Agreement International 01/02/1972
اتفاقية بأنشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
- Scope
- International
- Signed
- 01/02/1972
- Ratified by
- قانون رقم 4 سنة 1972
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بأنشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية السودان
الجمهورية العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية
المملكة المغربية
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
أمارة ابو ظبي
أمارة البحرين
أمارة قطر
رغبة منها في بناء الاقتصاد العربي على اساس متين يمكن من
تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادها,
وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية,
وقد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس
الاقتصادي بقراره رقم (245) بجلسته المنعقدة في يوم الخميس
18 صفر سنة 1388 هـ الموافق 16 من مايو (أيار) سنة 1968 م.
مادة (1):
تؤسس هيئة مالية اقليمية عربية ذات شخصية قانونية مستقلة
تدعى "الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي" يكون
مقرها مدينة الكويت , وللصندوق بقرار من مجلس المحافظين
المنصوص عليه في المادة (19) ان ينشىء فروعا ووكالات له
في اي بلد.
القسم الاول
اغراض الصندوق
مادة (2):
يقوم الصندوق بالاسهام في تمويل مشروعات الانماء الاقتصادي
والاجتماعي في الدول والبلاد العربية عن طريق:
1- تمويل المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري بقروض
تحمل شروطا ميسرة للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة
والخاصة مع منح الافضلية للمشروعات الاقتصادية الحيوية
للكيان العربي وللمشروعات العربية المشتركة.
2- تشجيع توظيف الاموال العامة والخاصة بطريق مباشر او غير
مباشر بما يكفل تطوير وتنمية الاقتصاد العربي.
3- توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات
التنمية الاقتصادية.
'
مادة (3):
أعضاء الصندوق هم:
1) الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والبلاد العربية
الاخرى التي تكتتب في رأس مال الصندوق قبل اول يوليو (تموز)
1968 ويعتبرون أعضاء مؤسسون.
2) اية دولة او بلاد عربية أخرى يوافق مجلس المحافظين على
انضمامها للاتفاقية.
مادة (4):
يجوز لمجلس محافظي الصندوق ان يقرر قبول مساهمة المؤسسات
والهيئات المالية العربية العامة والخاصة في الدول والبلاد
العربية في رأس مال الصندوق.
مادة (5):
1) رأس مال هذا الصندوق مبلغ مائة مليون دينار كويتي
(الدينار الكويتي- 2،48828 جرام من الذهب ) قابل للتحويل
الى عملات قابلة للتحويل.
2) يقسم رأس المال الى عشرة الاف سهم قيمة كل منها عشرة
الاف دينار كويتي.
3) يكتتب الاعضاء المؤسسون في أسهم الصندوق عند التوقيع
على هذه الاتفاقية وفقا للجدول الاتي:
الحصة المكتتب
الدولة بها بالاسهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- المملكة الاردنية الهاشمية 100
- الجمهورية التونسية
-الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 200
- جمهورية السودان 100
- الجمهورية العراقية 500
- المملكة العربية السعودية
- الجمهورية العربية السورية 200
- الجمهورية العربية المتحدة 700
- الجمهورية العربية اليمنية 10
- دولة الكويت 3000
- الجمهورية اللبنانية 60
- المملكة الليبية 100
- المملكة المغربية
- جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 1
- أمارة ابو ظبي
- أمارة البحرين
- امارة قطر
''
مادة (6): زيادة رأس المال
يجوز للصندوق ان يزيد رأس ماله بالشروط الاتية:
1) موافقة الاغلبية المطلقة للاصوات المقترعة اذا كانت
الزيادة لاصدار أسهم مقابل حصة بلد عربي راغب في الانضمام
للصندوق
2) موافقة أغلبية ثلاثة ارباع اصوات المقترعين وذلك في غير
ما تقدم.
3) في حالة اقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة السابقة
يجوز لكل عضو الاكتتاب فيها بنسبة أسهمه الى راس المال
ووفق الشروط التي يحددها مجلس المحافظين, ويجوز تجاوز هذه
النسبة زيادة او نقصا بشرط موافقة الاغلبية المطلقة للمقترعين
4) لا يجوز لغير اعضاء الصندوق والمؤسسات والهيئات المنصوص
عليها في المادة (4) الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
مادة (7): الاكتتاب :
1) يكتتب كل عضو مؤسس في الاسهم طبقا للجدول الوارد في
الفقرة (3) من المادة (5) أما الاعضاء الاخرون فيحدد مجلس
محافظي الصندوق حصصهم على الوجه المبين في الفقرة (1) من
المادة (6).
2) تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية.
3) يدفع العضو 10 % من قيمة اسهمه المكتتب بها عند ايداعه
وثيقة تصديقه على هذه الاتفاقية ويودع هذا المبلغ باسم
الصندوق لدى وزارة مالية دولة الكويت وعليها ان تستثمره
بضمان حكومتها وان ترده مع ارباحه الى الجهة التي يعينها
مجلس محافظي الصندوق في اول اجتماع يعقده.
4) بالاضافة الى ما جاء في الفقرة (3) يدفع العضو 10 % من
قيمة اسهمه المكتتب بها عند وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
بمقتضى المادة (40).
5) يسدد باقي الاكتتاب على ستة اقساط سنوية متساوية يستحق
اولها بعد سنة من مباشرة الصندوق لاعماله.
6) في حالة انضمام دولة او بلد عربي الى هذه الاتفاقية بعد
تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي
ما دفعه من حصصهم.
''
مادة (8):
1) لا يعتبر اي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة
في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية.
2) تبقى مسؤولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع
من اسهمه.
3) تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على الهيئات
والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة (9): التصرف في الاسهم:
لا يجوز التصرف في اسهم الصندوق باي نوع من انواع التصرفات
كما لا يجوز نقل ملكيتها الى الصندوق.
مادة (10): اموال الصندوق:
1) تتكون اموال الصندوق من رأس المال المكتتب به والاموال
الاحتياطية والقروض التي يقترضها الصندوق سواء عن طريق
اصدار سندات او عن طريق فتح اعتمادات من المؤسسات العربية
العامة والخاصة والافراد والمؤسسات الدولية.
2) يحدد الصندوق الشروط الخاصة باصدار السندات .
3) لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات التي يصدرها الصندوق
في وقت ما ضعف رأس المال الا بقرار خاص من مجلس محافظي
الصندوق يصدر بأغلبية ثلثي الاصوات .
القسم الثالث
اعمال الصندوق
مادة (11): عمليات الصندوق
يقوم الصندوق على الخصوص بالعمليات الاتية:
1) اقتراض الاموال من الاسواق الداخلية والخارجية وتقرير
الضمان لذلك.
2) ضمن الاوراق الخاصة بالمشروعات التي وظف الصندوق امواله
فيها بقصد تسهيل بيعها.
3) بيع وشراء الاوراق المالية التي اصدرها او ضمنها او وظف
امواله فيها.
4) توظيف الاموال التي لا يحتاج اليها وما لديه من اموال
الادخار والتقاعد او ما يماثلها في اوراق مالية من الدرجة
الاولى.
5) ممارسة اية عمليات أخرى تتعلق باغراض الصندوق المنصوص
عليها في المادة (2).
''
مادة (12): الضمان
1) جميع عمليات الاقراض التي يقوم بها الصندوق لصالح هيئة
او مؤسسة عامة او خاصة يجب ان تكون مضمونة من حكومة الدولة
او البلد الذي يقوم المشروع فيها.
2) للصندوق الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي ان يطلب
ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في
الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة (13): حدود التمويل
1) لا يقوم الصندوق بتمويل مشروع في اقليم اي عضو الا بأذن
من حكومة هذا العضو.
2) على الصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المخصص له.
3) لا يجوز للصندوق ان يشارك في ادارة اي مشروع يوظف ماله
فيه.
4) يقوم الصندوق بعملية التمويل بالشروط التي يراها مناسبة
مع مراعاة مقتضيات المشروع ومخاطره.
5) على الصندوق ان يتحقق من نجاح اي مشروع قبل تمويله بواسطة
خبرائه الفنيين
6) على الصندوق ان يسعى في استمرار استثمار امواله وان يكون
ذلك بشروط مرضية.
7) يجوز للصندوق ان يطرح قروضا في اي بلد عضو لتمويل أحد
المشروعات بعد استئذان حكومة هذا البلد, فاذا كان المشروع
في بلد عضو آخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده بنقل
حصيلة القرض الى البلد الذي يقوم المشروع فيه بناء على
طلب الصندوق.
مادة (14): العملات التي تمنح بها القروض :
يدفع الصندوق للمقترضين قيمة القرض بالعملة التي يتفق عليها
الطرفان وتبعا لحاجة تنفيذ المشروع.
مادة (15): تحويل العملات :
للصندوق الحق في تحويل العملات التي في حوزته الى اي عملة
أخرى حسبما يراه الاصلح بالنسبة لاغراضه.
''
مادة (16): وفاء الدين:
تنظم عقود القروض التي يمنحها الصندوق طرق الوفاء على الوجه
الاتي:
1) يحدد الصندوق تكاليف القروض التي يمنحها والعمولة وطرق
وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والدفع والشروط المتعلقة بكل
ذلك.
2) يجب ان ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدي بها
الدفعات المستحقة ويراعى الصندوق بقدر الامكان ان يسترد
قروضه بنفس العملات التي اقرضت بها ويجوز للمقترضين الوفاء
بعملة اخرى بشرط موافقة الصندوق.
3) يجوز للصندوق ان يغير الشروط الواردة في عقد القرض بناء
على طلب المفترض ويغير الاضرار بمصلحة الصندوق او الاعضاء
الاخرين وبشرط موافقة الحكومة الضامنة
4) يجوز للصندوق ان يعدل من شروط وفاء القرض .
مادة (17): تحريم النشاط السياسي:
لا يجوز للصندوق او للموظفين الذين يتولون ادارته التدخل
في الشؤون السياسية, ويجب ان تكون الاعتبارات الاقتصادية
والاجتماعية وحدها فيصل الحكم عند اصدار القرارات .
القسم الرابع
التنظيم والادارة
مادة (18): اجهزة الصندوق:
يتكون الصندوق من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس
الادارة ومجلس الادارة ولجان القروض والموظفين اللازمين
للقيام بالاعمال التي تحددها ادارة الصندوق.
''
مادة (19): مجلس المحافظين:
1) يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما
كل عضو من اعضاء الصندوق لمدة خمس سنوات ما لم ير العضو
ابدال اي منهما خلالها ويجوز اعادة تعيينهما وينتخب المجلس
أحد المحافظين رئيسا له كل سنة.
2) يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للصندوق
وله جميع سلطات الادارة كما ان له ان يفوض مجلس الادارة
في ممارسة اي سلطة من سلطاته ما عدا:
أ - قبول الاعضاء الجدد.
ب - زيادة رأس المال.
ج - ايقاف أحد الاعضاء.
د - البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام هذه
الاتفاقية.
هـ- عقد اتفاقات بقصد التعاون مع الهيئات الدولية الاخرى.
و - وقف عمليات الصندوق نهائيا وتصفية أمواله.
ز - تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق
3) يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الاقل كما ينعقد
اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضائه يحوزون ربع عدد الاصوات او بناء
على طلب مجلس الادارة.
4) يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية تمثل ثلثي
الاصوات على الاقل.
5) لمجلس المحافظين ان يضع القواعد اللازمة التي تخول مجلس
الادارة الحصول على موافقة اعضاء مجلس المحافظين في موضوع
معين بغير دعوته الى عقد اجتماع.
6) لمجلس المحافظين ولمجلس الادارة كل في حدود اختصاصه ان
يضع القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لادارة شؤون
الصندوق.
7) يقوم المحافظون ونوابهم باداء اعمالهم في مجلس المحافظين
بغير مقابل على ان يدفع لهم الصندوق المصروفات المناسبة
التي يتحملونها لحضور الجلسات .
8) يحدد مجلس المحافظين مكافأة اعضاء مجلس الادارة ونوابهم
وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الادارة وشروط التعاقد
معه.
''
مادة (20): التصويت :
1) يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين مائتا صوت لكل
عضو بصرف النظر عما يملكه من الاسهم ثم يضاف الى ذلك صوت
عن كل سهم يملكه العضو.
2) تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالاغلبية
المطلقة للاصوات ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (21): المدير العام رئيس مجلس الادارة والموظفين.
1) يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق من غير المحافظين
او نوابهم وفي حالة غياب المدير العام بصفة مؤقتة يعين
مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه.
2) يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الادارة ولا يجوز
له التصويت الا في حالة تساوي الاصوات ويكون صوته مرجحا
ويجوز دعوته لحضور جلسات المحافظين والاشتراك في مناقشاته
دون حق التصويت .
3) المدير العام هو الرئيس الاعلى لموظفي الصندوق والمسؤول
عن جميع الاعمال تحت اشراف مجلس الادارة ويقوم على تطبيق
التنظيمات الفنية والادارية داخل الصندوق وله حق تعيين وفصل
الخبراء والموظفين طبقا لانظمة الصندوق.
4) يكون ولاء المدير العام وموظفيه للصندوق وعليهم ان يمتنعوا
عن التأثير في سير اعماله بغير صالحه وان يلتزموا الحيدة
في اعمالهم.
5) على المدير العام ان يراعي عند تعيين الموظفين ان توزع
الوظائف بقدر الامكان بين مواطني الدول والبلاد العربية
الاعضاء في الصندوق مع عدم الاخلال بمبدأ وجوب توافر
الكفاية والخبرة اللازمة.
''
مادة (22): مجلس الادارة:
1) يتولى مجلس الادارة ادارة جميع اعمال الصندوق بوجه عام
ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين.
2) يتكون مجلس الادارة من اربعة مديرين متفوقين ينتخبهم
مجلس المحافظين من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاية ويكون
انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد.
3) يتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة على الوجه التالي:
أ - يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير.
ب - ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين اربعة مديرين
ونائبا لكل منهم بأكثرية الاصوات .
ج - يعطى كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الاصوات
التي يمثلها في مجلس المحافظين.
4) يعاون النواب المديرين في اعمالهم ويحضرون جلسات مجلس
الادارة ويكون لنائب المدير حق التصويت في حالة غياب
المدير الذي ينوب عنه.
5) يستمر اعضاء مجلس الادارة ونوابهم في وظائفهم الى ان
ينتخب من يخلفهم فاذا خلت وظيفة احدهم لفترة اقصاها تسعون
يوما فيختار المحافظون الذين يمثل اصواتهم المدير السابق
خلفا له للمدة الباقية على ان يوافق مجلس المحافظين على هذا
الاختيار ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله
للاصوات .
6) تصح اجتماعات مجلس الادارة بشرط ان تتوافر لهم اغلبية
ثلثي مجموع الاصوات
7) تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للمقترعين
ما لم يكن هناك نص خلاف ذلك.
مادة (23): لجان القروض
1) تتكون لجان للقروض تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن
المشروعات ومدى ملاءمة القروض المطلوبة لها.
2) تضم كل لجنة خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذي
يقوم المشروع في اقليمه وعضوا او اكثر من الفنيين يعينهم
رئيس مجلس الادارة.
''
مادة (24): التقارير والبيانات .
يصدر الصندوق تقريرا عاما سنويا لبيان مركزه المالي كما ان
له ان يصدر تقريرا عن نشاطه في المشروعات المختلفة واية
تقارير اخرى تتعلق بتنفيذ اغراضه وتوزع هذه التقارير
والبيانات على جميع الاعضاء.
مادة (25): توزيع الارباح
تخصص من صافي الربح السنوي للصندوق نسبة 10 % لحساب
الاحتياطي العام ولمجلس المحافظين ان يقرر نسبة أخرى لتكوين
احتياطي اضافي وما تبقى بعد ذلك يوزع على الاعضاء بنسبة
ما يملكون من الاسهم.
القسم الخامس
الانسحاب
ايقاف العضوية- ايقاف الاعمال
مادة (26): انسحاب الاعضاء
لا يحق لاي عضو ان ينسحب من الصندوق قبل انقضاء خمس سنوات
على عضويته ويكون الانسحاب بارسال اشعار كتابي برغبته الى
مركز الصندوق الرئيسي, ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام
الصندوق للاشعار.
مادة (27): ايقاف العضوية
1) اذا اخل أحد الاعضاء بأي التزام نحو الصندوق جاز ايقافه
بقرار يصدر بأغلبية اصوات مجلس المحافظين وتزول عن العضو
الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الايقاف
ما لم يصدر قرار آخر بأغلبية الاصوات باعادة العضوية اليه.
2) لا يحق للعضو خلال مدة ايقافه ممارسة الحقوق المنصوص
عنها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب
''
مادة (28): حقوق وواجبات الاعضاء الذين زالت عنهم العضوية
1) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات الاعضاء طبقا لنص
المادتين (26) و(27) يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات
قبل الصندوق طالما ان اي جزء من القروض او الضمانات التي
حصل التعاقد بشأنها قبل انتهاء عضويته مازال قائما, ولا
يتحمل العضو بعد زوال عضويته بأية مسؤوليات خاصة بقروض او
ضمانات جديدة يقوم بها الصندوق كما لا يساهم في ارباحها
او مصروفها.
2) عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات يقوم الصندوق
بشراء أسهم هذه الحكومة وتسوية حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة
المبينة في-
دفاتر الصندوق او قيمتها المدفوعة ايهما اقل.
3) تدفع قيمة الاسهم التي يشتريها الصندوق طبقا للفقرة
السابقة بالشروط الاتية:
أ - يحجز الصندوق لديه كل مبلغ مستحق للحكومة عن اسهمها
ما دامت هذه الحكومة او اي هيئة او مؤسسة عامة او خاصة في
بلدها لا تزال مسؤولة قبل الصندوق, وللصندوق الحق في الاستيلاء
على المبالغ الذي احتجزه وفاء القروض والالتزامات المستحقة,
ولا يدفع الصندوق بأي حال اي مبلغ يستحق للعضو الا بعد مرور
ستة اشهر على الاقل من تاريخ زوال عضويته.
ب - ويجوز للصندوق ان يدفع للحكومة لقاء اسهمها جزءا من
المبلغ الذي احتجزه بقدر ما يستوفي من حقوقه.
ج - اذا تحمل الصندوق خسارة ما نتيجة للعمليات التي قام بها
بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ زوال
العضوية عن الحكومة وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقدار
الاحتياطي المخصص لمقابلتها في ذلك التاريخ, وجب على هذه
الحكومة ان تسدد عند الطلب المبلغ الذي كان يجب خصمه من
الثمن الذي يشتري به الصندوق اسهم الحكومة المشار اليها ولو
ان الخسارة اخذت في الحسبان عند تحديد الثمن المذكور.
''
مادة (29): وقف عمليات الصندوق وتصفية امواله
1) يجوز لمجلس الادارة في الاحوال الاستثنائية وبصفة مؤقتة
ايقاف عمليات القروض والضمانات والمساهمة في المشروعات
وعليه ان يدعو مجلس المحافظين الى اجتماع طارىء للنظر في
الامر واتخاذ قرار بشأنه.
2) يجوز للصندوق ان يوقف اعماله بصفة دائمة بقرار يصدر
بأغلبية ثلاثة ارباع اصوات مجلس المحافظين وعلى الصندوق
ان يتوقف فور صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط له باستثناء
الاعمال والاجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداته
واصوله.
ويبقى الصندوق قائما كما تبقى جميع الحقوق والواجبات
المتبادلة بين الصندوق واعضائه بمقتضى هذه الاتفاقية الى ان
تتم التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع موجوداته وفي هذه
لاثناء لا يجوز ايقاف او انسحاب اي عضو كما لا يجوز توزيع
اي من الاصول على الاعضاء الا بمقتضى نصوص القسم الخامس من
الاتفاقية.
3) لا يجوز اجراء اي توزيع لاصول الصندوق حتى يتم تسديد جميع
حقوق الدائنين ويكون توزيع موجودات الصندوق بنسبة ما يملكه
كل عضو من اسهم ويتم هذا التوزيع نقدا او بموجودات اخرى
في الاوقات وبالعملات التي يراها الصندوق مناسبة.
4) يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعها الصندوق بمقتضى
أحكام القسم الخامس محل الصندوق في جميع الحقوق التي كان
يتمتع بها الصندوق ازاء هذه الموجودات قبل توزيعها
''
القسم السادس
الوضع القانوني للصندوق- الحصانات
والامتيازات
مادة (30):
1) يكون للصندوق شخصية قانونية وله بوجه خاص :
أ - حق التعاقد
ب - الحق في تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
ج - حق التقاضى
2) يكون مقاضاة الصندوق أمام المحاكم المختصة بمقره ويجوز
رفع الدعوى أمام محاكم محل النزاع اذا وجد به للصندوق فرع
او وكيل مأذون له بقبول الدعاوى.
3) لا تجوز اقامة اية دعوى قضائية على الصندوق من الاعضاء
او من اشخاص يعملون لحساب الاعضاء او
يطالبون بحقوق التزم بها الاعضاء.
4) تتمتع جميع املاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وايا
كان حائزها في البلاد الاعضاء بحصانة ضد جميع انواع
الاجراءات التحفظية السابقة على صدور حكم نهائي ضد الصندوق.
5) تتمتع املاك الصندوق وموجوداته اينما وجدت وايا كان
حائزها في البلاد الاعضاء بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء
او المصادرة, او نزع الملكية او ما ماثل ذلك من اجراءات
جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية.
6) تتمتع اوراق الصندوق وسجلاته ووثائقه اينما وجدت وأيا
كان حائزها بالحصانة.
مادة (31): اعفاء اموال الصندوق
تعفى جميع اموال الصندوق وموجوداته في حدود الضرورة التي
تقتضيها الاعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا
لنصوصها من جميع القيود والانظمة والمراقبات وقرارات
تأجيل دفع الديون اي كان نوعها.
مادة (32):
يعامل الاعضاء رسائل الصندوق معاملة الرسائل الرسمية الخاصة
بالاعضاء الاخرين.
''
مادة (33): الاعفاء من الضرائب في بلاد الاعضاء
1) يعفى الصندوق وموجوداته وأملاكه ودخوله وعملياته وصفقاته
التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم
الجمركية ويعفى الصندوق ايضا من مسؤولية تحصيل او دفع اية
رسوم او ضرائب .
2) تعفى اسهم الصندوق عند اصدارها وتداولها من جميع الضرائب
والرسوم.
3) تعفى السندات والاوراق المالية التي يصدرها الصندوق
وكذلك الارباح والفوائد والعمولات الناتجة عنها وما شابهها,
ايا كان مالكها, من الضرائب بجميع انواعها.
مادة (34): حصانات وامتيازات العاملين في الصندوق
1) يتمتع المحافظون ونوابهم والمديرون ونوابهم وموظفو الصندوق
ومستخدميه بما يلي:
أ - الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها
بصفتهم الرسمية.
ب - بالاعفاء من قيود الهجرة واجراءات التسجيل الخاصة
بالاجانب والرقابة على النقد.
ج - التسهيلات الخاصة بالسفر.
د - بالاعفاء من الضريبة على مرتباتهم او مكافآتهم التي
يتقاضونها من الصندوق.
2) بالاضافة الى المزايا والحصانات المقررة للصندوق وموظفيه
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فلمجلس المحافظين ان يقرر
ما يراه لازما من مزايا وحصانات أخرى لتحقيق اغراضه.
مادة (35): تعديل نصوص الاتفاقية
1) يحق لاي عضو او محافظ او عضو مجلس ادارة ان يقترح
تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل
الى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على مجلس
المحافظين في اقرب فرصة, اذا حاز الاقتراح موافقة المجلس
على الصندوق ان يطلب رأي جميع الدول الاعضاء بشأنه, وفي
حالة موافقة ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء يسجل الصندوق التعديل
ببلاغ رسمي توجهه الى جميع الاعضاء ويسجل التعديل في الامانة
العامة.
2) استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجب موافقة جميع
الاعضاء في حالة التعديل التي تغير من:
أ - الحق في الانسحاب من الصندوق طبقا للمادة (26) من هذه
الاتفاقية.
ب - الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من
اسهمهم للمادة (8) من هذه الاتفاقية.
ج - حالة اقرار زيادة لرأس المال مرخص بها وفقا للفقرة
(3) من المادة (6) من هذه الاتفاقية.
3) تصبح التعديلات المقررة نافذة المفعول من قبل جميع
الاعضاء بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي
يصدره الصندوق الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة اقصر.
''
القسم السابع
التفسير والتحكيم
مادة (36):
1) يختص مجلس المحافظين بالنظر والفصل في جميع الخلافات
التي تقع بين اي عضو وبين الصندوق او بين الاعضاء فيما بينهم
بشأن تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويكون قرار المجلس نهائيا
وملزما.
2) قرارات مجلس الادارة بشأن تفسير نص من نصوص هذه
الاتفاقية يمكن لاي عضو الاعتراض عليها امام مجلس المحافظين
الذي يصدر قرارا نهائيا وملزما في موضوع الخلاف ويجوز
للصندوق العمل بقرار مجلس الادارة الى حين صدور قرار مجلس
المحافظين.
مادة (37): التحكيم
اذا حصل خلاف بين الصندوق وبين دولة او بلد زالت عنه
العضوية او بين الصندوق وعضو خلال تصفية أعمال الصندوق بصورة
نهائية يحق لاي طرف طرح هذا الخلاف على هيئة تحكيم تؤلف
من ثلاثة محكمين يعين الصندوق احدهم ويعين العضو الطرف الاخر
الثاني ويختار المحكمان محكما ثالثا يتفقان عليه, وفي حالة
عدم اتفاقهما يقوم الامين العام لجامعة الدول العربية
باختياره من بين رجال القانون العرب , ويكون قرار هيئة
التحكيم نهائيا وملزما.
القسم الثامن
احكام ختامية
مادة (38):
تصبح كل حكومة عضوا في هذا الصندوق من تاريخ ايداعها وثائق
التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
مادة (39): التصديق والايداع والانضمام
1) يصدق على هذه الاتفاقية من الدول والبلاد العربية الموقعة
عليها طبقا لنظمها الاساسية في اقرب وقت وتودع وثائق
التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد
محضرا بايداع وثيقة التصديق وتبلغه الى الدول والبلاد
العربية الاعضاء.
2) يجوز للدول العربية والبلاد العربية غير الموقعة على هذه
الاتفاقية ان تضم اليها بعد موافقة مجلس المحافظين باعلان
يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ
انضمامها الى الدول والبلاد العربية الاعضاء.
''
مادة (40):
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق
تصديق دول لا يقل مجموع اكتتابها عن 45 % من رأس المال
المنصوص عنه في المادة (5) من هذه الاتفاقية.
مادة (41):
يوجه الامين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى الاجتماع
الاول لمجلس المحافظين. وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون
المفوضون المبينة اسماؤهم بعد, هذه الاتفاقية نيابة عن
حكوماتهم وباسمها.
عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الخميس 18 صفر
سنة 1388 هـ الموافق باللغة العربية يحفظ في الامانة العامة
لجامعة الدول العربية, وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة
من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها.
عن المملكة الاردنية الهاشمية
- حاتم الزعبي
عن الجمهورية التونسية
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- عثمان سعدى
عن جمهورية السودان
- أمين عمر اسحاق
عن الجمهورية العراقية
- دكتور عبد الكريم كنونه
عن المملكة العربية السعودية
عن الجمهورية العربية السورية
- زهير الخاني
عن الجمهورية العربية المتحدة
- حسن عباس زكي
عن الجمهورية العربية اليمنية
- مصطفى يعقوب
عن دولة الكويت
- عبد الرحمن العتيقي
عن الجمهورية اللبنانية
- ادوار حنين
عن المملكة الليبية
- ابراهيم البكباك
عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية
- عبد الملك اسماعيل
عن امارة ابو ظبي
- احمد خليفة السويدي
عن امارة البحرين
عن امارة قطر.
'