المادة 1
مادة 1:
ابرم اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في بيروت بتاريخ 23/11/1992 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 7380 08/02/2002
مرسوم رقم 7380 تاريخ 08/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,
بناء على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في بيروت بتاريخ 23/11/1992,
بناء على اقتراح وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة والاعلام والخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
ابرم اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع في بيروت بتاريخ 23/11/1992 والمرفق ربطا.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الشباب والرياضة الامضاء: سبوح هونانيان وزير الاعلام الامضاء: غازى العريضي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة