Agreement International 09/03/1992
اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
- Scope
- International
- Signed
- 09/03/1992
- Ratified by
- قانون رقم 125 سنة 1992
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض مشروع تأهيل المنشآت الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا (الجزء الاول) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتاريخ 29/11/1991
اتفاقية قرض
بتاريخ 29/11/1991 بين الجمهورية اللبنانية (وتسمى فيما يلي
المقترض ) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
(ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يقدم له قرضا للمساهمة
في تمويل مشروع تأهيل المنشآت الكهربائية في مؤسسة كهرباء
لبنان وقاديشا (الجزء الاول) الوارد وصفه في الجدول رقم (2)
من هذه الاتفاقية والذي تتولى تنفيذه وتشغيله مؤسسة كهرباء
لبنان (وتسمى فيما يلي المؤسسة).
وبما ان المقترض بصدد الحصول على قرض من الصندوق العربي
للانماء الاقتصادي والاجتماعي لا يقل عن مبلغ خمسة وعشرين
مليون دولار امريكي.
وبما ان المقترض ينوي الحصول على قروض اخرى لتغطية المتبقي
من تكاليف المشروع.
وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات
الدول العربية والدول النامية الاخرى ومدها بالقروض اللازمة
لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في تطوير
اقتصاديات المقترض .
وبما ان الصندوق قد وافق, لما تقدم على تقديم قرض (ويشار
اليه فيما يلي بالقرض ) الى المقترض بالشروط والاوضاع
المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك, فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الاولى القرض , الفائدة والتكاليف الاخرى, السداد,
مكان السداد
1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض , وفقا لاحكام هذه
الاتفاقية وشروطها قرضا يوازي عشرة ملايين وثلاثماية الف
دينارا كويتيا (10،300،000 د.ك).
2- يلتزم المقترض بان يدفع فائدة سنوية بواقع اثنين ونصف
بالمائة (2،5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير
المسددة, ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ
سحبه.
3- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0،5%) سنويا عن المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة, لمواجهة تكاليف ادارة
الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل
للرجوع فيه, بناء على طلب المقترض , تطبيقا لنص الفقرة (2)
من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, يلتزم المقترض بدفع
نصف في المائة (0،5%) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير
سحب , الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع
فيه.
5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على
اساس ان السنة 360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما
وذلك بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض
طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقا كل ستة
اشهر في 15 فبراير و15 اغطسس من كل سنة.
8- يحق للمقترض , بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة,
وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة واربعين
يوما على الاقل, ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:
(أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى
تاريخه, او
(ب ) اصل اي قسط كامل من اقساط السداد, وفي هذه الحالة يكون السداد من
اخر اقساط-
القرض استحقاقا.
9- اصل القرض , والفوائد والتكاليف الاخرى المتقدمة
الذكر, تكون واجبة السداد في دولة الكويت او في الاماكن
التي يحددها الصندوق, في حدود المعقول.
'
المادة الثانية العملة
1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية
بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع
والوفاء بالدينار الكويتي.
2- يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار انه
يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة
التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا
لنصوص هذه الاتفاقية, او التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن
تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا
لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة
الاجنبية.
3- وعند سداد القرض , او الفوائد, او التكاليف الاخرى, يجوز
ان يقوم الصندوق, بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار
انه يعمل بالوكالة عنه- بالحصول على الدنانير الكويتية
اللازمة للسداد, مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول
على تلك الدنانير, بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق
من وقت لاخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا من
الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية,
وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة
لعملة اخرى, سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود
المعقول.
المادة الثالثة سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية
مبالغ سبق دفعها, او لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل
المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية,
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ
15/9/1991 او لتمويل تكاليف محلية لبضائع منتجة في اراضي
المقترض الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض , وطبقا للاوضاع والشروط التي
يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق, ان يقوم الصندوق
باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع
للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض . ويظل هذا
التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في
السحب .
3- عندما يرغب المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض , او في
ان يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه
تطبيقا للفقرة السابقة, يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي
طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق
بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي
يتطلبها الصندوق في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها
فيما يلي من هذه المادة, يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق
المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذااتفق المقترض
والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة
المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود
المعقول, سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة
او بعد صرفها.
''
5- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان
تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض
له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ
التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض
الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ
المشروع المبين بالجدول (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد
تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول
عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق
لاحق بينهما.
7- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها
على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط, وان لا يستعملها في غير
ذلك مطلقا.
8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في
سحبها من القرض , سواء الى المقترض او لاذنه وامره.
9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ
31 ديسمبر 1997 او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين
المقترض والصندوق.
المادة الرابعة احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يقوم المقترض باعادة اقراض حصيلة القرض لمؤسسة كهرباء
لبنان بموجب اتفاقية قرض فرعي يتم ابرامها مع المؤسسة
بالشروط والاوضاع التي تكون مقبولة لدى الصندوق في جميع
الاوقات .
2- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ
المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الهندسية
والمالية السليمة.
3- سيستعين المقترض في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين
مقبولين لدى الصندوق.
4- عقود مقاولة تنفيذ المشروع التي تمول من القرض يتم ابرامها وتعديلها
بالاتفاق-
مع الصندوق.
5- في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بان
المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات
المقدرة لتنفيذه, يلتزم المقترض بان يقوم فورا بعمل
الترتيبات , التي يوافق عليها الصندوق, والتي تكفل توفير
المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات .
6- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات
والمواصفات . ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد
اعدادها, كما يوافي المقترض الصندوق اولا باول باي تعديل
مهم يدخل عليها في المستقبل, وكل ذلك على النحو المفصل
الذي يتطلبه الصندوق من حين لاخر.
7- يلتزم المقترض بنفسه او بالواسطة بامساك سجلات مستوفاة,
يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض ,
وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع, وتتبع تقدم المشروع (بما
في ذلك تكاليفه) , وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسسس
المحاسبية المتعارف عليها, المركز المالي للمؤسسة وعملياتها.
''
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل
في تنفيذ المشروع وادارته والبضائع الممولة من القرض وجميع
السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع, وسيهىء المقترض
لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام
بالزيارات المتعلقة بالقرض .
ويلتزم المقترض بان يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات
التي يتطلبها- في حدود المعقول- المتعلقة بانفاق حصيلة القرض ,
او بالبضائع او بالمشروع او بالمركز المالي للمؤسسة القائمة
بالمشروع او بادارتها واعمالها. وتنفيذا لذلك سوف يقدم
المقترض للصندوق تقريرا مفصلا كل ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ
البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة
السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر.
8- يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع
وصيانته وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع,
ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود باكبر نفع- وذلك وفقا
للاسس الهندسية والمالية السليمة.
9- سيتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض
القرض , ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الاخر بالمعلومات
والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة
العامة للقرض .
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لاخر بالمشاورة وتبادل الرأي
بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض
واستمرار سداد اقساطه بانتظام ويلتزم المقترض بان يقوم
باخطار الصندوق فورا باي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق
اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل
زيادة ملموسة على التقدير الحالي) او ينطوي على تهديد ذلك.
10- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض
خارجي اخر باولوية على قرض الصندوق, عن طريق انشاء ضمان
عيني على اموال الحكومة, وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم
ويتعهد بانه في حالة انشاء او قيام اي ضمان عيني على اموال
الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني,
تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الاولوية, كفيلا لسداد
اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى, ويقوم
المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا
المعنى. على ن احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال
الاتية:
''
ا) احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة
سداد ثمن الشراء.
ب ) احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة
ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي
لنشوئها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع
التجارية.
ج) احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية
العادية, لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر
من التاريخ الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح "اموال الحكومة" المستعمل في هذه المادة, اموال
الحكومة المركزية واموال الاقسام السياسية التابعة لها واموال
الادارات والهيئات التابعة لتلك الاقسام السياسية وللحكومة
المركزية بما في ذلك البنك المركزي او اي مؤسسة مصرفية تقوم
باعمال البنك المركزي.
11- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف
الاخرى بالكامل, دون اي خصم, ومع الاعفاء التام من اي
ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض
او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.
12- تعفى هذه الاتفاقية, والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى
الامر ذلك, من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب
قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في
المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف
قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز
سداد القرض بعملتها.
13- يعفى سداد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى من
جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة
في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.
14- يعهد المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله لمؤسسة كهرباء
لبنان ويتخذ من التدابير ما يكفل استمرارها في العمل طبقا
لانظمة وقواعد كفيلة لتحقيق اغراض المشروع, ويوافق عليها
الصندوق, ويكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها
لتنفيذ المشروع وتشغيله بالعناية والكفاية اللازمتين.
ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون
المشترك القائم بين الطرفين باي اجراء مقترح لتغيير النظم
الاساسية للمؤسسة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد
والانظمة الخاصة بها, بشكل يؤثر في تحقيق اغراض المشروع
مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن
الاجراء المقترح.
15- يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع
البضائع الممولة من القرض , ضد المخاطر المتعلقة بشرائها
ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة
وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون
التأمين واجبا دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس
العملة التي يتم بها شراء البضائع او بعملة اخرى قابلة
للتحويل الحر.
وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر
المرتبطة بالمشروع, لدى شركات تأمين معتمدة, بالمبالغ
التي تتفق والعرف التجاري السليم.
''
16- يتخذ المقترض بنفسه او بالواسطة اي اجراء لازم لتقرير
تعرفة تكفي حصيلتها:
(أ) لتغطية مصاريف الادارة بما في ذلك اي ضرائب ان وجدت
وفوائد الاموال المقترضة ومصاريف الصيانة ومقابل الاستهلاك.
(ب ) لمواجهة اقساط اية قروض طويلة الاجل, بالقدر التي تزيد
به تلك الاقساط عن مقابل الاستهلاك.
(ج) لتكوين رصيد يكفي لتمويل نسبة معقولة من برامج التوسع
في المستقبل.
17- يلتزم المقترض بان يتخذ بنفسه او بالواسطة اي اجراء او
عمل لازم لتنفيذ المشروع, وبان لا يقوم باي عمل او يسمح
يالقيام باي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او
تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
18- يتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة
بتمكين المؤسسة من الحصول على الاراضي والحقوق على الاراضي
اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك في المواعيد المناسبة حسب
برنامج تنفيذ المشروع.
19- يتعهد المتقرض بان تقوم المؤسسة بوضع خطة عاجلة لتقليل
الفاقد من الطاقة الكهربائية (اي الفرق بين الطاقة المرسلة
على مخارج المعامل والطاقة التي صدرت بها فواتير للمشتركين)
تتضمن مراجعة اداء الشبكة, فحص العدادات ومراقبتها وقراءتها
بصورة منتظمة واصلاحها وتبديلها اذا اقتضى الامر ومكافحة
سحب التيار الكهربائي بصورة غير مشروعة بحيث يتم تخفيض
الفاقد الى حوالي 10% من الطاقة المرسلة بنهاية عام 1997
20- يتعهد المقترض بان تقوم المؤسسة بوضع خطة والبدء في
تنفيذها لحصر وتحصيل المتأخرات المستحقة للمؤسسة على
المشتركين حتى نهاية مارس 1992 كما يتعهد اعتبارا من التاريخ
المذكور بان لا تزيد المبالغ المستحقة على اي مشترك بما
في ذلك المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية عن استهلاك شهرين
من تاريخ تسليم الفاتورة.
21- يتعهد المقترض بان تقوم المؤسسة بتقييم جميع موجوداتها
واعداد ميزانية عمومية في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين
من ديسمبر 1992
22- يتعهد المقترض بان تقوم المؤسسة ابتداء من نهاية عام
1992 باعداد توقعات مالية عند نهاية كل سنة مالية للخمس
سنوات التالية وتشمل التوقعات المذكورة البيانات التالية:
(أ) بيانات الدخل.
(ب ) الميزانية العمومية.
(ج) مصادر واستخدامات الاموال.
''
23- يتعهد المقترض بان لا تلتزم المؤسسة باي دين اذا كان
سيترتب على ذلك الدين ان تقل نسبة النقد المولد ذاتيا
المتوقع تحقيقه وفقا لتوقعات سليمة معقولة في اي سنة
مالية لاحقة عن 1،5 من الحد الاقصى للمبالغ المطلوبة في
تلك السنة لخدمة ديون المؤسسة بما في ذلك الدين المراد
الالتزام به.
24- يتعهد المقترض بان لا تقل النسبة الجارية في المؤسسة
التي تقارن بين الاصول المتداولة والخصوم المتداولة عن
1،5 ابتداء من 31/12/1992
25- يتعهد المقترض بان تقوم المؤسسة بتدقيق حساباتها
وبياناتها المالية (التي تشمل ميزانيتها العمومية وحساب
الايرادات والمصروفات والبيانات الاخرى المرتطبة بهما)
وفقا لاصول التدقيق السليم من قبل مدققي حسابات مستقلين
ومقبولين لدى الصندوق وتقوم المؤسسة بتزويد الصندوق
في موعد اقصاه ستة اشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ من
بياناتها المالية المدققة وتقرير المدققين عن تلك السنة.
26- يقوم المقترض في ظل روح التعاون القائم بين الطرفين
بموافاة الصندوق بنسخ من الدراسات التالية التي تقوم
مؤسسة كهرباء فرنسا باعدادها تنفيذا للاتفاق المبرم بينها
وبين الجمهورية اللبنانية في هذا الخصوص :
(ا) دراسة اعادة التنظيم على المستوى المؤسساتي والبنيوي.
(ب ) دراسة اعادة تنظيم الادارة المالية والمحاسبية في
المؤسسة.
(ج) دراسة اعادة تنظيم التدريب والاعداد في المؤسسة.
(د) داراسة التعرفة.
27- يتعهد المقترض بان تقوم المؤسسة مستعينة في ذلك
بمستشارين مقتدرين باعداد نظام ادارة ورقابة مالية متكامل
وتدريب الماليين والمحاسبين على تنفيذه.
28- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها
سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة
لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
29- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة
والحجز.
المادة الخامسة الغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون باقيا دون
سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز
للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر
عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من
المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- اذا قام سبب من الاسباب الاتية, واستمر قائما, يحق
للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان بوقف سحب اي مبلغ
من القرض :
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا اوجزئيا بالتزامه بسداد
اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر
مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين
المقترض والصندوق.
ب ) عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه
الاتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق باخطار المقترض بانه قد اوقف السحب طبقا
لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق
بسبب تقصير المقترض في تنفيذ احكامها وشروطها.
د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض
بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه
الاتفاقية, من الاثر, ما لقيامه بعد نفاذها.
''
ويظل حق المفترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا, كليا
او جزئيا, حسب الاحوال, الى ان ينعدم السبب او الاسباب
التي من اجلها اوقف السحب , او الى ان يقوم الصندوق باخطار
المقترض باعادة حقه في السحب . على انه في حالة توجيه الصندوق
الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب
محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان
توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوق
الصندوق, ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام اي سبب اخر
او اي سبب لاحق من اسباب الايقاف .
3- في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة
2/ (أ) من المادة الخامسة, واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما
بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض , او في حالة
قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2/ (ب ) و (ج)
و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد
قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض , يحق للصندوق
حينئذ او في اي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب او ذاك لا
يزال قائما, ووفقا لما يراه, ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح
مستحقا وواجب الاداء فورا. وبناء على ذلك, يصبح اصل القرض
مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في
هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا
لمدة ثلاثين يوما, او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد
تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة
من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض
بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب , وبتوجيه هذا
الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغى.
5- اي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض
في السحب , لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها ن الصندوق تعهدا
نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (2) من المادة
الثالثة, الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك, يستقطع المبلغ الملغى
من القرض من اقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا
نسبيا, بنسبة الاقساط الى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة, تظل جميع
احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها, على
الرغم من الغاء القرض او ايقاف الحسب .
''
المادة السادسة قوة الزام هذه الاتفاقية, اثر عدم التمسك
باستعمال الحق, التحكيم
1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب
هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقا لاحكامها بغض
النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق
لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك, في اي مناسبة من المناسبات ,
يان اي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ,
استنادا الى اي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه
الاتفاقية او عدم تمسكه به, او تأخره في هذا او ذاك, او عدم
تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال
سلطة من سلطاته بمقتضاها, لا يخل باي حق من حقوقه, ولا يفسر
على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل
او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به.
كما ان اي اجراء يتخذه احد الطرفين, بصدد عدم تنفيذ الطرف
الاخر الالتزام من التزاماته, لا يخل بحقه في ان يتخذ
اي اجراء اخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة, بشأن هذه
الاتفاقية, بطريق الاتفاق الودي بينهما. فاذا لم يتم
الاتفاق الودي بين الطرفين, عرض الخلاف للتوفيق على لجنة
من ثلاثة, يعين كل طرف عضوا من اعضائها, ويعين رئيسها
الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب اي من
الطرفين, وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة
اشهر من تاريخ تشكيلها. فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق
بين الطرفين في المدة المحددة, او اذا كان قد تعذر تشكيلها
اصلا لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها,
عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة
التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم
ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح)
باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او
عجزه عن العمل, يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها
المحكم الاصلي, ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي
ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف
الاخر مشتملا: على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء
المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته,
واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف
الاخر خلال ثلاثين يوما ما ذلك الاعلان ان يعلن طالب
التحكيم باسم المحكم الذي عينه, فان لم يفعل عينه رئيس
محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
''
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء
اجراءات التحكيم جاز لاي من الطرفين ان يطلب من رئيس
محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما
المرجح. ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع
اقوال كل من الطرفين, وتفصل- حصوريا او غيابيا- في المسائل
المعروضة عليها, وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات . ويجب ان
يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغلبية الاعضاء على الاقل,
وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة
التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا, ويجب على
الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من
الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة
بالتحكيم. فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او
المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم, قامت الهيئة بتجديد
المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف . ويتحمل
كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم,
بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين
الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع
هذه المصروفات بين الطرفين, واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين
السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادىء العدالة.
5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف
بين الطرفين, او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء اخر يمكن
اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات .
6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص
عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما
في الفقرة (1) من المادة السابعة, ويقرر الطرفان تنازلهما
من الان عن التمسك بان يجري الاعلان باي طريقة اخرى.
المادة السابعة احكام متفرقة
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه
الاتفاقية, او-
بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في
الفقرة -
(3) من المادة الثامنة, يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا
بمجرد ان-
يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه
المبين في-
هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق, المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل
على-
صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب
المنصوص -
عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, او الذين سيقومون نيابة عن
المقترض -
باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع
نماذج من-
توقيع كل منهم.
''
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء
على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطيبقا
لها, وزير الموارد المائية والكهربائية او اي شخص ينيبه عنه
بموجب تفويض كتابي رسمي واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية
يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي بوقع
عليه ممثل المقترض المذكور, او اي شخص ينيبه عنه بموجب
تفويض كتابي رسمي, بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او
الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات
المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل
او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات
المقترض زيادة كبيرة.
المادة الثامنة نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق
ادلة وافية تفيد:
أ- ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض
قانوني, وانه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
ب - ان اتفاقية القرض الفرعي قد تم ابرامها وفقا لاحكام
الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية وان
ذلك الابرام قد تم بموجب تفويض قانوني من جانب
المقترض والمؤسسة.
2- يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق, كجزء من الادلة
المنصوص عليها في الفقرة السابقة, فتوى قانونية من
الجهة الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من
جانب المقترض بناء على تفويض قانوني, وانه قد تم
التصديق عليها على النحو اللازم قانونا, وانها صحيحة وملزمة
للمقترض طبقا لاحكامها.
3- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ
الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه
الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من
تاريخ ارسال هذه البرقية.
''
4- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة
(1) من هذه المادة, في ظرف (90) يوما من تاريخ التوقيع
على هذه الاتفاقية, او حتى انتهاء اي مدة امتداد اخرى
لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان, فانه يحق للصندوق
في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى
المقترض . وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية
وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات
الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض
بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
المادة التاسعة تعريفات
1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها,
الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- "المشروع" يعني المشروع او المشروعات او المخطط او
المخططات التي من اجله عقد القرض والوارد وصفها في
الجدول (2) من هذه الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من
وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2- "بضاعة" او "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات
والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل
دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض .
2- العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (أ) من المادة
السابعة:
عنوان المقترض
وزارة الموارد المائية والكهربائية
بناية ستاركو - بيروت
الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي
التلكس
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921- صفاة 13030 الكويت - دولة الكويت
العنوان البرقي التلكس الفاكس
الصندوق 22025 2419091
الكويت 22613 2419092
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور
في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين,
من خمس نسخ, كل منها تعتبر اصلا, وتعتبر جميعا مستندا واحدا.
عن الجمهورية اللبنانية عن الصندوق الكويتي
وزير الموارد المائية والكهربائية للتنمية الاقتصادية
المفوض في التوقيع العربية
مدير عام الصندوق
المفوض في التوقيع
''
اقساط السداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرقم تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق سداد لاصل
القرض مقدار بالدينار الكويتي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 15/2/1992 320000
2 15/8/1996 320000
3 15/2/1997 320000
4 15/8/1997 320000
5 15/2/1998 320000
6 15/8/1998 320000
7 15/2/1999 320000
8 15/8/1999 320000
9 15/2/2000 320000
10 15/8/2000 320000
11 15/8/2001 320000
12 15/2/2001 320000
13 15/2/2002 320000
14 15/8/2002 320000
15 15/2/2003 320000
16 15/8/2003 320000
17 15/2/2004 320000
18 15/8/2004 320000
19 15/2/2005 320000
20 15/8/2005 320000
21 15/2/2006 320000
22 15/8/2006 320000
23 15/2/2007 320000
24 15/8/2007 320000
25 15/2/2008 320000
26 15/8/2008 320000
27 15/2/2009 320000
28 15/8/2009 320000
29 15/2/2010 320000
30 15/8/2010 320000
31 15/2/2011 350000
32 15/8/2011 350000
ــــــــــــــــــــ
المجموع 10300000
ــــــــــــــــــــ
(عشرة ملايين وثلاثمائة الف دينار كويتي)
''
وصف المشروع
يهدف المشروع الى الاسهام في تلبية الطلب على الطاقة
الكهربائية في لبنان وذلك بتأهيل منشآت القوى الكهربائية
والتي تشمل الانتاج والنقل التوزيع.
وقد تم تقسيم المشروع المتكامل على ثلاثة اجزاء كما يلي:
الجزء الاول:
1- اصلاح بعض الاجزاء الاساسية لوحدات التوليد في محطة
الجيه الحرارية وتوريد وتركيب قطع الغيار العاجلة لهذه
الوحدات وانشاء خط بحري لتفريغ الوقود, وخزان للوقود
بالاضافة الى تأهيل الاجهزة المساعدة.
2- توريد وتركيب قطع غيار عاجلة لوحدات التوليد في محطة
الذوق الحرارية واستكمال انشاء خزان الوقود بالاضافة الى
تأهيل الاجهزة المساعدة.
3- توريد وتركيب قطع غيار وتصليح وحدات التوليد في محطة
حريشة الحرارية ومحطة رشميا الكهروبائية.
4- توريد وتركيب واصلاح ابراج حديدية واسلاك المونيوم-
فولاذ, ونحاس وعوزال ووصلات الكابلات والمواد الاخرى
اللازمة لتأهيل ودعم الخطوط الهوائية والكابلات الجوفية
التي تعمل بالتوترات 150, 66, 35 كيلوفولت .
5- توريد وتركيب واصلاح قطع غيار طارئة لمحطات التحويل
الرئيسية 150/66 ك.ف توتر متوسط ومحولات قياس وقواطع توتر
عالي وتوتر متوسط وتركيب معدات محطة المصيلح (الزهراني).
6- توريد وتمديد واصلاح كابلات جوفية بتوتر متوسط (5،5،20
كيلوفولت ) في بيروت الكبرى والمناطق بطول 100 كم وتوريد
وتركيب 400 محول توتر متوسط/توتر منخفض ومفاتيح وقواطع
واجهزتها المساعدة وكذلك كابلات معزولة بتوتر منخفض
(110/190, 220/380 فولت ) ونحاس واعمدة حديدية وخشبية
وعدادات وقواطع ومحولات قياس للتوتر المنخفض .
7- توريد معدات ضرورية لاعمال التصليح ووسائل نقل للعمال
والمعدات .
8- الخدمات الاستشارية للاشراف على التنفيذ.
''
الجزء الثاني والثالث :
ويشتمل على العناصر التالية:
1- توريد وتركيب قطع غيار لوحدات التوليد في محطة الجيه
الحرارية والاعمال المدنية وترميم مباني المحطة.
2- توريد وتركيب قطع غيار لوحدات التوليد في محطة الذوق
الحرارية وانشاء خط بحري ثابت لتفريغ الوقود وتاهيل
المختبرات والمشاغل والمخازن والاعمال المدنية وترميم
مباني المحطة.
3- تأهيل خط نقل هوائي الذوق- جهد 150 كيلوفولت وبعض خطوط
النقل الهوائية في القاديشا.
4- استكمال تأهيل محطات التحويل الرئيسية.
5- توريد وتمديد اصلاح كابلات جوفية بتوتر متوسط (5،5،20
كيلوفولت ) بطول 300 كم وتوريد وتركيب 1200 محول متوسط/
توتر منخفض ومفاتيح وقواطع واجهزتها المساعدة وكابلات
بتوتر منخفض ونحاس واعمدة حديدية وخشبية وعدادات وقواطع
ومحولات قياس للتوتر المنخفض .
6- اعداد دراسة وانشاء شبكة اتصالات ميكوية تربط معامل
الانتاج ومراكز الدوائر في المناطق ومحطات التحويل توتر/
عالي توتر/ متوسط ومركز التنسيق الرئيسي في بيروت .
7- انشاء مشاغل لتصليح وصيانة القواطع والمحولات والعدادات
والاليات .
8- توريد وتركيب حاسب الى رئيسي وفروع في مراكز الدوائر
لتخزين وتبادل المعلومات الادارية والفنية.
9- توريد حوالي 65 سيارة و65 عربة بيك اب و8 عربات نقل
كبيرة ورافعات .
10- تدريب مهني وفني عن طريق مهندسي وفنيي المؤسسة وخبراء
من الخارج.
11- خدمات استشارية للمساعدة في الاشراف على التنفيذ
واعداد المواصفات ووثائق المناقصات والتدريب الميداني.
12- دراسات وتشمل المباني والتنظيمات القائمة واقتراح
التحسينات التي يجب اجراؤها واعادة تنظيم الادارة
المالية والمحاسبة والتعرفة واعادة تنظيم التدريب واعداد
وتأهيل العاملين.
13- اعداد خطة تطوير قطاع الطاقة الكهروبائية وتحديد
التوسعات المستقبلية حتى عام 2000 واعداد دراسات الجدوى
لها.
'