المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية القرض
الموقعة بتاريخ 10/09/1997 بقيمة مئة مليون
وحدة نقد اوروبية بين الجمهورية اللبنانية
والبنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع المياه
المبتذلة في مدينة طرابلس والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 15 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية القرض
الموقعة بتاريخ 10/09/1997 بقيمة مئة مليون
وحدة نقد اوروبية بين الجمهورية اللبنانية
والبنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع المياه
المبتذلة في مدينة طرابلس والمرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص