Agreements

Agreement International 03/02/1971

اتفاق تجارة ومدفوعات بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية

Scope
International
Signed
03/02/1971
Ratified by
قانون رقم 10 سنة 1971
Source
Lebanese University

اتفاق تجارة ومدفوعات بين الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية, رغبة منهما في انماء وتوطيد العلاقات

التجارية بين بلديهما, على اساس المساواة والمنافع المتبادلة

اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى:

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية ستعملان بروح التعاون الصادق على درس

واقرار المقترحات التي قد يقدمها كل من الجانبين بغية

توطيد العلاقات التجارية والمساهمة في تنمية التبادل التجاري

بين لبنان والاتحاد السوفياتي في نطاق انظمة التصدير

والاستيراد المعمول بها في كل من البلدين.

المادة الثانية:

يمنح كل من الجانبين المتعاقدين الجانب الاخر معاملة الامة

الاكثر رعاية في كل ما يتعلق بالتجارة والملاحة البحرية بين

البلدين ويطبق معاملة الامة الاكثر رعاية, بصورة خاصة, فيما

يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والداخلية المختلفة الناتجة

عن تداول ونقل واستهلاك المواد المستوردة وفي كل ما يتعلق

بالقيود والمحظورات والتنظيمات والمعاملات العائدة لتبادل

بضائع الترانزيت في الجمارك وتخزينها وتفريغها.

المادة الثالثة:

لا تشمل معاملة الامة الاكثر رعاية المنصوص عنها في هذا

الاتفاق ما يلي:

1) الامتيازات والتسهيلات الخاصة التي منحها او سيمنحها

لبنان الى احدى الدول العربية

2) الامتيازات والتسهيلات الخاصة التي محها او سيمنحها

احد الجانبين المتعاقدين للبلدان المتاخمة من اجل تسهيل

التبادل عبر الحدود.

3) البضائع المستوردة من الاتحاد السوفياتي والتي منشؤها

اراضي بلدان اخرى لا يمنحها لبنان معاملة الامة الاكثر رعاية

وكذلك البضائع المستوردة من لبنان والتي منشؤها بلدان

اخرى مماثلة لا يمنحها الاتحاد السوفياتي معاملة الامة

الاكثر رعاية.

'

مادة 4:

تتمتع سفن كل من الجانبين المتعاقدين التجارية ومشحوناتها, في

موانىء الجانب الاخر وفي سائر الاحوال, بالشروط نفسها التي

تتمتع بها سفن الامة الاكثر رعاية التجارية.

يمنح الفريقان المتعاقدان بعضهما البعض في موانئهما معاملة

الامة الاكثر رعاية بشأن دخول وابحار ورسو سفنهما مع

مشحوناتها.

مادة 5:

تمنح السلطات المختصة في كل من البلدين, دون صعوبة, ووفقا

للقوانين المرعية الاجراء, اجازات الاستيراد والتصدير

اللازمة للبضائع المصدرة الى اتحاد الجمهوريات السوفياتية

الاشتراكية وللبضائع المصدرة الى الجمهورية اللبنانية

مادة 6:

تخضع البضائع المستوردة من الجمهورية اللبنانية الى اتحاد

الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية عبر اراضي دولة او دول

اخرى وكذلك البضائع المستوردة من اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية الى الجمهورية اللبنانية عبر اراضي

دولة او دول اخرى الى المعاملة نفسها التي تخضع لها تلك

البضائع فيما لو كانت مستوردة مباشرة من بلد منشئها او

تصديرها.

مادة 7:

يساهم الجانبان المتعاقدان بجميع الوسائل في تنمية تجارة

الترانزيت المفيدة للبلدين عبر اراضيهما على ان تخضع

هذه التجارة للقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في كل

من البلدين.

تضمن الحكومة اللبنانية استخدام المناطق الحرة اللبنانية

من قبل مؤسسات التجارة الخارجية السوفياتية لتخزين ومعالجة

وتوزيع واعادة شحن البضائع لاغراض تجارية اخرى وفقا

للتشريعات التي ترعى هذه العمليات , وتمنحها التسهيلات

الضرورية لاستخدامها.

''

مادة 8:

رغبة منهما في تنمية التجارة بين بلديهما, يمنح الجانبان

المتعاقدان بعضهما البعض المساعدة اللازمة للاشتراك في

المعارض الدولية المنظمة في كل من البلدين, ولاقامة معارض

لاحد الجانبين في اراضي الجانب الاخر.

تتمتع السلع المخصصة للمعارض , وكذلك عينات البضائع المستوردة

او المصدرة الى كل من البلدين بالتسهيلات التي تنص عليها

القوانين المرعية الاجراء في كل من البلدين بهذا الصدد.

مادة 9:

يجري تسديد المدفوعات كافة الجارية بين البلدين وفقا لانظمة

مراقبة في كل منهما, بعملة قابلة للتحويل.

مادة 10:

بناء على طلب احدى الحكومتين المتعاقدتين تعقد اجتماعيات

بين ممثلين عن الطرفين من اجل مراقبة تنفيذ الاتفاق الحالي

وبغية وضع توصيات تساهم في تنمية التبادل التجاري بين

الجمهورية اللبنانية واتحاد الجمهوريات السوفياتية

الاشتراكية.

مادة 11:

يتم ابرام هذا الاتفاق من قبل الجانبين المتعاقدين وفقا

لانظمتهما التشريعية في اقرب وقت ممكن, ويعمل به اعتبارا

من تاريخ تبادل وثائق الابرام الذي سيجري في بيروت .

مادة 12:

يكون الاتفاق ساري المفعول لمدة سنة اعتبارا من تاريخ العمل

به, ويكون قابلا للتجديد تلقائيا سنة بعد سنة , الا اذا ابلغ

احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر عن رغبته في انهاء العمل

به, وذلك ثلاثة اشهر قبل انقضاء السنة المعينة.

بعد وضع هذا الاتفاق قيد التنفيذ يعتبر لاغيا كل من اتفاق

التجارة والمدفوعات المعقود في 30 نيسان 1954 والبروتوكول

الخاص بالتبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية واتحاد

الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية المعقود لعام 1964 في

30 تشرين الثاني عام 1963.

وقع في موسكو في 16 تموز 1970 على نسختين اصليتين باللغتين

العربية والروسية ويعتبر النصان رسميين.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

س . فرنجية

عن حكومة اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية

ن. باتوليتشيف

''

موسكو في 16 تموز 1970

حضرة الوزير

اشارة الى اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم

بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية

اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاق الجانبين على ما يلي:

لدى تسليم البضائع من اتحاد الجمهوريات السوفياتية

الاشتراكية الى الجمهورية اللبنانية ومن الجمهورية اللبنانية

الى اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية وفقا لاتفاق

التجارة والمدفوعات المذكور اعلاه, يعفى المصدرون السوفياتيون

والمصدرون اللبنانيون من المصادقة القنصلية على الفواتير,

على اساس المعاملة بالمثل.

وتفضلوا يا حضرة الوزير بقبول اسمى عواطف التقدير.

رئيس الوفد السوفياتي

ن. باتوليتشيف

حضرة السيد سليمان فرنجية

رئيس الوفد اللبناني

وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية

موسكو

موسكو في 16 تموز 1970

حضرة الرئيس ,

اتشرف بابلاغكم تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي

ينص على ما يلي:

اشارة الى اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم

بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية

اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم الجانبين على ما يلي:

لدى تسليم البضائع من اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية

الى الجمهورية اللبنانية ومن الجمهورية اللبنانية الى اتحاد

الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية وفقا لاتفاق التجارة

والمدفوعات المذكور اعلاه, يعفى المصدرون السوفياتيون

والمصدرون اللبنانيون من المصادقة القنصلية على الفواتير,

على اساس المعاملة بالمثل.

واني اذا اشكركم على ما تكرمتم في كتابكم الذي يلقي موافقة

حكومتي, ارجو ان تتفضلوا يا حضرة الرئيس , بقبول اسمى عواطف

التقدير.

رئيس الوفد اللبناني

سليمان فرنجية

حضرة السيد ن. باتوليتشيف

رئيس الوفد السوفياتي

''

حضرة الوزير

اشارة الى اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم

بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية

اللبنانية اتشرف بأن اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

تسدد أرصدة حسابات القطع الجارية وفقا للمادة العاشرة من

اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان 1954 وللمادة

الثانية من بروتوكول التبادل التجاري بين اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية والجمهورية اللبنانية لعام 1964

الموقع في 30 تشرين الثاني عام 1963, من المدين بناء على

طلب الجانب الدائن, بعمله قابلة للتحويل في الايام

الثلاثين التي تلي وضع اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع

بتاريخ اليوم, موضع التنفيذ.

وتكون كافة العقود الموقعة قبل ذلك التاريخ, وكذلك السندات

والاوراق المالية الاخرى التي في قيد الدفع في التاريخ

المشار اليه خاضعة للتسديد بعملة قابلة للتحويل وفقا لاحكام

اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم.

وتفضلوا يا حضرة الوزير, بقبول أسمى عواطف التقدير.

رئيس الوفد السوفياتي

ن. باتوليتشيف

حضرة السيد سليمان فرنجيه

رئيس الوفد اللبناني

وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية

موسكو

''

حضرة الرئيس ,

أتشرف بابلاغكم تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي

ينص على ما يلي:

اشارة الى اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم

بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية

اللبنانية, اتشرف بأن اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

تسدد أرصدة حسابات القطع الجارية وفقاللمادة العاشرة من

اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع في 30 نيسان 1954 وللمادة

الثانية من بروتوكول التبادل التجاري بين اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية والجمهورية اللبنانية لعام 1964

الموقع في 30 تشرين الثاني عام 1963, من المدين بناء على

طلب الجانب الدائن, بعملة قابلة للتحويل في الايام

الثلاثين التي تلي وضع اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع

بتاريخ اليوم, موضع التنفيذ.

وتكون كافة العقود الموقعة قبل ذلك التاريخ, وكذلك السندات

والاوراق المالية الاخرى التي هي قيد الدفع في التاريخ

المشار اليه خاضعة للتسديد بعملة قابلة للتحويل وفقا لاحكام

اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم.

واني اذ اشكركم على ما تكرمتم في كتابكم الذي يلقي موافقة

حكومتي, أرجو ان تتفضلوا يا حضرة الرئيس , بقبول أسمى

عواطف التقدير.

رئيس الوفد اللبناني

سليمان فرنجية

حضرة السيد ن. باتوليتشيف

رئيس الوفد اللبناني

''

موسكو في 16 تموز 1970

حضرة الوزير

اشارة الى اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم

بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية

اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

يعمل الاتحاد السوفياتي, في اطار النظم المرعية الاجراء,

على ان تقوم مؤسسات التجارة الخارجية في اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية بالشراء من لبنان, سنويا, فاكهة

ومنتجات صناعية بما قيمته اربعة ملايين دولارا اميركيا,

على ان تكون كمية الحمضيات والتفاح المشتراة من اصل هذا

الملبغ في حد ادنى قدره مليونين وثلاثماية الف دولار

اميركي.

تعمل السلطات اللبنانية المختصة من جانبها, في اطار النظم

المرعية الاجراء, على ان تشتري المنظمات والمؤسسات اللبنانية

من الاتحاد السوفياتي, سنويا, الات ومعدات انتاجية واخشابا

منشورة ومصنوعة استهلاكية وبضائع اخرى بمبلغ اربعة ملايين

دولارا اميركيا.

تقوم السلطات اللبنانية المختصة, في اطار النظم المعمول بها,

بتسهيل مساهمة المؤسسات السوفياتية في المناقصات واستدراج

العروض ومشاريع البحوث والتنمية التي تقوم بها الدولة

اللبنانية بشكل تستفيد فيه في كافة الاحوال من معاملة لا تقل

رعاية عن المعاملة الممنوحة لاية منظمة مماثلة كما يستفاد

من اتفاق التجارة والمدفوعات المشار اليه.

مع نمو التبادل التجاري بين بلدينا وكذلك في حال انجاز مشاريع

معينة في لبنان بمساعدة الاتحاد السوفياتي, يبحث الجانبان

امكانية زيادة مشتريات الفاكهة والمنتجات اللبنانية الاخرى

بغية تصديرها الى الاتحاد السوفياتي.

ومن المتفق عليه ان تتوفر في البضائع السوفياتية واللبنانية

المشار اليها شروط المزاحمة فيما يتعلق بجودتها واسعارها

وسائر شروط التسليم

وتفضلوا يا حضرة الوزير, بقبول اسمى عواطف التقدير.

رئيس الوفد السوفياتي

ن. باتوليتشيف

حضرة السيد سليمان فرنجية

رئيس الوفد اللبناني

وزير الاقتصاد الوطني في الجمهورية اللبنانية

موسكو.

'

موسكو في 16 تموز 1970

حضرة الرئيس

اتشرف بابلاغكم تسلم كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي

ينص على ما يلي:

اشارة الى اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع بتاريخ اليوم

بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية

اللبنانية, اتشرف بان اؤكد لكم اتفاقنا على ما يلي:

يعمل الاتحاد السوفياتي, في اطار النظم المرعية الاجراء,

على ان تقوم مؤسسات التجارة الخارجية في اتحاد الجمهوريات

السوفياتية الاشتراكية بالشراء من لبنان, سنويا, فاكهة

ومنتجات صناعية بما قيمته اربعة ملايين دولارا اميركيا,

على ان تكون كمية الحمضيات والتفاح المشتراة من اصل هذا

المبلغ في حد ادنى قدره مليونين وثلاثماية الف دولار اميركي.

تعمل السلطات اللبنانية المختصة من جانبها, في اطار النظم

المرعية الاجراء, على ان تشتري المنظمات والمؤسسات

اللبنانية من الاتحاد السوفياتي, سنويا, الات ومعدات

انتاجية واخشابا منشورة ومصنوعة استهلاكية وبضائع اخرى بمبلغ

اربعة ملايين دولارا اميركيا.

تقوم السلطات اللبنانية المختصة, في اطار النظم المعمول بها,

بتسهيل مساهمة المؤسسات السوفياتية في المناقصات واستدراج

العروض ومشاريع البحوث والتنمية التي تقوم بها الدولة

اللبنانية بشكل تستفيد فيه كافة الاحوال من معاملة لا تقل

رعاية عن المعاملة الممنوحة لاية منظمة مماثلة كما يستفاد

من اتفاق التجارة والمدفوعات المشار اليه.

مع نمو التبادل التجاري بين بلدينا وكذلك في حال انجاز مشاريع

معينة في لبنان بمساعدة الاتحاد السوفياتي, يبحث الجانبان

امكانية زيادة مشتريات الفاكهة والمنتجات اللبنانية

الاخرى بغية تصديرها الى الاتحاد السوفياتي

ومن المتفق عليه ان تتوفر في البضائع السوفياتية واللبنانية

المشار اليها شروط المزاحمة فيما يتعلق بجودتها واسعارها

وسائر شروط التسليم.

واني اذ اشكركم على ما تكرمتم في كتابكم الذي يلقى موافقة

حكومتي, ارجو ان تتفضلوا يا حضرة الرئيس , بقبول اسمى عواطف

التقدير.

رئيس الوفد اللبناني

سليمان فرنجية

حضرة السيد ن. باتوليتشيف

رئيس الوفد السوفياتي