المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة ربطا بقيمة
خمسة ملايين دولار اميركي /000 000 5/ د.أ والموقعة
بتاريخ 17/03/1996 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك
للتنمية الدولية (OPEC) للمساهمة في تمويل مشروع انشاء
وتجهيز مستشفى في منطقة كسروان الفتوح.