Agreements

Agreement International 28/02/1997

اتفاقية قرض (المشروع الوطني للطرق) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 1996

Scope
International
Signed
28/02/1997
Ratified by
قانون رقم 608 سنة 1997
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض :

اتفاقية, بتاريخ 1996, بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير (البنك).

حيث ان (أ) المقترض , بعد اقتناعه بجدوى واولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية, طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع,

(ب) وان البنك تسلم من المقترض خطابا, بتاريخ........, يشرح فيه برنامج الاجراءات والاهداف والسياسات اللازمة لتطوير قطاع الطرق لدى المقترض (المشار اليه فيما يلي باسم البرنامج),

وحيث ان البنك, بناء على ما تقدم, ضمن اعتبارات اخرى, وافق على منح القرض للمقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية,

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

الشروط العامة, والتعاريف

مادة 1:

البند 1-1: تشكل "الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات القروض والضمانات المتعلقة بالقروض المقدمة بعملة واحدة" الخاصة بالبنك, والصادرة بتاريخ 30 مايو/ايار 1995 (الشروط العامة) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

البند 1-2: يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي ديباجة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما, ما لم يقتض سياق النص غير ذلك, ويكون للاصطلاحات الاضافية التالية المعاني المدرجة ادناه:

(أ) "الحساب الخاص " يعني الحساب المشار اليه في البند 2-2 (ب) من هذه الاتفاقية.

(ب) "المصرف المركزي" يعني "مصرف لبنان", وهو المصرف المركزي للمقترض , الذي انشىء ويعمل بموجب قانون النقد والائتمان الصادر عن المقترض بالمرسوم رقم 13513 بتاريخ بتاريخ 1 اغسطس /آب 1963 , حسبما يعدل من وقت لآخر.

(ج) الاختصار, "MPW" يعني "وزارة الاشغال العامة" لدى المقترض.

(د) الاختصار "DOR" يعني "مديرية الطرق", المسؤولة عن تشييد وصيانة جميع الطرق السريعة والطرق الداخلية.

(هـ) الاختصار "RRP" يعني "برنامج اعادة تأهيل الطرق" الخاص بالمقترض والصادر بتاريخ ديسمبر/كانون الاول 1994.

(و) الاختصار "PIU" يعني "وحدة تنفيذ البرنامج" التي ستنشأ داخل وزارة الاشغال العامة وفقا لاحكام البند 6-1 من هذه الاتفاقية.

(ز) "معدل العائد الداخلي" يعني سعر الخصم المستخدم لخصم المنافع والتكاليف المستقبلية والذي يجعل القيمة الحالية للمنافع مساوية للقيمة الحالية للتكاليف.

القرض

مادة 2:

البند 2-1: يوافق البنك على ان يقرض المقترض بموجب الاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية القرض, مبلغا يعادل اثنين واربعين مليون دولار (42000000 دولار).

البند 2-2: (أ)يجوز سحب مبلغ القرض من "حساب القرض" وفقا لاحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية مصروفات تمت (أو, اذا وافق البنك على ذلك, ستمم) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية والتي ستمول من حصيلة القرض.

(ب) لاغراض المشروع, يجوز للمقترض فتح حساب ايداع خاص بالدولار لدى المصرف المركزي التابع له, والحفاظ عليه, باحكام وشروط مرضية للبنك. ويجري ايداع المبالغ في الحساب الخاص او دفعها منه وفقا لاحكام الملحق 6 لهذه الاتفاقية.

البند 2-3: يكون تاريخ الاقفال 30 يونيو/حزيران عام 2003, او اي تاريخ لاحق يحدده البنك, ويقوم البنك فورا باخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق.

البند2-4: يلتزم المقترض بان يدفع للبنك رسم ارتباط بواقع ثلاثة ارباع الواحد في المائة (0,75%) سنويا على اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر.

البند 2-5: (أ) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على اصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر, بسعر فائدة لكل فترة فائدة يعادل سعر الفائدة الاساسي السائد بين بنوك لندن ("سعر ليبور الاساسي") بالاضافة الى "هامش ليبور الكلي".

(ب) لاغراض هذا البند:

(1) "فترة الفائدة" تعني الفترة الاولى التي تبدأ اعتبارا من وتشمل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية, ولكنها لا تشمل تاريخ دفع قسط الفائدة الاول الذي يقع بعدها, وتعني بعد الفترة الاولى كل فترة تبدأ اعتبارا من وتشمل تاريخ دفع قسط فائدة وحتى تاريخ دفع قسط الفائدة التالي مباشرة ولكنها لا تشمله.

(2) "تاريخ دفع قسط فائدة" يعني اي تاريخ محدد في البند 2-6 من هذه الاتفاقية.

(3) "سعر ليبور الاساسي" يعني, لكل فترة فائدة, سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن على الودائع "الدولارية" لمدة ستة اشهر حسب قيمتها في اليوم الاول من فترة الفائدة المعنية (او, في حالة فترة الفائدة الاولى, حسب قيمتها في تاريخ دفع قسط الفائدة الذي يصادف اليوم الاول من هذه الفترة او اليوم السابق له مباشرة, حسبما يحدده البنك في حدود المعقول ويعبر عنه كنسبة مئوية سنويا.

(4) "هامش ليبور الكلي" يعني لكل فترة فائدة: (أ) نصف الواحد في المائة (0,5%), و (ب) زائد (او ناقص ) متوسط الهامش المرجح, لفترة الفائدة المعنية, الادنى (او الاعلى من اسعار الفائدة السائدة بين بنوك لندن, او اي اسعار استرشادية اخرى, على الودائع لمدة ستة اشهر, بالنسبة لاقتراضات البنك القائمة او الاجزاء من هذه الاقتراضات التي يخصصها البنك لتمويل القروض او اجزاء القروض التي يقدمها بعملة واحدة والتي تشمل القرض حسبما يحدده البنك في حدود المعقول ويعبر عنه كنسبة مئوية سنويا.

(ج) يخطر البنك المقترض بسعر ليبور الاساسي وهامش ليبور الكلي, لكل فترة فائدة, فور تحديده لهما.

(د) حيثما يقرر البنك, على ضوء التغيرات في الممارسات السوقية التي تؤثر في تحديد اسعار الفائدة المشار اليها في البند 2-5 , انه في صالح المقترضين منه عامة وفي صالح البنك تطبيق اساس لتحديد اسعار الفائدة التي تطبق على القرض خلافا لما هو منصوص عليه في البند المذكور, يجوز للبنك ان يعدل اساس تحديد اسعار الفائدة التي تطبق على القرض بموجب اخطار للمقترض بالاساس الجديد, لا تقل مدته عن ستة (6) اشهر. ويصبح هذا الاساس ساري المفعول عند انتهاء مدة الاخطار ما لم يخطر المقترض البنك خلال المدة المذكورة باعتراضه عليه, وفي هذه الحالة لا يطبق التعديل المذكور على القرض.

البند 2-6: تدفع الفوائد والرسوم الاخرى كل نصف سنة في 15 يناير/كانون الثاني و 15 يوليو/تموز من كل سنة.

البند 2-7: يقوم المقترض بسداد اصل القرض وفقا لجدول السداد المبين في الملحق 3 لهذه الاتفاقية.

تنفيذ المشروع

مادة 3:

البند 3-1: (أ) يعلن المقترض التزامه باهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لهذه الاتفاقية ولهذه الغاية, يلتزم بتنفيذ المشروع بالاجتهاد والكفاءة الواجبين ووفقا للممارسات الادارية والمالية والهندسية والبيئية الملائمة, وبأن يقدم على الفور وحسب الحاجة, الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة للمشروع.

(ب) دون تقييد لاحكام الفقرة (أ) من هذا البند وباستثناء ما يتفق عليه المقترض والبنك خلافا لذلك, يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع وفقا لبرنامج التنفيذ المبين في الملحق 5 لهذه الاتفاقية.البند3-2: باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك, يخضع توريد السلع والتعاقد على تنفيذ الاشغال وتقديم خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لاحكام الملحق 4 لهذه الاتفاقية.

البند 3-3: لاغراض القسم 9-8 من الشروط العامة, ودون تقييد لها, يلتزم المقترض :

(أ) بان يعد, على اساس ارشادات مقبولة للبنك, وبان يقدم للبنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) اشهر من تاريخ الاقفال او اي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك, خطة تستهدف ضمان استمرار تحقيق اهداف المشروع,

(ب) بان يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل الاراء مع المقترض بشأن الخطة المذكورة

البند 3-4: يلتزم المقترض بان يقدم للبنك لاغراض المراجعة, في موعد لا يتجاوز 30 سبتمبر/ايلول 1997 , دراسة تحدد مستوى وهيكل رسوم استخدام الطرق ومنهاج تحديدها.

البند 3-5: يلتزم المقترض : (أ) بان يجري استعراضات سنوية لبرنامج تأهيل الطرق وبان يعد برامج عمل للسنة المالية التالية, بهدف تحديد اولويات اشغال اعادة تاهيل وصيانة الطرق على اساس معايير مقبولة لدى البنك, بما في ذلك اشتراط ان يكون لاشغال اعادة التأهيل المذكورة معدل عائد داخلي لا يقل عن خمسة عشر (15) في المائة, (ب) بان يقدم للبنك لاغراض التعليق قائمة الطرق المختارة لاعادة التأهيل بموجب الجزء أ من المشروع كجزء من برامج العمل السنوية المستندة لبرنامج اعادة تأهيل الطرق.

البند 3-6: يلتزم المقترض : (أ) في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/حزيران 1997, بان ينشىء وحدة داخل وزارة الاشغال العامة تكون مسؤولة عن اعداد ارشادات الرصد البيئي وتخفيف الآثار البيئية بهدف معالجة الاثار البيئية المختلفة الناجمة عن اشغال اعادة تأهيل الطرق, وبأن يقدم هذه الارشادات فور ذلك للبنك لاعتمادها, (ب) بان يضمن ان يتم اختيار الطرق وكذلك تنفيذ اشغال اعادة التأهيل وفقا لهذه الارشادات.

الاحكام المالية

مادة 4:

البند 4-1: (أ): يلتزم المقترض بأن يمسك بنفسه او بالوساطة سجلات وحسابات كافية, وفقا للممارسات المحاسبية السليمة, لبيان العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع والخاصة بالادارات او الهيئات التابعة للمقترض والمسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي من اجزائه.

(ب) بان يكلف مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة السجلات والحسابات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذا البند شاملة تلك الخاصة بالحساب الخاص عن كل سنة مالية, وفقا لمبادىء المراجعة (التدقيق) الملائمة المطبقة بصورة منتظمة,

(2) بان يوافي البنك في اسرع وقت ممكن, وعلى اية حال خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9) اشهر من نهاية كل سنة مالية, بتقرير المراجعة المعد بواسطة هؤلاء المراجعين وبالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول,

(3) بأن يوافي البنك بأية معلومات اخرى تتعلق بالسجلات والحسابات المذكورة او بعملية مراجعتها, حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.

(ج) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا الى بيانات المصروفات, يلتزم المقترض:

(1) بان يمسك بنفسه, او بالوساطة, سجلات وحسابات تبين تلك المصروفات, وفقا للفقرة (أ) من هذا البند,

(2) بان يحتفظ بكافة السجلات (العقود والاوامر, والفواتير, والكمبيالات, والايصالات, والمستندات الاخرى) المعززة لهذه المصروفات, لمدة سنة واحدة على الاقل بعد استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها سحب اخر مبلغ من حساب القرض ,

(3) بأن يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات,

(4) بان يضمن ادراج تلك السجلات والحسابات في المراجعة السنوية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذا البند, وتضمين تقرير المراجعة رايا منفصلا من المراجعين المذكورين يوضح ما اذا كانت بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعينة, مقترنة بالاجراءات والضوابط الداخلية المتبعة في اعدادها, يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات

الجزاءات المخولة للبنك

مادة 5:

البند 5-1: وفقا للقسم 6-2 (1) من الشروط العامة, يحدد الحدث التالي, وهو ان يكون قد نشأ وضع يجعل تنفيذ البرنامج او جزء هام منه امرا غير محتمل.

تاريخ النفاذ والانهاء

مادة 6:

البند 6-1: يحدد الحدث التالي كشرط اضافي لنفاذ هذه الاتفاقية في حدود مفهوم القسم 12-1 (ج) من الشروط العامة, وهو ان المقترض قد انشا وحدة تنفيذ البرنامج وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 5 لهذه الاتفاقية.

البند 6-2: يحدد بموجب هذا تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة مائة وعشرين (120) يوما لاغراض القسم 12-4 من الشروط العامة.

ممثلو المقترض , العناوين

مادة 7:

البند 7-1: يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض لاغراض القسم 11-3 من الشروط العامة.

البند 7-2: تحددت العناوين التالية لاغراض القسم 11-1 من الشروط العامة:

بالنسبة للمقترض :

وزير المالية

وزارة المالية

بيروت, الجمهورية اللبنانية

تلكس 92323513

بالنسبة للبنك:

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION

AND DEVELOPMENT

1818

H STREET N.W

WASHINGTON, D.C 20433

UNITED STATES OF AMERICA

العنوان التلغرافي: INTBAFRAD WASHINGTON D.C

تلكس : MCI), OR 64145 (MCI) 248423)

واشهادا على ما تقدم, قام طرفا هذه الاتفاقية, بواسطة ممثليها المفوضين قانونا, بالتوقيع عليها باسميهما في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الامريكية في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية.

عن الجمهورية اللبنانية

الممثل المفوض

عن البنك الدولي للانشاء والتعمير

نائب الرئيس

لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

الملحق 1: سحب حصيلة القرض

1- يبين الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة القرض , والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة, والنسبة المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة:

الفئة.... المبلغ المخصص من.............النسبة التي ستمول من

.........القرض (مقوما بالدولارات)..........المصروفات

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)........29400000............................60%

الاشغال المدنية

(2) السلع..1400000.............. 100% من المصروفات

.......................................... الاجنبية و100% من

.......................................... المصروفات المحلية

.......................................... (سعر تسليم المصنع)

.......................................... و85% من المصروفات

.......................................... المحلية الخاصة ببنود

........................................... اخرى توريدها محليا

(3) خدمات.. 3375000........................75%

الخبراء الاستشاريين

(4) غير.......7825000

.....مخصص

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المجموع....42000000

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:

(أ) يعني اصطلاح "المصروفات الاجنبية" المصروفات التي تتم بعملة اي بلد غير بلد المقترض مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي اي بلد اخر غير بلد المقترض.

(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المحلية" المصروفات التي تتم بعملة المقترض , او مقابل سلع او خدمات تورد من اراضي بلد المقترض.

3- بغض النظر عن احكام الفقرة أ اعلاه لا يجوز سحب مبالغ تتعلق بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة لتاريخ توقيع هذه الاتفاقية باستثناء انه يجوز سحب مبالغ لا يتجاوز مجموعها ما يعادل اربعة ملايين دولار (4000000 دولار) فيما يتعلق بمدفوعات تمت مقابل مصروفات سابقة لذلك التاريخ ولكن بعد /مايو/ ايار 1996

4- يجوز للبنك ان يطلب اجراء عمليات السحب من حساب القرض على اساس بيانات المصروفات المتعلقة بمصروفات بموجب عقود تتكلف اقل مما يعادل 200000 دولار للسلع والاشغال و 100000 دولار للخدمات الاستشارية المقدمة من شركات, و50000 دولار للخدمات الاستشارية المقدمة من افراد, وذلك بمقتضى الاحكام والشروط التي يحددها البنك باخطار للمقترض

الملحق 2: وصف المشروع

يستهدف المشروع مساعدة المقترض على:

(1) اعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرق الوطنية, و (2) تدعيم القدرات المؤسسية في قطاع الطرق. يتألف المشروع من الاجزاء التالية, مع خضوعها للتعديلات التي قد يتفق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر تحقيقا لهذه الاهداف:

الجزء أ: اعادة تأهيل الطرق

اعادة تأهيل حوالي 400 كيلومتر من الطرق المختارة الدولية والرئيسية والثانوية.

الجزء ب: وزارة الاشغال العامة

1-مساعدة وزارة الاشغال العامة من خلال توفير خدمات الخبراء الاستشاريين في مجالات وضع خطط الاشغال وبرامجها, واستعراض دراسات الجدوى والدراسات والارشادات البيئية, وتنفيذ انشطة التوريد, واجراء دراسة حول رسوم استخدام الطرق, واعداد القوانين واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ "البرنامج".

2- مساعدة مديرية الطرق من خلال توفير خدمات الخبراء الاستشاريين في مجال تنفيذ برنامج اعادة تأهيل الطرق, بما في ذلك اعداد دراسات الجدوى والدراسات والارشادات البيئية والاشراف على تنفيذ الاشغال.

3- تدعيم القدرات التنفيذية لوزارة الاشغال العامة, من خلال توفير المركبات, واجهزة الكومبيوتر, وتجهيزات المكاتب, ومختبر طرق, واجهزة عد المركبات المارة وتحديد الحمولات المحورية.

ومن المتوقع انجاز المشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الاول عام 2002

الملحق 3: جدول السداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ استحقاق القسط............................ تسديد اصل القرض

..(محسوبا بالدولارات)

15 يناير/كانون الثاني و15يوليو/تموز من كل

سنة اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني عام

2002 وحتى 15 يوليو/تموز عام 2013..............1750000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحق 4: التوريد وخدمات الخبراء الاستشاريين

* القسم الاول: التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال

الجزء أ: بند عام

يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال وفقا لاحكام القسم الاول من "ارشادات عامة بشأن التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للانشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في يناير/كانون الثاني 1995 وتم تعديلها في يناير/كانون الثاني 1996 (الارشادات العامة) ووفقا للاحكام التالية في هذا القسم, حسبما تنطبق.

الجزء ب: المناقصات الدولية المفتوحة

1-باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا القسم خلافا لاحكام هذه الفقرة, يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام القسم الثاني من الارشادات العامة والفقرة 5 من الملحق 1 لذلك القسم.

2- تطبق الاحكام التالية على الاشغال التي يتم التعاقد على تنفيذها بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام الفقرة 1 من هذا الجزء.

(أ) التحديد المسبق للاهلية

يتم مسبقا تحديد اهلية المتقدمين بالعطاءات, وذلك وفقا لاحكام الفقرتين 2-9 و 2-10 من الارشادات العامة.

(ب) التفضيل الممنوح للمصنوعات المحلية تطبق احكام الفقرتين 2-54 و 2-55 من الارشادات العامة والملحق 2 لهذه الارشادات على السلع المصنوعة في اراضي بلد المقترض.

الجزء ج: اجراءات توريد اخرى:

المشتريات الدولية

يجوز توريد السلع التي تقدر تكلفتها بما يقل عما يعادل 200000 دولار للعقد الواحد, وفي حدود مبلغ اجمالي لا يتجاوز ما يعادل 1000000 دولار, بموجب عقود ترسي على اساس اجراءات المشتريات الدولية وفقا لاحكام الفقرتين 3-5 و 3-6 من الارشادات العامة.

الجزء د: مراجعة البنك لقرارات التوريد

1-خطة التوريد

يوافى البنك بخطة التوريد المقترحة للمشروع, قبل اصدار اية دعوة لتحديد الاهلية مسبقا سواء للتقدم بعطاءات بصورة عامة او للتقدم بعطاءات للفوز بعقود, وذلك لمراجعتها والموافقة عليها وفقا لاحكام الفقرة 1 من الملحق 1 للارشادات العامة. ويتم توريد كافة السلع والتعاقد على تنفيذ كافة الاشغال وفقا لخطة التوريد المذكورة التي يوافق عليها البنك ووفقا لاحكام الفقرة 1 المذكورة.

2- المراجعة المسبقة

بالنسبة لكل عقد لتنفيذ اشغال ولتوريد سلع تقدر تكلفتها بما يعادل 200000 دولار او اكثر, تطبق الاجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3 من الملحق 1 للارشادات العامة.

3- المراجعة اللاحقة

بالنسبة لكل عقد غير خاضع لاحكام الفقرة 2 من هذا الجزء, تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة 4 من الملاحق 1 للارشادات العامة.

* القسم الثاني: الاستعانة بخبراء استشاريين

1- يتم التعاقد على خدمات الخبراء الاستشاريين بموجب عقود ترسى وفقا لاحكام "الارشادات الخاصة بالاستعانة بالخبراء الاستشاريين من جانب المقترضين من البنك الدولي ومن جانب البنك كوكالة منفذة" التي نشرها البنك في اغسطس /آب 1981 (الارشادات الخاصة بالاستشاريين). وبالنسبة للمهام المعقدة التي تستند الى حساب الوقت, تستند هذه العقود الى نماذج العقود القياسية لخدمات الخبراء الاستشاريين التي يصدرها البنك, مع تعديلها حسبما يتم الاتفاق عليه مع البنك. وفي حالة عدم وجود وثائق عقود قياسية ملائمة اصدرها البنك, يلتزم المقترض باستخدام نماذج قياسية اخرى مقبولة لدى البنك.

2- بغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذا القسم, لا تسري احكام الارشادات الخاصة بالاستشاريين فيما يتعلق باشتراط مراجعة او موافقة البنك المسبقة على الموازنات, والقوائم النهائية للمرشحين, واجراءات الاختيار, وخطابات الدعوة الموجهة اليهم, والعروض , وتقارير تقييمهم وعقود الاستعانة بهم على: (أ) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل اقل من مائة الف (100000) دولار للاستعانة بالشركات الاستشارية, او (ب) العقود التي تقدر تكلفة كل منها بما يعادل اقل من خمسين الف (50000) دولار للاستعانة بالافراد الاستشاريين.

ولكن هذا الاستثناء من المراجعة المسبقة من جانب البنك لا يسري على:

(أ)صلاحيات الخبراء الاستشاريين المنصوص عليها في هذه العقود,

(ب) اختيار شركة استشارية من مصدر وحيد,

(ج) المهام ذات الطبيعة الحاسمة الاهمية حسبما يحددها البنك بصورة معقولة, (د) تعديل العقود بما يرفع قيمتها الى ما يعادل مائة الف (100000) دولار او اكثر بالنسبة للاستعانة بالشركات الاستشارية, او (هـ) تعديل العقود بما يرفع قيمتها الى ما يعادل خمسين الف (50000) دولار او اكثر بالنسبة للاستعانة بالافراد الاستشاريين.

* برنامج التنفيذ

1-وحدة تنفيذ المشروع

يلتزم المقترض بانشاء وحدة معنية بتنفيذ المشروع واستمرار وجودها بعد ذلك, على ان تكون مؤهلات موظفيها وخبرتهم وصلاحياتهم مقبولة لدى البنك, وذلك لمساعدة وزارة الاشغال العامة في تنفيذ المشروع, وتنسيق تنفيذه, وفي تنفيذ برنامج اعادة تأهيل الطرق.

2-التوريد

تكون وزارة الاشغال العامة مسؤولة بالنيابة عن المقترض عن كافة المسائل المتصلة بعملية التوريد بموجب المشروع.

3-استعراض منتصف فترة تنفيذ المشروع

يلتزم المقترض بالآتي:

(أ) ضمان وجود سياسات واجراءات كافية لتمكينه من متابعة وتقييم تنفيذ المشروع وتحقيق اهدافه, وذلك على اساس مستمر ووفقا لمؤشرات مرضية للبنك.

(ب) اعداد تقرير, بموجب اهداف يقبل بها البنك, يضم نتائج انشطة المتابعة والتقييم المنفذة بمقتضى الفقرة (أ) من هذا القسم, والتقدم المحرز في تنفيذ المشروع في الفترة السابقة لتاريخ اعداد التقرير المذكور, ويبين الاجراءات الموصى بها لضمان كفاءة تنفيذ المشروع وتحقيق اهدافه في الفترة التي تلي هذا التاريخ, على ان يوافي البنك بهذا التقرير في موعد اقصاه 31 ديسمبر/كانون الاول 1999.

(ج) استعراض التقرير المشار اليه في الفقرة (ب) من هذا القسم مع البنك في موعد اقصاه 30 يونيو/حزيران عام 2000 او اي تاريخ لاحق يطلبه البنك, ومن ثم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان كفاءة انجاز المشروع وتحقيق اهدافه, وذلك على اساس الاستنتاجات والتوصيات التي يتضمنها التقرير المذكور ووجهات نظر البنك بشأن هذه المسألة.

* الحساب الخاص

1-لاغراض تنفيذ احكام هذا الملحق:

(أ) يعني اصطلاح "الفئات المعتمدة" الفئات (1) و (2) و (3) المبينة في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

(ب) يعني اصطلاح "المصروفات المعتمدة" المصروفات الخاصة بالتكاليف المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع والتي تمول من حصيلة القرض التي تخصص من وقت لآخر للفئات المعتمدة طبقا لاحكام الملحق لهذه الاتفاقية.

(ج) يعني اصطلاح "المخصص المصرح به" مبلغا يعادل 2000000 دولار يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص عملا باحكام الفقرة 3 (أ) من هذا الملحق, شريطة انه ما لم يوافق البنك على غير ذلك, يقتصر المخصص المصرح به على مبلغ يعادل 1000000 دولار الى ان يصبح المجموع الاجمالي للمبالغ المسحوبة من حساب القرض زائد المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بمقتضى القسم 5 = 2 من الشروط العامة مساويا او متجاوزا لمبلغ يعادل 4500000 دولار.

2- يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة وحدها, وفقا للاحكام الواردة في هذا الملحق.

3- بعد استلام البنك ما يقنعه من ادلة على انه قد تم فتح الحساب الخاص حسب الاصول, يتم سحب مبالغ ممن المخصص المصرح به واجراء عمليات سحب لاحقة لتغذية الحساب الخاص كما يلي:

(أ) بالنسبة لسحب المبالغ من المخصص المصرح به, يقدم المقترض الى البنك طلبا او طلبات بان يودع في الحساب الخاص مبلغا او مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الاجمالي للمخصص المصرح به.

واستنادا الى هذا الطلب او الطلبات, يقوم البنك, نيابة عن المقترض , بسحب المبلغ او المبالغ التي طلبها المقترض من حساب القرض وايداعها في الحساب الخاص.

(ب) (1) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص , يقدم المقترض للبنك طلبات لايداع مبالغ في الحساب الخاص على فترات يحددها البنك.

(2) قبل التقدم بكل طلب من هذا النوع او مع الطلب, يقدم المقترض للبنك المستندات والادلة الاخرى المطلوبة بموجب احكام الفقرة 4 من هذا الملحق والخاصة بالدفعة او الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص .

واستنادا الى كل طلب من هذا النوع, يسحب البنك, نيابة عن المقترض , من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والادلة الاخرى المذكورة انه دفع من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة. ويكون سحب البنك لكافة المبالغ المودعة من حساب القرض بموجب الفئات المعتمدة المعينة وفي حدود المبالغ المعادلة المعينة التي تبررها المستندات والادلة الاخرى المذكورة.

4- يقدم المقترض الى البنك, عن كل مبلغ يدفعه المقترض من الحساب الخاص , في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول المستندات والادلة الاخرى التي تثبت ان المبلغ المدفوع اقتصر استخدامه على سداد مصروفات معتمدة.

5- بغض النظر عن احكام الفقرة 3 من هذا الملحق, لا يجوز ان يطلب من البنك ايداع مبالغ اخرى في الحساب الخاص :

(أ) اذا قرر البنك في وقت ان المقترض يجب ان يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض وفقا لاحكام المادة الخامسة من الشروط العامة والفقرة (أ) من البند 2-2 من هذه الاتفاقية,

(ب) اذا لم يقدم المقترض الى البنك, خلال الفترة المحددة في البند 4-1 (ب) (2) من هذه الاتفاقية, ايا من تقارير المراجعة المطلوب تقديمها للبنك بمقتضى البند المذكور فيما يتعلق بمراجعة السجلات والحسابات الخاصة بالحساب الخاص,

(ج) اذا كان البنك, في اي وقت, قد اخطر المقترض بنيته وقف حق المقترض كليا او جزئيا في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى احكام القسم 6-2 من الشروط العامة,

(د) عندما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض المخصص للفئات المعتمدة, ناقصا المبلغ الكلي لجميع الالتزامات الخاصة القائمة التي يلتزم بها البنك بموجب القسم 5-2 من الشروط العامة فيما يتعلق بالمشروع, ما يعادل ضعفي مبلغ المخصص المصرح به.

وتتبع بعد ذلك في السحب من الرصيد الباقي غير المسحوب من مبلغ القرض من مبلغ القرض والمخصص للفئات المعتمدة من حساب القرض الاجراءات التي حددها البنك بموجب اخطار للمقترض . ولا تتم اية عمليات سحب اخرى على هذا النحو الا بعد وبقدر تحقق البنك من ان جميع هذه المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الاخطار ستستخدم كمدفوعات لسداد مصروفات معتمدة.

6-(أ) اذا تحقق البنك في اي وقت من ان اية دفعة من الحساب الخاص : (1) قد تمت لسداد مصروفات او بمبالغ غير معتمدة بموجب احكام الفقرة 2 من هذا الملحق, او (2) لم تبررها الادلة المقدمة الى البنك, يلتزم المقترض , فور استلام اخطار بذلك من البنك (ا) بان يقدم اية ادلة اضافية قد يطلبها البنك, او (ب) بان يودع في الحساب الخاص (او يرد الى البنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة او اي جزء منها غير معتمد او غير مبرر. ولا يودع البنك اية مبالغ اخرى في الحساب الخاص حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الادلة او بايداع او رد المبلغ المطلوب, حسب مقتضى الحال, ما لم يوافق البنك على غير ذلك.

(ب) اذا تحقق البنك في اي وقت من عدم الحاجة الى اي رصيد متبق في الحساب الخاص لسداد مدفوعات اخرى خاصة بالمصروفات المعتمدة, يلتزم المقترض فور استلامه اخطارا بذلك من البنك برد هذا الرصيد المتبقي الى البنك.

(ج) يجوز للمقترض , بعد اخطار البنك, ان يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحساب الخاص او اي جزء منها.

(د) تقيد المبالغ التي ترد الى البنك بموجب احكام الفقرات 6 (أ) و (ب) و (ج) من هذا الملحق في حساب القرض للسحب منها فيما بعد او الغائها طبقا للاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية, بما في ذلك الشروط العامة.