Agreements

Agreement International 03/02/1971

اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان بشأن التعاون في المجال السياحي

Scope
International
Signed
03/02/1971
Ratified by
قانون رقم 11 سنة 1971
Source
Lebanese University

اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة ولبنان بشأن التعاون في المجال السياحي

ان حكومة الجمهوريةالعربية المتحدة وحكومة الجمهورية

اللبنانية رغبة منهما في توسيع نطاق الصداقة القائمة بينهما

وفي اقامة تعاون اوثق بين الهيئات السياحية في كل من

البلدين قد توصلا الى الاتفاق التالي:

مادة اولى:

توافق حكومة الجمهورية العربيةالمتحدة وحكومة الجمهورية

اللبنانية على اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية

مصالحهما المشتركة في مجال السياحة, وستعمل الحكومتان على

اقامة علاقات اوثق وتوطيد اواصر التعاون لتحقيق الاهداف

التالية:

ا- تقديم تسهيلات على نطاق اكبر تتسم بالمرونة تجاه

اجراءات السفر وتذليل العقبات المالية التي قد تعوق

الحركة السياحية بين البلدين

ب تشجيع تبادل الافواج السياحية لمواطني كل من البلدين

ج- تشجيع رحلات الافواج السياحية من الدول الثالثة

د- الاستفادة من الخبرة المتوفرة بكل من البلدين في مجالات

التخطيط السياحي والصناعة الفندقية والتدريب المهني

والدعاية السياحية

ه- التعاون على نطاق واسع في مجال المواصلات والنقل

و- تقنين النظم السياحية والتصنيف الفندقي.

مادة ثانية:

تتم تسوية كافة النفقات السياحية الناجمة عن هذا الاتفاق

طبقا لوسائل الدفع المقبولة للطرفين.

'

مادة 3:

اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة مهمتها دراسة وانجاز

الاجراءات اللازمة لحسن تطبيق هذا الاتفاق وتحقيق اهدافه,

ويتكون اعضاء هذه اللجنة المشتركة من ممثلين تعينهم حكومة

كل من البلدين.

مادة 4:

تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها, وتعد برنامج عملها وفقا

لاجراءات محددة منصوص عليها في الملحق المرافق لهذا الاتفاق.

مادة 5:

ترفع اللجنة المشتركة للحكومتين القرارات والاقتراحات

والتوصيات التي تقرها للموافقة عليها وتنفيذها

مادة 6:

تقوم الحكومتان- عن طريق الاجهرة المختصة- باعلام كل

منهما الاخرى بالاجراءات التي تتخذ لانجاز القرارات

والاقتراحات والتوصيات التي تقرها اللجنة المشتركة وتوافق

عليها الحكومتان.

مادة 7:

مدة سريان هذا الاتفاق خمس سنوات ويسري مفعوله من تاريخ

تبادل وثائق التصديق عليه, واذا لم يخطر احد طرفي هذا

الاتفاق الطرف الاخر برغبته في انهاء العمل به قبل ستة

اشهر من تاريخ انتهاء الخمس سنوات يتجدد الاتفاق تلقائيا

لمدة خمس سنوات اخرى.

عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة

امضاء:

محمد حافظ غانم

عن حكومة لبنان

(صورة طبق الاصل) امضاء:

'

ملحق

للاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة

وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون

في مجال السياحة

تتم اجتماعات اللجنة المشتركة طبقا للاجراءات التالية:

ا- تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها العادية مرة في السنة.

ب - تجنمع اللجنة المشتركة في كل من البلدين بالتناوب

في التاريخ الذي يتم اتفاق السلطات السياحية الرسمية في كل

من البلدين عليه.

ج- يمكن للجنة المشتركة ان تعقد اجتماعات طارئة لما يتفق

عليه الطرفان

د- يرأس اجتماعات اللجنة المشتركة رئيس وفد الداولة المضيفة

ه- يتم عقد ول اجتماع للجنة المشتركة في بحر شهرين من تاريخ

تبادل الوثائق التصديق الواردة بالمادة السابعة من هذا

الاتفاق.