All legislation

قانون Law No. 33 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفنزويلية الموقع في كراكاس بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني 1997

Type
قانون · Law
Number
33
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق الثقافي الموقع بينها وبين حكومة الجمهورية الفنزويلية في كراكاس بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني 1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص