Agreement International 14/03/1955
معاهدة صداقة وتجارة وملاحة بين الولايات المتحدة البرازيلية ولبنان
- Scope
- International
- Signed
- 14/03/1955
- Ratified by
- قانون رقم 0 سنة 1955
- Source
- Lebanese University
وفقا للمادة الرابعة من اتفاق تبادل البضائع اجتمعت اللجنة المشتركة المؤلفة من وفدي الحكومة اللبنانية والحكومة التشكوسلوفاكية في براغ من تاريخ 4 الى 11 تشرين الثاني 1954 وعمدت الى درس العلاقات التجارية بين البلدين باحثة عن وسائل وامكانيات انماء هذه العلاقات واعادة تنظيمها على ضوء التجربة المستخلصة من الاتفاقات المذكورة اعلاه خلال مدة تطبيقها.
وبعد ان لاحظ الوفدان بارتياح تزايد كمية البضائع المتبادلة بين البلدين خلال سنتي 1953 و1954
اتفقا على الاحكام التالية:
1- توسيع اللائحتين "أ" "ب" الملحقتين باتفاق تبادل البضائع بزيادة اللائحتين "أ" و"ب" المرفقتين عليها.
2- تسهيل عقد صفقات متبادلة خاصة لشروط معينة, ومتعلقة بسلع يعينها كلا الطرفين. وتخضع هذه الصفقات لاحكام تحدد في كتاب تتبادلها الحكومتان.
يبقى مفهوما ان المدفوعات العائدة للصفقات المشار اليها في الفقرة السابقة تجري عن طريق الكليرنغ اللبناني- التشكوسلوفاكي.
3- تتعهد الحكومة التشكوسلوفاكية, بغية تلبية حاجات الازدياد المقدر في التبادل التجاري, برفع مجموع استيراداتها من لبنان من خمسة ملايين ليرة لبنانية, كما جاء في الكتاب رقم "1" الملحق باتفاق تبادل البضائع, الى ثمانية ملايين ليرة لبنانية, شرط تعادل ميزان المدفوعات بين البلدين.
وترفع الحكومة التشكوسلوفاكية, عدا ذلك وفي نطاق ازدياد التبادل التجاري بين البلدين, مقدار الخمسة الاف طن من الحمضيات اللبنانية التي تعهدت باستيرادها الى كمية لا تقل عن ستة الاف وخمسمائة طن سنويا.
4- وافق الوفدان نظرا للزيادة المقدرة في تبادل البضائع بين البلدين, وسدا للحاجات الناجمة عن شراء القسم الاكبر من الحمضيات اللبنانية في البره الموسمية القصيرة, على رفع قيمة فرق التغطية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من اتفاق الدفع وفي الكتاب رقم "أ" تاريخ 12 تموز سنة 1952 الملحق بالاتفاق المذكور, /500000/ من خمسمائة الف ليرة لبنانية, يعادلها /1140000/ مليون ومائة واربعون الف كورون تشكوسلوفاكي الى /1200000/ مليون ومائتي الف ليرة لبنانية, يعادلها /2736000/ مليونان وسبعماية وستة وثلاثون الف كورون تشكلوسلوفاكي.
5- يمكن للحكومة التشكوسلوفاكية استعمال جزء من قيمة صادراتها الى لبنان لشراء بضائع من المناطق الحرة اللبنانية.
وتحدد قيمة هذا الجزء بخمسة وعشرين بالمائة من قيمة الصادرات التشكوسلوفاكية الى لبنان, ويجري الدفع العائد لهذه المشتريات بواسطة الحسابين المشار اليهما في المادة الاولى من اتفاق الدفع.
6- توسيع احكام المدفوعات التي يمكن اجراؤها عن طريق الحسابين المذكورين في المادة الاولى من اتفاق الدفع باضافة النص التالي على البروتوكول الملحق بالاتفاق:
ح- الجعالات الناتجة من تجارة الترانزيت.
ط- تسديد الديون, بصورة دورية, المترتبة على دوائر البريد والبرق والمواصلات اللاسلكية والهاتف.
ي- نفقات المستشفيات.
ك- التعويضات والغرامات والنفقات القضائية المتعلقة بتبادل البضائع.
يعتبر هذا البروتوكول جزءا غير منفصل من الاتفاقات الاقتصادية اللبنانية- التشكوسلوفاكية الموقعة في بيروت بتاريخ 12 تموز سنة 1952.
ويدخل في حيز التنفيذ طبقا للاصول الدستورية المتبعة في كل البلدين وذلك في مهلة لا تتعدى الشهرين ابتداء من تاريخ توقيعه.
وضع على نسختين باللغة الفرنسية.
براغ في 11 تشرين الثاني سنة 1954
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الامضاء: م. نصولي
عن حكومة الجمهورية التشكوسلوفاكية
الامضاء: ج. فاسلي
اللائحة التكميلية رقم 1
البضائع التشكلوسلوفاكية المعدة
للتصدير الى لبنان
- الجعة
- المشروبات الكحولية
- السكاكر والشكولاته
- الاجهزة الكهربائية التعدادية
- لمبات كهربائية
- الات لصنع الاحذية
- المعدات والاجهزة التلفونية واللاسلكية
- الاجهزة الطبية واجهزة طب..الاسنان والاشعة الكهربائية وقطعها
- الالات الكاتبة والحاسبة
- الاجهزة الحفرية للطباعة
- اجهزة المختبرات
- الاجهزة والادوات البصرية
- المصنوعات المتحملة للحرارة والمقاومة للحموض بما في ذلك في المواسير الفخارية
- القرميد المتحمل للحرارة والمصنوعات المماثلة
- الزجاج المنفوخ
- الادوات الزجاجية للاثارة
- الزجاج المأمون- المرايات المصنوعة من الزجاج المبسط ذي الاطراف المشطومة
- القرميد الزجاجي
- الزجاج المصقول غير الشفاف
- الحبابات الزجاجية المعدة لصنع اللمبات الكهربائية
- الانابيب والمواسير الزجاجية المعدة لصنع الحبابات
- قناني زجاجية وغيرها من الاوعية الزجاجية
- اللالي الزجاجية
- مناديل (محارم) قطن للرجال والنساء مشغولة او غير مشغولة
- كلسات من القطن ومن الخيوط الاصطناعية.
- الاوشحة الصوفية
- النسج من الحرير الاصطناعي (بطانات)
- اغطية (احرامات) من جميع الانواع
- بطاطا للبذار
- الشعير الناسظ (الملت)
- سيارات الشحن وعرباتها
- طائرات - محركات طائرات - قطع تبديل,طائرات بدون محرك
- الات لصناعة الخشب
- خردوات
- عربات للاطفال
- برادات كهربائية وغالات
- معدات كهربائية منزلية
- الات لتجهيزات التبريد
- ادوات منزلية من المعادن العادية
- اطارات المطاط الخارجية والاطارات الهوائية الداخلية المعدة للسيارات والدراجات
- الانابيب والمواسير المصنوعة من المطاط
- اصناف المطاط المعدة للاستعمالات الفنية
- الاوعية المعدة للمدخرات الكهربائية
- محركات الديزل الثابتة وغيرها مع قطع التبديل
- معدات كهربائية مختلفة- محركات لغاية عشرة كيلو فولت امبير, معدات للتلحيم الخ.
- الالات لصناعة المطاط, والمطاحن, وصناعة المواد الغذائية المجففة, وقطع الغيار العائدة لهذه الالات.
- الات مختلفة لصناعة المعاون:
- الات مختلفة للاشغال الهندسية
- سلاسل
- النسج المعدنية
- الرفاصات
- تجهزات صناعية مختلفة
اللائحة التكميلية رقم 2
البضائع اللبنانية المعدة للتصدير
الى تشكوسلوفاكيا
- فلز الحديد
- التفاح
- الموز
- الجوز
- البصل والتوم
- المعاجين الغذائية
- الكسب
- دبس السكر
- اللحومات والدواجن
- الشعير
- نخالة الحنطة
- صمغ خام
- المنسوجات على انوعها.