All legislation

قانون Law No. 16 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للاستثمار الموقعة بتاريخ 10/09/1997 لتمويل مشروع طريق الشمال الساحلي

Type
قانون · Law
Number
16
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية القرض

الموقعة بتاريخ 10/09/1997 بقيمة عشرين مليون

وحدة نقد اوروبية بين الجمهورية اللبنانية

والبنك الاوروبي للاستثمار لتمويل مشروع طريق

الشمال الساحلي والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص