المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام عقد اتفاقية قرض بقيمة
ستة ملايين /6000000/ ريال سعودي بين
الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية
من اجل المساهمة في مشروع انشاء ثلاثة
مستشفيات في سبلين والهرمل وحلبا, الموقع
في بيروت بتاريخ 05/11/1418 هـ الموافق
03/03/1998 م والمرفق ربطا.