All legislation

قانون Law No. 4 01/02/1972

إجازة ابرام إتفاقية انشاء الصندوق العربي للانماء الاقتصاديوالاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
4
Date
01/02/1972
Official Gazette
Issue 11, 07/02/1972, p. 127-136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 01/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية انشاء الصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي التي وقع عليها لبنان بتاريخ 16 أيار

1968.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 1 شباط سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الياس سابا الامضاء: خليل ابو حمد