All legislation

قانون Law No. 15 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية الللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار الموقعة بتاريخ 10/09/1997 لتمويل مشروع المياه المبتذلة في مدينة طرابلس

Type
قانون · Law
Number
15
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية القرض

الموقعة بتاريخ 10/09/1997 بقيمة مئة مليون

وحدة نقد اوروبية بين الجمهورية اللبنانية

والبنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع المياه

المبتذلة في مدينة طرابلس والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص