المادة 1
مادة 1:
ابرم اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية,
الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 9582 30/01/2003
مرسوم رقم 9582 تاريخ 30/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 20/02/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002
بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الخارجية والمغتربين, والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
ابرم اتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة
الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية,
الموقع في بيروت بتاريخ 19/12/2002 والمرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة