All legislation

قانون Law No. 35 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع مداخل بيروت الجنوبية طريق الاوزاعي وطريق خلدة الكوكودي

Type
قانون · Law
Number
35
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 35 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة

بتاريخ 19/10/1998 بين الجمهورية اللبنانية

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية,

بقيمة /12000000/د.ك. (اثني عشر مليون دينار

كويتي), للمساهمة في تمويل مشروع مداخل بيروت

الجنوبية, طريق الاوزاعي وطريق خلده - الكوكودي,

والمرفقة ربطا.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص