Agreements

Agreement International 30/01/2003

اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

Scope
International
Signed
30/01/2003
Ratified by
مرسوم رقم 9582 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية

اليمنية الشقيقتين المشار إليهما هنا بالطرفين,

ادراكا منهما لأهمية التعاون التربوي والعلمي

بين البلدين وخدمة لمصالحهما واهدافهما المشتركة

وتعزيزا للروابط الأخوية القائمة بين البلدين

الشقيقين ولمزيد من تطوير العلاقات التربوية

والعلمية بينهما,قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان على تقوية وتطوير علاقات التعاون

المشترك في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية

المختلفة بين بلديهما الشقيقين وبما لا يتعارض مع

القوانين والانظمة واللوائح المعمول بها والسارية

في كلا البلدين.

مادة 2:

يشجع الطرفان التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين

الجامعات والمعاهد العليا والتخصصية في البلدين

عن طريق الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية

والمباشرة بتنظيم مختلف أوجه التعاون بينهما في

هذا المجال.

مادة 3:

يعمل الطرفان على تخصيص عدد من المقاعد الدراسية

للطلاب من كلا الطرفين لاكمال دراساتهم الجامعية

والدراسات العليا في المجالات العلمية المختلفة

وذلك وفقا للقوانين والانظمة الداخلية المرعية

الاجراء لكل طرف.

مادة 4:

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات وزيارة الأساتذة

والباحثين والوفود الطلابية والجامعية من كلا

البلدين وتقديم التسهيلات الممكنة لاقامتهم داخل

أراضي البلدين وفق الانظمة المعمول بها في كلا

البلدين.

مادة 5:

في سبيل بلوغ مستويات تعليمية متماثلة تكفل شمول

التبادل الثقافي والتربوي والعلمي, يعمل الطرفان

على تبادل المعلومات والدراسات والخبرات بهدف

توحيد السلم التعليمي في البلدين على اسس المناهج

والخطط الدراسية ومستويات الامتحانات وقواعد النقل

والقبول والاسس التي تبنى عليها قواعد معادلة

الشهادات.

مادة 6:

يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والخبراء والتعاون

في مجال المكتبات الوطنية والمدرسية وتنسيق

الجهود في هذا المجال وتسهيل الاطلاع على المخطوطات

والمعلومات والوثائق التربوية والتعليمية والتاريخية

ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

مادة 7:

يشجع الطرفان اقامة المعارض الثقافية والعلمية

والتربوية المختصة ومعارض الكتاب والمهرجانات

التربوية والعلمية وتبادل الكتب والابحاث والنشرات

والمطبوعات والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية

وغيرها بهدف اتاحة الفرصة للشعبين الشقيقين للتعرف

بصورة حية وعملية على ثقافة وتقاليد وحضارة

البلد الآخر.

مادة 8:

يتبادل الطرفان زيارات الوفود على مستوى القيادات

والكوادر التربوية كما يتبادلان الدورات التدريبية

وتأهيل العاملين في مؤسسات التربية والتعليم

في البلدين.

مادة 9:

يشجع الطرفان تضمين المناهج الدراسية لدى كل

منهما قدرا وافيا عن تاريخ وجغرافية البلد الآخر

بما يساعد على تكوين فكرة صحيحة لدى النشء ويزيدهم

معرفة بروابط الحضارة والتاريخ المشترك في

البلدين الشقيقين.

مادة 10:

يعمل الطرفان على تسهيل قبول وتسجيل الطلاب المقيمين

لدى الطرف الآخر في المدارس والمعاهد التعليمية

والمهنية في كلا البلدين وذلك وفقا للقوانين والانظمة

الداخلية المرعية الاجراء لكل طرف.

مادة 11:

يعمل الطرفان على تشكيل لجان فنية مشتركة تجتمع

بالتناوب في عاصمة كلا البلدين كل ثلاث سنوات

أو كلما دعت الضرورة لوضع ومناقشة البرامج التنفيذية

التفصيلية لهذا الاتفاق والوقوف على مختلف أوجه

التعاون المشترك بين البلدين.

مادة 12:

يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر الدولية ذهابا

وإيابا للوفود والمتدربين ويتحمل الجانب المستقبل

نفقات الاقامة والسكن والمواصلات الداخلية ومصاريف

العلاج في الحالات الطارئة على نفقة وزارة الصحة.

مادة 13:

أن النفقات التي تترتب من جراء تنفيذ أحكام هذا

الاتفاق مشروطة بتوفر الاعتمادات اللازمة لها في

موازنة كل من الطرفين.

مادة 14:

أي بنود أخرى لم ترد في هذا الاتفاق, وتستدعي

الضرورة اضافتها إليه, تضاف بالاتفاق بين الطرفين

عبر المكاتبات الدبلوماسية.

مادة 15:

يسري مفعول هذا الاتفاق فور تبادل وثائق الابرام

اللازمة (وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها

في كلا البلدين) لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة

مماثلة ما لم يبدي أحد الطرفين رغبته كتابيا في

الغائها قبل نهاية المدة الاصلية أو المدة المتجددة

بستة اشهر على الاقل.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة بيروت بتاريخ

شوال 1423هـ الموافق 19 كانون الأول 2002م

وحررت على نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل

منها الحجية نفسها.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية