Agreement International 09/03/1992
تفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
- Scope
- International
- Signed
- 09/03/1992
- Ratified by
- قانون رقم 126 سنة 1992
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل
منشآت الكهرباء
اتفاقية قرض
انه في يوم الاربعاء الواقع في 11/12/1991 م تم الاتفاق بين:
اولا: الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي "المقترض ")
وثانيا: الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي (ويسمى
فيما يلي "الصندوق العربي")
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق العربي ان يمنحه قرضا
للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء الوارد
وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه ب
"المشروع",
وبما ان المقترض قد حصل على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية
العربية قدره 10،3 مليون د.ك. للمساهمة في تمويل المشروع,
وبما ان المقترض قد تعهد بتوفير اية مبالغ اضافية تكون لازمة
لانجاز المشروع سواء من موارده الذاتية او بالحصول على قروض
خارجية اخرى,
وبما ان من اغراض الصندوق العربي الاسهام في تمويل
المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربي في الدول
والبلاد العربية,
وبما انه قد ثبت للصندوق العربي اهمية المشروع وجدواه
للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض ,
وبما ان الصندوق العربي قد وافق, لما تقدم, على تقديم
قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية,
لذلك اتفق الطرفان على ما يأتي:
المادة الاولى القرض , الفائدة, والتكاليف الاخرى, السداد,
مكان السداد
1- يوافق الصندوق العربي على ان يعطي المقترض , وفقا لاحكام
هذه الاتفاقية وشروطها, قرضا قيمته 22 مليون د.ك. (اثنان
وعشرون مليونا من الدنانير الكويتية) وذلك لتغطية جزء من
التكاليف المقدرة للمشروع.
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع 4،5%
(اربعة ونصف بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض
وغير المسددة, وبيدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من
تاريخ سحبه.
3- في حالة قيام الصندوق العربي باصدار تعهد نهائي غير
قابل للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض , تطبيقا لنص
الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم
المقترض بدفع 0،5% (نصف بالمائة) سنويا على اصل المبلغ
الباقي بغير سحب , الصادر عنه تعهد الصندوق العربي النهائي
غير القابل للرجوع فيه.
'
4- تحسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على
اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما
وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
5- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض
طبقا لاحكام السداد الواردة بالملحق رقم (1) من هذه
الاتفاقية.
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة,
وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق العربي اخطارا سابقا
بخمسة واربعين يوما على الاقل, ان يسدد قبل آجال الاستحقاق:
أ- جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى
تاريخه, او
ب - قسطا كاملا او اكثر من اقساط السداد, وفي هذه الحالة
يكون السداد من الاقساط الابعد اجلا.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة
اشهر 1/3 و1/9 من كل سنة.
8- اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى المتقدمة
الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن
التي يحددها الصندوق العربي في حدود المعقول.
المادة الثانية احكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها, وكذلك حساب
جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير
الكويتية.
2- يقوم الصندوق العربي, بناء على طلب المقترض , وعلى اعتبار
انه يعمل بالوكالة عنه, بالحصول على العملات الاجنبية
المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض
طبقا لنصوص الاتفاقية, او التي يكون المقترض قد دفع بها
فعلا ثمن تلك البضائع, ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض
في هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت
للحصول على العملة الاجنبية.
3- يحتفظ الصندوق العربي لنفسه بالحق في ان يسترد القرض ,
والفوائد, والتكاليف الاخرى, اما بالدنانير الكويتية, او
بنفس العملات التي دفع بها القرض للمقترض او بالوكالة
عنه. ويجوز للمقترض السداد بعملة اخرى بشرط موافقة
الصندوق العربي.
ولا يعتبر ان السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا
من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق العربي الدنانير الكويتية
او العملة او العملات الاخرى التي يوافق عليها وبمقدار
ما يتسلمه منها, وذلك على اساس قيمتها منسوبة الى الدينار
الكويتي.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة
لعملة اخرى, يقوم الصندوق العربي بتحديد ذلك السعر في حدود
المعقول.
''
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية
مبالغ سبق دفعها, ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع
وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على
1/4/1991 او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك
التاريخ الا اذا وافق الصندوق العربي على ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض , وطبقا للاحكام والشروط
التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربي, ان
يقوم الاخير باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع
فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا
القرض . ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض
في السحب .
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض ,
او في ان يصدر الصندوق العربي تعهدا كتابيا نهائيا غير
قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض
بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه
بين المقترض والصندوق العربي بحيث يكون شاملا للبيانات
والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق العربي في
حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة, التي سيرد النص عليها
فيما يلي , يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة
عنها الا اذا اتفق المقترض والصندوق العربي على خلاف
ذلك.
4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق العربي المستندات
والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق العربي
في حدود المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق العربي بصرف
المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب
ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض
له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان
المبالغ التي ستحسب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من
القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة
في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, وطبقا للنسب
الموضحة في ذلك الملحق. ويجوز تعديل البضائع والنسب من
وقت لاخر بالاتفاق بين المقترض واردة الصندوق العربي
دون تجاوز الحد الاقصى لمبلغ القرض .
7- يقوم الصندوق العربي بدفع المبالغ التي يثبت حق
المقترض في سحبها من القرض , سواء الى المقترض او لانه
وامره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في
31/11/1995 م, او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه
بين المقترض والصندوق العربي.
''
المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف مؤسسة
كهرباء لبنان (وتعرف فيما يلي ب"المؤسسة") او اية جهة
اخرى قد تحل محلها مستقبلا في تنفيذ اغراضها, وذلك بموجب
اتفاقية قرض فرعي تبرم بين المقترض والمؤسسة في موعد لا
يتجاوز اربعة اشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية, وتشمل
شروطا واحكاما تتفق مع هذه الاتفاقية ويوافق عليها الصندوق
العربي وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية:
أ- تستخدم المؤسسة كل حصيلة القرض في الصرف على عناصر
المشروع المذكورة في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية.
ب - يكون معدل الفائدة السنوية بواقع 4،5% (اربعة ونصف
بالمائة) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة,
ويبدأ سريان الفائدة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
ج- يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى باقساط نصف
سنوية تتفق مع احكام الفقرة (7) من المادة الاولى واحكام
السداد الواردة في الملحق رقم (1) من هذه الاتفاقية.
د- تتعهد المؤسسة بان تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض
والصندوق العربي كما تتعهد بان تعمل على تحقيق الاغراض
التي من اجلها منح القرض .
ويتعهد المقترض بان لا يلغي او يعدل اتفاقية القرض الفرعي
او يحيل حقوقه فيها الى الغير او يتنازل عن تلك الحقوق الا
بموافقة الصندوق العربي.
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في
المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا
للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة ومن اجل ذلك
يتعهد المقترض بالاتي:
أ- يقوم المقترض , في حالة حدوث اية زيادة في التكاليف
المقدرة للمشروع بتوفير المبالغ الاضافية اللازمة لانهاء
التنفيذ سواء من موارده الذاتية او من اية مصادر خارجية
اخرى تكون مقبولة لدى الصندوق العربي.
ب - تقوم المؤسسة في موعد اقصاه 31/12/1991 بتعيين مدير
متفرغ للمشروع تكون له الصلاحيات الكافية للمتابعة
والاشراف على التنفيذ, على ان يتم اختياره بين الفنيين
المؤهلين لدى المؤسسة وان يعاونه جهاز كاف من مختلف
التخصصات .
ج- تقوم المؤسسة بالتعاقد مع بيت خبرة استشاري من ذوي
الكفاءة العالية توكل له, بين امور اخرى, مهام مراجعة
وثائق المناقصات والمساعدة في تحليل العروض والاشراف
على تنفيذ المشروع, على ان يتم اختياره باتباع الاجراءات
التي يتطلبها الصندوق العربي وبموافقته في موعد اقصاه
1/2/1992
د- تقوم المؤسسة باخذ موافقة الصندوق العربي على جميع
الدراسات والتصميمات والمواصفات ووثائق المناقصات ,
ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع, وعلى اية تعديلات
قد تدخلها عليها مستقبلا.
''
ه- كلما تطلب تنفيذ اي جزء من المشروع اللجوء الى التأهيل
المسبق للموردين والقاولين, تقوم المؤسسة بذلك التأهيل
وفق اجراءات ومعايير يتفق بشأنها مع الصندوق العربي.
و- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة
بتمكين المؤسسة من الحصول على الاراضي والحقوق على الاراضي
اللازمة للمشروع وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج
تنفيذه.
ز- تقوم المؤسسة بوضع خطة عاجلة لتخفيض الفاقد من الطاقة
تتناول على وجه الخصوص مراجعة اداء الشبكة وفحص العدادات
ومراقبتها وقراءتها بصورة منتظمة, واصلاحها او تبديلها,
ومكافحة سحب التيار الكهربائي غير المشروع, بهدف تخفيض
الفاقد الى حوالي 10% من الطاقة المرسلة عند نهاية عام
1997.
ح- تقوم المؤسسة بوضع خطة لحصر وتحصيل المتأخرات المستحقة
لها على المشتركين حتى نهاية مارس 1992, وتتخذ اعتبارا
من ذلك التاريخ الترتيبات اللازمة لتخفيض مدة اصدار فواتير
استهلاك الكهرباء من 90 الى 45 يوما, واعادة النظر في
نظام الجباية لديها بحيث لا تزيد المبالغ المستحقة على
المشتركين, بمن فيهم المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية عن
استهلاك شهرين من تاريخ اصدار الفواتير.
ط- تقوم المؤسسة بتقييم جميع موجوداتها, وباعداد ميزانية
عمومية في موعد اقصاه 31/11/1992
ي- تقوم المؤسسة ابتداء من نهاية عام 1992 باعداد توقعات
مالية عند نهاية كل سنة مالية للخمس سنوات التالية, وتشمل
هذه التوقعات بيانات الدخل والميزانية العمومية, ومصادر
الاموال واستخداماتها.
ك- يتعهد المقترض بان لا تلتزم المؤسسة باي دين اذا كان
سيترتب على ذلك الدين ان يقل النقد المولد ذاتيا المتوقع
تحقيقه وفقا لتوقعات سليمة ومعقولة في اية سنة مالية لاحقة
عن 1،5 من الحد الاقصى للمبالغ المطلوبة في تلك السنة لخدمة
ديون المؤسسة بما في ذلك الدين المراد اللالتزام به.
ل- يتعهد كل من المقترض والمؤسسة باتخاذ الاجراءات والتدابير
الكفيلة بتحقيق نسبة لا تقل عن 1،5 بين الاصول المتداولة
والخصوم المتداولة في المؤسسة ابتداء من 31/12/1992
م- تقوم المؤسسة بتدقيق حساباتها وبياناتها المالية من قبل
مدققي حسابات مستقلين يكونون مقبولين لدى الصندوق العربي.
ن- تتخذ المؤسسة الترتيبات اللازمة لوضع برامج لانظمتها
المالية والادارية وغيرها لاستخدام الحاسوب في اعمالها,
على ان يتم وضع هذه البرامج وتشغيلها في موعد اقصاه
31/12/1993 او اي موعد اخر يوافق عليه الصندوق العربي.
س - يقوم المقترض والمؤسسة باخطار الصندوق العربي مسبقا
باي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للمؤسسة او لتعديل
القواعد او الانظمة الخاصة بها.
''
ع- تقوم المؤسسة بموافاة الصندوق العربي بنسج من الدراسات
التي تقوم مؤسسة كهرباء فرنسا باعدادها, والتي تتناول ما
يلي:
1- اعادة التنظيم المؤسساتي والبنيوي بما في ذلك اعادة
تنظيم الادارة المالية والمحاسبية في المؤسسة.
2- انشاء نظام للرقابة الذاتية
3- وضع خطة للتدريب الشامل في المؤسسة.
4- دراسة التعرفة.
5- خطة تطوير قطاع الكهرباء في لبنان.
وان تتشاور مع الصندوق العربي حول الخطوات التي يجب
اتخاذها لتطبيق النتائج التي ستتوصل اليها هذه الدراسات .
ق- الى ان تكتمل الدراسات الواردة في الفقرة (ع) اعلاه
والشروع في تطبيقها تقوم المؤسسة بالاستعانة بخبرة
خبراء مؤهلين في مختلف التخصصات , يكونون مقبولين لدى
الصندوق العربي لمساعدتها على وضع خطة عاجلة قصيرة الاجل
لتدريب العمالة لديها ورفع كفاءاتها في مجال التنفيذ
والنواحي الادارية والمالية والرقابة ومتابعة الدراسات ,
على ان يتم ذلك بموافقة الصندوق العربي وفي موعد اقصاه
31/3/1992 او اي تاريخ اخر يوافق عليه الصندوق العربي.
3- تبرم عقود التوريد وتنفيذ الاعمال الخاصة بتنفيذ
المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة
والموردين وذلك باتباع الاجراءات التالية:
أ- الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها 10،000 د.ك (عشرة
الاف دينار كويتي): يتم الاختيار لانسب العروض المقدمة
وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربي مع مذكرة
بالمبررات عند تقديم اول طلب للسحب بعد التعاقد, بشرط
ان لا تزيد القيمة الكلية للبضائع التي سيتم الحصول
عليها بهذا الاسلوب عما يعادل 100،000 د.ك. (مائة
الف دينار كويتي).
ب - الطلبات التي تتجاوز قيمتها 10،000 د.ك. (عشرة الاف
دينار كويتي) يتعين طرحها في مناقصة دولية مفتوحة وبشروط
واوضاع يوافق عليها الصندوق العربي, ويعلن عنها في الصحف
العربية الاكثر انتشارا, على ان تكون احداها في دولة
المقر, ويقدم المقترض للصندوق العربي تقريرا بنتائج
تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد. ويجوز
في حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا
الاجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق
العربي.
4- يلتزم المقترض او من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة,
يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ,
وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع, ومتابعة تقدمة (بما في
ذلك تكاليفه) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية
المتعارف عليها المركز المالي للجهة التي تقوم بتنفيذ
المشروع وعملياتها.
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق العربي من الاطلاع
على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته, والبضائع
الممولة من القرض , وجميع السجلات والمستندات المتعلقة
بالمشروع, وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام
بالزيارات الخاصة باستخدام القرض .
''
ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق العربي جميع المعلومات
والبيانات التي بتطلبها- في حدود المعقول- والمتعلقة
بانفاق حصيلة القرض , او بالبضائع او بالمركز المالي للجهة
القائمة بالمشروع او بادارتها واعمالها.
ويلتزم المقترض بان يحيط الصندوق العربي علما بالتقدم في
تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:
1- تقدم المؤسسة الى الصندوق العربي تقريرا ربع سنوي,
في شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربي, وذلك في وقت
لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.
ب - تقدم المؤسسة الى الصندوق العربي تقريرا سنويا عن سير
المشروع, ونسخة من حساباتها الختامية, وتقرير مدققي الحسابات
وذلك في وقت لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية.
ه- يلتزم المقترض بان يقوم مباشرة او عن طريق جهة تابعة
له, بادارة المشروع, وصيانته وكذلك بادارة وصيانة المرافق غير
الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة
ويعود باكبر نفع, وذلك وفقا للاسس الهندسية والمالية
السليمة.
6- يتعاون المقترض والصندوق العربي تعاونا وثيقا يكفل تحقيق
اغراض القرض , ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف
الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول,
والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .
ويتبادل المقترض والصندوق العربي الرأي من حين لاخر بواسطة
مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار
سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار
الصندوق العربي فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل
تحقيق اغراض القرض , او ينطوي على تهديد بذلك.
7- يقرر المقترض والصندوق العربي ان في نيتهما ان لا يتمتع
اي قرض خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق العربي عن
طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على
الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها, كما
لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او
المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف
سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.
8- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض , والفوائد والتكاليف
الاخرى, بالكامل دون اي خصم, ومع الاعفاء التام من اي
ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ,
او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.
9- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها, وتسجيلها اذا اقتضى
الامر ذلك, من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة
بموجب قوانين المقترض او مطبقة في ارضيه سواء في الحاضر
او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم
او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول
التي يجوز سداد القرض بعملتها.
10- يكون سداد اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى
معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين
المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في
المستقبل.
''
11- يقوم المقترض او من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع
البضائع الممولة من القرض , ضد المخاطر المتعلقة بشرائها
ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة
وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون
التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس
العملة التي تم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة
للتحويل الحر.
12- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة
الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم
بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة
تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه
الاتفاقية.
13- جميع اوراق الصندوق العربي وسجلاته ووثائقه ومراسلاته
تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة
على المطبوعات او لاجراءات التفتيش .
14- جميع املاك الصندوق العربي وموجوداته تتمتع بالحصانة
ضد التفتيش او الاستيلاء, او المصادرة او نزع الملكية او
ما ماثل ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية
او تشريعية.
المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغى اي جزء من القرض يكون باقيا دون
سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق العربي بذلك. على انه
لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق
العربي قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا
للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- يحق للصندوق العربي بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف
سحب اي مبلغ من القرض اذا قام سبب من الاسباب الاتية
واستمر قائما:
أ- عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد
اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ
اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى
بين المقترض والصندوق العربي.
ب - عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه
الاتفاقية وشروطها.
ج- قيام الصندوق العربي باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب
طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
العربي بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د- قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض
بتنفيذ المشروع او الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه
الاتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه
الاتفاقية, من الاثر ما لقيامه بعد نفاذها.
''
ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا
او جزئيا, حسب الاحوال الى ان ينعدم السبب او الاسباب
التي من اجلها اوقف السحب , او الى ان يقوم الصندوق العربي
باخطار المقترض باعادة حقه في السحب . على انه في حالة
توجيه الصندوق العربي الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود
للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة
في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق العربي لمثل هذا الاخطار
لا يؤثر في اي حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة
على قيام اي سبب اخر لاحق من اسباب الايقاف .
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2
(أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما
بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض , او في
حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب ) و(ج)
و(د) من المادة الخامسة, واستمراره قائما لمدة ستين يوما
بعد قيام الصندوق العربي بتوجيه اخطار الى المقترض , يحق
للصندوق العربي حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا
السبب او ذاك لا يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان
اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف
النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا
لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب
بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة
الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق العربي ان
يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي غير
المسحوب , وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا القدر من القرض
ملغيا.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق العربي او ايقاف لحق
المقترض في السحب , لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من
الصندوق العربي تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقا
للفقرة (2) من المادة الثالثة, الا اذا تضمن التعهد نصا
صريحا بخلاف ذلك.
6- عند الغاء جزء من القرض , يتم تخفيض الاقساط على اساس
اعادة جدولة المبلغ المتبقي من القرض طبقا لعدد الاقساط
غير المسددة من جدول السداد الملحق بهذه الاتفاقية.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع
احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم
من الغاء باقي القرض او ايقاف السحب .
''
ويحدد الطرفان اتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الاشخاص
الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم. فاذا
لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب المكافآت قامت
الهيئة بتحديدها مراعية في ذلك كافة الظروف . ويتحمل كل من
الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل
هيئة التحكيم في تحديد الطرف الذي يتحمل مصروفات التحكيم
ذاته او نسبة توزيعها بين الطرفين واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة بين قوانين
الدول العربية والاعراف السائدة في المعاملات الدولية
ومبادىء العدالة.
5- اذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون
تنفيذه, يرفع الامر الى مجلس محافظي الصندوق العربي لاتخاذ
ما يراه مناسبا من الاجراءات .
6- تجب الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة اي اجراء اخر
يمكن اتخاذه في صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين.
7- يتم اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات
المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص
عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان
تنازلهما من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باية طريقة
او شكل اخر.
المادة السابعة احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر, بناء على
هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة.
وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثامنة
يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا, بمجرد ان يسلم
باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه
المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب
اخطار الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق العربي المستندات الرسمية
المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص
الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة
الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض
باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه
الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء
على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع
عليها تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض , السيد
وزير المالية في حكومة الجمهورية اللبنانية, او اي شخص
ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه
الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند
كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه
بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان
التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا
التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون
التعديلات او الاضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل
المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.
''
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة, الا اذا قدمت الى الصندوق
العربي ادلة وافية تفيد:
أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب
تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم
قانونا.
ب - انه قد تم ابرام اتفاقية القرض الفرعي بين المقترض
والمؤسسة بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها
على النحو اللازم قانونا.
2- اذا وجد الصندوق العربي ان الادلة المقدمة من المقترض
على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض
بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية
من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3-أ- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة
(1) من هذه المادة في ظرف مائة وعشرين يوما من تاريخ
التوقيع على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اي مدة امتداد
اخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق
العربي في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار
الى المقترض . وعند ارسال هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية
وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
ب - كذلك تنتهي هذه الاتفاقية, وجميع حقوق والتزامات
الطرفين المترتبة عليها, عندما يتم سداد المقترض للقرض
بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
''
المادة التاسعة تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا
اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- "المشروع" يعني المشروع الذي من اجله عقد القرض والوارد
وصفه في الملحق رقم (2) من هذه الاتفاقية, او حسبما يعدل
هذا الوصف من وقت لاخر بالاتفاق بين ممثل المقترض المفوض
وادارة الصندوق العربي.
2- "البضاعة" او "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات
والآلات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم (2)
من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها
من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور.
وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض
ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب
قوانين المقترض .
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
وزارة المالية- رأس بيروت - مبنى حطب
العنوان البرقي:
عنوان الصندوق العربي:
الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
ص .ب : 21923 الصفاة- الرمز البريدي 13080 الكويت - دولة
الكويت
العنوان البرقي: انمعربي- الكويت
التلكس : 22153 كويت
المكتب المؤقت
ص .ب : 10915- المنامة دولة البحرين
التلكس : 8491 Inmarb BN
واقرار بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في التاريخ
المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب
الطرفين, من خمس نسخ, كل منهما تعتبر اصلا وتعتبر جميعا
مستندا واحدا, وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق
العربي ثلاث نسخ.
عن الجمهورية اللبنانية
وزير الموارد المائية والكهربائية
المفوض في التوقيع
عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
المدير العام/رئيس مجلس الادارة
المفوض في التوقيع
''
الملحق رقم (1) احكام السداد
يسدد اصل مبلغ القرض على ثلاثة وثلاثين قسطا نصف سنوي
وتكون قيمة كل قسط من الاقساط الاثنين والثلاثين الاولى
670 الف د.ك (ستمائة وسبعون الف دينار كويتي) وتكون
قيمة القسط الاخير 560 الف د.ك. (خمسمائة وستون الف
دينار كويتي) وذلك بعد فترة امهال مدتها ست سنوات تبدأ
من تاريخ قيام الصندوق العربي بسداد اول طلب سحب من حصيلة
القرض .
الملحق رقم (2) وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
اولا: وصف المشروع
يهدف المشروع الى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة
الكهربائية في لبنان ضمن برنامج شامل اعدته مؤسسة كهرباء
لبنان لاعادة تأهيل وتصليح وتقوية وتجهيز منشآت توليد ونقل
وتوزيع الكهرباء في لبنان ولدعم المؤسسة وتحسين ادائها.
ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية:
1- توريد وتركيب قطع غيار ومعدات وتجهيزات وتنفيذ
جميع الاعمال اللازمة لاعادة تأهيل وتصليح محطات التوليد
والاجهزة المساعدة والمنشآت الاخرى التابعة لها في كل
من الجيه والذوق ورشميا والحريشة.
2- توريد وتركيب قطع غيار وجميع اللوازم والتجهيزات
الاخرى وتنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة تأهيل وتصليح
وتقوية شبكات النقل ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية
التابعة لها.
3- توريد وتركيب قطع غيار وكافة اللوازم والتجهيزات
الاخرى وتنفيذ الاعمال اللازمة لاعادة تأهيل وتصليح
وتقوية شبكات التوزيع ومحطات التحويل التابعة لها.
4- توريد وتركيب مواد ومعدات ولوازم اخرى ضرورية لاعمال
التأهيل والتقوية والتجهيز بما في ذلك وسائل النقل
والاتصالات .
5- الخدمات الفنية اللازمة للاشراف على التنفيذ
وللدراسات ودعم المؤسسة بالخبراء.
ثانيا: استخدامات حصيلة القرض
يتم استخدام حصيلة القرض لتمويل نسبة 100% من التكاليف
الاجمالية لكل من العناصر التالية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البند المبلغ المخصص (الف د.ك.)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- محطات التوليد
أ- الجيه 2150
ب - الذوق 2500
ج- رشميا 450
2- شبكات النقل
أ- الكيبلات والخطوط الهوائية 2650
ب - محطات التحويل 4500
3- شبكات التوزيع 6250
4- المواد والمعدات والاجهزة الاخرى 2350
5- الخدمات الفنية 700
6- الاحتياطي 450
-
ـــــــــــ
المجموع 22000
-
ــــــــــ
(اثنان وعشرون مليون دينار كويتي)
'
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية- اثر عدم التمسك
باستعمال الحق- التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربي والمقترض
المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها
بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية.
ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك في اي مناسبة من
المناسبات , بان حكما من احكام هذه الاتفاقية غير سليم
قانونا او غير نافذ استنادا الى اي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه
الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في ذلك, او عدم
تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال
سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل باي حق من حقوقه, ولا يفسر على انه
يتنازل عن الحق-
او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او جرى التأخر في
استعماله او-
التمسك به. كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف
الاخر-
لالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ اي اجراء اخر تخوله له
هذه-
الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية
بطريق الاتفاق-
الودي بينهما, فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع على
التحكيم-
وفقا لما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين
الصندوق-
العربي المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. وفي حالة
استقالة اي-
محكم او وفاته اوعجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين
بها-
المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر يشتمل
على بيان-
واضح لطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار
التعويض -
المطلوب وطبيعته, واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على
الطرف -
الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم. ويقوم
المحكمان-
باختيار المحكم الذي عينه, فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول
العربية-
بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث
, فاذا-
لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم, جاز لاي
من-
الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم
الثالث -
على ان يكون من بين اعلام رجال القانون العرب , ومن غير جنسية المقترض -
والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم
الثالث ,-
وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك.
وتضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات
نظر كل-
من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم- حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها,
وتصدر-
قراراتها واحكامها باغلبية الاصوات . ويجب ان يصدر حكمها النهائي
كتابة وان-
يوقع عليه باغلبية الاعضاء على الاقل, وتسلم صورة موقعة منه لكل من
الطرفين.-
ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا وملزما
يتوجب على-
الطرفين الامتثال له وتنفيذه.