Agreement International 28/02/1997
اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال الصحة والعلوم الطبية
- Scope
- International
- Signed
- 28/02/1997
- Ratified by
- قانون رقم 609 سنة 1997
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال الصحة والعلوم الطبية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا (المشار
اليهما فيما بعد ب "الطرفين").
رغبة منهما في تعزيز التعاون المتبادل في مجال الصحة
والعلوم الطبية بما فيه مصلحة البلدين المتبادلة.
اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى:
يعزز الطرفان ويوسعا التعاون في مجال الصحة والعلوم
الطبية من خلال تعزيز تبادل الخبرات بينهما في قطاعات
تكون صنفت من الاولويات لكلا الطرفين.
ويشجع الطرفان ايضا توأمة مستشفيات من كلا البلدين.
المادة 2:
اعرب الطرف الروماني عن اهتمامه في المشاركة في جهود
لبنان الايلة الى اعادة تأهيل واعادة اعمار مستشفياته
الحكومية ومراكزه الصحية, عارضا على لبنان خبرته
الواسعة في هذا الحقل.
المادة 3:
يشجع الطرفان تبادل منتجات صناعة الادوية اللبنانية
والرومانية والاتجار بها, طبقا لتشريعاتهما ونظمهما
المرعية الاجراء.
لذا يشجع الطرفان منتجيهما ووكالاتهما الوطنية على اتخاذ
التدابير اللازمة من اجل تحقيق ذلك.
المادة 4:
اعرب الطرف اللبناني عن اهتمامه في ما خص انماء الصناعات
الطبية الرومانية في تلك الميادين كالطب الاشعاعي وطب
جراحة العظام والمفاصل وسيارات الاسعاف, لذلك يشجع
الطرفان التعاون بين شركات التصنيع.
المادة 5:
يقوم الطرفان بتنظيم زيارات لبعثات خبراء تهدف الى دراسة
المواضيع التي تعتبر اولويات والتي يطرحها الطرف الموفد
من اجل تعزيز وتحسين المعرفة المتبادلة في
طرق تأمين الخدمات الصحية في كلا البلدين وتأهيل افضل
العاملين في حقل الخدمات الصحية والبحوث.
يعلم كل طرف الطرف الاخر, ثلاثين يوما قبل التاريخ المتفق
عليه بين الطرفين, عن اسم وصفة واختصاص الخبراء المقترحين
لتبادل الخبرات هذا, كما يعلمه عن المواضيع المقترحة
للدرس . اما تاريخ الوصول والطريق المختار, فعلى الطرف
الموفد ان يعلم بهما الطرف المستضيف على الاقل خمسة عشر
يوما سلفا.
المادة 6:
يشجع الطرفان التعاون بين جمعيات العلوم الطبية التابعة
لكل منهما ويوصيانها بابلاغهما برنامجها السنوي بالنسبة
للاجتماعات العلمية مع التفاصيل التنظيمية لهذه
الاجتماعات ويمنح كل جهة الجهة الاخرى اسعارا مخفضة
وتعريفات تفصيلية.
'
المادة 7:
يدعم الطرفان, طبقا لقوانينهما الوطنية, التعاون بين
معاهدهما المختصة في البحوث الطبية, ويمكن ان يشمل
هذا التعاون تبادل مواد علمية ووثائق تقنية وكذلك
برامج بحوث تتعلق بمواضيع تهم الطرفين على اساس خطة
عمل ومنهجية مشتركتين.
المادة 8:
يشجع الطرفان تبادل المجلات الطبية ومواد التربية
الصحية والملصقات على اساس المعاملة بالمثل.
ويتبادل الطرفان الاحصاءات الصحية والتقارير الخاصة
بالامراض السارية.
ويودع كل طرف الطرف الاخر, عند طلبه ذلك, المعلومات
الخاصة بالتشريع الصحي لديه والوثائق الرسمية المتعلقة
به.
المادة 9:
عند حدوث طارىء صحي او جراحي, يقدم كل طرف, على اساس
المعاملة بالمثل, خدمات صحية مجانية في مستشفياته
العامة لخبراء الطرف الاخر القاطنين بصورة مؤقتة في
بلده تنفيذا لهذه الاتفاقية.
المادة 10:
يجوز للطرفين ان ينشئا, بالرضي المتبادل, فريق تنسيق
مشترك لتيسير تنفيذ هذه الاتفاقية. ويجتمع فريق
التنسيق المشترك هذا بالتاريخ والمكان المتفق عليهما
من قبل الطرفين.
المادة 11:
يصبح هذا الاتفاق نافذا بتاريخ اخر تبليغ عن اتمام
الاجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض .
المادة 12:
ان كل تفاهم او اتفاق سابق بشأن التعاون بين وزارتي
الصحة يصبح ملغيا يوم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 13:
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد
تلقائيا بعد ذلك لفترات متعاقبة مدة كل منهما خمس
سنوات ما لم ينقضها احد الطرفين بتبليغ خطي بالطرق
الدبلوماسية. وفي هذا الحال يصبح النقض نافذا ستة اشهر
بعد تاريخ التبليغ.
وفي حال نقض هذه الاتفاقية طبقا لاحكام هذه المادة, فان اي
برنامج تبادل او تعاون بوشر فيه دون اتمامه يبقى صالحا
لغاية تنفيذه الكامل.
حرر في بوخارست بتاريخ 22/03/1996 .
على ثلاث نسخ في اللغات العربية والرومانية والانكليزية,
وتتمتع جميعها بنفس الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير,
يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
---------------عن حكومة رومانيا
'