Agreements

Agreement International 23/12/1964

اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الكامرون الاتحادية

Scope
International
Signed
23/12/1964
Ratified by
قانون رقم 52 سنة 1964
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الكامرون الاتحادية,

رغبة منهما في اقامة وتوثيق علاقات صداقة بين الدولتين وشعبيهما,

وادراكا منهما ان المصلحة العامة للبلدين تقضي بأن تشجع الحكومتان التعاون الاقتصادي الدولي,

واعترافا بالفوائد التي يجنيها الفريقان من مثل هذا التعاون.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تبذل حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الكامرون الاتحادية الجهود بغية المساعدة المتبادلة والتعاون في المسائل الاقتصادية والفنية بصفة شريكين متساويين في الحقوق.

بموجب هذا الاتفاق سوف يعقد الفريقان بروتوكولات خاصة ببعض المشاريع في ميدان التعاون الاقتصادي والفني.

مادة 2:

في سبيل التحقيق الشامل لاهداف هذا الاتفاق تنوي حكومة الجمهورية اللبنانية المساهمة في التنمية الاقتصادية للكامرون

أ- بتدريب الاجهزة الكامرونية

ب- بايفاد خبراء الى الكامرون للقيام ببعض الدراسات والمشاريع

ج- بتشجيع الاوساط الصناعية والمؤسسات المصرفية على تشكيل شركات اقتصاد مختلط وطنية المصلحة وفقا للبرنامج الكامروني للانماء.

مادة 3:

تتعهد حكومة جمهورية الكامرون الاتحادية:

أ- بتأمين وسائل المعيشة المحترمة للخبراء والاختصاصيين اللبنانيين الموفدين الى الكامرون والكفيلة بتحقيق مهمتهم.

ب - بتوفير ذات الوسائل لافراد عائلاتهم.

ج- بوضعها المساكن المؤثثة تحت تصرفهم والتكفل بصيانتها.

د- بتحمل النفقات التي تترتب في الكامرون من جراء التنقلات التي يقتضيها نشاط الخبراء.

مادة 4:

تؤمن حكومة جمهورية الكامرون الاتحادية للخبراء الموفدين الى الكامرون الضمانات المماثلة للضمانات الممنوحة لاعضاء المساعدة الفنية الدولية.

مادة 5:

سوف يعلم كل من الفريقين الفريق الاخر في نطاق هذا الاتفاق ببرامج التحضير والعمل التي تبدو ذات اهمية بالنسبة لتنفيذ التعاون الاقتصادي والفني.

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول خمسة عشر يوما بعد توقيعه ويجري ابرامه, اذا لزم الامر, من قبل سلطات الفريقين المختصة.

نظم في بيروت على نسختين باللغة الفرنسية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

رشيد كرامي

عن جمهورية الكامرون الاتحادية

نزو ايكا نجاكي