Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9582 30/01/2003

ابرام اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

مرسوم رقم 9582 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9582
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1057-1055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9582 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الخارجية والمغتربين, والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابرم اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة

الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية,

الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003