المادة 1
مادة 1:
اجيز ابرام اتفاقية تبادل المساعدة الفنية بين لبنان والكاميرون الموقعة في بيروت بتاريخ 19/10/1962
قانون Law No. 52 23/12/1964
مادة 1:
اجيز ابرام اتفاقية تبادل المساعدة الفنية بين لبنان والكاميرون الموقعة في بيروت بتاريخ 19/10/1962
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا