Agreement International 28/02/1997
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- Scope
- International
- Signed
- 28/02/1997
- Ratified by
- قانون رقم 614 سنة 1997
- Source
- Lebanese University
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار اليهما في ما يلي ب "الطرفين المتعاقدين",
تصميما منهما على ايجاد ظروف ملائمة للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,
وادراكا منهما ان التشجيع المتبادل لمثل هذه الاستثمارات وتنشيطها وحمايتها ستساعد على قيام المستثمرين بمبادرات الاعمال وتزيد الازدهار في كلا البلدين,
ورغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بين البلدين كليهما على اساس المساواة والمنافع المتبادلة,
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية:
1- ان كلمة "استثمار", تعني كل نوع من الاصول (الموجودات) الموظفة من جانب مستثمرين من طرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة الطرف المذكور اخيرا, ويشمل الاستثمار على وجه التخصيص لا الحصر:
أ- الاملاك..المنقولة وغير المنقولة, واية حقوق عينية اخرى كالرهون والضمانات.
ب- الاسهم والحصص في الشركات واي نوع اخر من الحقوق في الشركات.
ج- حقوق المطالبة بأموال او باداء اي عمل آخر له قيمة اقتصادية.
د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع, والتصاميم الصناعية او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية او علامات الخدمة, والاسماء التجارية, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرف المتعاقد,
هـ- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون, بما في ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها او استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى احد العقود, او وفقا لقرار السلطة طبقا للقانون.
ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الاصول (الموجودات), او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.
2- ان كلمة "مستثمر", في ما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين, تعني:
أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له
ب- الاشخاص الاعتباريين, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات الاعمال, والمنظمات الاخرى, بما فيها الشركات القابضة (هولدنغ) او الاجنبية (اوف شور) المسجلة في اي من الطرفين المتعاقدين, التي تكون قد انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قانون ذلك الطرف المتعاقد والتي يكون مقرها في اراضي ذلك الطرف المتعاقد نفسه
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي تشمل, على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, الارباح الموزعة, والفوائد, والريوع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4- ان كلمة "اراضي" تعني اراضي الطرفين المتعاقدين, بما في ذلك البحر الاقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخاصة وكذلك الافريز القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية, وفقا للقانون الداخلي والقانون الدولي, السيادة, وحقوق السيادة, والولاية القانونية.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1- على كل طرف متعاقد ان يقوم بتشجيع المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر على توظيف استثمارات في اراضيه وان يتقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.
2- على كل طرف متعاقد ان يقدم المساعدة والتسهيلات لحصول كبار الموظفين الاداريين والفنيين الذين هم من رعايا الطرف المتعاقد الاخر على تأشيرات دخول وتراخيص عمل في اراضي الطرف المتعاقد الاول, وذلك في ما يتعلق بالاعمال المرتبطة بتلك الاستثمارات.
3- على كل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, اواستعمالها, او ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها, او تصفيتها.
مادة 3:
معاملة الدولة الاكثر رعاية
1- ان الاستثمارات والاعمال المرتبطة باستثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تمنح معاملة عادلة ومنصفة ويجب ان تتمتع بالحماية في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- ان المعاملة والحماية المشار اليهما في الفقرة "1" من هذه المادة يجب ان لا تكونا اقل رعاية من تلكما الممنوحتين للاستثمارات والاعمال المرتبطة بمثل تلك الاستثمارات العائدة لمستثمرين تابعين لبلد ثالث.
3- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ مستقبلا, او عن منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية يكون, او قد يصبح اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها. ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باي ميزة يوليها اي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشان امور الضرائب او اتفاقيات لتسهيل تجارة الحدود.
مادة 4:
نزع الملكية والتعويض
1- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب ان تتمتع بحماية وضمان تامين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.
2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ اجراءات بنزع الملكية, او بالتأميم, او يتخذ اجراءات مماثلة (يشار اليها في ما يلي ب "نزع الملكية") في شأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر في اراضيه, ما لم تكن (تلك الاجراءات) متخذة وفقا للشروط التالية:
أ - في سبيل المصلحة العامة
ب- بموجب الطرق القانونية المحلية
ج- دون تمييز
د- مقابل تعويض
3- ان هذا التعويض يجب ان يعادل القيمة السوقية للاستثمارات التي نزعت ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي اصبح فيه نزع الملكية معلوما لدى الراي العام. ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في, او قبل وقت نزع الملكية لتحديد هذا التعويض ودفعه. وتخضع شرعية اي نزاع ملكية ومقدار التعويض لاعادة النظر بموجب الطرق القانونية المحلية.
4- ان احكام الفقرة "3" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف متعاقد ملكية اصول (موجودات) شركة انشئت بموجب القانون النافذ في اي جزء من اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 5:
التعويض عن الخسائر
1- ان المستثمرين التابعين لطرف متعاقد ممن تتكبد استثمارهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, او ثورة, او اضطرابات, او نزاع مسلح اخر, يجب ان يمنحوا من جانب الطرف المتعاقد المذكور اخيرا معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة الممنوحة
لمستثمرين تابعين لبلد ثالث اذا اقتضى ذلك اتخاذ اجراءات ملائمة كاعادة الحق الى صاحبه, او التعويض عن الاضرار, او العوض , او التعويضات القيمة الاخرى.
2- دون المساس باحكام الفقرة "1" من هذه المادة, فان المستثمرين التابعين لطرف متعاقد ممن يتكبدون, في اي من الاحوال المشار اليهم في تلك الفقرة, خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ناتجة عن:
أ- مصادرة املاكهم من جانب قواته او سلطاته,
ب- تدمير املاكهم من جانب قواته او سلطاته وهو التدمير الذي لم يحصل في عمل حربي او لم تقتضيه ضرورة الحال, فانهم سيمنحون اعادة الحق اليهم او دفع تعويض معقول لهم. اما المدفوعات الناتجة عن ذلك فيجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.
مادة 6:
التحويل الحر
1- على كل طرف متعاقد, بمقتضى قوانينه وانظمته, ان يضمن للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر التحويل الحر لاستثماراتهم وعائداتهم الموجودة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, بما في ذلك:
أ- الارباح, والارباح الموزعة, والفوائد والمداخيل الشرعية الاخرى
ب- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او من نقل ملكيته او تصفيته, بما في ذلك ارباح فائض قيمة رأس المال
ج- المدفوعات التي تجري بمقتضى اتفاقية قرض تتعلق بالاستثمار - الريوع المذكورة في الفقرة "1-د" من المادة "1"
هـ -المدفوعات لقاء المساعدات الفنية او رسوم الخدمات الفنية والرسوم الادارية
و- المدفوعات المتعلقة بمشاريع تعاقدية
ز - مداخيل رعايا احد الطرف الاخر الذين يعملون في ما يتعلق باستثمار موظف في اراضي الطرف المتعاقد الاخر
ح- التعويض المدفوع بموجب المادتين"4" و "5" من هذه الاتفاقية.
2- ان التحويل المذكور انفا يجب ان يتم بسعر الصرف السائد في السوق لدى الطرف المتعاقد القابل بالاستثمار وذلك في تاريخ التحويل.
3- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الاجراءات اللازمة لعمل هذه التحويلات دون تأخير. وينبغي للطرفين المتعاقدين كليهما ان يتعهدا بالقيام بالاجراءات الشكلية المطلوبة للحصول على عملة اجنبية وتحويلها الفعلي الى الخارج خلال فترة معقولة. وعلاوة على ذلك, ينبغي للطرفين المتعاقدين ان يتعهدا بمنح التحويلات المشار اليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنح لتحويلات متاتية من استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لاي بلد ثالث.
مادة 7:
مبدا الحلول محل المستثمر
اذا دفع اي من الطرفين المتعاقدين او وكالته المعينة مبلغا لاحد المستثمرين التابعين له بمقتضى اي ضمان مالي ضد اخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا, دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا بموجب المادة "9" من هذه الاتفاقية, ان يقر بالتنازل, سواء بموجب قانون او وفقا لمعاملة قانونية, عن اي حق ملكية عائد لذلك المستثمر الى الطرف المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة. ويجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا ان يقر ايضا بحلول الطرف المتعاقد المذكور اولا (محل المستثمر) في ما يتعلق باي حق او مطلب كهذا يكون لذلك الطرف المتعاقد الحق في ان يؤكد على مقدار الحق نفسه كسلفة في ملكية (ذلك الحق). ويحق للطرف المتعاقد الاخر ان يجري مقاصة بين الضرائب والمصاريف العامة الاخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما يتوجب له.
مادة 8:
تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر
1- ان اي خلاف ينشأ بين مستثمر من طرف متعاقد والطرف المتعاقد الاخر في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, ينبغي ان يسوي, على قدر الامكان, بصورة ودية عن طريق المفاوضات بين طرفي النزاع.
2- اذا تعذرت تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات خلال ستة اشهر بات من حق اي من طرفي النزاع رفع الخلاف الى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد القابل بذلك الاستثمار.
3- اذا تعذرت تسوية خلاف ينطوي على مقدار التعويض خلال ستة اشهر من اللجوء الى المفاوضات كما هو موضح في الفقرة "1" من هذه المادة, جاز رفعه بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى التحكيم الدولي. ولا تسري احكام هذه الفقرة اذا لجأ المستثمر المعني الى الاجراء المذكور في الفقرة "2" من هذه المادة.
4- تتولى التحكيم هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم الاتفاق, خلافا لذلك, من جانب طرفي الخلاف.
5- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقوانين الطرف المتعاقد الذي قبل بذلك الاستثمار والذي هو طرف في النزاع, بما في ذلك انظمته حول تنازع القوانين, وكذلك مبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما.
6- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكلا طرفي النزاع. وعلى كل طرف متعاقد ان ينفذ, دون تأخير, اي قرار كهذا, ويجب تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
7- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك في اي وقت من الاوقات, في اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها.
8- ما لم تقرر الهيئة التحكيمية بخلاف ذلك, يجب على كل طرف في النزاع ان يتحمل نفقات عضوه المعين لدى الهيئة التحكيمية ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك طرفا النزاع في تحمل نفقات الرئيس المعين (للهيئة التحكيمية) والنفقات المتبقية بالتساوي.
مادة 9:
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية يجب ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة اشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض الخلاف, بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى كل طرف متعاقد ان يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا (للهيئة التحكيمية) يكون من رعايا بلد ثالث له علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين.
3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس (الهيئة التحكيمية) خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس , بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في الفقرتين "3" و "4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.
6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات.
7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام المبادىء العامة للقانون, واحكام هذه الاتفاقية, وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.
8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها القانونية.
9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي. ويجوز للهيئة التحكيمية ان تضع نظاما مختلفا في شأن النفقات.
10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 10:
التزامات اخرى
1- اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او او الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين اضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او محددا, يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر رعاية.
2- على كل طرف متعاقد ان يراعي اي التزام اخر كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في اراضيه من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر.
مادة 11:
تطبيق الاتفاقية
ان هذه الاتفاقية تسري ايضا على الاستثمارات الموظفة في اراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها,
مادة 12:
العلاقات بين الحكومتين
ينبغي ان تطبق هذه الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت ثمة علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقديم ام لا.
مادة 13:
احكام نهائية
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من اليوم الذي تكون فيه حكومتا الطرفين المتعاقدين قد ابلغت احداهما الاخرى بان مستلزماتهما القانونية الداخلية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد استوفيت.
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة اجلها عشر سنين, وبعد ذلك تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين (للاخر) اشعارا خطيا قبل اثني عشر شهرا من انتهاء اجلها.
3- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام المواد "1" الى "12" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها عشر سنين بالنسبة للاستثمارات الموظفة قبل اعطاء الاشعار الرسمي.
واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه, المفوض اليهما ذلك حسب الاصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين اصليتين في بكين بتاريخ 13/06/1996، باللغات العربية والصينية والانكليزية, وتتمتع جميع النصوص بالحجية ذاتها. وفي حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية
بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تنشيط
وحماية الاستثمارات المتبادلة
وافق المفوضان الموقعان ادناه, اضافة الى ذلك, على الاحكام التالية التي ينبغي ان تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.
(1) اضافة الى المادة "3"
ان الاجراءات التي تطبقها الجمهورية اللبنانية لتنشيط مشاريع استثمار فردية من البلدان العربية لاغراض التنمية تعتبر منسجمة مع الفقرة "3" شريطة ان لا تلحق الضرر جوهريا باستثمارات ونشاطات المستثمرين التابعين لجمهورية الصين الشعبية في ما يتعلق باي استثمار. وينطبق الشيء نفسه على استثمارات المستثمرين العرب في العقارات.
(2) اضافة الى المادة "6":
ان الفترة الزمنية المعقولة الواردة ذكرها في الفقرة "3" من المادة "6" تعني فترة زمنية تلزم عادة لاكمال شكليات التحويل وفقا للعرف المالي الدولي.
حرر على نسختين اصليتين في بكين بتاريخ 13/06/1996, باللغات العربية والصينية والانكليزية, وتتمتع جميع النصوص بالحجية ذاتها. وفي حال الاختلاف في التفسير, يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية