All legislation

قانون Law No. 125 09/03/1992

يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بينالجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديةالعربية.

Type
قانون · Law
Number
125
Date
09/03/1992
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1992, p. 221-232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 125 تاريخ 09/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة والموقعة بتاريخ

29/11/1991, بين الحكومة اللبنانية وبين الصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية, للمساهمة في مشروع تأهيل

المنشآت الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة عشرة

ملايين وثلاثماية الف دينار كويتي (10300000 د.ك.)

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي