المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة والموقعة بتاريخ
29/11/1991, بين الحكومة اللبنانية وبين الصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية, للمساهمة في مشروع تأهيل
المنشآت الكهربائية في مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة عشرة
ملايين وثلاثماية الف دينار كويتي (10300000 د.ك.)