Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2711 25/01/1972

تصديق تعديل المادة 5 من ملحق اتفاق 13-4-1960 المعقود بين الدولة وشركة إدارة واستثمار مرفأ بيروت والمصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22-4-1970

مرسوم رقم 2711 تاريخ 25/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 03/02/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2711
التاريخ
25/01/1972
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1972, ص. 123-124
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 55 تاريخ 01/12/1977 (المادة 50: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2711 تاريخ 25/01/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق الاتفاق المرفق, المعقود بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الموارد المائية والكهربائية, وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها مديرها العام, لجهة اضافة فقرة جديدة الى ذيل المادة الخامسة من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة المرفأ والمصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972