Agreement International 23/02/1999
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفنزويلية
- Scope
- International
- Signed
- 23/02/1999
- Ratified by
- قانون رقم 33 سنة 1999
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفنزويلية،
رغبة منهما في توثيق علاقات الصداقة القائمة بين بلديهما.
وادراكا لاهمية التعاون الثقافي من اجل تعارف افضل بين شعبيهما
ورغبة في تطوير التعاون على مختلف المستويات،
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل ضمن امكانياتهما على تنمية التعاون المتبادل في الحقل الثقافي والعلمي والفني. ويشجعان على التعاون المثمر بين المؤسسات الثقافية الرسمية والخاصة لكلا البلدين
مادة 2:
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين نشر وتبادل الكتب وكذلك ترجمة المؤلفات الادبية المهمة العائدة للتراث الثقافي للبلد الاخر.
مادة 3:
يشجع الطرفان المتعاقدان تنظيم المهرجانات والمحاضرات والحفلات الموسيقية والمعارض الفنية والعروض الفولكلورية وبرامج الراديو والتلفزيون. ولتحقيق هذا الهدف يشجعان على تبادل الاساتذة والمحاضرين والكتاب والفنانين والجامعيين والصحافيين.
مادة 4:
1- يسهل كل من الطرفين سفر الشباب والفرق الرياضية. ويمنح كل طرف ضمن امكانياته وفي الحدود التي تسمح بها قوانينه الداخلية منحا للطلاب والاختصاصيين من الطرف الاخر الراغبين باجراء ابحاث او دراسات او تدريب في مؤسساته الثقافية العليا او في مؤسسات الابحاث.
مادة 5:
يتبادل كلا الطرفين المتعاقدين المعلومات عن نظامهما التربوي بهدف دراسة امكانية معادلة الدراسات والشهادات وذلك في اطار القوانين الداخلية لكل منهما.
مادة 6:
على كلا الطرفين ان يساعدا في نطاق قوانينهما الداخلية على انشاء مراكز ثقافية تأخذ على عاتقها تنمية التعمق بالتعرف على البلد الاخر. وعلى ثقافته ولغته وتاريخه وثرواته السياحية. وعلى كل طرف ان يشجع انشاء جمعيات صداقة تضم مواطنين من كلا البلدين.
مادة 7:
على كل من الطرفين تشجيع اقامة كرسي جامعي في مؤسساته التربوية العليا لتدريس لغة البلد الاخر وادبه وتاريخه.
مادة 8:
لتنفيذ هذا الاتفاق تتولى بعثتا البلدين الدبلوماسيتان بالاتفاق مع السلطات المختصة وبحدود القوانين الداخلية لكل بلد وضع مشاريع ودورات ونشاطات للتبادل الثقافي وتتفقان كذلك على الشروط العامة والمالية لتنفيذ كل من هذه النشاطات.
مادة 9:
كل خلاف بين البلدين يتعلق بتفسير او بتنفيذ هذا الاتفاق يحل بالطرق الدبلوماسية.
مادة 10:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة على ابرامه ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين كتابيا وقبل ثلاثة اشهر من انتهائه عن رغبته بالغائه. ان الغاء هذا الاتفاق لا يؤثر على استمرار البرامج والمشاريع الموجودة حيز التنفيذ.
حرر هذا الاتفاق في كراكاس بتاريخ 25/11/1997 على ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والاسبانية والفرنسية. ولها كلها ذات الحجية. ويعتمد النص الفرنسي في حال حصول خلاف في التفسير.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية الفنزويلية.