All legislation

قانون Law No. 38 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وارمينيا

Type
قانون · Law
Number
38
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 38 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين لبنان وارمينيا الموقعة في بيروت بتاريخ 16/9/1998, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص