Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاقية قرض (مشروع انشاء ثلاث مستشفيات للعناية الاولية) بين الصندوق السعودي للتنمية و الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 22 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض (مشروع انشاء ثلاث مستشفيات للعناية الاولية) بين الصندوق السعودي للتنمية و الجمهورية اللبنانية

قرض رقم 11/354

وقعت الاتفاقية بتاريخ 05/11/1418هـ الموافق

03/03/1998 م

القرض رقم: 11/354

ــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية قرض

اتفاقية بتاريخ 05/11/1418هـ الموافق

03/03/1998 م بين:

1- الصندوق السعودي للتنمية ومقره مدينة الرياض

بالمملكة العربية السعودية (ويشار اليه فيما

يلي بالصندوق), ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية

معالي الاستاذ/محمد بن عبد الله الصقير نائب

الرئيس والعضو المنتدب.

و

2- الجمهورية اللبنانية (ويشار اليها فيما يلي

بالمقترض )، ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية

المهندس /نبيل عدنان الجسر رئيس مجلس الانماء

والاعمار.

مقدمة

أ- حيث ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه

قرضا للمساهمة في تمويل مشروع انشاء ثلاث

مستشفيات للعناية الاولية الوارد وصفه بالجدول

رقم (2) بهذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي

بالمشروع).

ب- وحيث انه بمقتضى اتفاقية القرض (مشروع انشاء

ثلاث مستشفيات للعناية الاولية) بتاريخ 3 جمادى

الآخرة 1416هـ الموافق 27 اكتوبر 1995م (ويشار

اليها فيما يلي باتفاقية اكتوبر 1995م) وافق

الصندوق على اقراض المقترض قرضا مقداره ثلاثين

مليون (30,000,000) ريال سعودي.

ج- وحيث ان المقترض بموجب اتفاقية قرض معدلة

لاتفاقية اكتوبر 1995 م (بتاريخ 14 شعبان 1418هـ

الموافق 14 ديسمبر 1997م) قد حصل على تمويل

اضافي للمشروع المذكور اعلاه مقداره ستة ملايين

/6,000,000/ ريال سعودي.

د- وحيث ان الصندوق قد وافق بموجب قرار مجلس

الادارة رقم 5/68/764 وتاريخ 10/2/1418هـ

الموافق 15/6/1997م على تخصيص مبلغ وقدره

خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي للمساهمة

في برنامج اعادة الاعمار والتنمية.

هـ- وحيث ان الصندوق قد وافق على تخصيص مبلغ

وقدره ستة ملايين (6,000,000) ريال سعودي من

المبلغ المشار اليه في (د) اعلاه للمساهمة في

تمويل المشروع المذكور اعلاه.

و- وحيث ان هدف الصندوق هو مساعدة الدول

النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض

اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وبرامجها الانمائية.

ز- وحيث انه قد ثبت للصندوق اهمية وفائدة

المشروع المذكور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

لشعب لبنان الشقيق.

فانه بناء على ما تقدم يوافق طرفا هذه الاتفاقية

على ما يلي:

'

(المادة الاولى)

الشروط العامة- تعاريف

البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص

الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة

بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11/14 بتاريخ 29

رجب سنة 1396 ه الموافق 26 يوليو سنة 1976 م بنفس

القوة والاثر كما لو كانت قد ادرجت كاملة في هذه

الاتفاقية (ويشار الى تلك الشروط العامة لاتفاقيات

قروض الصندوق فيما يلي بالشروط العامة).

البند 1-2: يكون للمصطلحات الواردة تعاريفها في

الشروط العامة وفي التمهيد الوارد بصدر هذه

الاتفاقية- حيثما وردت في هذه الاتفاقية, وما لم يقض

سياق النص بغير ذلك- المعاني المحددة لكل منها فيهما

ويعني مصطلح "المجلس " مجلس الانماء والاعمار.

مادة 2:

القرض

البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض

وفقا للاحكام المنصوص عليها او المشار اليها

في هذه الاتفاقية قرضا مقداره ستة ملايين

(6,000,000) ريال سعودي.

البند 2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض

من حساب القرض طبقا لنصوص الجدول رقم (1)

بهذه الاتفاقية, ووفقا لما يرد على هذا

الجدول من وقت لاخر من تعديلات بالاتفاق بين

الصندوق والمقترض , ووفقا لاجراءات سحب حصيلة

قروض الصندوق لتغطية المبالغ التي تم صرفها

او - اذا وافق الصندوق على ذلك - المبالغ

التي سيتم صرفها لتمويل التكلفة المعقولة

للبضائع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول

من حصيلة القرض .

البند 2-3: يتعهد المقترض بان يستخدم حصيلة

القرض لتمويل التكلفة المعقولة للبضائع

والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع فحسب. ويتم

تحديد البضائع التي تمول من حصيلة القرض

بالتفصيل والطرق والاجراءات التي تتبع للحصول

عليها باتفاق بين الصندوق والمقترض . كما

يجوز التعديل باتفاق لاحق بينهما. ويتعين

على المقترض ان يحصل على موافقة الصندوق قبل

توقيع العقود التي تمول من حصيلة القرض او

قبل اجراء اي تعديل جوهري يدخل على اي منها

في المستقبل.

البند 2-4: ينتهي حق المقترض في السحب من

القرض في 30/6/2000م او في اي تاريخ لاحق

يتفق عليه بين الصندوق والمقترض .

البند 2-5: يدفع المقترض تكلفة القرض , بسعر

اثنان في المائة (2%) سنويا عن المبالغ المسحوبة

من اصل القرض وغير المسددة.

البند 2-6: تدفع تكلفة القرض والتكاليف الاخرى

كل ستة اشهر, في 1 يناير و1 يوليو من كل سنة.

البند 2-7: مدة القرض خمسة وعشرون سنة منها

خمس سنوات فترة سماح. يسدد المقترض اصل القرض

طبقا لجدول السداد الموضح في الجدول رقم (3)

بهذه الاتفاقية.

''

مادة 3:

تنفيذ المشروع

البند 3-1: (أ) يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع

بواسطة المجلس بالعناية والكفاءة اللازمتين,

وطبقا للاسس الهندسية والمالية والادارية

السليمة المتبعة, كما يلتزم بان يوفر بنفسه

او بالواسطة كافة الاموال والتسهيلات والخدمات

والموارد الاخرى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك

فور الحاجة اليها.

(ب) دون المساس بعمومية الفقرة (أ) من هذا

البند يتعهد المقترض :

1- بأن يوفر بنفسه او بالواسطة - فورا وكلما

دعت الحاجة الى ذلك, بالاضافة الى حصيلة

هذا القرض كل الاموال الاخرى اللازمة لتنفيذ

المشروع (وتدخل في ذلك الاموال المطلوبة

لمقابلة اية زيادة في تكاليف المشروع فوق

تلك المقدرة عند توقيع هذه الاتفاقية) ويتعين

توفير تلك الاموال وفقا لاحكام وشروط يوافق

عليها الصندوق.

2- بأن يرصد في ميزانيته السنوية اعتمادات

كافية لمقابلة نصيبه من تكلفة المشروع.

البند 3-2: يتعهد المقترض بان يقدم للصندوق

كافة الدراسات والتصاميم والمواصفات والتقارير,

والعقود, والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ

المشروع وبتوفير البضائع والخدمات اللازمة

لذلك, وذلك بمجرد اعدادها كما يلتزم بان يوافي

الصندوق اولا بأول بأي تعديل يدخل عليها في

المستقبل, كل ذلك على النحو وبالتفصيل المعقول

الذي يطلبه الصندوق.

البند 3-3: يتعهد المقترض بتعيين استشاري,

وذلك لمساعدة المقترض في اعداد الدراسات

والتصاميم اللازمة والاشراف على تنفيذ المشروع

بشروط ومواصفات تكون مقبولة لدى الصندوق.

البند 3-4: يتعهد المقترض بان يعين مهندسا ذا

خبرة وكفاءة ومقبولا لدى الصندوق ليكون مديرا

متفرغا للمشروع وله كافة السلطات والصلاحيات

اللازمة لادارة المشروع, ولتعيين جهاز فني تابع

له يمكنه من متابعة مراحل التنفيذ.

البند 3-5: تعطى الافضلية للمنتجات السعودية

واللبنانية وتحصر المنافسة بشأن تقديم عروض

الخدمات الفنية والاستشارية والاعمال التنفيذية

للاستشاريين والمقاولين السعوديين واللبنانيين

المؤهلين فيما يتطلبه المشروع.

البند 3-6: يتعهد المقترض بأن يقوم بالتأمين

على البضائع المستوردة التي تمول من حصيلة

القرض ضد المخاطر الملابسة لشرائها ونقلها

وتسليمها في مكان استعمالها او تركيبها,

ويشترط ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة

وقوع ما يوجب استحقاقه بعملة يمكن للمقترض

استخدامها دون قيود لاستبدال البضائع او اصلاحها.

البند 3-7: يتعهد المقترض بان تستعمل كافة

البضائع والخدمات الممولة من حصيلة القرض في

تنفيذ المشروع فحسب.

البند 3-8: يتعهد المقترض :

(أ) بان يقوم بامساك سجلات وافية يمكن بواسطتها

متابعة تقدم سير العمل في تنفيذ المشروع (بما

في ذلك تكاليفه), والتعرف على البضائع والخدمات

الممولة من حصيلة القرض وبيان استخدامها في

تنفيذ المشروع, وبيان كافة العمليات والموارد

والمصاريف المتعلقة بالمشروع.

(ب) بان يهيء لمندوبي الصندوق المفوضين الفرص

المعقولة للقيام بالزيارات للاغراض المتعلقة

بالقرض , والاطلاع على المشروع والبضائع

والخدمات الممولة من حصيلة القرض , ولمراجعة

كافة السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع.

(ج) بان يقدم للصندوق جميع ما يطلبه من

المعلومات المتعلقة بالمشروع وبانفاق حصيلة

القرض وبالبضائع والخدمات الممولة من القرض .

البند 3-9: يتعهد المقترض باتخاذ كافة الاجراءات

اللازمة لاكتساب الاراضي والحقوق العينية

المتعلقة بالاراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

البند 3-10: يتعهد المقترض بان يجري دراسات

على التربة والمنشآت القائمة وفحصها للتأكد

من مدى ملاءمتها للاستخدام وسلامتها من

الناحية الفنية.

''

مادة 4:

اتفاقات خاصة

البند 4-1: (أ) يؤكد المقترض والصندوق اتفاقهما

على الا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولوية على

قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على

الاصول الحكومية. وتحقيقا لذك يلتزم المقترض

ويتعهد بأنه في حالة انشاء ضمان عيني على اصول

المقترض لضمان سداداي قرض خارجي يصبح ذلك

الضمان العيني - ما لم يوافق الصندوق على غير

ذلك - تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة

الاولوية ضمانا لسداد اصل قرض الصندوق مع

تكلفته والتكاليف الاخرى المستحقة على القرض ,

ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني

بوضع نص صريح بهذا المعنى.

(ب) لا يسري التعهد المنصوص عليه في الفقرة

(أ) على:

1- احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال

وقت شرائها لكفالة سداد ثمن شراء تلك الاموال

فحسب.

2- احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع

التجارية لضمان سداد ديون لا يزيد اجل استحقاقها

عن سنة واحدة من التاريخ الاصلي لعقدها

بغرض سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.

3- احوال انشاء الضمانات العينية في المجرى

المعتاد للمعاملات المصرفية لضمان سداد ديون

لا يزيد اجل استحقاقها عن سنة واحدة من تاريخ

الدين.

البند 4-2: يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه

او بالواسطة بامساك سجلات وافية توضح - طبقا

للاسس المحاسبية السليمة - كافة العمليات

والموارد والنفقات المرتبطة بالمشروع والخاصة

بالمجلس وبغيره من ادارات واجهزة المقترض

المسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه.

البند 4-3: يتعهد المقترض بعمل لوحة تذكارية

ذات ابعاد مناسبة من الخرسانة او من اي معدن

مناسب توضع في مكان بارز في احدى منشآت

المشروع توضح مساهمة الصندوق في تمويل المشروع.

البند 4-4: يتعهد المقترض بالصيانة الشاملة

للمشروع وذلك بالقيام بفحص دوري بما يتفق

مع الاسس الهندسية السليمة, وبتوفير المال

اللازم لذلك في مزانيته السنوية. كما يتعهد

المقترض بتزويد الصندوق بالبرنامج المعد

للصيانة اذا طلب ذلك.

البند 4-5: يتعهد المقترض بتأهيل المجلس

ودعمه بالاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع.

البند 4-6: يتعهد المقترض بان يتحمل اي تكاليف

اضافية تتجاوز مبلغ القرض وتكون لازمة لاكمال

التنفيذ.

البند 4-7: يتعهد المقترض بعدم اجراء اي

تعديلات على المشروع الا بعد موافقة الصندوق.

البند 4-8: فور اكتمال المشروع, وعلى اية

حال في موعد لا يتجاوز ستة اشهر بعد تاريخ

انتهاء حق المقترض في السحب من حساب القرض -

او في اي تاريخ لاحق يتفق عليه الصندوق

والمقترض لهذا الغرض - يتعهد المقترض بان

يعد ويرسل للصندوق تقرير اكتمال المشروع

بالشكل والتفصيل المناسب الذي يطلبه الصندوق,

ويجب ان يتناول التقرير تنفيذ المشروع

والتشغيل الابتدائي وتكلفة المشروع والفوائد

الناتجة او التي ستنتج عنه وقيام المقترض

بالتزاماته بموجب اتفاقية القرض وتحقيق اغراض

القرض .

''

مادة 5:

الجزاءات المخولة للصندوق

البند 5-1: لاغراض البند 6-2 من الشروط

العامة, تضاف الوقائع التالية طبقا

للفقرة (و) منه:

(أ) مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في

الفقرة (ب) من هذا البند:

1- اذا اوقف حق المقترض في سحب حصيلة

اي قرض او منحة قدمت له لتمويل المشروع

او الغي او انهي كليا او جزئيا طبقا

لاحكام الاتفاقية التي منح القرض او

المنحة بمقتضاها.

2- اذا اصبح اي من هذه القروض حالا

ومستحق السداد قبل اجل استحقاقه المتفق

عليه.

(ب) لا تسري الاحكام المنصوص عليها في

الفقرة (أ) من هذا البند اذا اقام المقترض

الدليل - على نحو يقبله الصندوق - على ان

هذا الايقاف او الالغاء او الانهاء او

اسقاط الاجل لا يعود الى اخلال من

المقترض في تنفيذ التزاماته طبقا لاحكام

الاتفاقية المعنية, وان اموالا كافية

لتنفيذ المشروع تتوفر للمقترض من مصادر

اخرى طبقا لاحكام وشروط لا تتعارض مع

التزامات المقترض طبقا لاحكام هذه

الاتفاقية.

البند 5-2: لاغراض البند 7-1 من الشروط

العامة تضاف الواقعة التالية طبقا للفقرة

(د) منه:

اذا حدثت الواقعة المنصوص عليها في

الفقرة (أ-2) من البند 5-1 من هذه

الاتفاقية واستمرت قائمة لمدة تتجاوز

ستين يوما من تاريخ ابلاغ الصندوق

للمقترض بحدوث هذه الواقعة.

مادة 6:

تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية

البند 6-1: تحدد فترة ستة اشهر اعتبارا

من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية لاغراض

اعلان النفاذ (البند 12-4 من الشروط

العامة).

مادة 7:

ممثل المقترض - العناوين

البند 7-1 يعين رئيس مجلس الانماء والاعمار

كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من

الشروط العامة.

البند 7-2: حددت العناوين التالية اعمالا

للبند 11-1 من الشروط العامة:

بالنسبة للصندوق:

الصندوق السعودي للتنمية

ص .ب: 50483

الرياض 11523

المملكة العربية السعودية

تلكس : 401145 SUNDOQ SJ

فاكس : 4647450

تلفون: 4640292

بالنسبة للمقترض :

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي - بيروت

الجمهورية اللبنانية

تلكس : 643966 - 1 - 00961

فاكس : 4781622 - 212 - 001

فاكس : 643979 - 1 - 00961

هاتف : 463966 - 1 - 00961

81 - 643980 - 1 - 00961

981431

981432

وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه

الاتفاقية في مدينة بيروت بالجمهورية

اللبنانية في التاريخ المذكور بصدر الاتفاقية

بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب

الطرفين من نسختين باللغة العربية وتعتبر

كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى كل من

الطرفين, كما سلمت نسخة من الشروط العامة

باللغة العربية للمتقرض .

'

جدول رقم 1

سحب حصيلة القرض

أ- توضح القائمة المفصلة ادناه فئات البضائع

الممولة من حصيلة القرض والاعتمادات المخصصة

لكل منها من حصيلة القرض , ونسبة النفقات

التي تمول في كل فئة:

ب- بالرغم من نصوص الفقرة (أ) اعلاه لا يجوز

السحب من صحيلة القرض من اجل:

1- تمويل دفعات تمت لتغطية نفقات سابقة على

تاريخ 30/06/1997 م

2- تمويل الضرائب التي يفرضها المقترض او

الضرائب السارية في اقليمه على البضائع او

الخدمات او على استيرادها او صناعتها او

توريدها.

ج- بالرغم من تخصيص مبلغ من القرض وتحديد

نسب مئوية للمدفوعات في القائمة الموضحة

في الفقرة (أ) اعلاه, اذا كان المبلغ

المخصص للفئة الممولة لا يكفي - في تقدير

الصندوق لتمويل النسبة المتفق عليها لكل

النفقات في تلك الفئة, فانه يجوز للصندوق

باخطار يرسله الى المقترض :

1- ان يعيد لتلك الفئة تخصيص مبالغ من

حصيلة القرض تكون مدرجة في بند الاحتياطي

او ان يخصص لها جزءا من المبالغ المخصصة

لفئة اخرى اذا لم تكن هنالك حاجة في نظر

الصندوق - لذلك الجزء لتغطية نفقات اخرى

كل ذلك بالقدر الذي يسد العجز في الفئة

المعنية.

2- ان يخفض - اذا لم تكن اعادة التخصيص

كافية لسد العجز بالكامل - النسبة المئوية

المطبقة حينئذ على المدفوعات بحيث يستمر

السحب تحت الفئة المعنية الى ان تكون كل

النفقات المتعلقة بما قد استوفيت.

جدول رقم 2

وصف المشروع

يهدف المشروع الى تطوير مستوى الخدمات

الطبية العامة اضافة الى تشخيص الحالات

ومعالجة الامراض في المناطق التي تعاني

من نقص في الخدمات الطبية, وذلك بانشاء

ثلاثة مستشفيات عامة وسطية في كل من

سبلين (70 سرير) والهرمل (75 سرير) وحلبا

(75 سرير). ويتكون المشروع من الاقسام

التالية:

اولا: الاعمال المدنية وتتكون مما يلي:

أ- اكمال الاعمال المدنية لمستشفى سبلين

المكون من اربعة ادوار تقدر مساحتها

الاجمالية بحوالي 7300 مترا مربعا.

ب- تشييد مبنى مستشفى الهرمل المكون من

اربعة ادوار تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي

12000 مترا مربعا.

ج- تشييد مبنى مستشفى حلبا المكون من

اربعة ادوار تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي

12000 مترا مربعا.

ثانيا توريد وتركيب المعدات الطبية والاثاث

والانظمة الميكانيكية والكهربائية.

ثالثا الخدمات الاستشارية.

أ- الاشراف على تنفيذ مستشفى سبلين.

ب- الاشراف على تنفيذ مستشفى الهرمل.

ج- الاشراف على تنفيذ مستشفى حلبا.

وتقدر التكاليف الاجمالية للمشروع بحوالي

27,2 مليون دولار امريكي, اي ما يعادل

102 مليون ريال سعودي. ويتوقع ان يكتمل

تنفيذ المشروع في منتصف عام 1999م.

جدول رقم 3

جدول السداد

رقم القسط تاريخ استحقاق القسط مبلغ القسط

بالريالات

السعودية

ـــــــــــــــــــــــــــ

1 1/يوليه/2003م 150,000

2 1/يناير/2004م 150,000

3 1/يوليه/2004م 150,000

4 1/يناير/2005م 150,000

5 1/يوليه/2005م 150,000

6 1/يناير/2006م 150,000

7 1/يوليه/2006م 150,000

8 1/يناير/2007م 1500,00

9 1/يوليه/2007م 1500,00

10 1/يناير/2008م 150,000

11 1/يوليه/2008م 150,000

12 1/يناير/2009م 150,000

13 1/يوليه/2009م 150,000

14 1/يناير/2010م 150,000

15 1/يوليه/2010م 150,000

16 1/يناير/2011م 150,000

17 1/يوليه/2011م 150,000

18 1/يناير/2012م 150,000

19 1/يوليه/2012م 150,000

20 1/يناير/2013م 150,000

21 1/يوليه/2013م 150,000

22 1/يناير/2014م 150,000

23 1/يوليه/2014م 150,000

24 1/يناير/2015م 150,000

25 1/يوليه/2015م 150,000

26 1/يناير/2016م 150,000

27 1/يوليه/2016م 150,000

28 1/يناير/2017م 150,000

29 1/يوليه/2017م 150,000

30 1/يناير/2018م 150,000

31 1/يوليه/2018م 150,000

32 1/يناير/2019م 150,000

33 1/يوليه/2019م 150,000

34 1/يناير/2020م 150,000

35 1/يوليه/2020م 150,000

36 1/يناير/2021م 150,000

37 1/يوليه/2021م 150,000

38 1/يناير/2022م 150,000

39 1/يوليه/2022م 150,000

40 1/يناير/2023م 150,000

المجموع 6,000,000

ـــــــــــــــــــــــــــ