Agreements

Agreement International 23/02/1999

مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية تتعلق ببرنامج التعاون التقني والمالي لفترة 1998-2000

Scope
International
Signed
23/02/1999
Ratified by
قانون رقم 25 سنة 1999
Source
Lebanese University

ان الحكومتين اللبنانية والايطالية. المسميتين فيما بعد الفريقين.

بناء على العلاقات الممتازة السائدة بين البلدين.

وتحقيقا للرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات.

وتأكيدا للدور الكبير الذي يلعبه التعاون الانمائي والحاجة الى تعزيز هذا الدور على اساس الاقتناع الراسخ بان على لبنان ان يستعيد دوره المميز في المنطقة.

وبناء على ضرورة تأمين المزيد من التعاون بين ايطاليا ولبنان من خلال اقامة علاقات ثنائية سليمة وملائمة على اساس اوسع وامتن.

وتأكيدا على اهتمام ايطاليا بحاجات لبنان الانمائية والمحاولات التي يقوم بها من اجل تحقيق تحسين اقتصادي ملحوظ. اخذين بالاعتبار اوضاعه الاجتماعية ومؤكدين عزم ايطاليا على دعم مشروع اعادة الاعمار.

وادراكا لاهمية وضع اسس لتحديد شروط برنامج تعاون بين البلدين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبناء على الفرصة المتاحة من اجل تحقيق مثل هذا البرنامج من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المتنوعة والمتداخلة بشكل يؤمن. حاجات لبنان واوضاعه الخاصة بطريقة مرنة.

تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

اتفق الفريقان على مشروع يقضي بتنفيذ برنامج تعاون في لبنان لمدة ثلاث سنوات تشمل الفترة 1998- و2000 . وعلى هذا الاساس . قررت الحكومة الايطالية منح الحكومة اللبنانية قرضا ميسرا بمبلغ لا يتجاوز 120 بليون لير ايطالي.

مادة 2:

اتفق الفريقان على استعمال الاموال المذكورة في المادة الاولى من هذه المذكرة في المجالات التي تحتاج الى تدخل الدولة وفقا للترتيب التالي:

- المياه (كافة القطاعات: الشفة. المبتذلة. الري....)

- البيئة

- التكنولوجيا في القطاع الزراعي

- المعونة الفنية

مادة 3:

اتفق الفريقان على استعمال القروض الميسرة المذكورة في المادة الاولى اعلاه من اجل تمويل البرامج والمشاريع المذكورة في اللائحة المرفقة (ملحق رقم 1) الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة.

مادة 4:

ان تمويل المشاريع المذكورة في الملحق رقم 1 يخضع لموافقة السلطات الفنية الايطالية ذات الاختصاص المبنية على اساس نتائج التقييم الفني والاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

واذا لم يكن التقييم الفني مطابقا للشروط المطلوبة. يعمد الفريقان الى تمويل مشاريع اخرى في القطاع نفسه. ان العقود العائدة لتنفيذ المشاريع المذكورة اعلاه سوف ترسى بنتيجة مناقصة محصورة بالشركات الايطالية المؤهلة.

ان الشروط المالية للقروض الميسرة الممنوحة باللير الايطالي سوف تكون على الشكل التالي:

* مدة القرض : 35 سنة

* فترة السماح: 24 سنة

* الفائدة السنوية: 0.5%

تبقى هذه الشروط سارية المفعول لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيع هذه المذكرة.

مادة 5:

بالاضافة الى الاموال المذكورة في المادة الاولى. يؤكد الجانب الايطالي رغبته في بحث امكانية منح قروض ميسرة جديدة لتمويل مشاريع اخرى في القطاعات المحددة والمذكورة في هذه المذكرة بمبالغ اضافية تبلغ قيمتها حوالي 40 بليون لير ايطالي.

يجري درس الطلبات الجديدة بين الفريقين بعد ان يتم توقيع العقود العائدة للمشاريع المذكورة في هذه المذكرة.

مادة 6:

تصبح هذه المذكرة سارية المفعول فور تبلغ الفريقين رسميا انجاز الاجراءات الادارية الداخلية لكل منهما. اثباتا لموافقتهما على ما تقدم. وقع الممثلان مذكرة التفاهم هذه.

تم توقيع هذه المذكرة في بيروت بتاريخ 24 نيسان 1998 على نسختين اصليتين باللغة الانكليزية.

عن الحكومة اللبنانية

توقيع

عن الحكومة الايطالية

توقيع

ملحق رقم 1

المشاريع المرشحة للتمويل بواسطة القروض الميسرة

بناء على تحديد القطاعات ذات الاولوية.

وبناء على الدرس المسبق للطلبات اللبنانية.

تعرب الحكومة الايطالية عن رغبتها بتمويل المشاريع العائدة للقطاعات التالية بواسطة القروض الميسرة:

* حلقة المياه المكتملة:

يقضي المشروع بانشاء مجموعة من محطات معالجة المياه المبتذلة والتجهيزات العائدة للمياه. مع الاخذ بالاعتبار الدعم الرسمي لقطاع المياه وشبكات المياه المبتذلة والامكانيات والصيانة والعمليات (المدة المتوقعة حوالي السنتين).

* المعونة الفنية لسد شبروح

يشمل المشروع تحديث دراسة الجدوى الفنية. ودراسة التأثير البيئي ودراسة تفاصيل المشروع وتحضير مستندات التلزيم من اجل بناء سد لتأمين حاجات المناطق الجبلية في كسروان الى المياه.

ان القيمة التقديرية للمشروع تخضع لتقييم فني اضافي وتمويل بمبالغ حدها الاقصى 3 بليون لير ايطالي.

* انشاء محطات المعالجة لشبكات المياه المبتذلة في مناطق محددة في لبنان يتضمن المشروع انشاء محطات معالجة شبكات المياه في المناطق التالية المحددة لتجميع المياه:

- مشمش (قضاء عكار)

- بخعون (قضاء الضنية)

- الهرمل (قضاء الهرمل)

- عنجر (البقاع الغربي)

- القرعون (البقاع الغربي)

- شقرا (قضاء بنت جبيل)

- حاصبيا (قضاء حاصبيا)

- جباع (قضاء النبطية)

- مزرعة الشوف (قضاء الشوف)

- قرطبا (قضاء جبيل)

- حراجل (قضاء كسروان)

تبلغ القيمة الاجمالية والتقريبية للمشروع 102 بليون لير ايطالي كحد اقصى وتشمل جميع المناطق.

كما تشمل ايضا تكاليف المعونة الفنية في مجال تحضير مستندات التلزيم. بما في ذلك الاشراف على التنفيذ.

* البيئة

يعتبر الفريقان ان من الاولويات تحديد واقتراح مشاريع بهدف المحافظة على الموارد الطبيعية الاساسية وتنمية هذه الموارد من اجل تنمية البيئة. وهذا يفترض اثارة موضوع البيئة وتشجيع مراقبة البيئة على المستوى الوطني من خلال وضع اسس دعم مباشر (معونة فنية ووسائل اخرى ملائمة) للمؤسسات البيئية المحلية.

ستساعد هذه الدراسة التمهيدية في وضع هيكلية البرنامج واعداد الدراسات والتحاليل مع اشارة خاصة الى الدراسات التقييمية للتأثيرات البيئية التي قد تكون ملزمة من اجل التخطيط لوضع المشاريع وتحضيرها.

* الزراعة

سيقوم الجانب الايطالي بدراسة امكانية تمويل مبادرة من اجل تشجيع ودعم تنمية شركات التعهد الصغيرة والمتوسطة في قطاع المواد الغذائية المحلية المحفوظة وذلك من اجل تفادي الخسائر الناجمة عن المحاصيل الزراعية الفائضة.

يمكن تحقيق هذه المبادرة من خلال برنامج مساعدة مقترن بنشاط معونة فنية.

ان المبادرات المذكورة في المقطعين الاخيرين والتي سوف يتم تحديدها لاحقا. يمكن ان تمول من الفائض غير المستعمل.