All legislation

قانون Law 16/03/1955

الاجازة للحكومة بابرام معاهدة التجارة والصداقة والملاحة الموقعة مع البرازيل

Type
قانون · Law
Date
16/03/1955
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1955, p. 726-729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 16/03/1955
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام معاهدة التجارة والصداقة والملاحة التي وقعها لبنان مع البرازيل في ريو دي جنيرو في 12 ايار سنة 1954.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش