Agreement International 23/02/1999
البنك الاوروبي للاستثمار طريق الشمال الساحلي (لبنان) (يوروميد) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 16 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
البنك الاوروبي للاستثمار طريق الشمال الساحلي (لبنان) (يوروميد) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار
بيروت في 10/09/1997
اللكسمبورغ, في
بين الموقعين ادناه:
الجمهورية اللبنانية الممثلة في هذا العقد
بالسيد نبيل الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار
المسمى في ما يلي المقترض
من جهة,
والبنك الاوروبي للاستثمار القائم في 100,
جادة كونراد ادناور في اللكسمبورغ كيرشبرغ
(غراندوقية اللكسمبورغ) الممثل في هذا
العقد ب: ـــــــــــــــــــ
المسمى في ما يلي البنك
من جهة اخرى,
بالنظر الى:
1- انه في اطار البرنامج الهادف الى تطوير شبكة
الطرقات في لبنان عزم "المقترض " ممثلا بمجلس
الانماء والاعمار على القيام بواسطة مجلس تنفيذ
المشاريع الانشائية بتجديد واستكمال الطريق
السريع الذي يربط بيروت بمدن لبنان الساحلية
الشمالية حتى مدينة طرابلس وهي عملية سوف يطلق
عليها في ما يلي اسم "المشروع" ويرد وصفها الفني
في الملحق "أ" من هذا العقد
2- ان كلفة المشروع قدرت بمبلغ يعادل 44,400,000
(اربعة واربعين مليون واربعمئة الف) وحدة نقد
اوروبية ويرد تحديدها في الملحق "ب" من هذا العقد
3- ان تمويل المشروع الجزئي هو ملحوظ كالتالي:
مليون وحدة نقد اوروبية
- موارد الميزانية 9,4
- الصندوق السعودي 15,0
4- ان المقترض طلب مساهمة البنك بهدف استكمال
هذا التمويل في شكل قرض يمنح من موارد خاصة وتبلغ
قيمته القصوى 20,000,000 (عشرين مليون) وحدة
نقد اوروبية 20,0
ــــــــ
المجموع 44,4
5- ان الجمهورية اللبنانية اخذت علما بان هذه
العملية تندرج في اطار علاقاتها مع الاتحاد
الاوروبي وهي علاقة تخضع للاتفاق الاطار الموقع
مع البنك في 10/09/1997 والمتعلق بصورة خاصة
بخدمة قروض البنك بالعملة الصعبة والاعفاء
الضريبي المتعلق بها (في ما يلي "الاتفاق
الاطار")
6- ان كل القرض موضوع هذا العقد او جزءا منه
يمكن صرفه بوحدة النقد الاوروبية فان عبارة
"عملة" الواردة في احكام هذا العقد تشمل ايضا
وحدة النقد الاوروبية
7- المقررات التي اعتمدها المجلس الاوروبي في
مدريد في 15 و16 كانون الاول 1995 المتعلقة
بتغيير تسمية وحدة النقد الاوروبية من "ايكو"
الى "اورو" وذلك اعتبارا من بداية المرحلة
الثالثة من الوحدة الاقتصادية والنقدية ونظام
مجلس الاتحاد الاوروبي رقم 1103/97 المؤرخ في
17/06/1997 الذي يحدد بعض الاحكام الخاصة
باعتماد ال "اورو".
8- ان البنك اذ اعتبر ان تمويل المشروع يندرج
في اطار مهمته قرر بناء على ما سبق منح المقترض
قرضا يساوي قدره الاقصى 20,000,000 (عشرين
مليون) وحدة نقد اوروبية هو موضوع هذا العقد
تم الاتفاق على ما يلي:
''
المادة 1
الاحكام الخاصة بالدفع
1,01 قيمة الاعتماد
يفتح البنك لصالح المقترض الذي يقبل اعتماد
بمبلغ اجمالي قيمته القصوى 20,000,000 (عشرين
مليون) وحدة نقد اوروبية مخصص حصريا لتمويل
المشروع.
1,02 كيفية الدفع
أ- مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في البند
1,04 يحق للمقترض ان يطلب دفع كامل الاعتماد
المفتوح او جزء منه وذلك حتى تاريخ اقصاه
(تاريخ التوقيع + 4 سنوات).
تخضع كل دفعة لشرط استلام البنك طلبا خطيا
(في ما يلي "الطلب") صادرا عن المقترض ويتضمن:
1) تاريخ الدفع الذي اختاره المقترض على ان
يحتفظ البنك لنفسه بحق تأدية هذه الدفعة في
مهلة 120 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب
2- قيمة الدفعة في العملة المختارة لفتح
الاعتماد.
3) العملة او مجموعة العملات المرغوب فيها
والتي تتألف منها الدفعة في حدود عملتين
للدفعة الواحدة كحد اقصى وذلك مع مراعاة احكام
البند 1,03 .
قد يتضمن الطلب فضلا عن ذلك اشارات الى
معدلات الفائدة الخاصة بكل من العملات
المستخدمة في الدفعة ويكون البنك قد ارسلها
مسبقا على سبيل البيان لا غير.
ب- باستثناء الطلب الاخير لا يمكن تقديم
طلبات للحصول على مبلغ تقل قيمته عن ما
يعادل 3,000,000 (ثلاثة ملايين) وحدة نقد
اوروبية على الا يزيد مجموع عدد الدفعات
على سبعة.
ج- يوجه البنك الى المقترض ما بين اليوم
الخامس عشر واليوم العاشر السابقين لكل
دفعة تبليغا خطيا (في ما يلي التبليغ) بالدفع
يحدد فيه:
1- تاريخ الدفعة.
2- قيمتها بالعملة المختارة لفتح الاعتماد.
3- العملة او مجموعة العملات التي تتألف
منها وعند الاقتضاء قيمتها في حدود الرصيد
المتوفر من الاعتماد المفتوح.
4- شروط تسديد الدفعة.
5- معدل الفائدة الخاص بكل من العملات
المدفوعة.
د- في حال:
1- اختلف تاريخ الدفع المحدد في التبليغ
عن التاريخ الوارد في الطلب.
و/أو
2- اختلفت القيمة او العملة او مجموعة العملات
المحددة في التبليغ عن تلك الواردة في الطلب.
و/أو
3- اختلفت معدلات الفائدة المحددة في التبليغ
عن المعدل المشار اليه في الطلب.
يتمتع المقترض بالصلاحية لالغاء طلبه خطيا في
مهلة ايام العمل الثلاثة الجائزة في
اللكسمبورغ (*) التي تلي التبليغ بحيث يصبح
الطلب والتبليغ المعنيان باطلين وبلا مفعول.
وفي حال لم يمارس المقترض هذه الصلاحية اعتبر
موافقا على التبليغ بكل عناصره.
ه- يودع البنك كل دفعة في حساب او حسابات
المقترض التي يكون هذا الاخير قد اطلع البنك
عليها او التي يطلعه عليها في غضون خمسة عشر
يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للدفع
على الا يتم تخصيص اكثر من حساب واحد للعملة
الواحدة.
(*) يقصد ب "ايام العمل الجائزة في اللكسمبورغ"
في هذا العقد الايام التي تفتح فيها المصارف ابوابها
في اللكسمبورغ (باستثناء يوم السبت)
''
1,03 النظام النقدي للدفعات
يقوم البنك بتأدية كل دفعة بالعملة او العملات
المتفق عليها مسبقا مع المقترض والواردة بين
العملات المتوفرة لدى البنك عند التبليغ.
يطبق البنك عند احتساب المبالغ الواجب تسديدها
معدلات صرف العملات المدفوعة نسبة الى وحدة
النقد الاوروبية وتحدد تلك المعدلات وفقا
للملحق "ب" من هذا العقد (*).
ان معدلات الصرف التي تؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق
الفقرة السابقة هي تلك المعدلات السارية المفعول
في اليوم الخامس عشر كاقرب حد قبل تاريخ الدفعة
المعنية.
1,04 شروط الدفع
تخضع الدفعات المنصوص عليها في البند 1,02
وقبل ثلاثين يوما من تأدية الدفعة المعنية
لشرط:
1- في ما يتعلق بالدفعة الاولى تلقي البنك
المستندات المحددة ادناه:
أ- ان يكون الاتفاق الاطار المشار اليه في
الحيثية الخامسة من المقدمة قد وقع باسم
الجمهورية اللبنانية وان يكون صالحا للتنفيذ.
ب- موافقة السلطات المختصة في الجمهورية
اللبنانية على هذا العقد وعلى صحة تفويض
موقعه.
ج- رأي قانوني صادر عن مستشار المقترض القانوني
يشهد بصورة يعتبرها البنك مرضية على صحة
هذا العقد في نظر القانون اللبناني.
د- الوثائق التي تؤكد الاستعانة بخدمات مكتب
هندسة يوافق عليه البنك مسبقا لمساعدة مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية في مراقبة تنفيذ
الاشغال الخاصة بالمشروع المشار اليها في
الرقم 3 من الفقرة أ من الوصف الفني (الملحق أ)
ه- الوثائق التي تؤكد توفر موارد التمويل
اللازمة لتحقيق المشروع.
2- في ما يتعلق بكل من الدفعات بما فيها
الدفعة الاولى:
أ- الوثائق التي تثبت بصورة يراها البنك مرضية
ان المقترض قام او سوف يقوم في غضون مئة
وعشرين (120) يوما من تاريخ الدفعة المطلوبة
بدفع مبالغ غير خاضعة للرسوم الجمركية
والضريبية ومرتبطة باجزاء المشروع المشار
اليها في الوصف الفني (الملحق أ) وتسدد كل
دفعة يؤديها البنك وفقا لمبلغ يساوي 100%
من المبلغ المثبتة تأديته بهذه الطريقة.
ب- نسخة عن عقود الاشغال والمواد واللوازم
والخدمات المتعلقة بالدفعات التي تنص عليها
الفقرة "أ" اعلاه والتي تكون قد ابرمت وفق
شروط يعتبرها البنك مرضية.
3- في ما يتعلق بكل دفعة تلي الدفعة الاولى
تقديم الوثائق التي تبين بصورة يراها البنك
مرضية ان المقترض قام بتسديد المبالغ التي
تثبت الدفعات السابقة التي اداها البنك له.
لاحتساب ما يساوي القيمة بوحدة النقد الاوروبية
من المبالغ المشار اليها في النقطتين "2"
و "3" من هذه الفقرة تطبق معدلات صرف العملات
المدفوعة نسبة الى وحدة النقد الاوروبية
السارية المفعول في اليوم الثلاثين الذي يسبق
تاريخ الدفعة المعنية والمحددة وفقا للملحق
"ب" من هذا العقد.
اذا كان قسم من الاثباتات التي قدمها المقترض
غير مرضية في رأي البنك تخفض الدفعة المطلوبة
بصورة متناسبة من دون المساس باحكام
الفقرة "ب" من البند 1,02.
''
1,05 الغاء الاعتماد المفتوح
في حال انخفاض كلفة المشروع وفقا لما حددت به
الكلفة في مقدمة هذا العقد تكون للبنك الصلاحية
بالغاء مبلغ من الاعتماد المفتوح يتناسب وهذا
الانخفاض .
يحق للمقترض في اي وقت بختار ان يعلن الغاء
المبلغ غير المدفوع من الاعتماد المفتوح الغاء
جزئيا او كليا.
في حال الغى المقترض مبلغا سبق ان كان موضوع
تبليغ كما اشير اليه في الفقرة "ج" من
البند 1,02 توجب عليه ان يدفع الى البنك عمولة
قائمة على اساس المبلغ الملغى تساوي ستة اشهر
من الفوائد تحتسب على اساس معدل الفائدة الناتج
من المعدل المركب لمعدلات الفائدة المطبقة على
العملات موضوع التبليغ المذكور والمشار اليها
فيه تحديدا.
يحق للبنك اعتبارا من (تاريخ التوقيع + 4 سنوات)
اعلان الغاء مبلغ الاعتماد المفتوح الذي لم
يرسل المقترض بشأنه طلبا ما لم يقرر البنك
تأجيل هذا التاريخ.
يلغى حكما الجزء غير المدفوع من الاعتماد
المفتوح بتاريخ (تاريخ التوقيع + 5 سنوات)
ما لم يقرر البنك تأجيل هذا التاريخ.
1,06 الغاء فتح الاعتماد
يحق للبنك في اي وقت الغاء فتح الاعتماد بكامله
او في جزء منه مع مفعول فوري لما يتعلق بالمبلغ
الذي لم يسدد منه بعد:
أ- اذا حصل اي من الحالات المذكورة في المادة
10 من هذا العقد.
ب- في حال استجدت احداث استثنائية قابلة للتأثير
سلبا على امكانية النفاذ الى اسواق الرساميل
المحلية او العالمية على الا يكون هذا الحكم
قابلا للتطبيق بعد ان يتم ارسال التبليغ المذكور
في الفقرة "ج" من البند 1,02 على الجزء من
الاعتماد المفتوح موضوع التبليغ المذكور.
يفسخ حكما عقد فتح الاعتماد في ما يتعلق بالمبلغ
غير المسدد منه بعد ما ان يعلن ان القرض مستحق
الوفاء بصورة مسبقة وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10
من هذا العقد.
في حال فسخ العقد لسبب غير السبب المحدد في
الفقرة "ب" من هذا البند توجب على المقترض
دفع مبلغ يساوي 0,75% سنويا من قيمة الاعتماد
التي قدم بشأنها طلبا في الفترة الواقعة بين
تاريخ الطلب وتاريخ الفسخ.
1,07 تعليق الدفعات
يحق للبنك في اي وقت وشرط عدم المساس باحكام
البندين 1,05 و1,06 والمادة 10 من هذا العقد
ان يعلق تأدية الدفعات الخاصة بالاعتماد المفتوح
بناء على البند 1,01 اذا ما حصل اي من الحالات
الملحوظة في المادة 10 من هذا العقد وطالما
ارتأى البنك ان تلك الحالة مستمرة.
1,08 النظام النقدي الخاص بالمبالغ المستحقة
بناء للمادة 1
ان المبالغ المحررة بوحدة النقد الاوروبية
المتوجبة على المقترض للبنك كعمولات بموجب
هذه المادة تدفع بوحدة النقد الاوروبية او
تبعا لخيار المقترض بعملة او عملات الدول
الاعضاء في البنك.
لاحتساب المبالغ المتوجب دفعها في كل من
تلك العملات تطبق معدلات الصرف المعينة
حسب القواعد المحددة في الملحق "ب" من هذا
العقد والسارية المفعول في اليوم الخامس
عشر قبل تاريخ الدفع او في اول يوم عمل
جائز يسبق هذا اليوم اذا لم يكن هذا الاخير
يوم عمل جائز.
''
المادة 2
القرض
2,01 مبلغ القرض
يتألف مبلغ القرض من مجموع المبالغ المدفوعة
بالعملة او العملات التي يستخدمها البنك في
كل دفعة والتي يقوم البنك بتأكيدها خطيا لدى
دفع كل منها.
2,02 النظام النقدي الخاص بالتسديد
يسدد المقترض القرض وفقا للشروط الملحوظة في
المادة 4 وعند الاقتضاء في المادة 10 من هذا
العقد في العملة او العملات المستخدمة في
تأدية الدفعات.
يجري كل تسديد في كل العملات المدفوعة وتكون
نسبها مطابقة للتوزيع المعتمد عند تأدية
الدفعات.
2,03 النظام النقدي الخاص بالفوائد والاعباء
الاخرى
تحتسب الفوائد والاعباء الاخرى المتوجبة على
المقترض بناء على المادتين 3 و 4 على التوالي
وعند الاقتضاء المادة 10 من هذا العقد وتدفع
بالعملات التي يكون اصل القرض مستحقا بها.
يؤدي المقترض جميع الدفعات الاخرى بالعملات
التي يشير اليها البنك مع اخذ طبيعة هذه
الدفعات بعين الاعتبار.
2,04 جداول الاستهلاك
بعد تأدية كل دفعة الى المقترض يوجه البنك
الى هذا الاخير وثيقة تبين العناصر المكونة
لدينه المستحق على المقترض وتأخذ الوثيقة
شكل جدول استهلاك.
المادة 3
الفوائد
3,01 معدلات الفائدة
يستحق على المقترض حيال البنك وعلى اساس
المبالغ المدفوعة وغير المسددة بعد فوائد
تحتسب وفقا للمعدل السنوي المطبق لكل من
العملات وعند كل تبليغ كما اشير اليه في
الفقرة "ج" من البند 1,02 السابق على العمليات
التي يجريها البنك والتي تتمتع بالمواصفات
نفسها التي تتمتع بها الدفعة المعنية في
ما يخص العملة (العملات) المدفوعة ونظام
الاستهلاك والمدة الزمنية تدفع الفوائد
سنويا عند استحقاقها في التاريخ المحدد
في البند 5,03 من هذا العقد وتدفع في
المرة الاولى في تاريخ الدفع السنوي التالي
للدفعة الاولى.
3,02 التأخر في الدفع
في حال التأخر في دفع اي من المبالغ المستحقة
بموجب هذا العقد ومن دون المساس باحكام
المادة 10 يتوجب على المقترض حكما ومن دون
انذار دفع غرامة تساوي نسبتها النسبة المحددة
اعلاه وتضاف اليها نسبة 2,5% (اثنين فاصلة
خمسة في المئة) سنويا من المبلغ غير المدفوع
وذلك بالعملات نفسها التي يستحق فيها هذا
المبلغ وتحتسب هذه الغرامة على اساس المبلغ
المتأخر الدفع اعتبارا من تاريخ استحقاقه
وحتى تاريخ الدفع الفعلي وتحل محل الفائدة
المحددة في البند 3,01 للفترة الممتدة ما بين
هذين التاريخين.
غير انه في حال حصول تأخير في دفع مبلغ
مستحق في عملة تختلف عن العملات المؤلفة
للقرض تصبح الغرامة مساوية لمعدل الفائدة
الذي يطبق في تاريخ استحقاق المبلغ المذكور
على قرض من البنك يمنح بمعدلات فائدة ثابتة
بهذه العملة ولمدة موازية لمدة القرض الاساسية
وتضاف اليها نسبة 2,5% سنويا.
''
المادة 4
التسديد
4,01 التسديد العادي
على المقترض ان يسدد اصل القرض في خمسة عشر
قسطا سنويا ثابتا من حيث رأس المال والفوائد
على ان يستحق القسط السنوي الاول في (S +
6 سنوات) والقسط السنوي الاخير في (S +
20 سنة) وذلك وفقا لجداول الاستهلاك الواردة
في البند 2,04 من هذا العقد.
4,02 تسديد مسبق اختياري
أ- يخضع التسديد المسبق للقرض موضوع هذا العقد
للشروط والاصول المحددة في ما يلي:
يقبل البنك بناء على طلب المقترض تسديدا مسبقا
لكامل القرض موضوع العقد او لجزء منه شرط ان
يعوضه المقترض عن كل خسارة او نقص في الربح
ينجم عن ذلك لغرض تحقيق مثل هذا التسديد المسبق
يعترف الفريقان بتسديد المبالغ المقطوعة المحددة
كما هو مشار اليه لاحقا في الفقرتين "ب" و "ج"
كتعويض نهائي وكامل.
ب- يكون المقترض ملزما تجاه البنك لكل استحقاق
مسدد بمبلغ يساوي الفرق القائم لغير مصلحة البنك
بين الفوائد التي كان هذا الجزء من القرض ليحققها
لو لم يحصل تسديد مسبق للفترة المتبقية والفوائد
التي قد يحققها قرض قابل لاعادة الاستعمال يتمتع
بالميزات المالية نفسها التي يتمتع بها الجزء
من القرض الذي ينبغي تسديده مسبقا مثل تشكيل
العملات وتاريخ الاستحقاق الاخير المحدد ونظام
الاستهلاك ودورية الدفعات يكون معدل فائدة القرض
القابل لاعادة الاستعمال هو نفسه معدل فائدة
البنك المعتمدة قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق
تحسم منه نسبة (0,15%) اما الفوائد التي كانت
لتنجم عن هذا القرض كما اشير اليها انفا فتحسب
وفقا لمعدل الفائدة الذي يطبقه البنك عند
التبليغات على العملة او العملات المدفوعة.
اذا اجرى البنك عدة دفعات بالعملة نفسها بمعدلات
فائدة مختلفة فان كلا من هذه الدفعات يعالج
في احتساب المبلغ المحدد في الفقرة السابقة
كما لو كان الامر يتعلق بعملات مختلفة.
بمقتضى ما سبق يشار الى ان معدلات فوائد البنك
المحددة وفقا للاجراءات المقررة في مجلس
ادارة البنك تحتسب على اساس الظروف السائدة
في اسواق رؤوس الاموال كما هو ملحوظ في نظامه
التأسيسي.
ج- كل مبلغ مستحق محتسب وفقا لما هو محدد اعلاه
يدفع الى البنك بقيمته الحالية في تاريخ
التسديد المسبق علما ان معدل احتساب القيمة
الحالية المطبق يساوي معدل القرض القابل
لاعادة الاستعمال.
د- لا يمكن اجراء التسديد المسبق موضوع الاحكام
السابقة الا في مواعيد الدفع الملحوظة في
البند 5,03 من هذا العقد من خلال طلب موجه الى
البنك مع اشعار لا تقل مدته عن الشهر قبل
موعد الدفع المختار من قبل المقترض للتسديد
يبلغ البنك المقترض بقيمة التسديد المسبق
بما فيه التعويض المتوجب على هذا الاخير
ويبلغ المقترض البنك قبوله التسديد المسبق
بالشروط التي تبلغها في اليوم نفسه (ي) الذي
يتسلم فيه هذا التبليغ (وذلك قبل الساعة
الخامسة من بعد الظهر بتوقت اللكسمبورغ).
في حال رفض المقترض او لم يعط موافقته خطيا
في اليوم (ي) يعتبر التسديد المسبق المطلوب
ملغيا.
تتوجب المبالغ موضوع التسديد المسبق بما
فيها المبلغ المشار اليه في الفقرة "ب"
السابقة في تاريخ التسديد المبلغ الى البنك.
4,03 احكام مشتركة للتسديدات المسبقة
وفقا للمادة 4
يجب ان ينفذ كل تسديد مسبق يتم بموجب
هذه المادة في كل من عملات القرض وفقا لنسبها
في رصيد القرض وتدرج كل من هذه التسديدات
بصورة نسبية في حساب كل من استحقاقات الاستهلاك
التي لا تزال سارية.
ان تطبيق هذه المادة لن يعيق الامكانية
المتوفرة للبنك بتطبيق احكام المادة 10 من هذا
العقد.
''
المادة 5
الدفعات
5,01 تعيين مكان الدفعات
يسدد المقترض جميع المبالغ المتوجبة عليه بموجب
احكام هذا العقد في الحساب او الحسابات التي
يعينها له البنك. يحدد البنك هذا الحساب او هذه
الحسابات للمقترض في مهلة لا تقل عن خمسة عشر
يوما قبل اجل اول استحقاق. يبلغ المقترض
بالتعديلات المحتملة المتعلقة باسماء الحسابات
المشار اليها انفا في مهلة لا تقل عن خمسة عشر
يوما قبل اجل اول استحقاق معني بهذه التغيرات.
لا تطبق هذه المهلة في الحالات التي تنص عليها
المادة 10 من هذا العقد.
5,02 احتساب الدفعات العائدة لكسور السنة
تحتسب المبالغ المستحقة بموجب فوائد او عمولات
او غرامات او مبالغ اخرى يدين بها المقترض
للبنك بموجب هذا العقد وتتعلق بكسورات السنة
على اساس سنة من ثلاثمئة وستين يوما وشهر من
ثلاثين يوما.
5,03 تواريخ الدفع
تدفع المبالغ المستحقة سنويا بموجب هذا العقد
في ------------------- من كل سنة.
تدفع المبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد
الى البنك خلال الايام السبعة التي تلي تسلم
المقترض طلب الدفع من البنك.
تعني عبارة تاريخ الدفع وفقا لاحكام هذا العقد
التاريخ الفعلي الذي يتسلم فيه البنك الدفع.
المادة 6
التعهدات الخاصة
6,01 استخدام عائد القرض ومصادر التمويل
الاخرى
يستخدم المقترض عائد القرض والمصادر الاخرى
المحددة في خطة التمويل المذكورة في مقدمة
هذا العقد حصريا لتنفيذ المشروع.
6,02 المستندات المثبتة لاخر دفعة
يتعهد المقترض بتزويد البنك في مهلة تسعين يوما
اعتبارا من تاريخ تسديد الدفعة الاخيرة- (I)
بالوثائق المثبتة للدفع التي يعتبرها البنك
مرضية و (II) بالوثائق التي تثبت انه ادى
دفعات بموجب هذا المشروع مستعينا بموارد تختلف
عن تلك الناتجة من القرض موضوع هذا العقد
لمبلغ يساوي على الاقل 100% من المبلغ الاجمالي
للدفعات التي اداها البنك.
6,03 تنفيذ المشروع
يتعهد المقترض بان ينفذ المشروع وفقا للاحكام
التي ينص عليها الوصف الفني (الملحق أ) وبان
ينتهي من تنفيذه في التاريخ المحدد في الوصف
المذكور.
6,04 تجاوز كلفة المشروع
اذا تجاوزت كلفة المشروع الاجمالية كما تم
تحديدها في مقدمة هذا العقد الكلفة التي
احتسب لها يجب على المقترض ان يؤمن تمويل
هذه الزيادة في الكلفة بطريقة تتيح تنفيذ
المشروع وفقا لاحكام الوصف الفني وذلك من
دون اللجوء الى البنك. ويتم ابلاغ البنك
بخطة تغطية هذه المصاريف الاضافية في الوقت
المناسب.
''
6,05 التأمين
يتعهد المقترض بتأمين المباني المنجزة والمعدات
التي تم الحصول عليها والتي تشكل المشروع
ومسؤوليته المدنية تجاه الغير وفقا للطرق
المألوفة لهذا النوع من المباني ذات المصلحة
العامة وذلك طوال مدة القرض موضوع هذا العقد.
6,06 الدعوة الى المنافسة
يعقد المقترض الصفقات ويوصي على طلبيات العمل
والمعدات واللوازم والخدمات المخصصة لتنفيذ
المشروع باللجوء باكبر قدر ممكن وبطريقة ترضي
البنك الى منافسة دولية مفتوحة اذا تساوت
الشروط امام مواطني جميع الدول ولكن مع الاشارة
الى انه يستثنى عادة من هذه العقود الموردون
الذين يكون مجلس الاتحاد الاوروبي قد اتخذ
بحقهم في تاريخ تخصيص العقود وبالنسبة الى نوع
التوريدات الخاصة بالعقد المعني تدابير
نهائية مقاومة للاغراق.
6,07 الصيانة
تخضع مجموعة المنشآت المبنية والمعدات التي
تم الحصول عليها في اطار المشروع وطوال مدة
القرض موضوع هذا العقد الى اعمال الصيانة
والتصليح والترميم والتجديد اذا لزم الامر
وهي انشطة ضرورية للمحافظة على امكاناتها
او طاقات استعمالها الطبيعية.
6,08 استثمار المشروع
يتعهد المقترض بان يحافظ على ملكية وحيازة
الاصول التي تؤلف المشروع والمحافظة على
استثمارها بصورة متواصلة وفقا للهدف الذي
وضعت من اجله اصلا وذلك طوال مدة القرض
موضوع هذا العقد الا في حال وافق البنك
خطيا على غير ذلك.
لا يمكن للبنك ان يرفض اعطاء موافقته الا
اذا اعتبر ان التدابير المنوي اتخاذها قد
تتسبب بضرر لمصالحه بصفته دائن المقترض
او ان المشروع لم يعد قابلا لان يكون موضع
تمويل من البنك.
6,09 تقديم جدول زمني
يتعهد المقترض بان يقدم قبل 28 شباط 1998
المستندات التي يحدد فيها جدولا زمنيا يقبل
به البنك في ما يتعلق بانشاء صندوق للطرق
لتأمين صيانة الطرقات والطرق السريعة خارج
الالتزام.
6,10 انشاء صندوق الطرق
يتعهد المقترض بان يتخذ جميع التدابير الضرورية
لانشاء صندوق للطرق لتأمين صيانة الطرقات
والطرق السريعة خارج الالتزام مع احترام الجدول
الزمني الذي قبل به البنك ويتم ضمان توفير
الاموال لهذا الصندوق بشكل خاص من خلال تسديد
ضرائب ورسوم على المحروقات وعلى تسجيل
السيارات.
6,11 مراقبة حمولة الشاحنات والاليات
الكبيرة
يتعهد المقترض بان يتخذ التدابير اللازمة
لتنظيم الحمولة المحورية للشاحنات والاليات
الكبيرة التي تعبر الطريق السريع وبان يضع
قبل 31 كانون الاول 1999 النظم التي تسمح
بمراقبة هذه الحمولة وبان يقدم للبنك برنامج
تنفيذ قبل 31 كانون الاول 1997 .
6,12 الاراضي المتاخمة للطريق السريع
يتعهد المقترض بان ينظم عملية انشاء الابنية
السكنية والتجارية والصناعية على طول خط
الطريق السريع وبان يحد من المنافذ اليها
بشكل يحافظ فيه على دفق السير على هذا الطريق.
''
المادة 7
الضمانات
7,01 ترتيب ضمانات اخرى
في حال منح المقترض للغير اي ضمانات او امتيازات
لديون خارجية لاكثر من سنة واحدة ينبغي عليه بناء
على طلب البنك ان يرتب او يؤمن للبنك ضمانات او
امتيازات موازية.
لا يطبق هذا الحكم على الضمانات والامتيازات
المحتملة الخاصة بالسلع واللوازم لدى استلام
المقترض لها والتي تشكل مجرد ضمان لتسديد سعرها
او ضمان لقرض (او قروض ) لمدة سنة او اكثر غير
قابلة للتجديد مستدان (مستدانة) بهدف اقتنائها
ليس الا.
المادة 8
المعلومات
8,01 المعلومات الخاصة بالمشروع
على المقترض ان:
أ) يقدم في كل فصل الى البنك تقريرا عن تنفيذ
المشروع وان يقدم في خلال الاشهر الستة التي تلي
انتهاء المشروع تقريرا عن نهاية الاشغال كما انه
يقدم الى البنك ويسلمه كل الوثائق والمعلومات
التي قد يطلبها هذا الاخير بشكل معقول والمتعلقة
بتمويل المشروع وتنفيذه واستثماره
ب) يعرض فورا على البنك كل تعديل هام يتعلق
بالمخططات العامة وبرامج التنفيذ الزمنية الخاصة
بالاشغال وبمواعيد استحقاق المصاريف الخاصة
بالمشروع كما جرى تقديمها الى البنك في اطار
هذا العقد للموافقة عليه
ج) يعلم البنك في الوقت المحدد لدى ورود حالة
يطبق فيها البند 6,08 من هذا العقد.
د) يقدم سنويا للبنك البيانات المالية او/
وموازنات مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وصندوق
الطرق المشار اليهما في البندين 6,09 و6,10
من هذا العقد في مهلة شهر بعد الموافقة عليها.
ه) يعلم البنك بناء على طلب هذا الاخير بالتدابير
التي تتخذها السلطات المعنية والتي تبرر تنفيذ
احكام الفقرتين 6,11 و6,12 من هذا العقد
و) يعلم بشكل عام البنك باي حدث او فعل من
شأنه ان يؤثر بشكل جوهري على شروط تنفيذ
المشروع واستثماره او يعدل فيها.
8,02 المعلومات الخاصة بالمقترض
على المقترض :
أ) ان يعلم البنك فورا عندما يقرر ان يمنح
او يقدم للغير ضمانات او اي نظام امتيازي
ب) ان يعلم البنك فورا عندما يطلب منه ان يسدد
مسبقا اي دين اخر اقترضه لمدة تزيد على الخمس
سنوات
ج) ان يعلم بشكل عام البنك بكل حدث او فعل
من شأنه ان يؤثر سلبا على تنفيذ الواجبات
الملقاة على عاتقه بموجب هذا العقد.
8,03 الزيارات
على المقترض ان يسمح للاشخاص الذين يعينهم البنك
والذين يرافقهم عند الاقتضاء ممثلون عن ديوان
المحاسبة التابع للمجموعة الاوروبية بان يقوموا
بزيارات ميدانية بما في ذلك للانشاءات والاشغال
التي يتضمنها المشروع وان ينفذوا كل اجراءات
التحقيق التي يرونها مناسبة عليه ان يقدم لهم
او ان يعمل على ان تؤمن لهم كل التسهيلات اللازمة
لهذا الغرض .
''
المادة 9
الاعباء والتكاليف
9,01 الاعباء الضريبية
يتحمل المقترض كل الاعباء الضريبية المحتملة
خاصة منها الضرائب والرسوم ورسوم الطوابع
والتسجيل المتوجبة بسبب ابرام وتنفيذ هذا العقد
وكل الصكوك المتعلقة به او تلك الناتجة من
انشاء اي كفالة لضمان هذا القرض عليه ان يسدد
كل الاموال المتوجبة للبنك بموجب هذا العقد
على شكل فوائد او عمولات او اعباء او استهلاكات
صافية من كل ضريبة او اقتطاع ضرائبي وطني او
محلي وبعد حسم هذه الضرائب.
9,02 الاعباء الاخرى
يتحمل المقترض ايضا الاتعاب والاعباء بما فيها
نفقات التمويل والعمولات المصرفية المترتبة لدى
ابرام هذا العقد او تنفيذه او ابرام اي صكوك
متعلقة به او تنفيذها وكذلك لدى انشاء اي كفالة
لضمان هذا القرض وادارتها وتنفيذها.
المادة 10
الاستحقاق المسبق للقرض
10,01 حالات الاستحقاق
يحق للبنك ان يعلن حكما عن استحقاق كامل هذا
القرض او جزء منه من دون ان يضطر الى اجراء
اي معاملة قضائية:
1- فورا في حال حصول احدى الحالات التالية:
أ) اخطاء فادحة في المستندات المقدمة او في
التصريحات التي يتم الادلاء بها لدى ابرام هذا
العقد وخلال مدته
ب) تخلف عن تسديد كامل الاصل او جزء منه في
التاريخ المحدد او تخلف عن دفع الفوائد او
اي مبلغ اخر متوجب بموجب هذا العقد في الموعد
المحدد
ج) وجوب قيام المقترض بسبب الاخلال بالتزاماته
بتسديد اي قرض اخر استدانه لمدة تفوق الخمس
سنوات
د) الاخلال باي من الالتزامات المالية والنقدية
المترتبة عن القروض التي منحها البنك للمقترض
من موارد البنك او المجموعة الاوروبية
2- اذا حصلت احدى الحالات التالية وظل الانذار
المتضمن مهلة معقولة من دون اثر بعد انقضاء
هذه المهلة:
أ) الاخلال باي من الالتزامات الناتجة من هذا
العقد ما عدا الحالات المشار اليها في
الجزء 1- ب) من هذا البند
ب) اذا لم تتوفر العملات الصعبة الضرورية لخدمة
فوائد القروض والعمولات واستهلاك القروض
والمساعدات على رؤوس الاموال ذي الاخطار التي
تمنح او سوف تمنح في الجمهورية اللبنانية او
لم تعد هذه العملات متوفرة للمستفيدين من هذه
القروض وهذه المساعدات الممنوحة لرؤوس الاموال
ذي الاخطار او لضامنيها.
ج) اذا جرى تعديل احد العناصر او الاوضاع
المحددة في مقدمة هذا العقد والتي اخذها البنك
بالاعتبار لابرام العقد او اذا انتفى وجوده
بشكل يؤدي الى الاضرار بالبنك بصفته دائن
المقترض او الى تعريض تحقيق المشروع او استثماره
للخطر وخاصة اذا لم تعد تتوفر بصورة مؤقتة او
نهائية ولاي سبب كان الموارد او جزء من الموارد
المشار اليها في الحيثية الثالثة من مقدمة
هذا العقد
''
د) اذا لم تنفذ كل الالتزامات المعقودة تجاه
البنك في اطار الاتفاق الاطار الذي نصت عليه
الحيثية الخامسة من المقدمة او جزء من هذه
الالتزامات او توقف تنفيذها او تنفيذ جزء منها
لاي سبب كان تجاه البنك او تجاه المجموعة
الاوروبية
ه) بشكل عام كل حدث او تدبير قد يشكل خطرا
على خدمة القرض بما في ذلك التشكيك باي من
الاحكام المالية في هذا العقد او بضماناته
وفقا لاحكام القضاء او القانون.
10,02 حالات الاستحقاق الاخرى
ان الاحكام المحددة في البند 10,01 لا تشكل
عائقا امام حق البنك في الاعلان عن استحقاق
الدين بصورة مسبقة في كل الحالات التي ينص
عليها القانون.
10,03 التعويض
في حال استحقاق الدين بصورة مسبقة على المقترض
ان يسدد للبنك تعويضا مقطوعا يحدد في تاريخ
الاعلان عن الاستحقاق المسبق وفقا لما يلي:
ان هذا التعويض :
(أ) يحتسب من دون الاخلال باحكام الفقرة (ب)
التالية وفقا لمبدأ التعويض المحدد في القسم
الثاني من الفقرة "أ" من البند 4,02 من هذا
العقد ووفقا للشروط الواردة في الفقرتين
"ب" و "ج" من البند نفسه لمبالغ يعلن عن
استحقاقها المسبق ابتداء من تاريخ تسديدها
الذي حدده البنك في هذا الاعلان نفسه
(ب) لا يمكن ان يقل عن مبلغ يحتسب وفقا
لمعدل 0,25% سنويا للفترة المتبقية الفاصلة
بين تاريخ الاعلان وتواريخ الاستحقاق العادية
المحددة في جداول الاستهلاك المشار اليها في
البند 4,01 من هذا العقد وهو يتعلق بمبالغ
الاستحقاقات السابقة الذكر التي اعلن عن
استحقاقها المسبق.
10,04 عدم التنازل عن الحقوق
يحق للبنك ان يتمسك في اي وقت ببنود الاستحقاق
المنصوص عنها في البندين 10,01 و 10,02 ولا
يعني عدم ممارسته لهذه الحقوق انه تنازل عنها.
10,05 تضمين المبالغ المسددة مسبقا
ان المبالغ التي يجري تسديدها بصورة مسبقة
اثر اعلان استحقاق ينفذ تطبيقا لهذه المادة
تدرج في حسابات مبالغ التسديد المحددة في
استحقاقات الاستهلاك الاخيرة.
المادة 11
النظام القانوني للعقد
11,01 القانون المطبق
تخضع العلاقات القانونية بين اطراف هذا العقد
ويخضع انشاؤه وصحته للقانون الفرنسي بصورة
حصرية.
11,02 مكان التنفيذ
ان مكان تنفيذ هذا العقد هو مقر البنك.
11,03 السلطة القضائية المختصة
تحال النزاعات المتعلقة بهذا العقد الى محكمة
العدل التابعة للمجموعة الاوروبية بصورة حصرية.
يتخلى الاطراف عن الاستناد الى اي حصانة
او اي وسيلة قانونية اخرى في مواجهة صلاحية
السلطة القضائية المختصة المذكورة اعلاه.
تكون قرارات محكمة عدل المجموعة الاوروبية
الصادرة تطبيقا لهذا البند نهائية ويتم الاعتراف
بصفتها هذه من دون قيد او تحفظ من قبل الاطراف.
11,04 دفاتر البنك
تكون دفاتر البنك وقيوده ونسخها المصدقة
طبق الاصل مثبتة في العلاقات بين الاطراف
الا اذا ثبت العكس .
''
المادة 12
الشروط النهائية
12,01 العناوين
يجب ارسال التبليغات والمراسلات الخاصة بهذا
العقد من طرف الى اخر الى العنوان الوارد في
النقطة 1) التالية وفي حال نشوء نزاع الى العنوان
الوارد في النقطة 2) التالية حيث يتخذ المقترض
له مسكنا مختارا لهذه الحالات والا كانت هذه
التبليغات باطلة.
- للبنك: 1) bd Konrad Adenauer*100
L-2950 Luxembourg
- للمقترض : 1) مجلس الانماء والاعمار
تلة السراي
ص .ب. 116/5351 بيروت (الجمهورية اللبنانية)
2) سفارة الجمهورية اللبنانية في بروكسيل
rue Guillaume Stocq B- 1050 Bruxelles Belgique*2
لا يكون اي تعديل للعناوين السابقة الذكر مقبولا
شرعا الا بعد ان يبلغ الى الطرف الاخر علما انه
لا يمكن استبدال العنوان الوارد في النقطة 2)
اعلاه الا بعنوان اخر في احدى الدول الاعضاء في
المجموعة الاوروبية.
12,02 شكل التبليغات
تسلم التبليغات والمراسلات التي يحدد لها هذا
العقد مهلا او تلك التي تحدد هي بنفسها مهلا
للمرسل اليه يدا بيد او بواسطة كتاب مضمون او
برقية مع اشعار بالاستلام او اي وسيلة اتصال
عن بعد اخرى خاصة منها التلكس يجري فيها التأكيد
على استلام المرسل اليه التبليغ ويكون لخاتم
البريد او لاي اشارة مسجلة على الاشعار بالاستلام
تؤكد تاريخ استلام المرسل اليه الرسالة قوة
الثبوت لاحتساب هذه المهل.
12,03 التنفيذ
يخضع سريان مفعول هذا العقد الى شرط استلام
البنك مسبقا الوثائق التي تؤكد اجازة هذا العقد
من قبل السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية.
12,04 المقدمة والملحقات
تعتبر المقدمة والملحقان "أ" (الوصف الفني
للمشروع) و "ب" (تحديد وحدة النقد الاوروبية)
جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
كما تلحق بهذا العقد ايضا:
1- تفويضات الموقع باسم المقترض .
جرى الاتفاق على هذا العقد والتوقيع عليه
في ثلاث نسخ اصلية باللغة الفرنسية وتم التوقيع
بالاحرف الاولى على كل صفحة من نسخات هذه
الوثائق من قبل الموقع ادناه باسم المقترض
ومن قبل ـــــــــــــــــ
باسم البنك.
بيروت, في
اللكسمبورغ, في
الجمهورية اللبنانية
البنك الاوروبي للاستثمار
''
الملحق "أ"
المشروع: طريق الشمال الساحلي لبنان
الوصف الفني
1) الهدف
يتعلق المشروع باصلاح اجزاء (قائمة وجديدة)
من الطريق السريع الذي يربط طبرجا بطرابلس
وببنائها وفقا للمعايير الحديثة وبوضعها في
الخدمة اضافة الى تنفيذ الاشغال المتممة.
2) تعريف المشروع
يتضمن المشروع الاشغال التالية بما في ذلك
الخدمات الهندسية الخاصة بالدراسات ومراقبة
الاشغال:
أ) اصلاح الطريق السريع الحالي بين طبرجا
وشكا (38 كلم)
1- انشاء نظام اضاءة جديد في نفق حامات
(مسارين يبلغ طول كل منهما نحو 380م) بما
في ذلك مولدين للكهرباء (300 كيلو فلط
امبير و60 كيلو فلط امبير) ومحطة تحويل
مربوطة بالشبكة.
2-1: اعادة تأهيل الطريق الحالي بالقرب
من حالات (التي حولت بصورة مؤقتة الى مدرج
هبوط) وتحويلها الى مسارين مزدوجين منفصلين
يبلغ عرض كل من مسالكهما 8,2 امتار طول
الطريق 2,6 كلم اعادة تعبيد الطريق وتركيب
حواجز امان وتنفيذ اشغال الهدم.
2-2: بناء جسر عبور في حالات (تم هدمه لدى
انشاء مدرج الهبوط): الطول الاجمالي:
70م, 4 باعات, العرض : 8 امتار.
2-3: طريق وصول الى المحول في جبيل الطول
الاجمالي: كيلومتر واحد, اعادة تعبيد
الطريق, بناء ممري وصول منحدرين, ودمج
صف اعمدة رومانية باتجاه وسط المدينة.
3- اصلاح الطريق السريع الحالي:
ويتضمن ذلك اشغال تصريف المياه, واعادة
تأهيل فسحة ترابية وسطية و44 جسرا من
الاسمنت اعادة تعبيد الطريق (الطبقة
الفوقية: حوالي 80 ملم الطبقة الاساسية:
حوالي 60 ملم) وتأمين بعض اعمال التدعيم
المحددة وفقا للحاجات التي تظهرها التجارب.
اضافة مسلك ثالث في كلي الاتجاهين بين طبرجا
وجبيل وبالتالي توسيع الطريق المعبدة 3,5
امتار (الطول: 13,5كلم العرض الاجمالي:
10,5امتار منها مسافة 1,8كلم للتحول من
مسلكين الى 3 مسالك)
4- التشوير: رسم العلامات والاشارات وتركيب
حواجز امان على طول هذا الجزء من الطريق
(38 كلم)
5- اصلاح هيكل الجسر على نهر العصفور وكذلك
هيكل جسر المحول في شكا
ب) طريق سريع جديد بين محول شكا وطرابلس .
1- بناء مسار مزدوج منفصل جديد يبلغ طوله
الاجمالي 15,2 منها 4 كلم على مسلكين
(العرض 7 امتار) و1,8 كلم مسافة للتحول
من مسلكين الى ثلاثة و9,4 كلم على 3 مسالك
العرض : 10,5م جوانب الطريق من 2,1م بصورة
عامة اشغال تصريف المياه 4 جسور عبور متوسط
الطول 35 متر تعد مبدئيا 4 باعات جسرين
كبيرين الطول 66 م مع 3 باعات و101 م مع
4 باعات وعناصر جسر محول في طرابلس : 16
جسير وممرات عبور للمشاة فسحة استراحة
على الطريق السريع في انفه تصويب مسار
سكة حديد لم تعد مستخدمة.
2- التشوير: رسم العلامات والاشارات وتركيب
حواجز امان على كل هذا الجزء من الطريق.
''
3- التنفيذ
تنفذ الاشغال وتنجز وفقا للجدول الزمني التالي:
العقد بدء الاشغال الانتهاء من
الاشغال وبدء
التشغيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ-1 حزيران 1996 كانون الاول 1996
أ-2 ايلول 1995 تشرين الاول 1996
أ-3 حزيران 1997 كانون الاول 1998
أ-4 نيسان 1998 كانون الاول 1998
أ-5 حزيران 1997 كانون الاول 1998
ب-1 تموز 1994 تشرين الاول 1996
ب-2 تشرين الاول 1996 نيسان 1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب ان ينجز المشروع ويوضع قيد التشغيل بكامله
في مهلة لا تتعدى نهاية 1998 .
4- تمويل البنك
يمول القرض الممنوح من البنك بصورة رئيسية اشغال
التجديد الوارد توصيفها في الرقم 2 من الفقرة أ)
اعلاه.
''
تحديد وحدة النقد الاوروبية
ان وحدة النقد الاوروبية هي نفسها المعتمدة كوحدة
احتساب للمجموعة الاوروبية والمشكلة حاليا على
اساس القيم المحددة لعملات الدول الاثنتي عشرة
الاعضاء في المجموعة الاوروبية كما هي مبينة
ادناه:
بناء على نظام مجلس الاتحاد الاوروبي رقم 3320/94
تاريخ 22 كانون الاول 1994 يحدد التكوين النقدي
لسلة وحدة النقد الاوروبية (الايكو) على الشكل
التالي:
0,6242 مارك الماني
0,08784 جنيه استرليني
1,332 فرنك فرنسي
151,8 لير ايطالي
0,2198 جيلدر هولندي
3,301 فرنك بلجيكي
0,130 فرنك لوكسامبور جوازي
0,1976 كورون دانماركي
0,008552 ليرة ايرلندية
1,440 دراخما يوناني
6,885 بيزيتا اسباني
1,393 اسكودو برتغالي
قد تجري المجموعة الاوروبية تعديلات على وحدة
النقد الاوروبية وفي هذه الحال تكون اي اشارة
الى وحدة النقد الاوروبية هي اشارة
الى وحدة النقد الاوروبية كما عدلت (راجع:
"معلومات").
اذا اعتبر البنك ان وحدة النقد الاوروبية
(راجع في ما يلي "الدفع بالاورو" و "معلومات")
توقفت عن كونها وحدة الاحتساب لدى المجموعة
الاوروبية وعن كونها العملة الوحيدة لدى الاتحاد
الاوروبي فانه يتوجب عليه اشعار المقترض بذلك
واعتبارا من تاريخ هذا الاشعار يجري استبدال
وحدة النقد الاوروبية بالعملات التي تتكون منها
او بما يساوي قيمتها بواحدة او اكثر من تلك
العملات وذلك حسب القيمة المعتمدة لوحدة النقد
الاوروبية في اخر استخدام لها كوحدة احتساب لدى
المجموعة الاوروبية.
