All legislation

قانون Law No. 11 03/02/1971

اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين الجمهورية العربية المتحدةولبنان بشأن التعاون في المجال السياحي

Type
قانون · Law
Number
11
Date
03/02/1971
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1971, p. 167-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 03/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بين الجمهورية العربية

المتحدة ولبنان بشأن التعاون في المجال السياحي الموقع في

القاهرة بتاريخ 26 تشرين الاول 1968.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد