All legislation

قانون Law No. 614 28/02/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية

Type
قانون · Law
Number
614
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 614 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والصينية في بيكين بتاريخ 13/06/1996 , والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري