All legislation

قانون Law No. 10 03/02/1971

اجازة ابرام اتفاق التجارة والمدفوعات بين حكومة الجمهوريةاللبنانية وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية

Type
قانون · Law
Number
10
Date
03/02/1971
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1971, p. 162-167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 03/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع

في موسكو بتاريخ 16/7/1970 بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد