All legislation

قانون Law No. 22 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية بقيمة ستة ملايين ريال سعودي من اجل المساهمة في مشروع انشاء ثلاثة مستشفيات

Type
قانون · Law
Number
22
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام عقد اتفاقية قرض بقيمة

ستة ملايين /6000000/ ريال سعودي بين

الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية

من اجل المساهمة في مشروع انشاء ثلاثة

مستشفيات في سبلين والهرمل وحلبا, الموقع

في بيروت بتاريخ 05/11/1418 هـ الموافق

03/03/1998 م والمرفق ربطا.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص