All legislation

قانون Law No. 610 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (OPEC) للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتجهيز مستشفى في منطقة كسروان الفتوح

Type
قانون · Law
Number
610
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 610 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا بقيمة

خمسة ملايين دولار اميركي /000 000 5/ د.أ والموقعة

بتاريخ 17/03/1996 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك

للتنمية الدولية (OPEC) للمساهمة في تمويل مشروع انشاء

وتجهيز مستشفى في منطقة كسروان الفتوح.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري