All legislation

قانون Law No. 308 24/03/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
308
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 01/3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 308 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية المرفقة والموقعة بتاريخ 27/07/1993 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق السعودي للتنمية المتعلقة بالمساهمة في تمويل المشروعات الانمائية في اطار البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل في لبنان المحددة في المادة الثانية منها وذلك بقيمة اربعماية وسبعة وثمانين مليونا وخمسماية الف ريال سعودي (مذكرة تفاهم بشأن المساهمة في تمويل البرنامج العاجل لاعادة الاعمار والتأهيل).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري