Agreement International 24/03/1994
مذكرة تفاهم بشأن المساهمة في تمويل البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 24/03/1994
- Ratified by
- قانون رقم 308 سنة 1994
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بشأن المساهمة في تمويل البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية اللبنانية
وقعت المذكرة بتاريخ 8 صفر 1414 ه الموافق 27 يوليو 1993 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة تفاهم بشأن المساهمة في تمويل البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل
مذكرة تفاهم بتاريخ 08/02/1414 هـ لموافق 27/07/1993 م
بين:
1- الصندوق السعودي للتنمية, ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية, (ويشار اليه فيما يلي بالصندوق), ويمثله في توقيع هذه المذكرة معالي الاستاذ: محمد ابن عبدالله الصقير نائب الرئيس والعضو المنتدب.
2- الجمهورية اللبنانية, (ويشار اليها فيما يلي بلبنان), ويمثلها في توقيع هذه المذكرة الاستاذ: الفضل علي شلق رئيس مجلس الانماء والاعمار.
تمهيد
من حيث ان الحكومة اللبنانية قد طلبت من المملطة العربية السعودية ان تساهم في تمويل عدد من المشروعات الانمائية المضمنة في البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل, الذي اعده مجلس الانماء والاعمار بالتنسيق مع البنك الدولي والمؤسسات التمويلية الاخرى, وذلك في اطار خطة النهوض
الاقتصادي (ويشار اليها فيما يلي بالمشروعات الانمائية).
ومن حيث ان المملكة العربية السعودية ايمانا منها بأهمية تطوير التعاون المثمر مع لبنان الشقيق,
وادراكا منها لما يواجهه هذا البلد الشقيق من تحديات للنهوض باقتصاده,
ورغبة منها في المساهمة في اعادة اعمار ما خربته الحرب وعودة كافة المرافق الى ما كانت عليه ليعود الرخاء والاستقرار الى ربوع هذا البلد الشقيق,
قد ارتأت ان يتولى الصندوق المساهمة في تمويل المشروعات الانمائية المذكورة.
ومن حيث ان مجلس ادارة الصندوق بالنظر الى ما تقدم قد اعتمد تخصيص مبلغ مقداره اربعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف (487,500,000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل عدد من هذه المشاريع الانمائية.
فانه بناء على ما تقدم يوافق طرفا هذه المذكرة على ما يلي:
مادة 1:
يقوم الصندوق بتخصيص مبلغ قدره اربعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة الف (487,500,000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات الانمائية في اطار البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل في لبنان.
يقوم الصندوق بتوزيع مساهمته المشار اليها في المادة الاولى من هذه المذكرة لتمويل المشروعات الانمائية التالية, والتي سيخصص الصندوق لكل منها التمويل المشار اليه امام كل مشروع:
اسم المشروع..............................مساهمة الصندوق معبرا
................................................ عنها (بمليون ريال سعودي)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- ترميم وتجهيز مباني الجامعة اللبنانية.......56,0
2- ترميم دور المعلمين..............................7,5
3- بناء المدارس الحكومية.........................18,0
4- مستشفى بيروت الحكومي (500 سرير)..94,0
5- انشاء ثلاث مستشفيات للعناية الاولية.....30,0
.. (سعة كل منها 75 سريرا)
6- ترميم المباني الحكومية.........................22,0
7- اكمال الطريق الساحلي السريع الشمالي.62,0
8- اكمال الطريق الساحلي السريع الجنوبي...97,0
9- مداخل بيروت والتقاطعات الرئيسية...........68,0
10- انارة بيروت وضواحيها...........................15,0
11- اصلاح التجهيزات الاساسية التحتية........18,0
....لمناطق اسكان المهجرين.................... ــــــــ
..........................المجموع.....................487,5
مادة 3:
يتم عقد اتفاقيات قروض منفصلة, وفقا لنظام الصندوق, لتمويل كل مشروع من هذه المشروعات الانمائية على حدة.
مادة 4:
تكون مدة كل قرض للمشاريع الانمائية المذكورة اعلاه, خمسة وعشرين سنة منها خمس سنوات فترة سماح, وبتكلفة مقدارها (2%) سنويا. على ان يبدأ سريان شرط المدة بالنسبة لكل قرض اعتبارا من تاريخ توقيع اتفاقيته.
مادة 5:
تعطى الافضلية للمنتجات والخدمات الفنية والاستشارية السعودية واللبنانية على غيرها فيما تتطلبه المشاريع الانمائية الممولة من قبل الصندوق, وذلك وفقا للمعايير التي يتم النص عليها في كل اتفاقية من اتفاقيات هذه المشاريع على حدة.
مادة 6:
يتولى الصندوق تنسيق اعمال مذكرة التفاهم بالتعاون مع حكومة لبنان والبنك الدولي والجهات التمويلية الاخرى ذات العلاقة بتنفيذ المشروعات الانمائية الممولة من قبل الصندوق والمضمنة في البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل من اجل تحقيق اكبر قدر من الكفاءة لوضع الاتفاقيات المشار اليها في هذه المذكرة موضع التنفيذ.
مادة 7:
ينتهي سريان مفعول مذكرة التفاهم هذه بمجرد توقيع اتفاقيات القروض حسبما اشير اليه في المادة الثالثة اعلاه.
وتصديقا على ما تقدم وقع الطرفان هذه المذكرة في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية في التاريخ المذكور بصدر المذكرة بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين من نسختين باللغة العربية تعتبر كل منهما اصلا وسلمت نسخة الى كل من الطرفين.