All legislation

قانون Law No. 126 09/03/1992

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهوريةاللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
126
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 232-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 126 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة والموقعة بتاريخ

11/12/1991 بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء

الاقتصادي والاجتماعي, للمساهمة في تمويل مشروع اعادة

تأهيل منشآت الكهرباء في لبنان بقيمة اثني وعشرين مليون

دينار كويتي (22000000 د.ك)

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي