Agreements

Agreement International 13/03/2000

بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السادس لعام 2000 في مجالات الشباب والرياضة

Scope
International
Signed
13/03/2000
Ratified by
مرسوم رقم 2630 سنة 2000
Source
Lebanese University

بروتوكول التعاون اللبناني ­ الفرنسي "السادس " في مجالات الشباب والرياضة

بيروت في 15 كانون الاولى 1999

المحضر الشفهي للاجتماع السادس

للتعاون الفرنسي ­ اللبناني

في مجالات الشباب والرياضة

بيروت 14 و15 كانون الاولى 1999

افتتح الاجتماع مدير عام الشباب

والرياضة، الاستاذ زيد خيامي، مرحبا

بالحضور شاكرا تعاونهم ودعم فرنسا

المستمر للرياضيين اللبنانيين والشباب

اللبناني.

بدوره الاستاذ جاك روجوتيه، مساعد رئيس

مكتب الشباب والرياضة في وزارة الخارجية

الفرنسية، شكر الوفد اللبناني على حسن

الاستقبال مقدرا حسن العلاقة الثنائية القائمة

بين البلدين في القطاع الشباب والرياضة منذ

عام 1995

وابدى الجانبين حرصهم على استمرار

التعاون الفرنسي اللبناني في قطاعي الشباب

والرياضة لما من شانه التاكيد على اواصر

الصداقة والتعاون الفرنسي ­ اللبناني، ممهدين

بذلك لعلاقات جيدة بين الدولتين. وقد اثنى

الجانبين على حسن تنفيذ البروتوكول لعام

1999

في قطاع الشباب، الاولوية كانت لتعزيز

وتعميق الدورات الاعدادية الخاصة

بالمرشدين في القطاعين الاجتماعي والثقافي

على ان تكثف هذه الدورات.

في قطاع الرياضة تم التاكيد على ضرورة

اجراء دورات صقل واعداد للاداريين

والمدربين بهدف التطوير، خاصة ان لبنان

امام استحقاقات دولية مهمة منها الالعاب

الفرنكوفونية عام 2001 و2005 والالعاب

الاولمبية لمنطقة غرب اسيا عام 2001

واتفق الجانبين على تسهيل عملية التبادل

بين المؤسسات والاتحادات خاصة من الناحية

الادارية لكافة المجموعات المذكورلن في

البروتوكول على المسنوى الثنائي او

الجماعي.

وتم الاتفاق بين الفريقين لعام 2000 تنفيذ

العمليات التالية:

البروتوكول اللبناني الفرنسي للعام 2000

قطاع الرياضة

1­ ايكيدو.

استضافة مدربين اثنين في فرنسا لمتابعة

دورة اعداد في مدينة ليموج.

المدة: 6 ايام.

الفترة: حزيران 2000

2­ العاب القوى.

عملية أ-­ استضافة خبير فرنسي في

لبنان لاقامة دورة تدريبية لاعداد مدربين

(مستوى 1 في الرمي).

المكان: المدينة الرياضية.

المدة: اسبوع.

الفترة: النصف الثاني من نيسان 2000

عملية ب-­ ايفاد مدربين لبنانيين اثنين

استكمالا للدورة التدريبية التي اقيمت في لبنان

للمشاركة في الدورة التي ينظمها الاتحاد

الفرنسي لالعاب القوى.

المدة: اسبوع

الفترة: تحدد لاحقا.

3­ منشورات ووثائق.

­ مساعدة وزارة الشباب والرياضة في

فرنسا لمكتبة المديرية العامة للشاب

والرياضة بتزويدها بالتشريعات والهيكليات

والقوانين والمؤلفات والكتب وافلام الفيديو التي

تتناول المواضيع التدريبية في الالعاب

الرياضية.

4­ الفروسية.

­ استضافة خبير فرنسي فى لبنان لاقامة

دورة تدريبية لاعداد مدربين فى الفروسية.

المكان: المشرف.

المدة: عشرة ايام.

الفترة: اذار­ نيسان 2000

5­ ا لسلاح (الشيش ).

عملية أ-­ استضافة خبير فرنسي في

لبنان لاقامة دورة تدريبية لاعداد مدربين في

السلاح.

المكان: مون لاسال.

المدة: عشرة ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

عملية ب- استضافة 4 مدربين لبنانيين

في فرنسا (شاتنيه­ مالابري) للمشاركة في

الدورة التي ينظمها الاتحاد الفرنسي للسلاح.

المدة: 10 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

6­ كرة القدم.

عملية أ-­ استضافة خبير فرنسي في

لبنان لاقامة دورة اعداد مدربين في كرة القدم

(دورة مستوى 1 و 2).

المكان: المدينة الرياضية.

المدة: 10 ا يام.

الفترة: تحدد لاحقا.

عملية ب-­ ايفاد مدربين لبنانيين اثنين

استكمالا للدورة التدريبية التى اقيمت فى لبنان

للمشاركة في الدورة التي ينظمها الاتحاد

الفرنسي لكرة القدم.

المدة: 13 يوم.

الفترة: آب 2000

7­ الجمباز.

­ استضافة خبير فرنسي فى لبنان لاقامة

دورة تدريبية لاعداد مدريين (دورة مستوى 2)

في الجمباز.

المكان: المون لاسال.

المدة: 10 ايام.

الفترة: آب 2000

8­ الجودو.

عملية أ-­ استضافة خبير فرنسي لاقامة

دورة تدريبية لاعداد مدربين في الجودو

(مستوى 1).

المكان: نادي بودا الرياضي.

المدة: 10 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

عملية ب:­ مشاركة خمسة لاعبين

لبنانيين في دورة باريس الدولية والدورة

التدريبية التي تقام للنخبة من اللاعبين

الفرنسيين.

المدة: 10 ايام.

الفترة: شباط 2000

9­ السباحة.

عملية أ-­ استضافة خبير فرنسي في

لبنان لاقامة دورة تدريبية لاعداد مدربين في

السباحة (دورة مستوى 1).

المكان: يحدد لاحقا.

المدة: 10 ايام.

الفترة: تموز 2000

10­ التزلج.

­ استضافة مدربين لبنانيين اثنين فى الدورة

التدريبية الدولية التي ينظمها المعهد الوطني

الفرنسي للتزلج الالبي في شامونيكس

الفرنسية.

المدة: 13 يوم.

الفترة: من 28 شباط ولغاية 11 اذار

2000

11­ الرياضة المدرسية.

عملية أ-­ زيارة ثلاث اعضاء من

الاتحاد اللبناني الرياضي المدرسي لفرنسا

للاطلاع على كيفية تنفيذ البطولات الرياضية

المدرسية والانظمة والقوانين المعمول فيها.

المدة: 3 ايام.

الفترة: الفصل الاول من العام 2000

عملية ب-­ استضافة ثلاث خبراء من

الاتحاد الرياضي المدرسي فى فرنسا للاطلاع

وشرح الاساليب المعتمدة في تنفيذ البرامج

الرباضية في المدارس

المدة: 3 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

12­ كرنة الطاولة.

­ استضافة خبير فرنسي في لبنان لاعداد

مدربين في كرة الطاولة.

المكان: المون لاسال (دورة مستوى 1).

المدة: عشرة ايام.

الفترة: ايار 2000

13­ الشراع.

­ استضافة 10 كوادر لبنانيين في المعهد

الوطني للشراع في فرنسا للمشاركة في دورة

اعداد كوادر (تنظيم وتجهيز).

المدة: 5 ايام.

الفترة: نيسان­ ايار 2000

14­ الكرة الطائرة.

عملية أ- استضافة خبير فرنسي في

لبنان لاعداد مدربين في الكرة الطائرة (دورة

مستوى 1).

المكان: المون لاسال.

المدة: 10 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

عملية ب- ايفاد مدربين لبنانيين اثنين

استكمالا للدورة التدريبية التى اقيمت في لبنان

للمشاركة في الدورة التى ينظمها الاتحاد

الفرنسي للكرة الطائرة في مدينة تولوز.

المدة: 10 ايام.

الفترة: من 4 الى 13 تموز 2000

15­ التنظيم والادارة.

­ استضافة خبير فرنسي في لبنان لاعداد

اداريين في التنظيم والادارة.

المدة: 10 ايام.

الفترة: حزيران 2000

16­ زيارة 3 مسؤولين من المديرية العامة

للشباب والرياضة لفرنسا للاطلاع على

الاساليب الحديثة المعتمدة في ادارة الشؤون

الرياضية والشبابية تتالف البعثة من:

­ مدير عام الشباب والرياضة.

­ رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة.

­ منسق البروتوكول.

المدة: 5 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

البرتوكول اللبناني الفرنسي 2000

قطاع الشباب

أ­ تبادل الخبراء.

­ اعداد مدربين ومنشطين.

أ­ استضافة في لبنان لخبيرين فرنسيين

من مؤسسة (Cemea) لاقامة دورة اعداد

مدربين ومنشطين فى قطاع الشباب.

المدة: 10 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

­ مخيمات الشباب.

2­ استضافة في لبنان لخبيرين فرنسيين

من قطاع مخيمات الشباب (Cotravaux

لاحياء دورة اعداد في قطاع مخيمات الشباب.

المدة: 10 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

3­ الاستضافة في فرنسا من قبل

(Cotravaux) خبيرين اثنين لبنانيين من الذين

تابعوا الدورة التي اقيمت في لبنان (بند رقم 2)

للمشاركة في دورة مكملة في قطاع مخيمات

الشباب.

المدة: 8 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

4­ الاستضافة في لبنان لمعد فرنسي من

(مؤسسة لي بوتي ديبرويار­ Les petits

debrouillards) للمشاركة واحياء دورة

تخصص ، مفتوحة للمنشطين والمرشدين

الذين شاركوا في الدورة العلمية والفنية

1998-1999، وهدفها التركيز في احياء

الموضوعية في دول حوض البحر الابيض

المتوسط هذا الاعداد من شانه السماح لاحد

المرشدين او المنشطين المذكورين اعلاه،

المشاركة في اللقاء الدولي للشباب الذي سيقام

في فرنسا ضمن عملية "الثقافة العلمية والفنية

المتوسطية".

المدة: 10 ايام.

الفترة: كانون الثاني 2000

­ منازل الشباب.

5­ الاستضافة في فرنسا من قبل (مؤسسة

FFMJC) لسبعة من المسؤولين الشبابيين

اللبنانيين وممثل عن المديرية العامة للشباب

والرياضة للمشاركة في اعمال الجامعة

الصيفي ل FFMJC للبحث في عملهم

الجماعي حول موضوع "اي سياسة للشباب

في لبنان"

المدة: 7 ايام

الفترة: الاسبوع الثاني من شهر تموز

6­ الاستضافة في لبنان ل 5 فرنسيين

(من الجمعيات الشعبية والوطنية) للمشاركة

في مؤتمر شعاره "التربية الشعبية في لبنان

وفرنسا".

المدة: اسبوع

الفترة: ايلول 2000

­ الحركة الكشفية (Scoutisme).

7­ استضافة في لبنان ل 3 معدين من

اتحاد الكشاف الفرنسي (كشاف فرنسا­

مرشدون ومرشدات فرنسا­ الكشاف المسلم

الفرنسي) للمشاركة مع الحركة الكشفية في

لبنان في احياء دورتين متتاليتين حول "اعداد

للمعدين" و "مؤتمر تبادل للخبرات في

مجالات التدريب".

المدة: 12 يوم.

الفترة: تحدد لاحقا.

8­ الاستضافة في فرنسا من قبل الكشاف

الفرنسي لخمسة مسؤولين من اتحاد كشاف

لبنان والاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات

وكشافة التربية الوطنية لتقييم التعاون بين

الحركتين الكشفيتين وتفعيل التعاون مهمة لعام

2000

المدة: سبعة ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

­ بيوت الشباب.

9­ استضافة مسؤول فرنسي من FUAJ

في مهمة موضوعها دراسة سبل التعاون في

موضوع "بيوت الشباب".

المدة: سبعة ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

10­ الاستضافة فى فرنسا لمسؤول لبناني

في موضوع "بيوت الشباب" في فرنسا

لاجراء دراسة وتفعيل التعاون.

المدة: سبعة يوم.

الفترة: تحدد لاحقا.

ب­ تبادل الشباب.

11­ الاستضافة في فرنسا من 13 تموز

ولغاية 5 آب من قبل مرشدون ومرشدات

فرنسا، ل 15 شاب لبناني (متوسط العمر 17

سنة) يختارهم اتحاد كشاف لبنان وجمعية

المرشدين والمرشدات للمشاركة في مرحلة

اولى من 13 ولغاية 26 تموز في مخيم كشفي

في منطقة Midi-Pyrenees ومن ثم من 27

تموز ولغاية 5 اب للمشاركة في اللقاء الدولي

Becours 2000 حول موضوع "المخيم الدولي

للتضامن" مع الاتحاد الكشفي اللبناني.

12­ استضافة خبيرين لبنانيين اثنين في

فرنسا من قبل المعهد الوطني للشباب والتربية

الشعبية للمشاركة في اعمال الجامعة الدولية

الصيفية.

المدة: 15 يوم.

الفترة: تموز­ آب 2000

ج­ عمليات للتسهيل.

13­ الاستضافة في لبنان ل 3 مسؤولين

من (Francas) في مهمة دراسية لوضع الية

التعاون مع الجمعية اللبنانية "تضامن وتنمية­

مركز حديقة السلام في صيدا".

المدة: 5 ايام.

الفترة: الاسبوع الثالث شهر حزيران

2000

14­ الاستضافة في فرنسا من قبل

مؤسسة (فرانكاس Francas) مدرب لبناني

(عمره 25 سنة) من جمعية "تضامن وتنمية"

للمشاركة في دورة اعداد نشاطات يدوية

هدفها اشغال الاولاد خارج الدوام الدراسي.

المدة: 10 ايام.

الفترة: النصف الثاني من شهر نيسان

2000

15­ الاستضافة في فرنسا من قبل

مؤسسة (فرا نكاس Francas) ل 3 مسؤولين

لبنانيين (اعمارهم ضمن 30 سنة)

متخصصين في منشات الاولاد من جمعية

"تضامن وتنمية" للمشاركة في دراسة هدفها

وضع الية تعاون في مجال اعداد مدربين

متخصصين بالصغار.

المدة: 5 ايام.

الفترة: تشرين الاول 2000

16 الاستضافة في فرنسا­ مارسيليا من

قبل مؤسسة (لي بوتي ديبرويار­ Les petits

debrouillards) ل 30 شاب وشابة (تتراوح

اعمارهم بين 6 و 14 سنة) بالاضافة الى 3

مرافقين ومدرب للمشاركة فى اللقاء الدولي

تحت عنوان "الثقافة العلمية والفنية

المتوسطية".

يختار الاولاد من قبل الجمعيات التي شارك

مدربيها ومنشطيها فى اعمال الدورات التي

نظمت خلال الاعوام 98-99 و2000

المدة: 10 ايام.

الفترة: تحدد لاحقا.

17­ الاستضافة في فرنسا لمدرب يختار

من قبل مجموعة المدربين والمنشطين الذين

استفادوا من الدورات التي نظمت خلال اعوام

98-99 و2000 (فقرة 16) للمشاركة في

المؤتمر الذي سيقام فى نفس تاريخ اللقاء

الدولي حولى "الثقافة العلمية والفنية

المتوسطية"

المدة: 12 يوم.

الفترة: تحدد لاحقا.

18­ الاستضافة في لبنان لمجموعة من

الكشاف المسلم من قبل الكشاف المسلم

اللبناني للمشاركة في مخيم دولي.

19­ الاستضافة في فرنسا من قبل

الكشاف الفرنسي لمجموعة من الكشاف

اللبناني والكشافة العاملية للمشاركة في

اعمال اللقاء الوطني.

20­ تبادل ثلاثي باشراف (OFAG)

المكتب الفرنسي­ الالماني للشباب الذي

سيقام على التوالي في الدول الثلاثة.

­ لبنان (في الصيف) المشاركين. الكشاف

الفرنسي، الالماني واللبناني.

­ فرانكفورت­ المانيا (ربيع 2000) وفي

لبنان (صيف 2000).

­ باريس ­ فرنسا (ربيع 2000) وفي لبنان

(صيف 2000).

تتمحور كافة هذه اللقاءات حول المواضيع

التالية: تربية وسلام، ازمات الشباب، وتربية

المواطن.

احكام عامة

1­ يتحمل البلد المضيف تكاليف الاقامة

والمرافقة والتنقلات داخل البلد.

2­ يتحمل البلد الضيف تكاليف سفر البعثة

ذهابا وايابا، على ان يؤمن البلد المضيف

التنقلات الداخلية.

3­ يتم اعلام الضيف من قبل الدولة

المضيفة، بواسطة القنوات الدبلوماسية، قبل

شهر واحد من بدء كل عملية، مع تزويده

بالمعلومات التقنية وطبيعة العمل وعن

التجهيزات والادوات المطلوبة.

4­ تزود الجهة الزائرة الدولة المضيفة

بلائحة اسمية للمشاركين تبين اعمارهم

ومواصفاتهم قبل بدء العملية بشهر واحد على

الاقل تحت طائلة الالغاء.

5­ يتحمل البلد المضيف نفقات علاج

المرضى والتامين والاستشفاء والحوادث التي

قد تطرا على اراضيه.

6­ يستضاف افراد بعثات الشباب في

بيوت او مخيمات الشباب، والمنشطون

المرافقون للشباب في غرف افرادية اذا

امكن. اما بعثات المسؤولين فيتم استضافتها

في الفنادق او ما شابهها.

7­ على كل مشارك في الدورات الواردة

في البروتوكول ان يتقن اللغة الفرنسية اذا

امكن.

8­ كل اتفاق يتم بين الاتحادات الرياضية،

يجب ان يعمم على الجهات الرسمية المختصة

في كلا البلدين.

9­ هذه الاحكام العامة ترتكز على تطبيق

مبدأ التبادل في كل الظروف.

10- تحظى العمليات التي سيتم تسهيلها بدعم

اداري ولوجيستي فقط.

11- تلغى كل عملية لا تحترم فيها الاحكام

المذكورة اعلاه.

12- عمليات التبادل ضمن "فقرة ج عمليات

للتسهيل" لا تلزم الدول باية مساعدات مادية.

'