Agreement International 28/02/1997
مشروع مستشفى كسروان الفتوح اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية
- Scope
- International
- Signed
- 28/02/1997
- Ratified by
- قانون رقم 610 سنة 1997
- Source
- Lebanese University
رقم القرض 657 بي
مشروع مستشفى كسروان الفتوح
اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية 17 حزيران 1996
اتفاقية موقعة بتاريخ 17 حزيران 1996 بين الجمهورية
اللبنانية (تسمى فيما بعد "بالمقترض " وبين صندوق
الاوبك للتنمية الدولية (يسمى فيما بعد "بالصندوق").
بحيث ان الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط
(اوبيك), وهي مدركة لضرورة التضامن بين كافة الدول
النامية وتعي اهمية التعاون المالي بينها وبين الدول
النامية الاخرى, قد اسست الصندوق لتزويد الدعم المالي
الى الدول الاخيرة تحت شروط امتيازية بالاضافة الى
الاقنية الثنائية والمتعددة الجوانب القائمة حاليا التي
تستخدمها الدول الاعضاء في منظمة الاوبك لتقديم المساعدة
المالية الى دول نامية اخرى.
وبحيث ان المقترض قد طلب مساعدة من الصندوق لتمويل
المشروع الموصوف في الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية.
ولما كان مجلس حاكمية الصندوق قد وافق على تقديم
(5.000.000 دولار اميركي) وفق الاحكام والشروط المنصوص
عليها في هذه الاتفاقية,
يوافق فريقا هذه الاتفاقية على ما يلي:
مادة 1:
التعاريف
1-1 يكون للمصطلحات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية
المعاني التالية, ما لم يفرض النص خلاف ذلك:
(أ) "الصندوق" يعني صندوق الاوبك للتنمية الدولية الذي
اسسته الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبيك)
استنادا الى الاتفاق الموقع في باريس في 28 كانون الثاني
1976 وتعديلاته.
(ب) "ادارة الصندوق" يعني المدير العام للصندوق او
ممثله المفوض .
(ج) "القرض " تعني القرض الممنوح بموجب هذه الاتفاقية.
(د) "الدولار" والاشارة "$" تعني العملة المتداولة في
الولايات المتحدة الاميركية.
(ه) "المشروع" يعني المشروع الذي تم منح القرض من اجله
حسب ما اعطيت اوصافه في الجدول رقم 1 الملحق بهذه
الاتفاقية وحسب ما يجوز تعديل هذه الاوصاف من وقت لاخر
بالاتفاق بين المقترض وادارة الصندوق.
(و) "البضائع" يعني المعدات والتجهيزات والخدمات
المطلوبة للمشروع. سوف تعتبر الاشارة الى كلفة البضائع
على انها تشمل ايضا كلفة استيراد مثل هذه البضائع الى بلد
المقترض .
(ز) "الهيئة التنفيذية" يعني مجلس الانماء والاعمار او
اية هيئة اخرى حسب ما يتم الاتفاق عليه بين المقترض وادارة
الصندوق.
(ح) "تاريخ الاقفال" يعني التاريخ المحدد بموجب القسم
2-11 من هذه الاتفاقية او تنفيذا له.
(ط) "تاريخ النفاذ" يعني التاريخ الذي يبدأ فيه سريان
ونفاذ مفعول هذه الاتفاقية.
مادة 2:
القرض
1-2 يمنح قرض بمبلغ خمسة ملايين دولار اميركي (5.000.000
دولار اميركي) من قبل الصندوق الى المقترض وفقا للاحكام
والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2-2 يدفع المقترض , من وقت لاخر, فائدة بمعدل ثلاثة وثلاثة
ارباع بالمئة (3.75%) سنويا من المبالغ المسحوبة وغير
المسددة من القرض .
2-3 يدفع المقترض , من وقت لاخر, رسم خدمة بمعدل واحد
بالمئة (1%) سنويا على المبالغ المسحوبة وغير المسددة
من القرض وذلك تسديدا لنفقات ادارة القرض .
'
2-4 تدفع الفائدة ورسم الخدمة بالدولار الاميركي على
اساس نصف سنوي في 17 حزيران و17 كانون الاول من كل
سنة الى حساب الصندوق الذي تحدده ادارة الصندوق لهذا
الغرض .
2-5 بعد الاعلان عن بدء نفاذ هذه الاتفاقية استنادا الى
القسم 7-1 وما لم يتم الاتفاق بين المقترض والصندوق
بخلاف ذلك, يمكن سحب مبالغ من وقت لاخر من عائدات القرض
لتسديد المصاريف المدفوعة بعد تاريخ 7 كانون الاول 1995
او التي ستدفع في تواريخ لاحقة تسديدا للكلفة المعقولة
للبضائع المطلوبة للمشروع التي ستمول من القرض حسب ما
هو مبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية وحسب
التعديلات التي تجري على هذا الجدول بعد موافقة ادارة
الصندوق عليها حسب الاصول.
2-6 باستثناء ما توافق عليه ادارة الصندوق خلافا لما ستنص
عليه هذه الفقرة, يجوز اجراء السحوبات من القرض
بالعملات التي تم بها تسديد المصاريف المشار اليها في
القسم 2-5 او بالعملات التي سيتم بها تسديد المصاريف,
باستثناء ما توافق عليه ادارة الصندوق. في حال طلب
التسديد بعملة غير الدولار, سيتم دفع هذه المبالغ على
اساس الكلفة الفعلية بالدولار التي تحملها الصندوق
لتلبية هذا الطلب. تعمل ادارة الصندوق على شراء
العملات المطلوبة بمثابة وكيل للمقترض . تتم السحوبات
المتعلقة بالنفقات المدفوعة بعملة المقترض , ان وجدت,
بالدولار استنادا الى سعر التمويل الرسمي وقت اجراء
السحوبات, وعند عدم توفر سعر التحويل الرسمي, تحتسب
السحوبات وفق سعر تحويل معقول تقرره من وقت لاخر ادارة
الصندوق.
2-7 تقدم طلبات السحب الى ادارة الصندوق من قبل ممثل
المقترض المسمى في القسم 8-2 او استنادا لهذا القسم.
يجب ان ترفق مع كل طلب للسحب يقدم الى ادارة الصندوق
مستندات او اثباتات اخرى كافية في الشكل والمحتوى
للتأكيد على ادارة الصندوق بانه يحق للمقترض سحب
المبلغ المطلوب من قيمة القرض ومن ان المبلغ المطلوب
سحبه سيستعمل حصريا للاغراض المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية.
2-8 نزولا عند طلب المقترض واستنادا الى الاحكام والشروط
المتفق عليها بين المقترض وادارة الصندوق يحق لادارة
الصندوق اصدار كفالات الى البنوك التجارية مقابل كتب
اعتماد يطلب المقترض فتحها لصالح مقاولي المشروع او
الدخول في تعهدات اخرى مشروطة او خاصة مع فرقاء اخرين
تنص على دفع مبالغ تتعلق بالمصاريف التي ستمول بموجب
القرض . عند وجود تعهد مشروط يلغي التزام الصندوق
بالدفع فور اي تعليق او الغاء لاحق للقرض . عند وجود
تعهد خاص لن يتأثر التزام الصندوق باي تعليق او الغاء
لاحق للقرض . في حال اصدار تعهد خاص يدفع المقترض من
وقت لاخر رسم تعهد بمعدل نصف من واحد بالمئة سنويا
(2/1 من 1%) قابل للدفع بالدولار يحتسب على المبلغ
الاصلي للتعهد الخاص المتفق عليه وغير المسدد.
2-9 يسدد المقترض المبلغ الرئيسي للقرض بالدولار, او
باية عملة اخرى قابلة للتحويل الحر الى ادارة الصندوق
بمبلغ يعادل المبلغ المستحق الدفع بالدولار استنادا الى
سعر التحويل السائد في السوق في زمان ومكان التسديد. يتم
التسديد على اربعة وعشرين قسطا نصف سنويا ابتداء من 17
حزيران عام 2001 , بعد انقضاء فترة امهال تمتد حتى ذلك
التاريخ ومن ثم وفقا لجدول استهلاك القرض الملحق بهذه
الاتفاقية. يكون كل قسط بمبلغ مئتين وثمانية الاف وثلاثمائة
وثلاثين دولارا (208.330 دولار) ما عدا القسط الرابع
والعشرين والاخير الذي سيكون بمبلغ مائتين وثمانية الاف
واربعمائة وعشرة دولارات (208.410 دولارات). تحول قيمة
كل قسط عند الاستحقاق الى حساب الصندوق حسب ما تحدده
ادارة الصندوق.
''
1-10 (أ) يتعهد المقترض ضمان عدم وجود اي دين خارجي يتمتع
بالاولوية على هذا القرض من جهة التخصيص , والتحقيق او
التوزيع للارصدة الاجنبية التي يملكها المقترض او تلك
الموجودة تحت تصرفه لهذه الغاية وفي حال احداث رهن عقاري
على اية املاك عامة ( حسب ما هو محدد في القسم 2 - 10
(ج) كضمانة لاي دين خارجي يؤدي او يحتمل ان يؤدي الى نشوء
اولوية لمصلحة مقدم الدين الخارجي من جهة التخصيص ,
والتحقيق او التوزيع للارصدة الاجنبية, يجب ان يضمن الرهن
العقاري من تلقاء نفسه وبدون اية كلفة على الصندوق وبصورة
متساوية وبنسب محددة تسديد المبلغ الاصلي للقرض والرسوم
المتوجبة عليه, كذلك يجب على المقترض , عند احداث او
السماح باحداث مثل هذا الرهن, تضمين فك الرهن فقرة شرطية
بهذا المعنى تحت الشرط انه في حال عدم التمكن, لاي سبب دستوري
او قانوني اخر, تضمين هذه الفقرة الشرطية في اي مستند
للرهن يوضع على املاك اي تقسيم فرعي سياسي او اداري, يتوجب
على المقترض فورا وبدون اي نفقة على الصندوق تأمين تسديد
المبلغ الاصلي للقرض والرسوم المتوجبة الدفع عليه باحداث
رهن بنفس القيمة على الاملاك العامة الاخرى يوافق عليه الصندوق.
(ب) لن ينطبق الالتزام اعلاه على:
(1) اي رهن يتم احداثه على عقار, عند شراء هذا العقار, فقط
لغرض تأمين دفع سعر الشراء
لذلك العقار
(ii) اي رهن ينشأ من خلال المسار الاعتيادي للعمليات المصرفية
ولتأمين دين يستحق التسديد بعد سنة واحدة على الاكثر على
تاريخ الحصول على هذا الدين.
(ج) حسب ما هو مستعمل في هذا القسم تعني عبارة "املاك عامة"
املاك المقترض او املاك اي قسم فرعي سياسي او اداري تابع
له, او املاك اية مؤسسة يملكها او يديرها المقترض او تعمل
لحساب او لمصلحة المقترض او اي قسم فرعي لهذه المؤسسة
بضمنه الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية الاخرى المحفوظة
مع اي مؤسسة تقوم باعمال المصرف المركزي او تدير صندوق
تثبيت اسعار تحويل العملات او تقوم بوظائف مماثلة لحساب
المقترض .
2-11 ينتهي حق المقترض بالسحب من مبلغ القرض في 30
30 حزيران 1999 او في اي تاريخ لاحق تقرره ادارة الصندوق.
تقوم ادارة الصندوق بابلاغ المقترض فورا بالتاريخ اللاحق
الذي تقرره.
مادة ثالثة:
تنفيذ المشروع: المشتريات
3-1 ينفذ المقترض المشروع باتقان وكفاءة واستنادا الى
الاجراءات الادارية والمالية والهندسية السليمة, كذلك
يؤمن المقترض وبالسرعة المطلوبة, الاموال والمرافق
والخدمات وغير ذلك من المصادر, بالاضافة الى عائدات
القرض المطلوبة لهذا الغرض .
3-2 يضمن المقترض ان نشاطات دوائره وهيئاته فيما يخص
تنفيذ المشروع ستنفذ وسيتم تنسيقها استنادا الى
السياسات والاجراءات الادارية السليمة.
3-3 (أ) يتعهد المقترض بتأمين او اتخاذ اجراء ملائم
لتأمين البضائع المستوردة التي ستمول من القرض ضد
الاخطار التي قد تنتج عن نقل وتسليم هذه البضائع الى
موقع استعمالها او تركيبها, وبتعهد بان يكون اي تعويض ,
يدفع بموجب هذا التأمين بعملة قابلة للاستعمال الحر من
قبل المقترض لاستبدال او تصليح البضائع المتضررة.
(ب) باستثناء موافقة الصندوق على خلاف ذلك, يجب ان تستعمل
كافة البضائع والخدمات الممولة من عائدات القرض بصورة
حصرية لهذا المشروع.
(ج) باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق,
تنطبق احكام "التوجيهات بشأن المشتريات بموجب قروض يقدمها
يقدمها صندوق الاوبك", الموافق عليها في 2 تشرين الثاني
1982 والتي تم تزويد المقترض بنسخة عنها, على مشتريات
البضائع التي تتم بموجب هذا الاتفاق.
''
3-4 (أ) يزود المقترض الى ادارة الصندوق وفور اعدادها الخرائط
والمواصفات ومستندات التعاقد وبرامج تنفيذ الانشاءات والمشتريات
الخاصة بالمشروع واية تعديلات مادية او اضافات عليها وذلك
بالتفصيل حسب ما تطلبه ادارة الصندوق, على ان يكون ذلك ضمن
المعقول.
(ب) المقترض :
(أ) يجب ان يحتفظ المقترض بالسجلات ويتخذ الاجراءات المناسبة
لتسجيل ومراقبة التقدم في تنفيذ المشروع (بضمنه كلفة المشروع
والفوائد المرتقبة منه) ولتعريف البضائع والخدمات الممولة من
عائدات القرض ولتبيان طرق استعمالها في المشروع.
(ii) يجب ان يسمح لممثلي ادارة الصندوق من زيارة المرافق
ومواقع الانشاءات التي يشملها المشروع وتمكينهم من معاينة
البضائع والاعمال المنفذة بعائدات القرض واية سجلات او مستندات
متعلقة بالموضوع.
(iii) يجب ان يزود ادارة الصندوق, عند فترات منتظمة, بكافة
المعلومات التي تطلبها ادارة الصندوق على ان يكون ذلك ضمن
المعقول, والتي تتعلق بالمشروع وكلفته, وحيث يلزم ذلك, والفوائد
المرتقبة منه ومصاريف عائدات القرض والبضائع والاشغال والخدمات الممولة
من هذه العائدات.
(ج) يجب على المقترض , فور اكمال المشروع وضمن فترة لا تتجاوز
الستو اشهر على تاريخ الاقفال او في اي تاريخ لاحق يتم الاتفاق
عليه لهذا الغرض بين المقترض وادارة الصندوق, ان يعد ويزود
الى ادارة الصندوق تقريرا بنطاق وبتفصيل حسب ما تطلبه ادارة
الصندوق, على ان يكون ذلك ضمن المعقول, حول تنفيذ المشروع
والتشغيل الابتدائي له وكلفته والفوائد المستمدة منه او التي
يمكن ان تستمد منه, وحول اداء المقترض والصندوق لالتزامات
كل منهما المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيق اغراض القرض .
3-5 يجب على المقترض ان يحتفظ او ان يطالب الجهات
المختصة بالاحتفاظ بسجلات ملائمة تتضمن العمليات الحسابية
الملائمة المتبعة باستمرار, واجراءات التشغيل والمصادر
والمصاريف العائدة للمشروع, ولدوائر او هيئات المقترض
المسؤولة عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه, وكذلك يجب
على المقترض ان يضع هذه السجلات تحت تصرف ادارة الصندوق
اذا طلبت منه ذلك.
3-6 (أ) يتعاون المقترض والصندوق بالكامل لضمان تحقيق
اغراض القرض .
(ب) يبلغ المقترض ادارة الصندوق فورا عن اي ظرف يمنع او
يهدد تقدم تنفيذ المشروع او اداء التزاماته بموجب هذه
الاتفاقية او تحقيق اغراض القرض .
(ج) من حين لاخر ونزولا عند طلب احد الفريقين, يتبادل
المقترض والصندوق الاراء عبر ممثليهما حول اية مسائل تتعلق
بالمشروع والقرض .
3-7 سوف تعتبر كل اشارة موجهة الى المقترض في هذه المادة,
بعد اجراء جميع التغييرات الضرورية, على انها اشارة موجهة
ايضا الى الهيئة التنفيذية.
''
مادة 4
الاعفاءات
4-1 تكون هذه الاتفاقية واية اتفاقية مكملة لها توقع بين
الفريقين معفية من كافة الضرائب والرسوم او الرسوم المفروضة
من قبل المقترض , او في بلده او فيما يتعلق بتنفيذ وتسلم
او تسجيل هذه الاتفاقية او اية اتفاقيات مكملة لها.
4-2 يدفع المبلغ الاصلي والفائدة ورسوم الخدمة على القرض
خالي من اي حسم او رسوم وتقييدات من اي نوع تفرض من قبل المقترض او في
بلده.
4-3 يعتبر المقترض كافة المستندات والسجلات والمراسلات وما
شابهها من الوثائق العائدة للصندوق سرية ما لم يتفق الفريقان على خلاف
ذلك.
4-4 لن يخضع الصندوق وموجوداته لاية اجراءات نزع الملكية او
التأميم او المصادرة او الحجز الفضائي او الاستيلاء التي
تفرض في بلد المقترض .
مادة 5:
تسريع تاريخ الاستحقاق: التعليق والالغاء
5-1 في حال حدوث اي من الحالات التالية واستمرارها للفترة
الزمنية المحددة ادناه, يحق لادارة الصندوق عندئذ في اي
وقت لاحق خلال استمرارية الحالة, وبعد اشعار المقترض , ان تعلن المبلغ
غير المسدد من القرض الاصلي مستحقا وواجب للدفع فورا سوية مع الفوائد
ورسوم الخدمة المفروضة على القرض , وفي هذه الحالة يصبح المبلغ الاصلي
للقرض سوية مع الفائدة وكافة الرسوم مستحقا وواجب الدفع فورا:
(أ) في حال حدوث تخلف واستمرار لفترة ثلاثين يوما في تسديد اي قسط من
المبلغ الاصلي او الفائدة او رسوم الخدمة المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية او في اية اتفاقية اخرى حصل او سوف يحصل المقترض بموجبها على
قرض من الصندوق.
(ب) في حال حدوث تخلف في اداء اي التزام من جانب المقترض
وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقية او اتفاقية المشروع, ان وجدت,
واستمرار هذا التخلف لفترة ستين يوما بعد توجيه الصندوق
الى المقترض اشعارا بذلك.
5-2 يحق للمقترض , بعد تسليم اشعار الى الصندوق, ان يلغي اي
مبلغ من القرض لم يسحب قبل تسليم هذا الاشعار. كذلك يحق
للصندوق بعد توجيه اشعار الى المقترض تعليق او انهاء حق
المقترض في سحب مبالغ من القرض في حال حصول اي حالة من
الحالات المذكورة في القسم 5-1 (أ) و (ب) او اذا نشأت اية
حالة استثنائية غير متوقعة حالت دون تحقيق التنفيذ الناجح
للمشروع او جعلت المقترض غير قادر على تنفيذ التزاماته بموجب هذه
الاتفاقية.
5-3 بغض النظر عن تسريع تاريخ استحقاق القرض استنادا الى
احكام القسم 5 - 1 او تعليق او الغاء القرض استنادا الى
احكام القسم 5 - 2 تستمر كافة احكام هذه الاتفاقية سارية ونافذة المفعول
ما عدا ما تنص عليه صراحة احكام هذه المادة.
5-4 لا ينطبق اي الغاء او تعليق على المبالغ الخاضعة لاي تعهد
خاص جرى الاتفاق بشأنه استنادا الى احكام القسم 2 -8 باستثناء ما نص
عليه صراحة في مثل هذا التعهد.
5-5 ما لم يكن قد تم الاتفاق بين المقترض وادارة الصندوق على
خلاف ذلك, يطبق اي الغاء بالتناسب مع الاستحقاقات المتعددة
للمبلغ الاصلي للقرض التي تصبح مستحقة الدفع بعد تاريخ هذا الالغاء.
''
مادة 6
الوضع موضع التنفيذ - الانهاء من جانب الصندوق والتحكيم
6-1 تكون حقوق وواجبات فريقي هذه الاتفاقية سارية المفعول
وواجبة التنفيذ استنادا الى احكامها بغض النظر عن اي قانون
محلي ينص خلاف ذلك. لا يحق لاي طرف من فريقي هذه الاتفاقية تحت
اي ظرف من الظروف تأكيد اي ادعاء بان اي شرط من شروط هذه
الاتفاقية باطل او غير قابل للتنفيذ لاي سبب من الاسباب.
6-2 يجب ان تبلغ ادارة الصندوق المقترض فورا الى قرار تم
اتخاذه بحل الصندوق استنادا الى نص الاتفاقية التي تم انشاء
القرض بموجبها. في حال حصول هذا الحل, تظل اتفاقية القرض
نافذة المفعول, وتبلغ ادارة الصندوق المقترض باية ترتيبات
بديلة لتسديد مبلغ القرض حسب السلطة المختصة للصندوق في
مثل هذه الحالة.
6-3 يسعى فريقا هذه الاتفاقية بجهد الى تحقيق التسوية الحبية
لكافة النزاعات او الخلافات الناتجة بينهما عن تنفيذ هذه
الاتفاقية او المتعلقة بها. اذا لم يكن ممكنا تسوية النزاع
او الخلاف بصورة حبية, ترفع المسألة الى التحكيم كما هو منصوص عليه
ادناه:
(أ) يمكن المباشرة باجراءات التحكيم من قبل المقترض ضد
الصندوق او العكس بالعكس . في كافة المجالات, تباشر اجراءات
التحكيم بواسطة اشعار يسلمه الفريق المدعي الى الفريق المدعى عليه.
(ب) تتألف محكمة التحكيم هو من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم
وفق ما يلي: محكم من قبل الطرف المدعي, ومحكم من قبل الطرف
المدعى عليه, ومحكم ثالث (يسمى فيما بعد بالحاكم) بالاتفاق
بين المحكمين الاثنين. ضمن مهلة ثلاثين يوما بعد استلام الاشعار
بالمباشرة باجراءات التحكيم, وفي حال تخلف الفريق المدعى عليه عن تعيين
محكم, يتم تعيين هذا المحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية عند طلب
الفريق الذي باشر باجراءات التحكيم. اذا لم يصل المحكمان الاثنان الى
اتفاق حول تعيين الحكم خلال ستين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني يتم
تعيين هذا الحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
(ج) تنعقد محكمة التحكيم في الزمان والمكان الذين يحددهما
الحكم. بعد ذلك تقرر المحكمة اين ومتى تعقد جلساتها. تصدر
محكمة التحكيم قراراتها حول كافة المسائل المتعلقة بالاجراءات والامور
المرتبطة باهليتها للقيام بالتحكيم.
(د) تتخذ كافة القرارات الصادرة عن محكمة التحكيم باغلبية
الاصوات ويكون الحكم الذي يمكن ان يصدر من المحكمة, حتى في
حال تخلف احد الفريقين عن حضور جلسات المحكمة, نهائيا
وملزما على فريقي عملية التحكيم.
(ه) يتم تسليم اي اشعار او عملية تتعلق باية اجراءات منصوص
عليها في هذا القسم او باية اجراءات لتطبيق اي حكم صادر
استنادا الى احكام هذا القسم وفق الطريقة المنصوص عليها
في القسم 8-1 .
(و) يقرر محكم التحكيم الطريقة التي يجب بموجبها ان يتحمل
اي طرف من فريق النزاع او كلاهما مصاريف التحكيم.
''
مادة 9
تاريخ النفاذ - انهاء مفعول هذه الاتفاقية
7-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في التاريخ الذي
يرسل الصندوق الى المقترض اشعارا بقبوله للاثباتات المطلوبة
في القسمين 7 - 2 و 7 - 3 .
7-2 يزود المقترض الى الصندوق اثباتات مرضية تفيد انه قد
تمت الموافقة والمصادقة على تنفيذ وتسليم هذه الاتفاقية نيابة عن
المقترض وفق المتطلبات الدستورية للمقترض .
7-3 مع مراعاة ما نص عليه القسم 7 - 2 .
يزود المقترض ايضا الى الصندوق شهادة صادرة عن وزارة العدل او النائب
العام او الدائرة القانونية الحكومية المختصة,
تثبت ان المقترض قد وافق وصادق على هذه الاتفاقية واصبحت
بالتالي تشكل التزاما ساري المفعول وملزما للمقترض استنادا
الى احكام الاتفاقية.
7-4 اذا لم يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية وتنفيذها الفعلي
في ايلول 1996 , تنتهي هذه الاتفاقية مع كافة التزامات
الفريقين الموقعين عليها ما لم يحدد الصندوق, بعد الاخذ
بعين الاعتبار اسباب التأخير, تاريخا لاحقا لاغراض هذا القسم.
7-5 بعد ان يتم تسديد كامل المبلغ الاصلي للقرض وبعد تسديد
الفوائد وكافة الرسوم المستحقة على القرض ينتهي مفعول هذه
الاتفاقية مع كافة التزامات الفريقين بموجبها.
مادة 8
الاشعار: التمثيل والتعديل
8-1 يجب تسليم او اعداد اي اشعار او طلب مطلوب او مسموح به
بموجب هذه الاتفاقية كتابة. يعتبر هذا الاشعار او الطلب بأنه
تم تسليمه او اعداده بعد تسليمه باليد, او بالبريد, او برقيا او بالتلكس
, او بالتليفاكس الى الفريق الواجب تسليمه او اعداده له على عنوان
الفريق المحدد ادناه او على اي عنوان اخر يحدده كتابة هذا الفريق الى
الفريق الذي يرسل الاشعار او يقدم الطلب.
8-2 ان اي اجراء مطلوب او مسموح بعمله, واية مستندات مطلوبة
او مسموح بتنفيذها بموجب هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض
يجب ان تتخذ او تنفذ من قبل رئيس مجلس الانماء والاعمار
التابع للمقترض او اي موظف مفوض من قبله كتابة.
8-3 يجوز قبول اي تعديل لاحكام هذه الاتفاقية نيابة عن الصندوق من قبل
رئيس مجلس حاكمية الصندوق ونيابة عن المقترض من خلال تفويض خطي ينفذ
كتابة عن المقترض من قبل الممثل المعين في القسم 8 - 2 او استنادا على
هذا القسم, شرط ان يكون التعديل في رأي الممثل المفوض معقولا في الظروف
السائدة ولن يزيد بدرجة كبيرة التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية.
يجوز للصندوق اعتبار التنفيذ من قبل هذا الممثل المفوض لاي مستند كهذا
كاثبات حازم يؤكد انه حسب رأي المقترض لن يزيد بدرجة كبيرة, التعديل او
التوسيع المطلوبين وفق هذا المستند, التزامات المقترض بموجب هذه
الاتفاقية.
8-4 يجب ان يكون اي مستند يسلم تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية
مكتوبا باللغة الانجليزية. يجب ان ترفق مع المستندات المكتوبة بأي لغة
اخرى ترجمة انجليزية لها مصادق عليها على انها ترجمة قانونية وتشكل في
هذه الحالة الترجمة المصادق عليها مستندا ثابتا نهائيا بين فريقا
الاتفاقية. شهادة على ما جاء اعلاه وافق فريقا الاتفاقية العاملان من
خلال ممثليهما المفوضين حسب الاصول على توقيع هذه الاتفاقية وتسليمها في
بيروت بست نسخ باللغة الانجليزية, على ان تعتبر كل نسخة منها بمثابة
النسخة الاصلية لها نفس وذات المفعول, في اليوم والسنة المذكورين كتابة
في اول الاتفاقية.
''
عن المقترض
الاسم: سعادة الاستاذ نبيل الجسر
رئيس مجلس الانماء والاعمار
العنوان: مجلس الانماء والاعمار
بيروت لبنان تليفاكس : (961-1) 864494
عن صندوق الاوبك للتنمية الدولية
الاسم: سعادة الدكتور صالح العمير
رئيس مجلس حاكمي الصندوق
العنوان: صندوق الاوبك للتنمية الدولية
ص .ب. 995 فيينا اي - 1011 النمسا
برقيا: opecfund تلكس : 131734 fund A تليفاكس : 5139238
الجداول
الجدول 1: وصف المشروع
الجدول 2: تخصيصات القرض
الجدول 3: جدول استهلاك القرض
''
الجدول 1
وصف المشروع
صمم المشروع لتأمين المرافق الطبية والاستشفائية لسكان
منطقة كسروان وهو يتضمن الاقسام التالية:
(أ) اشغال الهندسة المدنية, وتشمل انشاء المستشفى الاقليمي
مع المرافق التابعة له لتقديم الخدمات الطبية والجراحية
العامة وخدمات طب الاطفال, والتوليد وامراض النساء سوية
مع المرافق الملحقة للعاملين في المستشفى.
(ب) المعدات الطبية, التي تتعلق بتأمين المعدات الطبية
النموذجية لتلبية الاحتياجات الاساسية للمستشفى.
(ج) الاشراف على المشروع, ويشمل توظيف شركة للاشراف على
المشروع واخصائي بالمستشفيات لمراقبة تنفيذ المشروع
بالاضافة الى الدعم من قبل وحدات حكومية.
(د) وحدة تنفيذ المشروع (PIU), وتشمل تجهيز السيارات
والمعدات المكتبية لوحدة تنفيذ المشروع من اجل تسهيل
قيامها بمهماتها في تنفيذ المشروع.
الجدول 2
تخصيصات القرض
1- ما لم يكن قد تم الاتفاق على خلاف ذلك بين المقترض وادارة
الصندوق, تستعمل عائدات القرض البالغ 5 ملايين دولار اميركي
لتمويل نسبة 75,8% من الكلفة الاجمالية لتنفيذ اشغال
الهندسة المدنية في المشروع حسب ما تم وصفه في الفقرة
(أ) من الجدول رقم 1 الملحق بهذه الاتفاقية.
2- بغض النظر عن تخصيص عائدات القرض او نسبة الدفع المنصوص
عليها في الفقرة 1 اعلاه, وفي حال قدرت ادارة الصندوق
بصورة معقولة ان المبلغ المخصص من القرض لقسم المشروع
المحدد اعلاه غير كاف لتمويل النسبة المتفق عليها من كافة
المصاريف لهذا القسم من المشروع, يجوز لادارة الصندوق
بعد ارسال اشعار الى المقترض , خفض نسبة الدفع القابلة
للتطبيق على هذه المصاريف وذلك من اجل مواصلة السحوبات
الاضافية الخاصة بهذا القسم من المشروع الى ان يتم تسديد
كافة المصاريف المتعلقة به.
''
جدول 3
جدول السداد
تاريخ التسديد المبلغ المستحق
-------------------- (بالدولار الاميركي)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17 حزيران عام 2001 208,330
17 كانون الاول عام 2001 208,330
17 حزيران عام 2002 208,330
17 كانون الاول 2002 208,330
17 حزيران عام 2003 208,330
17 كانون الاول عام 2003 208,330
17 حزيران عام 2004 208,330
17 كانون الاول عام 2004 208,330
17 حزيران عام 2005 208,330
17 كانون الاول عام 2005 208,330
17 حزيران عام 2006 208,330
17 كانون الاول عام 2006 208,330
17 حزيران عام 2007 208,330
17 كانون الاول عام 2007 208,330
17 حزيران عام 2008 208,330
17 كانون الاول عام 2008 208,330
17 حزيران عام 2009 208,330
17 كانون الاول عام 2009 208,330
17 حزيران عام 2010 208,330
17 كانون الاول عام 2010 208,330
17 حزيران عام 2011 208,330
17 كانون الاول عام 2011 208,330
17 حزيران عام 2012 208,330
17 كانون الاول عام 2012 208,410
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
--------------- المجموع 5,000,000
'