المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام معاهدة التجارة والصداقة والملاحة التي وقعها لبنان مع البرازيل في ريو دي جنيرو في 12 ايار سنة 1954.
قانون Law 16/03/1955
اقر مجلس النواب ,
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام معاهدة التجارة والصداقة والملاحة التي وقعها لبنان مع البرازيل في ريو دي جنيرو في 12 ايار سنة 1954.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 16 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش