All legislation

قانون Law No. 25 23/02/1999

الاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية تتعلق بمنح قرض ميسر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998/2000

Type
قانون · Law
Number
25
Date
23/02/1999
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1999, p. 500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 23/02/1999
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 24/04/1998 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية المتعلقة بمنح قرض ميسر لا يتجاوز /120/ بليون لير ايطالي لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998-2000

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص