Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2630 13/03/2000

ابرام بروتوكول التعاون اللبناني الفرنسي السادس لعام 2000 في مجالات الشباب والرياضة

مرسوم رقم 2630 تاريخ 13/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2630
التاريخ
13/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 13, 23/03/2000, ص. 1261-1262
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2630 تاريخ 13/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والتربية الوطنية والشباب والرياضة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

ابرم بروتوكول التعاون

اللبناني ­ الفرنسي السادس لعام 2000 في

مجالات الشباب والرياضة الموقع في بيروت

بتاريخ 15/12/1999 المرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم فور نشره.

بعبدا في 13 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000