All legislation

قانون Law No. 608 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

Type
قانون · Law
Number
608
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بمبلغ يعادل 42 مليون دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري