All legislation

قانون Law No. 609 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال الصحة والعلوم الطبية

Type
قانون · Law
Number
609
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 609 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية

اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال الصحة والعلوم الطبية

الموقعة في بوخارست بتاريخ 22/03/1996 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري