Agreement International 08/02/2002
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
- Scope
- International
- Signed
- 08/02/2002
- Ratified by
- مرسوم رقم 7380 سنة 2002
- Source
- Lebanese University
اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية (يسمى "الطرفان المتعاقدان "فيما يلي),
رغبة منهما في تقوية العلاقات الودية بين بلديهما ودفع التعاون بينهما في مجال الثقافة, قررتا توقيع هذا الاتفاق ومواده كما يلي:
مادة 1:
اتفق الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون بين بلديهما في مجالات الثقافة والفنون والاعلام والاذاعة والتلفزيون والتربية والتعليم والرياضة والصحة والنشر وفقا لمبادىء المساواة والمنفعة المتبادلة وفي اطار القوانين والانظمة المرعية في البلدين.
مادة 2:
اتفق الطرفان المتعاقدان على تطوير ودفع التعاون بينهما في مجالات الثقافة والفنون بالوسائل التالية:
1 تبادل الزيارات بين المسؤولين عن القطاعات الثقافية.
2 تبادل المطبوعات الثقافية والفنية والاعمال الادبية والفنية.
3 تبادل زيارات الكتاب والفنانين والموسيقيين بين البلدين.
4 تبادل زيارات فرق الفنون الشعبية بين البلدين.
5 يقيم كل من البلدين المعارض الثقافية والفنية في البلد الاخر.
مادة 3:
اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون في مجال التربية والتعليم بالوسائل التالية:
1 تبادل زيارات الاساتذة والعلماء والباحثين للجامعات والمعاهد العليا.
2 يمنح كلا الطرفين المتعاقدين منح دراسية لطلبة الطرف الاخر او يوفد كل منهما الطلبة الى بلد الطرف الاخر على حسابهم الخاص وذلك في حدود امكانات وحاجات لكل منهما.
3 يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة الاتصال والتعاون فيما بين الجامعات والمعاهد العليا في كلا البلدين.
4 يشجع كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر على تنظيم محاضرات ودورات دراسية حول ادبه وتاريخه وما له علاقة بثقافته وتربيته وتعليمه في جامعات ومؤسسات الدراسة العليا في كل من بلديهما.
5 يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات في مجال تطوير العملية التربوية لبلديهما, ويتبادلان زيارات المسؤولين التربويين بينهما للاطلاع على تجارب كل منهما ويتم ذلك وفق الرغبة وبالطرق الدبلوماسية.
6 يوفر الطرفان المتعاقدان ظروفا ملائمة لتبادل زيارات الوفود الطلابية والشبابية بين البلدين.
مادة 4:
اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون في مجال الرياضة بالوسائل التالية:
1 تبادل زيارات المسؤولين بالهيئات الرياضية في بلديهما وتبادل الخبرات في
تطوير الالعاب الرياضية.
2 تبادل فرق الالعاب الرياضية قصد القيام بالزيارات والمباريات.
3 تبادل المعلومات والمطبوعات في مجال الرياضة.
مادة 5:
اتفق الطرفان المتعاقدان على ترجمة ونشر الاعمال الادبية الممتازة للطرف الاخر.
مادة 6:
يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة صلات التبادل والتعاون بين مكتبات البلدين.
مادة 7:
اتفق الطرفان المتعاقدان على اجراء التشاورات, اذا اقتضى الامر, حول توقيع البرنامج التنفيذي السنوي لهذا الاتفاق.
مادة 8:
يعمل بهذا الاتفاق عند اخطار كل من الطرفين الطرف الاخر بانه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية في بلديهما بشأن هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وسيظل معمولا به لخمس سنوات اخرى ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الاخر بالغاء هذا الاتفاق خطيا قبل انقضاء مدته بستة اشهر وهو قابل للتجديد بعد ذلك بالطريقة ذاتها.
حرر هذا الاتفاق في بيروت بتاريخ 23/11/1992 من نسختين كل منهما باللغتين الصينية والعربية وللنصين نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
مخايل الضاهر
عن حكومة جمهورية الصين الشعبية
مساعد وزير الثقافة
قاو يون جيا