Agreements

Agreement International 23/02/1999

اتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قرض رقم: 549 اتفاقية قرض مشروع مداخل بيروت الجنوبية طريق الاوزاعي وطريق خلده - الكوكودي بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 19/10/1998 اتفاقية قرض

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 35 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاقية

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

قرض رقم: 549

اتفاقية قرض مشروع مداخل بيروت الجنوبية طريق الاوزاعي وطريق خلده - الكوكودي بين الجمهورية اللبنانية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 19/10/1998

اتفاقية قرض

بتاريخ 19/10/98 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى

فيما يلي المقترض ) والصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يقدم

له قرضا للمساهمة في تمويل مشروع مداخل بيروت

الجنوبية طريق الاوزاعي وطريق خلدة - الكوكودي

الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية

(ويسمى فيما يلي بالمشروع), والذي يضطلع بمسؤولية

تنفيذه مجلس الانماء والاعمار التابع للمقترض .

وبما انه يتوقع ان يحصل المقترض على قرض مقداره

اثني عشر مليون دينار كويتي من الصندوق العربي

للانماء الاقتصادي والاجتماعي للاسهام في تمويل

المشروع (ويشار الى هذا القرض فيما يلي بقرض

الصندوق العربي).

وبما ان المقترض سيوفر من موارده الخاصة كل

المبالغ الاخرى من العملات الاجنبية والمحلية

التي يتطلبها تنفيذ المشروع.

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير

اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الاخرى

ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج

التنمية فيها.

وبما انه ثبت للصندوق اهمية المشروع وجدواه

في تطوير اقتصاديات المقترض .

وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم, على تقديم

قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه

الاتفاقية.

لذلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:

'

مادة 1:

القرض , الفائدة والتكاليف الاخرى, السداد, مكان السداد

1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض , وفقا

لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي اثني

عشر مليون دينار كويتي (12,000,000 د.ك.).

2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع

اثنان ونصف بالمائة (2,5%) عن جميع المبالغ

المسحوبة من القرض وغير المسددة, ويبدأ سريان

الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.

3- يضاف الى الفائدة نصف بالمئة (0,5%) سنويا

عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة,

لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ

اتفاقية القرض .

4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي غير

قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض , تطبيقا

لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه

الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة

(0,5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب,

الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل

للرجوع فيه.

5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة

الذكر على اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى

12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لاي مدة

تقل عن نصف سنة كاملة.

6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ

المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد

بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.

7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة

سابقا كل ستة اشهر في 1 يناير و1 يوليو من

كل سنة.

8- يحق للمقترض , بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف

المستحقة, وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا

سابقا بخمسة واربعين يوما على الاقل, ان يسدد

الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير

المسددة حتى تاريخه, او

ب) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد, وفي هذه

الحالة يكون السداد من اخر اقساط القرض

استحقاقا.

9- اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى

المتقدمة الذكر, تكون واجبة السداد في دولة

الكويت او في الاماكن التي يحددها الصندوق,

في حدود المعقول.

مادة 2:

العملة

1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة

بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع

مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار

الكويتي.

2- يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض -

وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول

على العملات الاجنبية المختلفة التي تكون

مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض

طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون قد

دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع.

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه

الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي

لزمت للحصول على العملة الاجنبية.

3- وعند سداد القرض , او الفوائد, او التكاليف

الاخرى, يجوز ان يقوم الصندوق, بناء على طلب

المقترض - وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه -

بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد,

مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول

على تلك الدنانير, بعملة او عملات اجنبية

يقبلها الصندوق من وقت لاخر.

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه

الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه

الصندوق فعلا الدنانير الكويتية, وبمقدار

ما يتسلمه منها.

4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد

سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى, سيقوم الصندوق

بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.

''

مادة 3:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ

اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها, او لمواجهة

مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص

هذه الاتفاقية.

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات

سابقة على تاريخ 1 نوفمبر 1997 او لتمويل

بضائع انتجت في اراضي المقترض الا اذا وافق

الصندوق على غير ذلك.

2- يجوز بناء على طلب المقترض , وطبقا للاوضاع

والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض

والصندوق, ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي

نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض

او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض .

ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض

او اوقف حق المقترض في السحب.

3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ

من القرض , او في ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا

نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة

السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي

طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين

المقترض والصندوق في حدود المعقول.

وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد

النص عليها فيما يلي من هذه المادة, يجب ان

تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها

على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق

على خلاف ذلك.

4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات

والادلة المؤدية لطلبات السحب التي يتطلبها

الصندوق في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم

الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.

5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة

لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل

لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من

القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي

ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية.

6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي

تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة

للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول

رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك

البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في

الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق

قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.

7- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي

يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ

المشروع فقط, وان لا يستعملها في غير ذلك

مطلقا.

8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق

المقترض في سحبها من القرض , سواء الى المقترض

او لاذنه وامره.

9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض

في تاريخ 31/12/2000 او اي تاريخ اخر يتم

الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.

''

مادة 4:

احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يتعهد المقترض بان يضع حصيلة القرض تحت

تصرف مجلس الانماء والاعمار المؤسس بالمرسوم

الاشتراعي رقم 5 لسنة 1977 (ويشار اليه فيما

يلي بالمجلس ) وفقا لترتيبات مقبولة لدى

الصندوق بحيث تستخدم هذه الحصيلة للاسهام

في تمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

2- يتعهد المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة

بتوفير جميع المبالغ الاخرى اللازمة لتنفيذ

المشروع بالاضافة الى القرض , حال نشوء

الحاجة اليها وذلك وفقا لشروط واوضاع تكون

مقبولة لدى الصندوق.

3- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك يتعهد

المقترض بان يستعين في تنفيذ المشروع بخبرة

خبراء هندسيين (او خبراء اخرين حسب حاجة

المشروع) مقبولين للصندوق يستخدمون بموجب

عقود وطبقا لشروط يوافق عليها الصندوق.

4- يتعهد المقترض بأن يقوم المجلس بتنفيذ

المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا

للاسس الهندسية والمالية السليمة وعلى

الاخص ما يتعلق منها بسلامة حركة الطيران

في منطقة مطار بيروت.

أ) تطبيقا لنص الفقرة السابقة, يتعهد المقترض

باتخاذ كل ما يلزم بما في ذلك توفير الاموال

والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة

او الملائمة لتمكين المجلس من تنفيذ المشروع

كما يتعهد بان لا يقوم بعمل او يسمح بالقيام

باي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع

او ادارته او تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

ب) يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بتعيين

مدير للمشروع من ذوي المؤهلات والخبرة يوافق عليه

الصندوق لتنسيق جميع اعمال تنفيذ المشروع.

5- يتعهد المقترض بان يقدم المجلس للصندوق

جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد

التنفيذ الخاصة بالمشروع - وذلك بمجرد اعدادها-

وان يوافي الصندوق اولا باول بأي تعديل مهم

يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو

المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين الى اخر.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك تخضع

عقود تنفيذ المشروع التي تمول من القرض وكذلك

اية تعديلات يراد ادخالها عليها لموافقة الصندوق.

7- يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بامساك

سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي

تم تمويلها من القرض وبيان استخدامها في تنفيذ

المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)

وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية

المتعارف عليها, المركز المالي للمجلس وعملياته,

وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع

التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة

بالقرض والاطلاع على سير العمل بالمشروع كما

يلتزم المقترض بان يقدم للصندوق جميع

المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود

المعقول - المتعلقة بانفاق حصيلة القرض , او

البضائع او بالمشروع, او بالمركز المالي للمجلس

او بادارته وعملياته فيما يتعلق بالمشروع.

8- يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بالتأمين

على جميع البضائع الممولة من القرض , ضد المخاطر

المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع

المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي

تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون

التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب

استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع

او بعملة اخرى قابلة للتحويل الحر.

كذلك يتعهد المقترض بان يقوم المجلس بالتأمين

ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع, لدى

شركات تأمين معتمدة, بالمبالغ التي تتفق والعرف

التجاري السليم.

''

9- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا

يكفل تحقيق اغراض القرض , ولهذه الغاية يتعهد

المقترض بان يقدم المجلس للصندوق كل ثلاثة

اشهر, اعتبارا من تاريخ هذه الاتفاقية,

تقريرا دوريا عن سير العمل في تنفيذ المشروع

والحالة العامة للقرض وكذلك اي معلومات

اخرى يطلبها الصندوق في حدود المعقول فيما

يتعلق بالمشروع او القرض .

10- يلتزم المقترض باتخاذ كافة الاجراءات

والقرارات الادارية والقانونية لاكتساب

ملكية الاراضي والحقوق على الاراضي المطلوبة

لتنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته وذلك في

المواعيد المناسبة حسب برنامج تنفيذه.

11- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات التي تكفل

ان تكون المقاسات والاحمال المحورية للمركبات

التي تستخدم الطرق موضوع المشروع متناسقة مع

المواصفات الهندسية لها وتحقيقا لهذا الغرض

يتعهد المقترض بان يضع نظاما فعالا لمراقبة

الاحمال المحورية وبتطبيق القواعد الخاصة

بذلك.

12- يتعهد المقترض باتخاذ ما يلزم من اجراءات

لضمان استمرار حركة المرور وعدم انقطاع

الخدمات العامة بمنطقة المشروع اثناء تنفيذه.

13- يتعهد المقترض باتخاذ ما يلزم من اجراءات

لتجنب اي اثر سلبي على البيئة قد ينتج عن

تنفيذ المشروع او تشغيله.

14-أ) يتعهد المقترض بان تقوم مديرية الطرق

التابعة لوزارة الاشغال العامة بادارة المشروع

وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المنشآت والاعمال

والمرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها

لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع,

وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة. ويلتزم

المقترض بان يخصص سنويا مبالغ تكفي للقيام

بالاصلاح والصيانة.

ب) يتعهد المقترض باتخاذ ما يكفل دعم مديرية

الطرق بالعدد الكافي من العاملين المؤهلين

وتدريبهم بما يحقق تحسين وزيادة ادائهم للقيام

بالمسؤوليات المعهود بها اليهم.

15- يتعهد المقترض بان تستمر الجهات القائمة

بتنفيذ المشروع وادارته في العمل في جميع

الاوقات طبقا لانظمة وقواعد تكون مقبولة لدى

الصندوق ويكون لها من الصلاحيات والادارة

ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية

والكفاية اللازمتين.

ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في

ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين

باي اجراء مقترح لتغيير طبيعة هذه الجهات او

تكوينها او النظم الاساسية الخاصة بها, مع

اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الراي

بشان الاجراء المقترح.

''

16- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان

لا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولية على قرض

الصندوق, وعن طريق انشاء ضمان عيني على

اموال المقترض . وتحقيقا لذلك فان المقترض

يلتزم ويتعهد بانه, ما لم يوافق الصندوق

على غير ذلك, في حالة انشاء او قيام

اي ضمان عيني على امواله لكفالة سداد قرض

خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائيا وبنفس

المقدار وبذات درجة الاولوية كفيلا لسداد

اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى,

ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني

بوضع نص صريح بهذا المعنى, على ان احكام هذه

المادة لا تنطبق على الاحوال الاتية:

أ) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت

شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.

ب) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع

التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة

على الاكثر من التاريخ الاصلي لشرائها ومفروض

ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع

التجارية.

ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ من

المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة

السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ

الاصلي لنشوئها.

ويشمل اصطلاح "ضمان عيني" المستعمل في هذه

الفقرة اي رهن او عبء او امتياز او

اسبقية من اي نوع كان.

ويشمل اصطلاح "اموال المقترض " المستعمل

في هذه المادة, اموال المقترض واموال الاقسام

السياسية والادارية التابعة له واموال الجهات

التي يملكها المقترض او يسيطر عليها او يملكها

او يسيطر عليها اي الاقسام السياسية او

الادارية التابعة له بما في ذلك البنك

المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال

البنك المركزي.

17- يلتزم المقترض ان يسدد اصل القرض والفوائد

والتكاليف الاخرى بالكامل, دون اي خصم, ومع

الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف

مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه

سواء في الحاضر او في المستقبل.

18- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها وتسجيلها

اذا اقتضى الامر ذلك, من اي ضرائب او رسوم

او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض

او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في

المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او

رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين

الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.

19- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف

الاخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب

قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه, سواء في

الحاضر او في المستقبل.

20- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق

وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة

التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.

21- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم

والمصادرة والحجز.

''

مادة 5:

الغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض

يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى

الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض

ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد

اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع

فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة

من هذه الاتفاقية.

2- اذا قام سبب من الاسباب الاتية, واستمر

قائما, يحق للصندوق بموجب اخطار الى

المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض :

أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا

بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او

التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب

هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين

المقترض والصندوق.

ب) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام

هذه الاتفاقية وشروطها.

ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف

السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى قائمة بين المقترض

والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها

وشروطها.

د- قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل

ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه

الاتفاقية.

ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل

نفاذ هذه الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد

نفاذها.

ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض

موقوفا, كليا او جزئيا, حسب الاحوال, الى

ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف

السحب, او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض

باعادة حقه في السحب. على انه في حالة توجيه

الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود

للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا

بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان توجيه

الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من

حقوق الصندوق, ولا يخل بالجزاءات المترتبة

على قيام اي سبب اخر او اي سبب لاحق من اسباب

الايقاف.

3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة

بالفقرة 2(أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما

لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه

اخطار الى المقترض , او في حالة قيام سبب

من الاسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من

المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين

يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى

المقترض , يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت

لاحق يكون فيه هذا السبب او ذلك لا يزال قائما

ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح

مستحقا وواجب الاداء فورا. وبناء على ذلك,

يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا

بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية

يخالف ذلك.

4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض

موقوفا لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من

القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب

المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من

هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق ان يخطر

المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي

بغير سحب. وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا

المبلغ الباقي من القرض ملغى.

5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف

لحق المقترض في السحب, لا ينطبق على المبالغ

الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل

للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة,

الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.

6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يستقطع

المبلغ الملغي من القرض من اقساط السداد

اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا, بنسبة

الاقساط الى بعضها.

7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة,

تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية

المفعول بكامل قوتها, على الرغم من الغاء

القرض او ايقاف السحب.

''

مادة 6:

قوة الزام هذه الاتفاقية

اثر عدم التمسك باستعمال الحق, التحكيم

1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض

المقررة بموجب هذه الاتفاقية, تكون صحيحة

ونافذة طبقا لاحكامها بغض النظر عما قد يخالف

ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق

لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك, في اي

مناسبة من المناسبات, بان اي حكم من احكام

هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ, استنادا

الى اي سبب كان.

2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه

طبقا لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به,

او تأخره في هذا او ذاك او عدم تمسكه بتطبيق

جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال

سلطة من سلطاته بمقتضاها, لا يخل باي حق من

حقوقه, ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او

السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك

به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به.

كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين, بصدد عدم

تنفيذ الطرف الاخر لالتزام من التزامته, لا

يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له

هذه الاتفاقية.

3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة,

بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي

بينهما.

فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين, عرض

الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة, يعين كل

طرف عضوا من اعضائهان ويعين رئيسها الامين

العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب

اي من الطرفين, وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها

في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها فاذا لم

تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في

المادة المحددة, او اذا كان قد تعذر تشكيلها

اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي

يمثله بها, عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو

مبين في الفقرة التالية.

4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين

المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني

ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين.

وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه

عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين

بها المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات

المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.

تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين

الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة

الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم

ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته, واسم المحكم

المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف

الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان

يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه,

فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية

بناء على طلب طالب التحكيم.

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال

ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لاي من

الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية

تعيين المرجح.

تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان

اللذين يحددهما المرجح, ثم تقرر الهيئة بعد

ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة

عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين, وتفصل -

حضوريا او غيابيا - في المسائل المعروضة

عليها, وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات. ويجب

ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء

على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين

ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام

هذه المادة نهائيا, ويجب على الطرفين الامتثال

له وتنفيذه.

''

يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين

وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال

والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا لم يتفق

الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت

قبل انعقاد هيئة التحكيم, قامت الهيئة بتحديد

المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف

ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي

انفقها في التحكيم, بينما تقسم المصروفات الخاصة

بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت

هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه

المصروفات بين الطرفين, واجراءات وطريقة دفعها.

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة

في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة

الكويت ومبادىء العدالة.

5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة

لتسوية اي خلاف بين الطرفين, او مطالبة

من احدهما تجب اي اجراء اخر يمكن اتخاذه

لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.

6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من

الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم

بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة

(1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما

من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باي طريقة

اخرى.

مادة 7:

احكام متفرقة

1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى

الاخر بناء على هذه الاتفاقية, او بمناسبة

تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا

ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة

يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا

بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالتلكس

او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه

المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده

بموجب اخطار الى الطرف الاخر.

2- يقدم المقترض الى الصندوق, المستندات

الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض

الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات

السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه

الاتفاقية, او الذين سيقومون نيابة عن المقترض

باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا

لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم.

3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او

يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي

التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها,

رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي شخص ينيبه

عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او

اضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب

ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل

المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب

تفويض كتابي رسمي, بشرط ان يكون من رأيه

ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من

شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة,

ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة

قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات

المقترض زيادة كبيرة.

''

مادة 8:

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت

الى الصندوق ادلة وافية تفيد:

أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد

تم بموجب تفويض قانوني, وانه قد تم التصديق

عليها على النحو اللازم قانونا.

ب) ان اتفاقية قرض الصندوق العربي قد ابرمت.

2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق,

كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة

السابقة, فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة

بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض

بناء على تفويض قانوني, وانه قد تم التصديق

عليها على النحو اللازم قانونا, وانها صحيحة

وملزمة للمقترض طبقا لاحكامها.

3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من

المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال

برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت

نافذة وبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال

هذه البرقية.

4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها

في الفقرة (1) من هذه المادة, في ظرف (90) يوما

من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية او حتى

انتهاء اي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح

ان يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق

في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب

اخطار الى المقترض , وعند اعطاء هذا الاخطار

تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات

الطرفين المترتبة عليها فورا.

5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق

والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم

سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة

وكافة التكاليف الاخرى.

''

مادة 9:

تعريفات

1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين

كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:

أ) "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد

القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2)

من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف

من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق.

ب) "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد والمهمات

والالات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع.

وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى

دولة المقترض .

2- العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1)

من المادة السابعة:

عنوان المقترض

مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي

صندوق بريد (5351/116)- بيروت

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي

الفاكس

864494 (1-961)

647947 (1-961)

عنوان الصندوق

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

صندوق بريد 2921 - الصفاة 13030

الكويت - دولة الكويت

العنوان البرقي

الصندوق

الكويت

الفاكس

2419091 (965)

2436289 (965)

التلكس

22025 ALSANDUK

22613 KFAED KT

تم التوقع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ

المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين

قانونا من جانب الطرفين, من ثلاث نسخ, كل منها

تعتبر اصلا, وتعتبر جمعيا مستندا واحدا.

''

يهدف المشروع الى فك الاختناقات المرورية لحركة

المركبات عند مدخل بيروت الجنوبي, وتخفيف الازدحام

السكاني في العاصمة والمساهمة في تطوير المنطقة

الواقعة جنوب المطار.

يتكون المشروع من العناصر التالية:

أ) طريق الاوزاعي: يمكن تنفيذ هذا الطريق اما

باقامة جسر الاوزاعي العلوي واما باقامة طريق

الاوزاعي السفلي.

أ-1 جسر الاوزاعي العلوي: انشاء جسر الاوزاعي

بطول يقارب 2,050 كلم بالاضافة الى طريق طوله

650 مترا يؤدي الى الجسر من جهة الشمال وطريق

طوله حوالي 500 متر يؤدي الى الجسر من جهة الجنوب.

ويتألف الجسر من ثلاثة مسالك لكل اتجاه يبلغ عرضها

الاجمالي 9 امتار وكتف على كل جانب عرض كل منهما

متر بالاضافة الى جزيرة وسطية عرضها مترين. ويشمل

ذلك اصلاح الطريق الحالي اسفل الجسر بحيث يتكون

من مسلكين لكل اتجاه عرضهما 7 امتار بالاضافة

الى كتف عرضه 3 امتار على كل جانب من جانبي الطريق.

أ-2 طريق الاوزاعي السفلي: المشروع المقترح يبدأ

شمالا من طريق كورنيش المزرعة - الجناح المنفذ

حديثا وينتهي جنوبا عند حدود المطار قرب المدرج

الجديد بمسافة 2,5 كيلو متر تقريبا.

يشتمل التصميم المقترح على انشاء طريق رئيسي مكون

من ثلاث حارات في اتجاهين منفصلين بالاضافة

الى طريق تخديمية على جانبي الطريق تتكون من

حارتين في نفس الاتجاه وحارة مخصصة لوقوف السيارات

ويتطلب لهذه التحسينات حوالي 60 متر عرض لحرم الطريق.

القطاع العرضي للطريق الرئيسي يتألف من ثلاث حارات

بعرض 3,5 متر للحارة الواحدة وجزيرة وسطية بعرض

3 امتار تفصل بين الاتجاهين. اما الفاصل الخارجي

بين الاتجاهين السريعين والطرق التخديمية فيتغير

عرضه من 2,15 متر الى 5,4 مترا.

الطرق التخديمية تتألف من حارتين لعرض 3,25 متر

للحارة الواحدة وحارة لوقوف السيارات بعرض 3 امتار.

يشتمل التصميم ايضا على ثلاث محولات مقترحة عبارة عن

ممرات سفلية مكونة من مستويين, المحول الاول مقترح

على الطريق المؤدية الى ثكنة هنري شهاب والثاني

مقترح الى امتداد طرق المرامل والثالث مقترح عند

حدود المطار قرب نهاية المشروع المقترح.

تشتمل اعمال المشروع ايضا على الانارة والتشجير

ومختلف الخدمات من تصريف مياه ومد شبكات الكهرباء

والهاتف والمياه والري واعمال الصرف الصحي.

ب) طريق خلدة الكوكودي:

انشاء طريق خلدة - الكوكودي بطول 4,9 كم, مع طرق

الخدمات الخاصة به ويشمل ذلك نفقين يبلغ طول احدهما

766 مترا والاخر 463 مترا وينخفض الطريق عن سطح

الارض تدريجيا حتى يبلغ اقصى انخفاض له 10 امتار

ويتألف من مسلكين لكل اتجاه يبلغ عرضهما الاجمالي

7 امتار وكتفين عرض كل منهما مترين بالاضافة

الى فاصل خرساني ارتفاعه 80 سم.

''

ج- محول الكوكودي:

انشاء تقاطع ذي ثلاث مستويات في الكوكودي مع

طرق الخدمات الخاصة به ويتألف من:

1) جسر خرساني يربط طريق خلدة الكوكودي شرقا

بطريق الكوكودي كولا شمالا, يبلغ طوله حوالي

275 مترا ويتألف من مسلكين لكل اتجاه عرضهما

7 امتار بالاضافة الى جزيرة وسطية عرضها 3 امتار

وكتفين عرض كل منهما مترين ورصيفين للمشاة

عرض كل منهما 35,1 متر. ويتصل هذا الجسر بطريق

خلدة الكوكودي بطريق طوله حوالي 500 متر, كما

يتصل بطريق الكوكودي كولا بواسطة طريق طوله

حوالي 800 متر.

2) تقاطع دائري اسفل الجسر المذكور يتألف الطريق

المحيط به من ثلاثة مسالك يبلغ عرضها 10,5 متر.

3) طريق يربط بين المطار جنوبا ووسط مدينة بيروت

شمالا يبلغ طوله حوالي 700 متر, ويتألف مقطعه

الرئيسي من اربعة مسالك لكل اتجاه يتراوح عرضها

بين 14 و16,45 مترا مع كتفين عرض كل منهما 0,45 متر

ويتقاطع هذا الطريق مع شمال التقاطع الدائري

وجنوبه من خلال عبارتين تتألف كل منهما من مسار

لكل اتجاه يبلغ عرضه 6,5 متر, ويبلغ ارتفاع كل من

هاتين العبارتين حوالي 7 امتار وطول كل منهما

حوال 17 مترا.

وتشمل اعمال المشروع اعمال الهندسة المدنية بما

في ذلك تحضير الموقع, والاعمال الترابية, والخرسانية,

وطبقات التعبيد, والتكسية الاسفلتية, واعمال

تصريف المياه, والانارة, والاتصالات, والاعمال

الكهربائية, واعمال السلامة, وتخطيط الطريق,

والمنشآت, والتسوير, وتوريد وتركيب المعدات, وشبكات

الخدمات, واعمال التهوية, ومكافحة الحرائق, بالاضافة

الى استملاك الاراضي, والخدمات الاستشارية اللازمة

لاعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم التفصيلية,

ووثائق المناقصة للمشروع, والاشراف على تنفيذه.

ويتوقع انجاز المشروع في نهاية شهر ابريل من عام 2000

'

جدول رقم 1

جدول

جدول