Agreements

Agreement International 23/02/1999

مشروع المياه المبتذلة في طرابلس (لبنان) (يوروميد)

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 15 سنة 1999
Source
Lebanese University

البنك الاوروبي للاستثمار

مشروع المياه المبتذلة في طرابلس (لبنان) (يوروميد)

عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية

والبنك الاروروبي للاستثمار

اللكسمبورغ, في

بين الموقعين ادناه:

الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد

بالسيد نبيل الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار

المسمى في ما يلي باسم المقترض

من جهة,

والبنك الاوروبي للاستثمار القائم في

100, جادة كونراد ادناور في اللكسمبورغ-

كيرشبرغ (غراندوقية اللكسمبورغ) الممثل في

هذا العقد ب ــــــــــــــــ

المسمى في ما يلي باسم البنك

من جهة اخرى,

بالنظر الى:

1- انه في اطار برنامج البيئة في البحر الابيض

المتوسط عزم "المقترض " ممثلا بمجلس الانماء

والاعمار على القيام لحساب وزارة الموارد المائية

والكهربائية بتحديث وتوسيع شبكات تكرير ومعالجة

المياه المبتذلة في منطقة طرابلس وهي عملية سوف

يطلق عليها في ما يلي اسم "المشروع" ويرد وصفها

الفني في الملحق "أ" من هذا العقد

2- ان كلفة المشروع قدرت بمبلغ يعادل 257000000

(مئتي وسبعة وخمسين مليون) وحدة نقد اوروبية

ويرد تحديدها في الملحق "ب" من هذا العقد

3- ان تمويل المشروع الجزئي سيجري كالتالي:

مليون وحدة نقد اوروبية 157

- موارد الميزانية

4- وان المقترض طلب مساهمة البنك بهدف استكمال

هذا التمويل في شكل قرض مخفض الفائدة يمنح من

موارد خاصة وتبلغ قيمته القصوى 000 000 100

(مئة مليون)

وحدة نقد اوروبية 100

المجموع 257

5- ان الجمهورية اللبنانية اخذت علما بان

هذه العملية تندرج في اطار علاقاتها مع الاتحاد

الاوروبي وهي علاقة تخضع للاتفاق الاطار الموقع

في 10/09/1997 والمتعلق بصورة خاصة بخدمة قروض

البنك بالعملة الصعبة والاعفاء الضريبي المتعلق

بها (في ما يلي "الاتفاق الاطار")

6- انه في اطار تطبيق نظام المجموعة الاقتصادية

الاوروبية رقم 1488/96 الصادر عن مجلس الاتحاد

الاوروبي (في ما يلي "نظام المجلس ") يلحق قرض

البنك بتخفيض لاسعار الفائدة بالنسبة 3%

7- ان كل القرض موضوع هذا العقد او جزءا منه

يمكن صرفه بوحدة النقد الاوروبية فان عبارة

"عملة" الواردة في احكام هذا العقد تشمل ايضا

وحدة النقد الاوروبية

8- المقررات التي اعتمدها المجلس الاوروبي

في مدريد في 15 و 16 كانون الاول 1995 المتعلقة

بتغيير تسمية وحدة النقد الاوروبية من "ايكو"

الى "اورو" وذلك اعتبارا من بداية المرحلة

الثالثة من الوحدة الاقتصادية والنقدية ونظام

مجلس الاتحاد الاوروبي رقم 1103/97 المؤرخ في

17/06/1997 الذي يحدد بعض الاحكام الخاصة

باعتماد ال "اورو".

9- وان البنك اذ اعتبر ان تمويل المشروع يندرج في

اطار مهمته قرر بناء على ما سبق منح المقترض قرضا

يساوي قدره الاقصى 000 000 100 (مئة مليون) وحدة نقد

اوروبية موضوع هذا العقد

تم الاتفاق على ما يلي:

'

المادة 1

الاحكام الخاصة بالدفع

1,01 قيمة الاعتماد

يفتح البنك لصالح المقترض الذي يقبل اعتمادا

بمبلغ اجمالي قيمته القصوى 000 000 100 (مئة

مليون) وحدة نقد اوروبية مخصص حصريا لتمويل

المشروع.

1,02 كيفية الدفع

أ- مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في

البند 1,04 يحق للمقترض ان يطلب دفع كامل

الاعتماد المفتوح او جزء منه وذلك حتى تاريخ

اقصاه (S +

5 سنوات - 120 يوما).

تخضع كل دفعة لشرط استلام البنك طلبا خطيا

(في ما يلي "الطلب") صادرا عن المقترض

ويتضمن:

1) تاريخ الدفع الذي اختاره المقترض على ان

يحتفظ البنك لنفسه بحق تأدية هذه الدفعة في

مهلة 120 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب

2) قيمة الدفعة في العملة المختارة لفتح

الاعتماد.

3) العملة او مجموعة العملات المرغوب فيها

والتي تتألف منها الدفعة في حدود عملتين للدفعة

الواحدة كحد اقصى وذلك مع مراعاة احكام البند

1,03 .

قد يتضمن الطلب فضلا عن ذلك اشارات الى معدلات

الفائدة المخفضة الخاصة بكل من العملات

المستخدمة في الدفعة ويكون البنك قد ارسلها

مسبقا على سبيل البيان لا غير.

ب- لا يمكن تقديم طلبات للحصول على مبلغ يقل

عن 000 000 4 (اربعة ملايين) وحدة نقد اوروبية

على الا يزيد مجموع عدد الدفعات عن خمس

وعشرين دفعة.

ج- يوجه البنك الى المقترض ما بين اليوم الخامس

عشر واليوم العاشر السابقين لكل دفعة تبليغا

خطيا (في ما يلي التبليغ) بالدفع يحدد فيه:

1- تاريخ الدفعة.

2- قيمتها بالعملة المختارة لفتح الاعتماد.

3- العملة او مجموعة العملات التي تتألف

منها وعند الاقتضاء قيمتها في حدود الرصيد

المتوفر من الاعتماد المفتوح.

4- شروط التسديد.

5- معدل الفائدة المخفض الخاص بكل من العملات

المدفوعة.

د- في حال:

1- اختلف تاريخ الدفع المحدد في التبليغ عن

التاريخ الوارد في الطلب.

و/او

2- اختلفت القيمة او العملة او مجموعة العملات

المحددة في التبليغ عن تلك الواردة في الطلب.

و/او

3- اختلفت معدلات الفائدة المحددة في التبليغ

عن المعدل المشار اليه في الطلب.

يتمتع المقترض بالصلاحية لالغاء طلبه خطيا

في مهلة ايام العمل الثلاثة الجائزة في

اللكسمبورغ (*) التي تلي التبليغ بحيث يصبح

الطلب والتبليغ المعنيان باطلين وبلا مفعول

وفي حال لم يمارس المقترض هذه الصلاحية اعتبر

موافقا على التبليغ بكل عناصره.

ه- يودع البنك كل دفعة في حساب او حسابات

المقترض بعد ان يكون هذا الاخير قد اطلع

البنك عليها او التي يطلعه عليها في غضون

خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد

للدفع على الا يتم تخصيص اكثر من حساب واحد

للعملة الواحدة.

(*) يقصد ب "ايام العمل الجائزة في اللكسمبورغ"

في هذا العقد الايام التي تفتح فيها المصارف

ابوابها في اللكسمبورغ (باستثناء يوم السبت).

''

1,03 النظام النقدي للدفعات

يقوم البنك بتأدية كل دفعة بالعملة او العملات

المتفق عليها مسبقا مع المقترض والواردة بين

العملات المتوفرة لدى البنك عند التبليغ.

يطبق البنك عند احتساب المبالغ الواجب تسديدها

معدلات صرف العملات المدفوعة نسبة الى وحدة

النقد الاوروبية وتحدد تلك المعدلات وفقا

للملحق "ب" من هذا العقد (*).

ان معدلات الصرف التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق

الفقرة السابقة هي تلك المعدلات السارية المفعول

في اليوم الخامس عشر كاقرب حد قبل تاريخ الدفعة

المعنية.

1,04 شروط الدفع

تخضع الدفعات المنصوص عليها في البند 1,02

وقبل ثلاثين يوما من تأدية الدفعة المعنية

لشرط:

1- في ما يتعلق بالدفعة الاولى تلقي البنك

المستندات المحددة في ما يلي:

أ- ان يكون الاتفاق الاطار المشار اليه في

الحيثية الخامسة من المقدمة قد وقع باسم

الجمهورية اللبنانية وان يكون صالحا للتنفيذ.

ب- موافقة السلطات المعنية في الجمهورية

اللبنانية على هذا العقد وعلى صحة تفويض موقعه.

ج- رأي قانوني صادر عن مستشار المقترض القانوني

يشهد بصورة يعتبرها البنك مرضية على صحة هذا

العقد في نظر القانون اللبناني.

د- الوثائق التي تؤكد توفر الاستعانة بخدمات

مكتب هندسة ذي مستوى دولي يوافق عليه البنك

مسبقا لمساعدة المقترض ووزارة الموارد المائية

والكهربائية في مراقبة تنفيذ الاشغال الخاصة

بالمشروع.

ه- الوثائق التي تؤكد ان التعهدات الخاصة

الملحوظة في البنود 6,09 و 6,10 و 6,11 من

عقد التمويل المبرم بين البنك والمقترض بتاريخ

2 تشرين الثاني 1995 قد نفذت بشروط يعتبرها

البنك مرضية.

2- في ما يتعلق بكل من الدفعات بما فيها

الدفعة الاولى:

أ- الوثائق التي تؤكد توفر موارد الميزانية

اللازمة لتحقيق المشروع.

ب- الوثائق التي تثبت بصورة يراها البنك مرضية

ان المقترض قام او سوف يقوم في غضون مئة

وعشرين (120) يوما من تاريخ الدفعة المطلوبة

بدفع مبالغ غير خاضعة للرسوم الجمركية والضريبية

ومرتبطة باجزاء المشروع المشار اليها في الوصف

الفني (الملحق أ) وتسدد كل دفعة يؤديها البنك

وفقا لمبلغ يساوي 100% من المبلغ المثبتة تأديته

بهذه الطريقة.

ج- نسخة عن عقود الاشغال والمواد واللوازم

والخدمات المتعلقة بالدفعات التي تنص عليها

الفقرة "أ" اعلاه والتي تكون ابرمت وفق شروط

يعتبرها البنك مرضية.

3- في ما يتعلق بكل دفعة تلي الدفعة الاولى

تقديم الوثائق التي تبين بصورة يراها البنك

مرضية ان المقترض قام بتسديد المبالغ التي تثبت

الدفعات السابقة التي اداها البنك له.

لاحتساب مقابل القيمة بوحدة النقد الاوروبية

من المبالغ المدفوعة المشار اليها في النقطتين

"2" و "3" من هذه الفقرة تطبق معدلات صرف العملات

المدفوعة نسبة الى وحدة النقد الاوروبية السارية

المفعول في اليوم الثلاثين الذي يسبق تاريخ

الدفعة المعنية والمحددة وفقا للملحق "ب" من هذا

العقد.

اذا كان قسم من الاثباتات التي قدمها المقترض

غير مرضية في رأي البنك تخفض الدفعة المطلوبة

بصورة متناسبة من دون المساس باحكام الفقرة "ب"

من البند 1,02 .

(*) المعدلات كما تنشرها لجنة المجموعة الاوروبية

''

1,05 الغاء الاعتماد المفتوح

في حال انخفاض كلفة المشروع وفقا لما حددت به

الكلفة في مقدمة هذا العقد تكون للبنك الصلاحية

بالغاء مبلغ مواز من حيث النسبة من الاعتماد

المفتوح.

يحق للمقترض في اي وقت يختار ان يعلن الغاء

المبلغ غير المدفوع من الاعتماد المفتوح الغاء

جزئيا او كليا.

في حال الغى المقترض مبلغا سبق ان كان موضوع

تبليغ كما اشير اليه في الفقرة "ج" من البند

1,02 توجب عليه ان يدفع الى البنك عمولة قائمة

على اساس المبلغ الملغى تساوي ستة اشهر من

الفوائد تحتسب على اساس معدل الفائدة الناتج

من المعدل المرجح لمعدلات الفائدة المطبقة على

العملات موضوع التبليغ المذكور والمشار اليها

فيه تحديدا.

يحق للبنك اعتبارا من (S + 5 سنوات - 120 يوما)

اعلان الغاء مبلغ الاعتماد المفتوح الذي لم

يرسل المقترض بشأنه طلبا ما لم يقرر البنك

تأجيل هذا التاريخ.

يلغي مبلغ الاعتماد المفتوح غير المدفوع في

تاريخ (S + 5 سنوات) حكما ما لم يقرر البنك

تأجيل هذا التاريخ.

1,06 الغاء فتح الاعتماد

يحق للبنك في اي وقت الغاء فتح الاعتماد بكامله

او في جزء منه مع مفعول فوري لما يتعلق بالمبلغ

الذي لم يسدد منه بعد:

أ- اذا حصلت اي من الحالات المذكورة في المادة

10 من هذا العقد.

ب- في حال استجدت احداث استثنائية قابلة للتأثير

سلبا على امكانية النفاذ الى اسواق الرساميل

المحلية او العالمية على الا يكون هذا الحكم

قابلا للتطبيق بعد ان يتم ارسال التبليغ المذكور

في الفقرة "ج" من البند 1,02 على الجزء من

الاعتماد المفتوح موضوع التبليغ المذكور.

يفسخ عقد فتح الاعتماد حكما في ما يتعلق

بالمبلغ غير المسدد منه بعد ما ان يعلن ان

القرض مستحق الوفاء بصورة مسبقة وذلك تطبيقا

لاحكام المادة 10 من هذا العقد.

في حال فسخ العقد لسبب غير السبب المحدد في

الفقرة "ب" من هذا البند توجب على المقترض

دفع مبلغ يساوي 0,75% سنويا من قيمة الاعتماد

التي قدم بشأنها طلبا في المرحلة الزمنية

الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ الفسخ.

1,07 تعليق الدفعات

يحق للبنك في اي وقت وشرط عدم المساس باحكام

البندين 1,05 و 1,06 والمادة 10 من هذا العقد

ان يعلق تأدية الدفعات الخاصة بالاعتماد

المفتوح بناء على البند 1,01 اذا ما حصلت اي

من الحالات الملحوظة في المادة 10 من هذا العقد

وطالما ارتأى البنك ان تلك الحالة مستمرة.

1,08 النظام النقدي الخاص بالمبالغ المستحقة

بناء للمادة 1

تدفع المبالغ المتوجبة على المقترض للبنك

كعمولات محددة بوحدة النقد الاوروبية بموجب

هذه المادة بوحدة النقد الاوروبية او تبعا

لخيار المقترض بعملة او عملات الدول الاعضاء

في البنك.

لاحتساب المبالغ المتوجب دفعها في كل من تلك

العملات تطبق معدلات الصرف المعينة حسب القواعد

المحددة في الملحق "ب" من هذا العقد والسارية

المفعول في اليوم الخامس عشر قبل تاريخ الدفع

او في اول يوم عمل جائز يسبق هذا اليوم اذا

لم يكن هذا الاخير يوم عمل جائز.

''

المادة 2

القرض

2,01 مبلغ القرض

يتألف مبلغ القرض من مجموع المبالغ المدفوعة

بالعملة او العملات التي يستخدمها البنك في

كل دفعة والتي يقوم البنك بتأكيدها خطيا لدى

دفع كل منها.

2,02 النظام النقدي الخاص بالتسديد

يسدد المقترض القرض وفقا للشروط الملحوظة

في المادة 4 وعند الاقتضاء في المادة 10 من

هذا العقد في العملة او العملات المستخدمة

في تأدية الدفعات.

يجري كل تسديد في كل العملات المدفوعة ويتم

حسب توزيع نسب مطابق للتوزيع المعتمد عند

تأدية الدفعات.

2,03 النظام النقدي الخاص بالفوائد والاعباء

الاخرى

تحتسب الفوائد والاعباء الاخرى المتوجبة على

المقترض بناء على المادتين 3 و 4 على التوالي

وعند الاقتضاء المادة 10 من هذا العقد وتدفع

بالعملات التي يكون اصل القرض مستحقا بها.

يؤدي المقترض جميع الدفعات الاخرى بالعملات

التي يشير اليها البنك مع اخذ طبيعة هذه

الدفعات بعين الاعتبار.

2,04 لوائح الاستهلاك

بعد تأدية كل دفعة الى المقترض يوجه البنك

الى هذا الاخير وثيقة تبين العناصر المكونة

لدينه المستحق على المقترض وتأخذ الوثيقة

شكل لائحة استهلاك.

المادة 3

الفوائد

3,01 معدلات الفوائد

يستحق على المقترض حيال البنك وعلى اساس المبالغ

المدفوعة وغير المسددة بعد فوائد مخفضة تحتسب

وفقا للمعدل السنوي لكل من العملات وعند كل

تبليغ كما اشير اليه في الفقرة "ج" من البند

1,02 السابق على العمليات التي يجريها البنك

والتي تتمتع بالمواصفات نفسها التي تتمتع بها

الدفعة المعنية في ما يخص العملة (العملات)

المدفوعة ونظام الاستهلاك والمدة الزمنية بعد

حسم تخفيض الفائدة بنسبة 3% (ثلاثة في المئة)

على انه لا يمكن ان يقل معدل الفائدة المخفضة

ابدا عن 1% (واحد في المئة) سنويا. تدفع الفوائد

سنويا عند استحقاقها في التاريخ المحدد في

البند 5,03 من هذا العقد وتدفع في المرة الاولى

في تاريخ الدفع السنوي التالي للدفعة الاولى.

3,02 التأخر في الدفع

في حال التأخر في دفع اي من المبالغ المستحقة

بموجب هذا العقد ومن دون المساس باحكام المادة

10 توجب على المقترض حكما ومن دون انذار دفع

غرامة تساوي نسبتها النسبة المحددة اعلاه

وتضاف اليها نسبة 2,5% (اثنين فاصلة خمسة في

المئة) سنويا من المبلغ غير المدفوع وذلك

بالعملات نفسها التي يستحق فيها هذا المبلغ

وتحتسب هذه الغرامة على اساس المبلغ المتأخر

الدفع اعتبارا من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ

الدفع الفعلي وتحل محل الفائدة المحددة في

البند 3,01 للفترة المحددة ما بين هذين

التاريخين.

غير انه في حال حصول تأخير في دفع مبلغ مستحق

في عملة تختلف عن العملات المؤلفة للقرض تصبح

الغرامة مساوية لمعدل الفائدة الذي يطبق على

قرض من البنك في تاريخ استحقاق المبلغ المذكور

في معدلات فائدة ثابتة بهذه العملة في المدة

الاساسية نفسها التي حددت لهذا القرض وتضاف

اليها نسبة 2,5% سنويا.

''

المادة 4

التسديد

4,01 التسديد العادي

على المقترض ان يسدد اصل القرض في احد عشر

قسطا سنويا ثابتا من حيث رأس المال والفوائد

على ان يستحق القسط السنوي الاول في (S +

6 سنوات) والقسط السنوي الاخير (S +

16 سنة) وذلك وفقا لجداول الاستهلاك الواردة

في البند 2,04 من هذا العقد.

4,02 تسديد مسبق اختياري

أ- يخضع التسديد المسبق للقرض موضوع هذا

العقد الى الشروط والاصول المحددة في ما يلي:

يقبل البنك بناء على طلب المقترض تسديدا مسبقا

لكامل القرض موضوع العقد او لجزء منه شرط ان

يعوضه للمقترض عن كل خسارة او نقص في الربح

ينجم عن ذلك لغرض تحقيق مثل هذا التسديد المسبق

يعترف الفريقان بتسديد المبالغ المقطوعة المحددة

كما هو مشار اليه لاحقا في الفقرتين "ب" و "ج"

كتعويض نهائي وكامل.

ب- يكون المقترض ملزما تجاه البنك لكل استحقاق

مسدد بمبلغ يساوي الفرق الناجم لغير مصلحة البنك

عن الفوائد التي كان هذا الجزء من القرض ليحققها

لو لم يحصل تسديد مسبق للفترة المتبقية والفوائد

التي قد يحققها قرض قابل لاعادة الاستعمال يتمتع

بالميزات المالية نفسها التي يتمتع بها الجزء

من القرض الذي ينبغي تسديده مسبقا مثل تاريخ

الاستحقاق الاخير المحدد ونظام الاستهلاك ودورية

الدفعات يكون معدل فائدة القرض القابل لاعادة

الاستعمال هو نفسه معدل فائدةالبنك المعتمد

قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق تحسم منه نسبة

(0,15%) اما الفوائد التي كانت لتنجم عن هذا

القرض كما اشير اليها انفا فتحسب وفقا لمعدل

الفائدة غير المخفضة الذي يطبقه البنك عند

التبليغات على العملة او العملات المدفوعة.

اذا اجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها بمعدلات

فائدة مختلفة فان كلا من هذه الدفعات يعالج

في احتساب المبلغ المحدد في الفقرة السابقة

كما لو كان الامر يتعلق بعملات مختلفة.

بمقتضى ما سبق يشار الى ان معدلات فوائد البنك

المحددة وفقا للاجراءات المقدرة في مجلس ادارة

البنك تحدد على اساس الشروط السائدة في اسواق

رؤوس الاموال كما هو ملحوظ في نظامه التأسيسي.

ج- كل مبلغ مستحق محتسب وفقا لما هو محدد

اعلاه يدفع الى البنك بقيمته الحالية في تاريخ

التسديد المسبق علما ان معدل الحسم المطبق

يساوي معدل القرض القابل لاعادة الاستعمال.

د- لا يمكن اجراء التسديد المسبق موضوع الاحكام

السابقة الا في مواعيد الدفع الملحوظة في البند

5,03 من هذا العقد من خلال طلب موجه الى البنك

مع اشعار لا تقل مدته عن الشهر قبل موعد الدفع

المختار من قبل المقترض للتسديد يبلغ البنك

المقترض بقيمة التسديد المسبق بما فيه التعويض

المتوجب على هذا الاخير ويبلغ المقترض البنك

قبوله بالتسديد المسبق بالشروط التي تبلغها

في اليوم نفسه (ي) الذي يتسلم فيه هذا التبليغ

(وذلك قبل الساعة الخامسة من بعد الظهر بتوقيت

اللكسمبورغ).

في حال رفض المقترض او اذا لم يعط هذا الاخير

موافقته خطيا بحلول التاريخ (ي) يعتبر التسديد

المسبق المطلوب ملغيا.

تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق بما فيها

المبلغ المشار اليه في الفقرة "ب" السابقة

في تاريخ التسديد المبلغ الى البنك.

4,03 احكام مشتركة للتسديدات المسبقة وفقا

للمادة 4

يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب هذه

المادة في كل من عملات القرض وفقا لنسبها في

رصيد القرض وتدرج كل من هذه التسديدات بصورة

نسبية في حساب كل من استحقاقات الاستهلاك

التي لا تزال سارية.

ان تطبيق هذه المادة لن يعيق الامكانية المتوفرة

للبنك بتطبيق احكام المادة 10 من هذا العقد.

''

المادة 5

الدفعات

5,01 تعيين مكان الدفعات

يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة عليه بموجب

احكام هذا العقد في الحساب او الحسابات التي

يعينها له البنك يحدد البنك هذا الحساب او هذه

الحسابات للمقترض في مهلة لا تقل عن خمسة عشر

يوما قبل اجل اول استحقاق يبلغ المقترض بالتعديلات

المحتملة المتعلقة باسماء الحسابات المشار

اليها انفا في مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما

قبل اجل اول استحقاق معني بهذه التغيرات.

لا تطبق هذه المهلة في الحالات التي تنص عليها

المادة 10 من هذا العقد.

5,02 احتساب الدفعات العائدة لكسور السنة

تحتسب المبالغ المستحقة بموجب فوائد او عمولات

او غرامات او مبالغ اخرى يدين بها المقترض

للبنك بموجب هذا العقد وتتعلق بكسورات السنة

على اساس سنة من ثلاثمئة وستين يوما وشهر من

ثلاثين يوما.

5,03 تواريخ الدفع

تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا العقد

في ----------------- من كل سنة.

تدفع المبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد

الى البنك خلال الايام السبعة التي تلي تسلم

المقترض طلب الدفع من البنك.

تعني عبارة تاريخ الدفع وفقا لاحكام هذا العقد

التاريخ الفعلي الذي يتسلم فيه البنك الدفع.

المادة 6

التعهدات الخاصة

6,01 استخدام عائد القرض ومصادر التمويل

الاخرى

يستخدم المقترض عائد القرض والمصادر الاخرى

المحددة في خطة التمويل المذكورة في مقدمة

هذا العقد حصريا لتنفيذ المشروع.

6,02 المستندات المثبتة لاخر دفعة

يتعهد المقترض بتزويد البنك في مهلة تسعين

يوما اعتبارا من تاريخ تسديد الدفعة

الاخيرة- (I) بالوثائق المثبتة للدفع التي

يعتبرها البنك مرضية و (II) الوثائق التي

تثبت انه ادى دفعات بموجب هذا المشروع مستعينا

بموارد تختلف عن تلك الناتجة من القرض موضوع

هذا العقد لمبلغ يساوي على الاقل 100% من

المبلغ الاجمالي للدفعات التي اداها البنك.

6,03 تنفيذ المشروع

يتعهد المقترض بان ينفذ المشروع وفقا للاحكام

التي ينص عليها الوصف الفني (الملحق ا) وبان

ينتهي من تنفيذه في التاريخ المحدد في الوصف

الفني المذكور.

6,04 تجاوز كلفة المشروع

اذا تجاوزت كلفة المشروع الاجمالية كما تم

تحديدها في مقدمة هذا العقد عن الكلفة التي

احتسب لها يجب على المقترض ان يؤمن تمويل هذه

الزيادة في الكلفة بطريقة تسمح بتنفيذ المشروع

وفقا لاحكام الوصف الفني وذلك من دون اللجوء

الى البنك ويتم ابلاغ البنك بخطة تغطية هذه

المصاريف الاضافية في الوقت المناسب.

6,05 التأمين

يتعهد المقترض بتأمين المباني المنجزة والمعدات

التي تم الحصول عليها والتي تشكل المشروع

ومسؤوليته المدنية تجاه الغير وفقا للطرق

المألوفة لهذا النوع من المباني ذات المصلحة

العامة وذلك طوال مدة القرض موضوع هذا العقد.

6,06 الدعوة الى المنافسة

يعقد المقترض الصفقات ويوصي على طلبيات العمل

والمعدات واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ

المشروع باللجوء باكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي

البنك الى منافسة دولية مفتوحة اذا تساوت

الشروط امام مواطني جميع الدول ولكن مع الاشارة

الى انه يستثنى عادة من هذه العقود الموردون

الذين يكون مجلس الاتحاد الاوروبي قد اتخذ

بحقهم في تاريخ تخصيص العقود وبالنسبة الى نوع

التوريدات الخاصة بالعقد المعني تدابير نهائية

مقاومة للاغراق.

''

6,07 الصيانة

تخضع مجموعة المنشآت المبنية والمعدات التي تم

الحصول عليها في اطار المشروع وطوال مدة القرض

موضوع هذا العقد الى اعمال الصيانة والتصليح

والترميم والتجديد اذا لزم الامر وهي انشطة

ضرورية للمحافظة على امكاناتها او طاقات استعمالها

الطبيعية.

6,08 استثمار المشروع

يتعهد المقترض بان يحافظ على ملكية وحيازة الاصول

التي تؤلف المشروع والمحافظة على استثمارها بصورة

متواصلة وفقا للهدف الذي وضعت من اجله اصلا وذلك

طوال مدة القرض موضوع هذا العقد الا في حال وافق

البنك خطيا على غير ذلك.

لا يمكن البنك ان يرفض تقديم موافقة الا اذا

اعتبر ان التدابير المنوي اتخاذها قد تتسبب بضرر

لمصالحه بصفته دائن المقترض او ان المشروع لم

يعد قابلا لان يكون موضع تمويل من البنك.

6,09 تعزيز هيئات الاستثمار والتنظيم

يتعهد المقترض بانشاء البنى المحلية القادرة

على استثمار المنشآت الخاصة بالمشروع وصيانتها

بطريقة يعتبرها البنك مرضية وذلك قبل 31 كانون

الاول 1998 .

6,10 دفتر الشروط

يتعهد المقترض بان يضع قبل 31 كانون الاول 1998

دفاتر الشروط التي يعتبرها البنك مرضية والخاصة

بالهيئات المسؤولة عن تأمين مياه الشفة وتكرير

مياه الري وتأمينها في منطقة لبنان الشمالي.

6,11 ادارة هيئات الاستثمار والتنظيم

يتعهد المقترض بتنقية حسابات وادارة هيئات

الاستثمار والتنظيم المولجة جمع المياه المبتذلة

ومعالجتها وتصريفها وبان يؤمن لها موارد تتلاءم

وحسن استثمار وصيانة الاشغال التي كلفت بادارتها

وذلك بواسطة التدابير التالي ذكرها من غير الحصر:

أ) ان ينشىء قبل 31 كانون الاول 1998 نظام

محاسبة تحليلي واجمالي موحد يسمح بتحديد (1)

الاعباء وموارد الاستثمار و (2) قيمة الميراث

علما ان كلمة ميراث هنا تعني مجموع وسائل

الانتاج والممتلكات العقارية التي تملكها

الهيئة المعنية و (3) الممتلكات العقارية التي

تديرها هذه الهيئة نفسها.

ب) ان ينشىء قبل 31 كانون الاول 1998 نظام

فوترة موحد لعمليات تأمين المياه وخدمات

التنقية بناء على نظام تعرفة تدريجي يوضع

بطريقة تتيح:

0 تأمين تغطية كاملة لجميع كلفات انتاج مياه

الشفة وتوفيرها وكذلك جمع المياه المبتذلة

ومعالجتها وتصريفها في مهلة لا تتعدى سنتين

من تاريخ التسلم النهائي للاشغال التي يتضمنها

المشروع.

0 تغطية الاستهلاكات والكلفات المالية في

مهلة معقولة.

يتعهد المقترض خلال فترة وضع برنامج التعرفة

ان يسد من خلال اعانات حكومية العجز في الاستثمار

واعباء الاستهلاك والمصاريف المالية التي

تتكبدها هيئات المياه والاستثمار والتنظيم.

6,12 معالجة الوحول الناتجة من محطة التنقية

وتصريفها

يتعهد المقترض بان يعرض على البنك للموافقة

مشروعا يتعلق بمعالجة الوحول التي تنتجها

محطة التنقية وتصريفها بالاضافة الى وثائق

استشارة المؤسسات الخاصة بمحطة تنقية المياه.

''

المادة 7

الضمانات

7,01 ترتيب ضمانات اخرى

في حال منح المقترض للغير اي ضمانات او امتيازات

لديون خارجية لاكثر من سنة واحدة ينبغي عليه بناء

على طلب البنك ان يرتب او يؤمن للبنك ضمانات او

امتيازات موازية.

لا يطبق هذا الحكم على الضمانات والامتيازات

المحتملة الخاصة بالسلع واللوازم لدى استلام

المقترض لها والتي تشكل مجرد ضمان لتسديد سعرها

او ضمان للقرض (او القروض ) لمدة سنة او اكثر

غير قابلة للتجديد المستدان (المستدانة) بهدف

اقتنائها ليس الا.

المادة 8

المعلومات والزيارات

8,01 المعلومات الخاصة بالمشروع

على المقترض ان:

أ) يقدم في كل فصل الى البنك تقريرا عن تنفيذ

المشروع وان يقدم في خلال الاشهر الستة التي

تلي انتهاء المشروع تقريرا عن نهاية الاشغال

كما انه يقدم الى البنك ويسلمه كل الوثائق

والمعلومات التي قد يطلبها هذا الاخير بشكل

معقول والمتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه

واستثماره

ب) يعرض فورا على البنك كل تعديل هام يتعلق

بالمخططات العامة وبرامج التنفيذ الزمنية

الخاصة بالاشغال وبمواعيد استحقاق المصاريف

الخاصة بالمشروع كما جرى تقديمها الى البنك

في اطار هذا العقد للموافقة عليه

ج) يعلم البنك في الوقت المحدد لدى ورود

حالة يطبق فيها البند 6,08 من هذا العقد

د) يقدم سنويا للبنك وللمرة الاولى في

31 كانون الاول 1998 البيانات المالية او/و

موازنات هيئات الاستثمار والتنظيم المشار

اليها في البند 6,09 من هذا العقد في مهلة

شهر بعد الموافقة عليها.

ه) يقدم سنويا للبنك ابتداء من 31 كانون

الاول 1998 تقريرا تفصيليا لكيفية تطبيق

برنامج الفوترة الموحد الذي تنص عليه

الفقرة ب) من البند 6,11 من هذا العقد

و) يعلم بشكل عام البنك باي حدث او فعل من

شأنه ان يؤثر بشكل جوهري على شروط تنفيذ

المشروع واستثماره او يعدل فيها.

8,02 المعلومات الخاصة بالمقترض

على المقترض :

أ) ان يعلم البنك فورا عندما يقرر ان يمنح

او يقدم للغير ضمانات او اي نظام امتيازي

ب) ان يعلم البنك فورا عندما يطلب منه ان

يسدد مسبقا اي دين اخر اقترضه لمدة تزيد

على الخمس سنوات

ج) ان يعلم بشكل عام البنك بكل حدث او

فعل من شأنه ان يؤثر سلبا على تنفيذ الواجبات

الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد.

8,03 الزيارات

على المقترض ان يسمح للاشخاص الذين يعينهم

البنك والذين يرافقهم عند الاقتضاء ممثلون

عن ديوان المحاسبة التابع للمجموعات الاوروبية

بان يقوموا بزيارات ميدانية بما في ذلك

الانشاءات والاشغال التي يتضمنها المشروع

وان يجروا كل اجراءات التحقيق التي يروها

مناسبة عليه ان يقدم لهم او ان يعمل على

ان تؤمن لهم كل التسهيلات اللازمة لهذا

الغرض .

''

المادة 9

الاعباء والتكاليف

9,01 الاعباء الضريبية

يتحمل المقترض كل الاعباء الضريبية المحتملة

خاصة منها الضرائب والرسوم ورسوم الطوابع

والتسجيل المتوجبة بسبب ابرام وتنفيذ هذا

العقد وكل الصكوك المتعلقة به او تلك الناتجة

عن انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض عليه ان

يسدد كل الاموال المتوجبة للبنك بموجب هذا

العقد على شكل فوائد او عمولات او اعباء او

استهلاكات صافية من كل ضريبة او اقتطاع ضرائبي

وطني او محلي وبعد حسم هذه الضرائب.

9,02 الاعباء الاخرى

يتحمل المقترض ايضا الاتعاب والاعباء بما فيها

نفقات عمليات الصرف والمصارف المترتبة لدى

ابرام هذا العقد او تنفيذه او ابرام اي صكوك

متعلقة به او تنفيذها وكذلك لدى انشاء اي

كفالة لضمان هذا القرض وادارتها وتنفيذها.

المادة 10

الاستحقاق المسبق للقرض

10,01 حالات الاستحقاق

يحق للبنك ان يعلن حكما عن استحقاق كامل هذا

القرض او جزء منه من دون ان يضطر الى اجراء

اي معاملة قضائية:

1- فورا في حال حصول احدى الحالات التالية:

أ) اخطاء فادحة في المستندات المقدمة او في

التصريحات التي يتم الادلاء بها لدى ابرام

هذا العقد وخلال مدته

ب) تخلف عن تسديد كامل الاصل او جزء منه في

التاريخ المحدد او تخلف عن دفع الفوائد او اي

مبلغ اخر متوجب بموجب هذا العقد في الموعد

المحدد

ج) وجوب قيام المقترض بسبب الاخلال بالتزاماته

بتسديد اي قرض اخر استدانه لمدة تفوق الخمس

سنوات

د) الاخلال باي من الالتزامات المالية والنقدية

المترتبة عن القروض التي منحها البنك للمقترض

من موارد البنك او المجموعة الاوروبية

ه) اذا لم تنفذ كل الالتزامات المعقودة تجاه

البنك في اطار الاتفاق الاطار الذي نصت عليه

الحيثية الخامسة من المقدمة او جزء من هذه

الالتزامات او توقف تنفيذها او تنفيذ جزء منها

لاي سبب كان تجاه البنك او تجاه المجموعة

الاوروبية

2- اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل الانذار

المتضمن مهلة معقولة من دون اثر بعد انقضاء

هذه المهلة:

أ) الاخلال باي من الالتزامات الناتجة من هذا

العقد ما عدا الحالات المشار اليها في

الجزء 1- ب) من هذا البند

ب) اذا لم تتوفر العملات الصعبة الضرورية

لخدمة فوائد القروض والعمولات واستهلاك القروض

والمساعدات على رؤوس الاموال ذي الاخطار التي

تمنح او سوف تمنح في الجمهورية اللبنانية او

لم تعد هذه العملات متوفرة للمستفيدين من هذه

القروض وهذه المساعدات الممنوحة لرؤوس الاموال

ذي الاخطار او لضامنيها.

ج) اذا جرى تعديل احد العناصر او الاوضاع

المحددة في مقدمة هذا العقد والتي اخذها

البنك بالاعتبار لابرام

العقد او اذا انتفى وجوده

بشكل يؤدي الى الاضرار بالبنك بصفته دائن

المقترض او الى تعريض تحقيق المشروع او

استثماره للخطر وخاصة اذا لم تعد تتوفر بصورة

مؤقتة او نهائية ولاي سبب كان الموارد او

جزء من الموارد المشار اليها في الحيثية

الثالثة من مقدمة هذا العقد

د) بشكل عام كل حدث او تدبير قد يشكل خطرا

على خدمة القرض بما في ذلك التشكيك باي من

الاحكام المالية في هذا العقد او بضماناته

وفقا لاحكام القضاء او القانون.

''

10,02 حالات الاستحقاق الاخرى

ان الاحكام المحددة في البند 10,01 لا تشكل

عائقا امام حق البنك في الاعلان عن استحقاق

الدين بصورة مسبقة في كل الحالات التي ينص

عليها القانون.

10,03 التعويض

في حال استحقاق الدين بصورة مسبقة على المقترض

ان يسدد للبنك تعويضا مقطوعا يحدد في تاريخ

الاعلان عن الاستحقاق المسبق وفقا لما يلي:

ان هذا التعويض :

(أ) يحتسب من دون الاخلال باحكام الفقرة (ب)

التالية وفقا لمبدأ التعويض المحدد في القسم

الثاني من الفقرة "أ" من البند 4,02 من هذا

العقد ووفقا للشروط الواردة في الفقرتين

"ب" و "ج" من البند نفسه لمبالغ يعلن عن

استحقاقها المسبق ابتداء من تاريخ تسديدها

الذي حدده البنك في هذا الاعلان نفسه

(ب) لا يمكن ان يقل عن مبلغ يحتسب وفقا

لمعدل 0,25% سنويا للفترة المتبقية الفاصلة

بين تاريخ الاعلان وتواريخ الاستحقاق العادية

المحددة في جداول الاستهلاك المشار اليها في

البند 4,01 من هذا العقد ويستند الى المبالغ

التي اعلن عن استحقاقها المسبق والخاصة بكل

من الاستحقاقات السابقة الذكر.

10,04 عدم التنازل عن الحقوق

يحق للبنك ان يتمسك في اي وقت ببنود الاستحقاق

المنصوص عنها في البندين 10,01 و 10,02 ولا

يعني عدم ممارسته لهذه الحقوق انه تنازل

عنها.

10,05 تضمين المبالغ المسددة مسبقا

ان المبالغ التي يجري تسديدها بصورة مسبقة

اثر اعلان استحقاق ينفذ تطبيقا لهذه المادة

تدرج في حسابات مبالغ التسديد المحددة في

استحقاقات الاستهلاك الاخيرة.

المادة 11

النظام القانوني للعقد

11,01 القانون المطبق

تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا العقد

ويخضع انشاؤه وصحته للقانون الفرنسي بصورة

حصرية.

11,02 مكان التنفيذ

ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك.

11,03 السلطة القضائية المختصة

تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد الى

محكمة العدل التابعة للمجموعات الاوروبية

بصورة حصرية.

يتخلى الاطراف عن الاستناد الى اي حصانة

او اي وسيلة قانونية اخرى في مواجهة صلاحية

السلطة القضائية المختصة المذكورة اعلاه.

تكون قرارات محكمة عدل المجموعة الاوروبية

الصادرة تطبيقا لهذا البند نهائية ويتم

الاعتراف بصفتها هذه من دون قيد او تحفظ

من قبل الاطراف.

11,04 دفاتر البنك الحسابية

تكون دفاتر البنك الحسابية وقيوده ونسخها

المصدقة طبق الاصل مثبتة في العلاقات بين

الاطراف الا اذا ثبت العكس .

''

المادة 12

الشروط النهائية

12,01 العناوين

يجب ارسال التبليغات والمراسلات الخاصة بهذا

العقد من طرف الى اخر الى العنوان الوارد في

النقطة 1) التالية وفي حال نشوء نزاع الى العنوان

الوارد في النقطة 2) التالية حيث يتخذ المقترض

له مسكنا مختارا لهذه الحالات والا كانت هذه

التبليغات باطلة.

- للبنك: 1) 100, bd Konrad Adenauer

L - 2950 Luxembourg

- للمقترض 1) مجلس الانماء والاعمار تلة السراي

ص .ب. 116/5351

بيروت (الجمهورية اللبنانية)

2) سفارة الجمهورية اللبنانية في

بروكسل

2, rue Guillaume Stocq

B- 1050 Bruxelles

Belgique

لا يكون اي تعديل للعناوين السابقة الذكر مقبولا

شرعا الا بعد ان يبلغ الى الطرف الاخر علما انه

لا يمكن استبدال العنوان الوارد في النقطة 2)

اعلاه الا بعنوان اخر في احدى الدول الاعضاء في

المجموعة الاوروربية.

12,02 شكل التبليغات

تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها هذا

العقد مهلا او تلك التي تحدد هي بنفسها مهلا

للمرسل اليه يدا باليد او بواسطة كتاب مضمون

او برقية مع اشعار بالاستلام او اي وسيلة اتصال

عن بعد اخرى خاصة منها التلكس يجري فيها التأكيد

على استلام المرسل اليه التبليغ ويكون لخاتم

البريد او لاي اشارة مسجلة على الاشعار بالاستلام

تؤكد تاريخ استلام المرسل اليه الرسالة قوة

الثبوت لاحتساب هذه المهل .

12,03 التنفيذ

يخضع سريان مفعول هذا العقد الى شرط استلام

البنك مسبقا:

أ) قرار لجنة المجموعة الاوروبية بمنح تخفيض

الفوائد العائدة للقرض موضوع هذا العقد

ب) الوثائق التي تؤكد اجازة هذا العقد من قبل

السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية.

12,04 المقدمة والملحقات

تعتبر المقدمة والملحقين "أ" (الوصف الفني

للمشروع) و "ب" (تحديد وحدة النقد الاوروبية)

جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

كما تلحق بهذا العقد ايضا:

1- تفويضات الموقع باسم المقترض

جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه في

ثلاث نسخ اصلية باللغة الفرنسية وتم التوقيع

بالاحرف الاولى على كل صفحة من نسخات هذه

الوثائق من قبل الموقع ادناه ــــــــــــــ

باسم المقترض و ــــــــــــــ باسم البنك.

اللكسمبورغ, في / /

الجمهورية اللبنانية

البنك الاوروبي للاستثمار

''

الملحق "أ"

الوصف الفني

يتضمن المشروع الدراسات التقنية ومراقبة الاشغال

الخاصة بالبنى التحتية لتكرير المياه المبتذلة

وبناء هذه البنى وتشغيلها في طرابلس (لبنان),

كما يلي:

1- المكونات:

1,1 محطة تنقية بيولوجية للمياه المبتذلة, بما

في ذلك معالجة الاوحال:

القدرة: 000 900 نسمة/جهاز

متوسط معدل التصريف: 1,45 ك3/ثانية

معدل التصريف الاقصى: 2,4 م3/ثانية

1,2 مصرف في البحر:

الطول: 2,4 كلم (من البوليتين العالي الكثافة)

القطر: 150 ملم

موزعات: 600 م على عمق 15م

1,3 المجارير الرئيسية للمياه المبتذلة:

1800 م.ط. (القطر: 450- 700 ملم)

من الراتينج المدعم بالياف الزجاج او من الاسمنت

المليس من الداخل او من الامينت- الاسمنت.

6000 م.ط. (القطر: 1200- 1800 ملم) من الاسمنت

الملبس من الداخل.

1,4 المجارير الثانوية للمياه المبتذلة:

27000 م.ط. (القطر: 400- 900 ملم) من الراتينج

المدعم بالياف الزجاج او من الاسمنت المليس

من الداخل او الامينت- الاسمنت.

130000 م.ط. من الشبكات (القطر: 200- 300 ملم)

من الراتينج المدعم بالياف الزجاج او من

الاسمنت المليس من الداخل او من الامينت-

الاسمنت.

1,5 المجارير الرئيسية لمياه الامطار

تحظى بالاولوية:

19000 م.ط. (القطر 1000- 2000 ملم) من الاسمنت

المسلح.

1,6 المجارير الرئيسية لمياه الامطار البقية:

90000 م.ط. (القطر 1000- 2000 ملم) من الاسمنت

المسلح.

يمول البنك وفقا للتدرج التنازلي بحسب الاولوية

المكونات 1,1 و1,2 و1,3 و1,4 .

كما يمول البنك خدمات مكتب الهندسة ذي المستوى

الدولي المشار اليه في الفقرة "ج" من المادة

1,04 .

2- برنامج التنفيذ

0 دراسات مفصلة استدراج عروض

12/1998

0 محطة التكرير

09/1997- 12/1999

0 مصرف في البحر

11/1998- 10/1999

0 المجارير الرئيسية للمياه المبتذلة

09/1998- 10/1999

0 شبكات المجارير للمياه المبتذلة

09/1998- 12/2000

0 مجارير مياه الامطار

09/1998- 12/2000

''

الملحق "ب"

تحديد وحدة النقد الاوروبية

ان وحدة النقد الاوروبية هي نفسها المعتمدة

كوحدة احتساب للمجموعات الاوروبية والمشكلة

حاليا على اساس القيم المحددة لعملات الدول

الاثنتي عشرة الاعضاء في المجموعة الاوروبية

كما هي مبينة ادناه:

بناء على نظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم

3320/94 تاريخ 22 كانون الاول 1994 يحدد

التكوين النقدي لسلة وحدة النقد الاوروبية

(الايكو) على الشكل التالي:

0,6242 مارك الماني

0,08784 جنيه استرليني

1,332 فرنك فرنسي

151,8 لير ايطالي

0,2198 جيلدر هولندي

3,301 فرنك بلجيكي

0,130 فرنك لوكسامبور جوازي

0,1976 كورون دانماركي

0,008552 ليرة ايرلندية

1,440 دراخما يوناني

6,885 بيزيتا اسباني

1,393 اسكودو برتغالي

قد تجري المجموعة الاوروبية تعديلات على وحدة

النقد الاوروبية وفي هذه الحال تكون اي اشارة

الى وحدة النقد الاوروبية هي اشارة الى وحدة

النقد الاوروبية كما عدلت (راجع: "معلومات").

اذا اعتبر البنك ان وحدة النقد الاوروبية

(راجع في ما يلي "الدفع بالاورو" و "معلومات")

توقفت عن كونها وحدة الاحتساب لدى المجموعة

الاوروبية وعن كونها العملة الوحيدة لدى الاتحاد

الاوروبي فانه يتوجب عليه اشعار المقترض بذلك

واعتبارا من تاريخ هذا الاشعار يجري استبدال

وحدة النقد الاوروبية بالعملات التي تتكون منها

او بما يساوي قيمتها بواحدة او اكثر من تلك

العملات وذلك حسب القيمة المعتمدة لوحدة النقد

الاوروبية في اخر استخدام لها كوحدة احتساب لدى

المجموعة الاوروبية.

الدفع بالاورو

اعتبارا من تاريخ استبدال وحدة النقد الاوروبية

بالاورو تسدد الدفعات المتوجبة بوحدة النقد

الاوروبية بموجب هذا العقد بـ "الاورو" على

اساس "اورو" واحد مقابل كل وحدة نقد اوروبية

ان استبدال وحدة النقد الاوروبية بـ "الاورو"

لا يستتبع اعتماد البند الخاص بدفع المبالغ

المتوجبة بالعملات التي تتكون منها وحدة النقد

الاوروبية الواردة في الفقرة السابقة.

معلومات

تنص المادة 109 من معاهدة انشاء المجموعة

الاوروبية المعدلة بموجب معاهدة الاتحاد الاوروبي

على ان التكوين النقدي لسلة وحدة النقد الاوروبية

لن يتغير واعتبارا من بداية المرحلة الثالثة من

الوحدة الاقتصادية والنقدية تحدد قيمة وحدة النقد

الاوروبية بالنسبة الى عملات الدول الاعضاء

المشتركة في المرحلة الثالثة بشكل نهائي وتصبح

وحدة النقد الاوروبية عملة ثابتة.

قرر المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في كانون

الاول 1995 ان هذه العملة ستحمل اسم "الاورو"

وبالتالي فان اي اشارة الى وحدة النقد الاوروبية

تطبق على "الاورو" بالنسبة الى العقود المحددة

وفقا لسلة وحدة النقد الاوروبية الرسمية التابعة

للمجموعة الاوروبية بناء على المعاهدة بحسب

ما اكدها المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في

كانون الاول 1995 يجري استبدال وحدة النقد

الاوروبية بـ "الاورو" على اساس واحد مقابل

واحد.

''

ملحق

(موجز)

لمشروع اتفاقية تمويل انشاء محطة معالجة المياه المبتذلة

في طرابلس - الميناء ما بين الجمهورية اللبنانية

والبنك الاوروبي للاستثمار

قيمة القرض :

100 مليون وحدة نقد اوروبية (من بند التعاون

EUROMED المتعلق بدول حوض البحر المتوسط لعام

1997).

كلفة المشروع:

257 مليون وحدة نقد اوروبية.

نوعية التمويل:

قرض طويل الامد بشروط تمويل البنك الاوروبي

للاستثمار (1) يضاف الى هذا التمويل مساهمة

الحكومة اللبنانية ب 157 مليون وحدة نقد اوروبية.

تفاصيل المشروع:

يتضمن المشروع وضع الدراسات الفنية ومراقبة

الاشغال وتنفيذ المنشآت العائدة لتصريف مياه

المجاري والمياه المبتذلة في مدينة طرابلس على

الوجه التالي:

1- محطة المعالجة البيولوجية للمياه المبتذلة

بما في ذلك معالجة الرواسب:

طاقة الاستيعاب: تصريف المياه المبتذلة لما

يعادل 900,000 نسمة.

التصريف المتوسط: 1,45 م3/ثا.

التصريف الاقصى: 2,4 م3/ثا.

2- المصب البحري: طول 2,4 كلم قطر 1500 مم

الموزع 600 م بعمق 15 م.

3- الشبكات الرئيسية للمياه المبتذلة: طول 1800 م

(قطر 450-700 مم) من البلاستيك المقوى بالياف

الزجاج الباطون المصقول داخليا (Revetu) او من

الاترنيت وبطول 6000 م (قطر 1200-1800 مم) من

الباطون المصقول داخليا.

4- الشبكات الثانوية للمياه المبتذلة: طول

27000 م (قطر 400-900 مم) من البلاستيك المقوى

بالياف الزجاج الباطون المصقول داخليا او من

الاترنيت وبطول 130000 م (قطر 200-300 مم) من

البلاستيك المقوى بالياف الزجاج الباطون المصقول

داخليا او من الاترنيت.

5- الشبكات الرئيسية لتصريف مياه الامطار ذات

الاولوية: 19000 م (قطر 1000-2000 مم) من

الباطون المسلح.

6- ما تبقى من الشبكات الرئيسية لتصريف مياه

الامطار: 90000 م (قطر 1000-2000 م) من الباطون

المسلح.

يمول البنك بالتدرج من حيث الاولوية البنود:

3,2,1 و4 كما يمول البنك ايضا الخدمات الاستشارية

المنصوص عنها في المادة 1 . 04 Ic

برنامج التنفيذ:

- الدراسات التفصيلية اجراءات التلزيم -

كانون الاول 1998 .

- محطة المعالجة- ايلول 1997- كانون

الثاني 1999 .

- المصب البحري- تشرين الثاني 1998 -

تشرين الاول 1999 .

- الشبكات الرئيسية للمياه المبتذلة -

ايلول 1998- تشرين الاول 1999 .

- شبكات تجميع المياه المبتذلة - ايلول

1998- كانون الاول 2000 .

- شبكات تصريف مياه الامطار- ايلول 1998-

كانون الاول 2000 .

الوحدة النقدية:

وحدة النقد الاوروبية ECU او ال EURO عند

وضعه موضع التداول بدلا من ال ECU .

شروط النفاذ الرئيسية:

- مصادقة المراجع المختصة على الاتفاقية.

- صدور رأي قانوني عن وزارة العدل اللبنانية

يؤكد نفاذ الاتفاقية بموجب القانون.

- تأكيد توفر التمويل المشارك في المشروع.

- تعيين مكتب استشاري يعاون كل من المقترض

ووزارة الموارد المائية والكهربائية في

مراقبة تنفيذ الاشغال.

- تنفيذ التعهدات المنصوص عنها في الموارد

6,11, 6,10, 6,09 بصورة مقبولة من البنك من

اتفاقية التمويل العائدة لتأهيل المياه والمجاري

(المرحلة الثانية) الموقعة بتاريخ 02/11/1995

(1) يطبق على هذا القرض تخفيض خاص على

الفائدة بمعدل 3 نقاط (3%) بموجب قرار المجموعة

الاوروبية رقم 1488/96 .

''

شروط خاصة:

- على المقترض ان يبين في طلب السحب الاخير

بان التمويل المشارك في المشروع يوازي على الاقل

التمويل المقدم من البنك.

- في حال تعدت كلفة المشروع الكلفة المحددة في

العقد يقع على المقترض تأمين التمويل الاضافي

اللازم وعليه تبليغ البنك في الوقت المناسب

بتأمين التمويل الاضافي.

- يتعهد المقترض بتأمين المنشآت والتجهيزات طيلة

مدة القرض .

- تجري عقود الاشغال بموجب مناقصة عالمية

مفتوحة وبشروط متساوية بين كافة المتعهدين

اللبنانيين والاجانب ما عدا المتعهدين الذين

كان قد اتخذ بحقهم مجلس المجموعة الاوروبية

بتاريخ الاسناد قرارات نهائية بالاستبعاد بسبب

الاغراق Antidumming measures .

- تأمين كافة اشغال الصيانة والتجديد لمنشآت

المشروع مما يكفل استمرار عملها بصورة صحيحة.

- يتعهد المقترض الحفاظ على ملكية المنشآت

والتجهيزات العائدة للمشروع وتشغيلها للاهداف

المحددة لها وكل تعديل يطرأ في هذا الصدد يجب

ان يحظى بموافقة البنك الخطية غير ان البنك

لا يمكنه عدم اعطاء موافقته الا في حال ان

التعديل يطال الاسس التي بموجبها وافق البنك

على التمويل او في حال الاضرار بمصالحه كدائن

للحكومة اللبنانية.

- يتعهد المقترض بان ينشىء الاجهزة المحلية

اللازمة لتشغيل وصيانة اجهزة المشروع بشروط

مقبولة من البنك وذلك قبل 31/12/1998 .

- يتعهد المقترض بوضع دفتر الشروط وبصورة

مقبولة لدى البنك للاجهزة المسؤولة عن توزيع

مياه الشرب وتصريف المياه وتوزيع مياه الري

في شمال لبنان وذلك قبل 31/12/1998 .

- يتعهد المقترض بتسوية الوضع المالي والاداري

للاجهزة المكلفة بتجميع ومعالجة وتصريف المياه

المبتذلة وبتوفر الموارد المالية اللازمة

لهذه الاجهزة لحسن القيام باعمال الصيانة

والتشغيل وذلك باعتماد:

1) نظام محاسبة تحليلية موحدة يسمح بتحديد:

الاعباء وموارد الاستثمار, قيمة الحيازات

والممتلكات, علما بانها تشمل مجموع وسائل

الانتاج والممتلكات العقارية التي تملكها

هذه الاجهزة والممتلكات العقارية التي تديرها

وذلك قبل 31/12/1998 .

2) اعتماد تعرفة موحدة قبل 31/12/1998

للتغذية بمياه الشرب ولمعالجة المياه

المبتذلة وذلك بواسطة تعرفة تدريجية تمكن

من:

* تغطية كافة النفقات اللازمة للتغذية بمياه

الشرب وتصريف المياه خلال مهلة لا تزيد عن

سنتين من تاريخ انتهاء الاشغال.

* تغطية الاعباء المالية وسداد القروض خلال

مهلة زمنية معقولة.

- يتعهد المقترض خلال الفترة الفاصلة لاعتماد

التعرفة الموحدة بان يمد الاجهزة المحلية

المعنية بالمياه والمجاري بالدعم المالي

اللازم لتغطية العجز في ميزان التشغيل والاعباء

المالية وسداد القروض .

- يتعهد المقترض بان يتقدم من البنك للموافقة

بمشروع لمعالجة وتصريف الرواسب الناتجة من

تكرير المياه المبتذلة مرفق بملف تلزيم اشغال

محطة المعالجة.

''

اجراءات السحب:

- يتم سحب القرض على خمسة وعشرون دفعة كحد

اقصى. الحد الادنى لكل دفعة اربعة ملايين

وحدة نقد اوروبية.

- يتقدم المقترض بطلب السحب يحدد فيه:

1) تاريخ الدفع المقترح علما بان البنك

يعطي نفسه مهلة اقصاها 120 يوما من تاريخ

تقديم الطلب لاجراء الدفع.

2) قيمة الدفعة المطلوبة.

3) العملة او العملات التي يرغب بان بتم

الدفع بها من العملات المتوفرة لدى البنك

بتاريخ تبليغ طلب السحب. علما بان الحد

الاقصى لنوع العملة لكل طلب سحب هو اثنين.

4) معدل الفائدة المقترح على العملة او العملات

موضوع السحب من ضمن المعدلات التي قد يكون

البنك قد ابلغها اياه مسبقا من غير ان تكون

ملزمة له.

- يؤكد البنك للمقترض خلال الفترة الممتدة

من 10-15 يوما قبل تاريخ الدفعة قيمة الدفعة

عملة او عملات الدفع معدل الفائدة الذي سيطبق

على الدفعة.

- يمكن للمقترض الاعتراض خلال ثلاثة ايام

عمل في مركز البنك الاوروبي في اللوكسمبورغ

من تاريخ الاعلام الصادر عن البنك في حال

ان شروط الدفعة تختلف عما تضمنه طلبه بصورة

غير ملائمة له. وفي هذه الحال يعتبر طلب

السحب وتبليغ البنك غير قائمين.

- الحد الاقصى للسحوبات 56 شهرا اعتبارا من

تاريخ التوقيع على الاتفاقية الا في حال قرر

البنك تمديد فترة السحب.

- تسقط حكما كل الاعتمادات المفتوحة والتي

لم تسحب خلال فترة خمس سنوات من تاريخ التوقيع

الا اذا قرر البنك تمديد فترة السحب.

- يجب ان يتضمن كل طلب سحب المستندات العائدة

لكل عمليات الدفع التي قام بها او تلك التي

يتوقع القيام بها خلال مائة وعشرون يوما من

تاريخ طلب السحب على بنود المشروع كما جاء توصيفه

في الاتفاقية يغطي البنك كامل الدفعات التي

تثبتها المستندات المرفقة بطلب السحب.

- بالنسبة لطلبات السحب التي تلي الطلب

الاول يجب ان يتضمن الطلب المستندات الثبوتية

العائدة للاشغال التي توقع طلب السحب السابق

اجراءها خلال مائة وعشرون يوما من تاريخ

تقديمه.

مدة القرض :

ستة عشر سنة منها ست سنوات سماح.

معدل الفائدة:

يختلف لكل دفعة تبعا لتاريخ السحب.

يطبق معدل الفائدة المحدد بتاريخ اجراء السحب

لحساب الفائدة المتوجبة على رصيد المبالغ

غير المسددة من كل دفعة لحين تسديدها بالكامل

علما بان معدل الفائدة على الدولار الاميركي

بتاريخ 12/12/1996 (التوقيع بالاحرف الاولى)

هو 6,9% وعلى وحدة النقد الاوروبية 6,45% .

''

الغرامات:

- في حال رغبت الدولة الغاء جزء من القرض فانها

تدفع غرامة تساوي الفائدة نصف السنوية المترتبة

على هذا الجزء بفائدة سنوية تساوي المعدل المركب

Weighted Average الحاصل من قيمة السحوبات

المطلوبة بالعملات المحددة بطلب السحب.

- 0,75% سنويا على النسبة المتبقية من القرض

في حال توقف الاتفاقية لاسباب قسرية او لتلكؤ

الحكومة عن القيام بواجباتها حسب الاتفاقية.

- 2,5% سنويا غرامة تأخير عن المبالغ المتوجبة

من اي دفعة تضاف الى معدل الفائدة المطبق

على الدفعة. اما بالنسبة لاي مبلغ اخر 2,5%

سنويا غرامة تأخير تضاف الى معدل الفائدة

المطبقة على القروض الممنوحة من قبل البنك

بذات العملة للدفعة ولمدة ست سنة.

- تعويض البنك عن كل قسط يستحق تطبيقا لبنود

المادة العاشرة المتعلقة بحالات تخلف المقترض

عن الوفاء بواجباته التعاقدية يحسب هذا

التعويض بذات الطريقة لحساب التعويض في

حالات الدفع المسبق على الا يقل المعدل عن

0,25% سنويا.

الدفع المسبق:

في حال ارتأت الحكومة دفع بعض الاقساط مسبقا

(اي قبل تواريخها المحددة) تتحمل الحكومة

فارق الفائدة ما بين الفائدة الحالية للقرض

و0,85% من فائدة اعادة الاقراض عند تاريخ

السداد المسبق.

البيانات والتقارير الدورية:

- تقارير فصلية عن تقدم العمل وتقرير نهائي

خلال ستة اشهر من انتهاء كامل الاشغال.

- اعلام البنك بالتعديلات التي قد تطرأ

على برنامج تنفيذ الاشغال وعلى جداول

المدفوعات للمتعهدين.

- اعلام البنك في الوقت المناسب عندما تطرأ

الحالات المنصوص عنها في المادة 6,08 من

الاتفاقية (تحويل ملكية المنشآت والتجهيزات

العائدة للمشروع).

- البيانات المالية السنوية للمؤسسات التي

تقوم بتشغيل واستثمار المنشآت اعتبارا من

31/12/1998 وذلك في الشهر الذي يلي تاريخ

تصديقها.

- تقارير سنوية اعتبارا من 31/12/1998

عن تطبيق التعرفة الموحدة للمياه والمجاري

المنصوص عنها في الفقرة (ب) من المادة 6,11

من الاتفاقية.

- اعلام البنك باي حادث او طارىء من شأنه

ان يؤدي الى تعديلات اساسية على المشروع

او يؤثر بصورة جذرية على ادارة وتشغيل

منشآت المشروع.

- اعلام البنك بالتسهيلات والتأمينات التي

يمنحها المقترض لفريق ثالث.

- اعلام البنك في حال ان المقترض طلب منه

التسديد المسبق لاي قرض مدته خمس سنوات

على الاقل.

- اعلام البنك باي حدث او طارىء من شأنه

ان يمنع المقترض من الوفاء بتعهداته بموجب

هذا القرض .

القوانين التي تحكم الاتفاقية:

يطبق على هذا القرض احكام القانون الفرنسي.

'