المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع
في موسكو بتاريخ 16/7/1970 بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية.
قانون Law No. 10 03/02/1971
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التجارة والمدفوعات الموقع
في موسكو بتاريخ 16/7/1970 بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد