المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين الجمهورية العربية
المتحدة ولبنان بشأن التعاون في المجال السياحي الموقع في
القاهرة بتاريخ 26 تشرين الاول 1968.
قانون Law No. 11 03/02/1971
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين الجمهورية العربية
المتحدة ولبنان بشأن التعاون في المجال السياحي الموقع في
القاهرة بتاريخ 26 تشرين الاول 1968.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد