المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال الصحة والعلوم الطبية
الموقعة في بوخارست بتاريخ 22/03/1996 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 609 28/02/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية
اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال الصحة والعلوم الطبية
الموقعة في بوخارست بتاريخ 22/03/1996 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري