All legislation

قانون Law No. 52 23/12/1964

اجازة ابرام اتفاقية تبادل المساعدة الفنية بين لبنان والكاميرون

Type
قانون · Law
Number
52
Date
23/12/1964
Official Gazette
Issue 105, 31/12/1964, p. 3157-3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 52 تاريخ 23/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز ابرام اتفاقية تبادل المساعدة الفنية بين لبنان والكاميرون الموقعة في بيروت بتاريخ 19/10/1962

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 23 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا