المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بمبلغ يعادل 42 مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 608 28/02/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بمبلغ يعادل 42 مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير, والمرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري