئك الاشخاص او تلك السلطات ان لا تستعمل تلك المعلومات الا لهذه الاغراض . ويجوز لهم ان يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية, او في القرارات القضائية.

2- لا يجب في أي حال من الاحوال تفسير احكام الفقرة "1" بانها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ- بتنقيذ اجراءات ادارية لا تأتلف مع القوانين والاجراءات الادارية لتلك الدولة المتعاقدة او الدولة المتعاقدة الاخرى;

ب- بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين او الاجراءات الادارية لتلك الدولة المتعاقدة او الدولة المتعاقدة الاخرى;

ج- بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري, او صناعي, او مهني, او طريقة

انتاج, او معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 28:

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية الامتيازات الضريبية لاعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانوق الدولي او بمقتضى احكام الاتفاقات الخاصة.

مادة 29:

سريان المفعول

يتم ابرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين من تاريخ الابلاغ الاخير الذي يشير الى ان الدولتين كلتيهما قد اتخذتا الاجراءات القانونية المحلية اللازمة في كل منهما من اجل سريان مفعول الاتفاقية. وتسري احكام هذه الاتفاقية:

أ- في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التى يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية; و

ب- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الارباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

مادة 30:

التعديلات

يجوز اجراء تغييرات في هذه الاتفاقية وادخال تعديلات عليها عن طريق اتفاق متبادل بين الدولتين المتعاقدتين في بروتوكول يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويجري ابرام هذا البروتوكول بالطريقة نفسها التي تبرم بها هذه الاتفاقية.

مادة 31:

انهاء الاتفاقية

- ان هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول الى ان تقوم بانهاء دولة متعاقدة.

- يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين ان تعطي الدولة المتعاقدة الاخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, ابلاغا خطيا بانهاء الاتفاقية في, او قبل الثلاثين من حزيران من أي سنة شمسية ابتداء من السنة الخامسة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

وفي هذه الحال, يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

ا- في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر على الدخل الحاصل في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ; و

ب- في ما يتعلق بالضرائب الاخرى على الارباح والدخل ورأس المال التي تم الحصول عليها في, او بعد اليوم الاول من كانون الثاني من السنة الشمسية التي تلي السنة التي اعطي فيها الابلاغ بانهاء الاتفاقية.

واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه, المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيها قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في بتاريخ 199 باللغات العربية والارمنية والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص صحيحة على حد سواء. وفي حال وجود تباين في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.

عن الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

عن جمهورية ارمينيا

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية بين الجمهورية

اللبنانية وجمهورية أرمينيا لتفادي الازدواج

الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع

الضرائب المفروضة على الدخل وراس المال

اتفق الموقعان ادناه, اضافة الى ذلك, على الاحكام التالية التي ينبغي ان تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

بالاشارة الى الفقرة "4" من المادة "5": ان كلمة "تسليم" تعني التسليم خارج الدولة المتعاقدة حيث تقع المرافق.

واشهادا بذلك فان الموقعين ادناه, المفوضين بذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذا البروتوكول.

حرر على نسختين في بتاريخ باللغات العربية والارمنية والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص صحيحة على حد سواء. وفي حال وجود تباين في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.

عن الجمهورية اللبنانية

فؤاد السنيورة

عن جمهورية ارمينيا