الدفع بالاورو
اعتبارا من تاريخ استبدال وحدة النقد الاوروبية
بالاورو تسدد الدفعات المتوجبة بوحدة النقد
الاوروبية بموجب هذا العقد ب "الاورو" على اساس
"اورو" واحد مقابل كل وحدة نقد اوروبية. ان
استبدال وحدة النقد الاوروبية ب "الاورو" لا يؤدي
الى اعتماد البند الخاص بدفع المبالغ المتوجبة
بالعملات التي تتكون منها وحدة النقد الاوروبية
الواردة في الفقرة السابقة.
معلومات
تنص المادة 109 ز من معاهدة انشاء المجموعة
الاوروبية المعدلة بموجب معاهدة الاتحاد الاوروبي
على ان التكوين النقدي لسلة وحدة النقد الاوروبية
لن يتغير واعتبارا من بداية المرحلة الثالثة من
الوحدة الاقتصادية والنقدية تحدد قيمة وحدة النقد
الاوروبية بالنسبة الى عملات الدول الاعضاء
المشتركة في المرحلة الثالثة تحديدا نهائيا وتصبح
وحدة النقد الاوروبية عملة قائمة بذاتها.
قرر المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد في كانون
الاول 1995 ان هذه العملة ستحمل اسم "الاورو"
وبالتالي فان اي اشارة الى وحدة النقد الاوروبية
تطبق على "الاورو" بالنسبة الى العقود المحررة
بالاستناد الى سلة وحدة النقد الاوروبية الرسمية
التابعة للمجموعة الاوروبية بناء على المعاهدة
بحسب ما اكدها المجلس الاوروبي المنعقد في مدريد
في كانون الاول 1995 يجري استبدال وحدة النقد
الاوروبية ب "الاورو" على اساس واحد مقابل واحد.
''
اللكسمبورغ في 14 آذار 1997
مذكرة
الموضوع: مشروع طريق الشمال السريع
(لبنان)
(يوروميد)
عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية
والبنك الاوروبي للاستثمار.
شرط موافقة السلطات المختصة في الجمهورية
اللبنانية وهيئات البنك الاوروبي للاستثمار
تكون شروط عملية التمويل وطرائقها هي الشروط
نفسها الواردة في مشروع عقد التمويل التالي
نصه:
المستندات والاجراءات
المشروع: طريق الشمال الساحلي (لبنان)
(يوروميد)
المستندات والاجراءات التي يترتب على المقترض
تقديمها وتنفيذها
التاريخ المقدر للتوقيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المستندات التاريخ
1- موافقة على مشروع عقد
التمويل 14 آذار 1997
2- تفويض محتمل بالسلطات
للموقع على عقد التمويل 15 يوما قبل
التوقيع
3- وثيقة تحمل التصديق على
عقد التمويل باسم الجمهورية راجع الفقرة
اللبنانية 1,04
4- رأي قانوني متعلق بعقد راجع الفقرة
التمويل 1,04
5- طلب قرض (للتذكير) 15 يوما قبل
تاريخ التوقيع
6- موافقة على الوصف الفني 14 اذار 1997
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
''
خطاب طلب قرض نموذجي
ـــــــــــــ 1 ــــــــــــ 2
ـــــــــــــ
السيد رئيس البنك الاوروبي للاستثمار
100, جادة كونراد ادناور
اللكسمبورغ- كيرشبيرغ
السيد الرئيس
بالاستناد الى المحادثات الاخيرة التي اجريناها
معا في ـــــــــــــــــــــــ
نتقدم من البنك الاوروبي للاستثمار بطلب قرض
طويل الاجل مخصص للتمويل الجزئي
ل ـــــــــــــــــــــــ .
ان هذا القرض الذي تعادل قيمته ما يساوي القيمة
بمختلف العملات ـــــــــــــــــ ستكون
مدته ــــــــــــــ سنة ويتم منحه وفقا للمعدل
الساري المفعول في تاريخ توقيع العقد.
وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق الاحترام والتقدير,
ــــــــــــ
ــــــــــــ 3
نص نموذجي عن التفويض بالسلطات
-------------------------------
(اسم الدولة)
وزارة: ---------------
---------------
تفويض بالسلطات
انا الموقع ادناه ------------- وزير ----------
افوض بواسطة هذا التوكيل الى السيد ------------
السلطات التي منحت لي من اجل ابرام عقد التمويل
بين -------------- من جهة والبنك الاوروبي
للاستثمار الذي يعمل لحساب المجموعة الاقتصادية
الاوروبية من جهة اخرى المتعلق بمنح تمويل على
شكل -------------- بهدف تحقيق مشروع -----------,
وذلك للتوقيع على عقد التمويل وعلى المستندات
والرسائل المتعلقة به.
-----------------------
(محل التفويض وتاريخه)
-----------------------
(اسم الموقع وصفته)
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) اسم المقترض وعنوانه
(2) محل الطلب وتاريخه
(3) اسم الموقع وصفته
''
رأي قانوني
متعلق بعقد التمويل بين ------------- 1
والبنك الاوروبي للاستثمار بخصوص مشروع --------- 2
المسألة المطروحة: دراسة صحة عقد التمويل
بين ----------- 1 والبنك الاوروبي للاستثمار
والملحقات والرسائل والمستندات المتعلقة به.
انا الموقع ادناه --------------- وردا على
المسألة اعلاه اقدم الرأي القانوني التالي:
ان عقد التمويل والملحقات والرسائل والمستندات
المتعلقة به مطابقة في كل احكامها لاحكام
---------- 3 السارية المفعول وكذلك لاحكام
النظام العام في --------------- 3 وبالتالي
فان الواجبات التي يتحملها -------------- 1
بموجب هذه المستندات صحيحة كل الصحة.
ان ----------- 4 الذي (التي) يخول (تخول)
--------------- التوقيع على عقد التمويل قد
اتخذ (ت) بشكل صحيح وان التوقيع والتصديق
عليه (ها) اللذين نفذا وفقا لتشريع -------- 3
الساري المفعول بموجب -------- 5 يلزمان
---------- 1 من دون اي قيد او تحفظ بالنسبة
الى هذا العقد وملحقاته والرسائل والمستندات
المتعلقة به.
ان الاحكام المتعلقة بتطبيق قانون ----------
وصلاحية محكمة العدل التابعة للمجموعة الاوروبية
صحيحة كل الصحة وتشكل التزاما يربط -------- 1
من دون قيد او تحفظ.
حرر في -------------
في -----------------
ــــــــــــــــــــــــ
1- اسم المقترض
2- اسم المشروع
3- بلد المقترض
4- مداولة مجلس الادارة مرسوم او اي مستند
يؤهل الموقع على عقد التمويل.
5- تسمية (الصفة, الرقم والتاريخ) وثيقة
التصديق باسم المقترض .
'