Agreement International 24/03/1994
اتفاقية قرض بين صندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي و حكومة الجمهورية اللبنانية (للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار وبناء مساكن)
- Scope
- International
- Signed
- 24/03/1994
- Ratified by
- قانون رقم 309 سنة 1994
- Source
- Lebanese University
اتفاقية قرض
ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الجمعة التاسع عشر من محرم 1414 هـ الموافق التاسع من يوليو 1993 ميلادية بين حكومة الجمهورية اللبنانية يمثلها مجلس الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما بعد بالمقترض ) طرف اول, وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي (ويشار اليه فيما بعد بالصندوق) طرف ثان.
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار وبناء المساكن الوارد وصفه بالتفصيل في الجدول الثاني الملحق بهذه الاتفاقية (المشار اليه فيما بعد المشروع).
وبما ان المقترض سيعهد بمسؤولية تنفيذ المشروع لمصرف لبنان, ويقدم له في سبيل ذلك كل مساهمة مطلوبة وكجزء من هذه المساهمة سيوفر المقترض لمصرف لبنان ويضع تحت تصرفه حصيلة القرض لاغراض تنفيذ المشروع.
وبما ان الصندوق يهدف بصفة خاصة الى مساعدة الدول العربية والافريقية والآسيوية وغيرها من الدول النامية في تطوير اقتصادها بتقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الانمائية.
وبما ان المقترض قد حصل على مبلغ من البنك الدولي للاعمار والتنمية قدره خمسة وعشرون مليون دولار اميركي للمساهمة في تمويل المشروع كما حصل على مبلغ ثمانية ملايين دينار كويتي من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لنفس الغرض.
وبما ان الصندوق قد تأكد من اهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في دولة المقترض.
وبما ان الصندوق - انطلاقا مما تقدم - قد وافق على ان يقدم للمقترض قرضا بالشروط والكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
لذا فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:
مادة 1:
القرض وشروطه
1- يوافق الصندوق على ان يعطي المقترض - وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها - قرضا مقداره 91,825,000 (واحد وتسعون مليون وثمانمائة وخمس وعشرون الف) درهم امارات.
2- يلتزم المقترض بان يدفع للصندوق فائدة سنوية بواقع اثنين في المائة (2%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يتعهد المقترض بان يدفع للصندوق تكلفة مقابل خدمات القرض الادارية مقدارها نصف في المائة عن المبالغ
المسحوبة من القرض وغير المسددة.
4- في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد بناء على طلب
المقترض وتطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من
هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المادة (5ر%)
سنويا عن المبلغ الذي لم يتم سحبه من اصل المبلغ الذي
صدر التعهد بشأنه.
5- تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى على اساس ان السنة
360 يوما مقسمة الى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك
بالنسبة لاي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بان يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض
طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى كل ستة اشهر في 30
ابريل (نيسان) و31 اكتوبر (تشرين الاول) من كل سنة.
8- يحق للمقترض - بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف
المستحقة وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطارا سابقا
بخمسة واربعين يوما على الاقل - ان يسدد الى الصندوق
قبل ميعاد الاستحقاق:
أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة
حتى تاريخه.
او ب) اصل اي قسط كامل من اقساط..السداد وفي هذه
الحالة يحتسب السداد على اخر اقساط القرض استحقاقا.
9- اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى, تكون واجبة
السداد في ابو ظبي او في اي مكان اخر مناسب يعينه
الصندوق.
العملة
مادة 2:
1- يتم سحب مبالغ من القرض وسدادها وسداد الفوائد والتكاليف الاخرى وحساب اي معاملات مالية خاضعة لهذه الاتفاقية بدرهم الامارات.
2- يقوم الصندوق - بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه - بالحصول على جميع العملات الاجنبية اللازمة لدفع ثمن البضائع الممولة من المقرض طبقا لنصوص الاتفاقية.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدراهم التي لزم للحصول على العملة الاجنبية.
3- يجوز للصندوق - بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه- ان يقوم بالحصول على الدراهم اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبالغ اللازمة للحصول على تلك الدراهم بعملة اجنبية يقبلها الصندوق.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية الا عند استلام الصندوق لتلك الدراهم وبمقدار ما يتسلمه منها مما يعادلها بعملة اجنبية يقبلها الصندوق.
4- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في الحدود المناسبة.
سحب مبالغ القرض واستعمالها
مادة 3:
1- يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية المبالغ التي صرفت او التي يلزم صرفها تنفيذا للمشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ الاتفاقية الا اذا وافق الصندوق على ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض- وطبقا للشروط والاحكام التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق- ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بان يدفع للمقترض او للغير ثمن اي بضائع يراد تمويلها من هذا القرض.
ويظل هذا التعهد ساريا حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض ان يسحب اي مبلغ من القرض, او في ان يصدر الصندوق تعهدا بالتزامات خاصة تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب كتابي على النماذج المعمول بها في الصندوق مرفقا به المستندات المؤيدة على انه اذا تم السحب او اصدار التعهد قبل تقديم المستندات المذكورة فعلى المقترض ان يوافي الصندوق بها بعد الصرف مباشرة.
4- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان للمقترض الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.
5- يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد الاجراءات الخاصة بالحصول عليها بالاتفاق بين الطرفين.
6- يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط.
7- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض , سواء الى المقترض او لاذنه وامره.
8- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الاول) 1996 او اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه من الطرفين.
احكام خاصة بادارة القرض وتنفيذ المشروع
مادة 4:
1- يتعهد المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع في المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للاسس الادارية والهندسية والمالية السليمة.
2- يضع المقترض حصيلة القرض تحت تصرف مصرف لبنان او اي جهة اخرى تحل محله في المستقبل في تنفيذ المشروع وتكون مقبولة لدى الصندوق على ان يقوم مصرف لبنان بتنفيذ المشروع عن طريق المصارف الوسيطة التي يتم اختيارها وفقا للمعايير التي يتفق عليها مع الصندوق.
ومن اجل ذلك يبرم المقترض مع مصرف لبنان, اتفاقية ادارة تشتمل على شروط واوضاع تتفق مع احكام هذه الاتفاقية وتكون مقبولة للصندوق وتتضمن على وجه الخصوص الاحكام التالية:
أ) يستخدم مصرف لبنان حصيلة القرض في توفير قروض للمصارف الوسيطة بموجب اتفاقية تبرم بين مصرف لبنان وكل مصرف وسيط وفقا لشروط واحكام تكون مقبولة للصندوق وتتضمن التزام المصرف الوسيط باعادة اقراض المبلغ المخصص له من القرض للفئات التي يتم اختيارها وفقا لمعايير تحدد بموجب تلك الاتفاقية. ولهذه الغاية يقوم المصرف الوسيط بابرام اتفاقية قرض فرعي مع المستفيد تكون شروطها واوضاعها مقبولة للصندوق.
ب) يراعى في تحديد سعر الفائدة التي يستوفيها مصرف لبنان من المصرف الوسيط وتلك التي يستوفيها المصرف الوسيط من المستفيد تحقيق الاغراض التي من اجلها منح القرض , والتكاليف الادارية وتكلفة الاموال المقترضة والامكانات المالية للفئات المستفيدة من المشروع.
ج) يجوز للمصرف الوسيط حوالة حقه في اي قرض فرعي لاي مصرف وسيط اخر بموافقة المقترض والصندوق.
ويقوم المقترض بممارسة حقوقه المنصوص عليها في اتفاقية الادارة بما يكفل تحقيق اغراض القرض ويتفق مع التزامات المقترض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويحمي حقوق كل من المقترض والصندوق.
د) تتضمن اتفاقية القرض الفرعي شروطا تكفل مصلحة مشروع الاسكان الممول من حصيلة القرض , بما في ذلك النص على التزام المستفيد بتنفيذ مشروع الاسكان وصيانته وفقا للاسس الهندسية والمالية السليمة.
3- يقوم المقترض بفتح حساب خاص لدى مصرف لبنان تكون شروطه واوضاعه مقبولة لدى الصندوق وتودع فيه المبالغ المسحوبة من القرض ويتم الانفاق من ذلك الحساب وفقا للاسس والاجراءات التي يتفق عليها بين المقترض والصندوق او حسبما يعدل ذلك الاتفاق من وقت لاخر.
4- مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذه الاتفاقية يعين المقترض مصرف لبنان ممثلا مفوضا للمقترض لاغراض السحب من القرض وفقا للاسس والاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
5- يعلن المقترض ان مصرف لبنان والمصارف الوسيطة تعمل طبقا لانظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع, وان لها من الصلاحيات والادارة المقتدرة ما يؤهلها للقيام بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين, وان لها القدر الكافي من الاستقلال في اطار نظم تأسيسها والانظمة المعمول بها في الجمهورية اللبنانية, ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا, في ظل روح التعاون السائد بين الطرفين بأية اجراءات متوقعة لتغيير النظم الاساسية لتلك المصارف او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بعملياتها بشكل يؤثر على تحقيق اغراض المشروع.
6- يتعهد المقترض باتخاذ التدابير التي تكفل قيام مصرف لبنان بامساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها معرفة المبالغ المودعة في الحساب الخاص لتمويل مشروعات الاسكان الداخلة في اطار المشروع, وبيان استخدامها في تلك المشروعات, كل ذلك على الاسس المحاسبة المتعارف عليها.
ويلتزم المقترض بتمكين مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته ومشاريع الاسكان الممولة من القروض الفرعية وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالحساب الخاص.
ويلتزم المقترض بان يقدم مصرف لبنان للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها - في حدود المعقول - المتعلقة بانفاق حصيلة القرض او المشروع او المستفيدين بالقروض الفرعية - ويلتزم المقترض بان يقوم مصرف لبنان بتقديم تقارير مفصلة ربع سنوية للصندوق في شكل ومضمون يتفق عليه مع الصندوق, وذلك اعتبارا من بدء تنفيذ المشروع, يوضح فيه تقدم تنفيذ المشروع وتقدم العمل في مشروعات الاسكان الممولة من حصيلة القرض ومدى مطابقة ذلك مع احكام هذه الاتفاقية.
7- يتعهد المقترض ان يقوم مصرف لبنان بتدقيق الحساب الخاص في كل سنة مالية وفقا لاصول التدقيق السليم المطبقة على نحو منتظم بواسطة مدققين مستقلين ومقبولين للصندوق, وان يوافي مصرف لبنان الصندوق في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من نهاية كل سنة مالية بنسخ مصدقة من بياناته المالية المدققة الخاصة بذلك الحساب مصحوبة بتقرير المدققين في هذا الشأن.
8- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق اغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الاخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها- في حدود المعقول- والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
ويتبادل المقترض والصندوق الرأي من حين لاخر بواسطة مندوبيهما بالنسبة للمسائل المتعلقة باغراض القرض واستمرار سداد اقساط بانتظام. ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق فورا باي عمل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض او ينطوي على تهديد بذلك.
9- يتخذ المقترض التدابير التي تكفل قيام مصرف لبنان بالعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من القرض من خلال اعادة استخدام الاموال المستردة من سداد اصل القروض المعاد اقراضها للمصارف الوسيطة وذلك باعادة اقراض تلك الاموال وفقا للاحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
10- يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع اي قرض خارجي اخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. ولا يسري ذلك على الضمانات العينية على الاموال لكفالة سداد ثمن شرائها, كما لا يسري على الضمانات العينية على السلع التجارية او المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.
11- يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض والفوائد والتكاليف الاخرى بالكامل دون اي خصم ومع الاعفاء التام من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض , او مطبقة في اراضيه, سواء في الحاضر او في المستقبل.
12- تعفى هذه الاتفاقية والتصديق عليها, وتسجيلها - اذا اقتضى الامر ذلك - من اي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض , او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل. ويقوم المقترض بدفع اي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
13- يكون سداد اصل القرض , والفوائد, والتكاليف الاخرى معفيا من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
14- يلتزم المقترض بان يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الاجراءات والاعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام او السماح باي عمل قد يؤدي الى عرقلة تنفيذ المشروع او اعاقة تطبيق اي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
15- جميع اوراق الصندوق وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات او لاجراءات التفتيش.
16- جميع املاك الصندوق وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش او الاستيلاء او الحجز او المصادرة او نزع الملكية او ما الى ذلك من اجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية في دولة المقترض
الغاء القرض ووقف السحب
مادة 5:
1- يحق للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض لم يتم سحبه بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي اي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر بشأنه تعهدا خاصا طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- اذا نشأ اي سبب من الاسباب الاتية, واستمر قائما يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب اي مبلغ من القرض:
أ) عجز المقترض عن الوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او اي مبلغ اخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او اي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق.
ب) فشل المقترض في مراعاة اي حكم من احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج) اخطار الصندوق للمقترض بانه قد اوقف السحب كليا او جزئيا طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في مراعاة احكامها.
د) نشوء ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يتمكن المقترض من تنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لنشوء اي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الاثر ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب اي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب مقتضى الحال الى ان ينتهي السبب الذي من اجله اوقف السحب او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه في السحب على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار, يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة في الاخطار, كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في اي حق من حقوقه, ولا يخل بالجزاءات المترتبة على نشوء اي سبب لاحق من اسباب وقف السحب.
3- في حالة نشوء اي سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من هذه المادة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض, او في حالة نشوء اي سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 (ب), (ج), (د) من هذه المادة واستمراره لمدة تسعين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض يحق للصندوق حينئذ او في اي وقت لاحق يظل فيه اي من هذه الاسباب قائما ان يقرر- اذا اراد ذلك -. ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فورا, وبناء على ذلك يصبح اصل القرض مستحقا وواجب الاداء فورا بصرف النظر عن اي نص اخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- اذا ظل حق المقترض في سحب اي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (8) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية, فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانتهاء حقه في سحب المبلغ الذي لم يتم سحبه بعد, وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر القرض ملغيا.
5- الغاء القرض من جانب الصندوق او وقف حق المقترض في السحب لا ينطبق على المبالغ التي اصدر الصندوق بشأنها تعهدا وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك.
6- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقسام السداد استقطاعا نسبيا بنسبة الاقساط بعضها الى بعض.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة, تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من الغاء القرض او وقف السحب.
الزامية هذه الاتفاقية
اثر عدم التمسك باستعمال الحق, التحكيم
مادة 6:
1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لنصوصها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمسك تحت اي ظرف من الظروف بان اي نص من هذه النصوص غير صحيح او غير ملزم استنادا الى اي سبب كان.
2- عدم استعمال اي من الطرفين لاي حق من الحقوق او اية سلطة من السلطات المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية لا يحرمه من استعماله في اي وقت لاحق ولا يفسر كأنه تنازل عنه, كما ان تغاضي احد الطرفين عن اي تقصير من الطرف الاخر في مراعاة التزاماته لا يحرم الطرف المتغاضي من ان يتخذ في اي وقت لاحق اي اجراء تخوله هذه الاتفاقية بشأن ذلك التقصير.
3- يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف او مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتحكيم وفقا لاحكام هذه المادة.
4- (أ) تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق الثاني ويعين الثالث الذي يشار اليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فان لم يتفقا بعد ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم عينه الامين العام لجامعة الدول العربية استجابة لطلب اي من الطرفين. واذا عجز اي من الطرفين عن تعيين محكمه قام بتعيينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف الاخر. وفي حالة استقالة اي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي.
(ب) تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الاخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن طالب التحكيم باسم الحكم الذي عينه, فان لم يفعل عينه الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم. ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث, فان لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم, جاز لاي من الطرفين ان يطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على ان يكون من غير جنسية المقترض والمحكمين الاولين.
وتنعقد هيئة التحكيم لاول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
(ج) تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين وتفصل - حضوريا او غيابيا- في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاعضاء على الاقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لاحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
(د) تطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض وفي دولة الامارات العربية المتحدة ومبادىء العدالة والوجدان السليم.
(ه) يتحمل كل من الطرفين اتعاب محكمة والمصروفات الاخرى الخاصة به, اما اتعاب رئيس هيئة التحكيم والمصروفات المشتركة الاخرى فتقسم بين الطرفين بالتساوي وفي حالة الاختلاف حول اية مسألة تتعلق باتعاب المحكمين او مصروفات التحكيم تبت هيئة التحكيم في الامر.
5- الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية اي خلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب اي اجراء اخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6- اعلان احد الطرفين للاخر باي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابعة.
احكام متفرقة
مادة 7:
1- كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها, يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد تسليمه باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او اي عنوان اخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الاخر.
2- يقدم المقترض الى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ اي اجراء او التوقيع على اي مستندات تطبيقا لهذه الاتفاقية, مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ اي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على اي مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما في ذلك طلبات السحب من القرض , رئيس مجلس الانماء والاعمار, او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. واي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور او اي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي يتضمن ما يفيد موافقته على ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدي, وتكون التعديلات او الاضافات نافذة ومبرمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور.
4- اية خطابات يتبادلها الطرفان بشأن هذه الاتفاقية او انطلاقا منها تعتبر ملزمة كما لو كانت قد ضمنت فيها.
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
مادة 8:
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق:
أ) ادلة كافية تفيد ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وانه قد تم التصديق عليها بمقتضى الاجراءات الدستورية اللازمة.
ب) فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد بأن اتفاقية القرض قد ابرمت نيابة عن حكومة دولة المقترض
بناء على تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وانها صحيحة وملزمة على حكومة دولة المقترض وفقا لقوانينها ودستورها.
ج) ان ابرام اتفاقية الادارة من جانب المقترض ومصرف لبنان قد تم بموجب تصديق قانوني وانها ملزمة قانونا للطرفين وفقا لاحكامها.
2- اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة, قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة, ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
3- اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما منذ التوقيع على هذه الاتفاقية او اي تاريخ يتفق عليه الطرفان فانه يحق للصندوق في اي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.
4- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
تعريفات
مادة 9:
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
1- "المشروع" يعني المشروع او المشروعات التي من اجلها ابرم هذا القرض والوارد وصفها في الجدول الثاني من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لاخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2- "الطباعة" او "البضائع" تعني المواد والمعدات والمهمات والآلات والادوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق (2) من هذه الاتفاقية, والتي خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض في حدود النسب الموضحة في الملحق المذكور. وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية او اية ضرائب اخرى بموجب قوانين المقترض.
3- "مصرف لبنان" يعني مصرف المقترض المركزي المؤسس والذي يعمل بموجب قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي الصادر بالمرسوم رقم 131513 في اول اغسطس (ب) 1963 او حسبما يعدل هذا القانون من وقت لاخر.
4- "اتفاقية ادارة" تعني الاتفاقية التي يتعين ان تبرم بين المقترض ومصرف لبنان تطبيقا لنص الفقرة (2-1) من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
5- "الحساب الخاص " يعني الحساب المشار اليه في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية.
6- "المصارف الوسيطة" تعني المصارف التجارية المؤسسة والتي تباشر عملياتها في بلد المقترض وفقا للتشريع الخاص بمصرف لبنان والتي تحدد بالاتفاق بين المقترض والصندوق العربي من حين لاخر وتشمل تلك "العبارة" مصرف الاسكان بعد اكتمال هيكلة رأسماله ودعمه الفني وموافقة الصندوق وعبارة "المصرف الوسيط" تعني اي من المصارف الوسيطة.
7- "مشروع اسكان" يعني اي مشروع محدد لترميم او اعادة بناء اي مسكن قائم او تشييد او الحصول على مسكن جديد ضمن اطار المشروع.
8- "المستفيد" يعني احد افراد العائلة الذي قدم له اي مصرف وسيط او يعتزم ذلك المصرف ان يقدم له قرضا فرعيا (حسب تعريف هذه العبارة الوارد فيما بعد) للاضطلاع بتنفيذ مشروع اسكان.
9- "قرض فرعي" يعني اي قرض قدمه او يعتزم تقديمه اي مصرف وسيط من حصيلة القرض لاي مستفيد لتموي مشروع اسكان.
العناوين الاتية محددة اعمالا للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض:
مجلس الانماء والاعمار - تلة السراي
ص .ب 5351-116
بيروت - الجمهورية اللبنانية
العنوان البرقي:
هاتف: 2/643960..1..00961
عنوان الصندوق:
صندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي
ص .ب. 814 ابو ظبي
الامارات العربية المتحدة
العنوان البرقي:
الصندوق ابو ظبي
TELEX: 22287 FUND EM
FAX: 728890
هاتف: 725800
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من خمس نسخ, كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا.
عن الجمهورية اللبنانية:
الفضل علي شلق
رئيس مجلس الانماء والاعمار
عن صندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي
خليفة محمد عبيد المهيري
المدير العام
جدول رقم (1)
مشروع اعادة اعمار وبناء المساكن
الجمهورية اللبنانية
.... تاريخ استحقاق القسط......القسط المستحق سداده
...........................................بدرهم الامارات
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1....31/10/1999..................4,591,250
2....30/04/2000..................4,591,250
3....31/10/2000..................4,591,250
4....30/04/2001..................4,591,250
5....31/10/2001..................4,591,250
6....30/04/2002..................4,591,250
7....31/10/2002..................4,591,250
8....30/04/2003..................4,591,250
9....31/10/2003..................4,591,250
10.. 30/04/2004..................4,591,250
11.. 31/10/2004..................4,591,250
12.. 30/04/2005..................4,591,250
13.. 31/10/2005..................4,591,250
14.. 30/04/2006..................4,591,250
15.. 31/10/2006..................4,591,250
16.. 30/04/2007..................4,591,250
17.. 31/10/2007..................4,591,250
18.. 30/04/2008..................4,591,250
19.. 31/10/2008..................4,591,250
20.. 30/04/2009..................4,591,250
.................................... ـــــــــ
................ الاجمالي............ 91,825,000
(واحد وتسعون مليون وثمانمائة وخمس وعشرون الف درهم امارات)
ملحق رقم (2)
وصف المشروع واستخدام حصيلة القرض
اولا- وصف المشروع:
يشمل المشروع توفير قروض تخصص للمساهمة في تمويل ترميم او اعادة اعمار مساكن قائمة او بناء او الحصول على مساكن جديدة للمواطنين الذين تضرروا بسبب الحرب بصورة مباشرة او غير مباشرة وفقا لمعايير وقواعد الاختيار التي يتفق على تحديدها.
ثانيا- استخدام حصيلة القرض :
تستخدم حصيلة القرض في تغطية القروض الفرعية التي يتم اعتمادها وفقا للضوابط المتفق عليها وذلك بنسبة 100% من قيمة القرض الفرعي.