المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 24/04/1998 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية المتعلقة بمنح قرض ميسر لا يتجاوز /120/ بليون لير ايطالي لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998-2000
قانون Law No. 25 23/02/1999
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 24/04/1998 بين الحكومة اللبنانية والحكومة الايطالية المتعلقة بمنح قرض ميسر لا يتجاوز /120/ بليون لير ايطالي لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي لفترة 1998-2000
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص