المادة 1
مادة 1:
ابرم بروتوكول التعاون
اللبناني الفرنسي السادس لعام 2000 في
مجالات الشباب والرياضة الموقع في بيروت
بتاريخ 15/12/1999 المرفق ربطا.
مرسوم رقم 2630 13/03/2000
مرسوم رقم 2630 تاريخ 13/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 23/03/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والتربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
ابرم بروتوكول التعاون
اللبناني الفرنسي السادس لعام 2000 في
مجالات الشباب والرياضة الموقع في بيروت
بتاريخ 15/12/1999 المرفق ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
بعبدا في 13 اذار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون
نصوص ذات صلة