All legislation

قانون Law No. 309 24/03/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 09/07/1993 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار وبناء مساكن

Type
قانون · Law
Number
309
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 03/12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 309 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض بقيمة واحد وتسعين مليونا وثمانماية وخمسة وعشرين الف درهم امارات المرفقة والموقعة بتاريخ 09/07/1993 بين الجمهورية اللبنانية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار وبناء مساكن.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري