Agreements

Agreement International 25/01/1972

ملحق لملحق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت المصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/970

Scope
International
Signed
25/01/1972
Ratified by
مرسوم رقم 2711 سنة 1972
Source
Lebanese University

ملحق

لملحق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت المصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/970

استنادا الى احكام الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من اتفاق 13 نيسان سنة 1960 المصدق بقانون 31 ايار سنة 1960,

تم الاتفاق بين:

- الدولة اللبنانية الممثلة بشخص معالي وزير الموارد المائية والكهربائية المهندس جعفر شرف الدين............فريق اول

- وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الممثلة بهنري بك فرعون, رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام بحسب التفويض المعطى له من مجلس ادارة الشركة...................... فريق ثان

على ما يلي:

اولا- تضاف الى ذيل المادة الخامسة من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة المرفأ والمصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/70 الفقرة التالية:

يمكن اقرار تعرفات في مرفأ بيروت يودع ايرادها في حساب خاص باسم الدولة دون ان يدخل في حساب مقاصة الارباح بموافقة الحكومة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت, وتخصص لاعمال توسيع مرفأ بيروت وانشاءاته وتجهيزاته.

كما يمكن استعمال ايراد التعرفات التي سبق تخصيصها لاعمال المرفأ في سبيل الغاية المذكورة أعلاه.

ثانيا- يعمل بهذا الاتفاق فور تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

حرر على نسختين اصليتين بيد كل فريق نسخة.

7/10/1971

الفريق الاول

وزير الموارد المائية والكهربائية

الامضاء: جعفر شرف الدين

الفريق الثاني

رئيس مجلس ادارة ومدير عام شركة

ادارة واستثمار مرفأ بيروت

الامضاء: هنري فرعون