Agreements

Agreement International 24/03/1994

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البولونية حول التعاون التجاري والاقتصادي

Scope
International
Signed
24/03/1994
Ratified by
قانون رقم 313 سنة 1994
Source
Lebanese University

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البولونية حول التعاون التجاري والاقتصادي

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البولونية, المشار اليهما في ما يلي ب"الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على اساس المساواة والمصلحة المتبادلة,

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

على الطرفين المتعاقدين, وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في بلديهما, ان يتخذا جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

مادة 2:

على الطرفين المتعاقدين ان يمنح احدهما الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية بالنسبة للرسوم الجمركية, والضرائب, والرسوم الاخرى, وكذلك بالنسبة لجميع الاجراءات الشكلية المتعلقة باستيراد وتصدير البضائع من احد البلدين الى الاخر.

مادة 3:

ان احكام المادة الثانية لا تطبق على المنافع, والاعفاءات والامتيازات التي يمنحها او سوف يمنحها الطرفان المتعاقدان:

أ) لبلدان متجاورة في سبيل تسهيل التجارة وحركة البضائع عبر الحدود.

ب) لبلدان تشترك مع اي من الطرفين المتعاقدين في اتحاد جمركي, او منطقة تجارية حرة, او شركة اقليمية للتعاون الاقتصادي قائمة حاليا او قد يصار الى انشائها في المستقبل.

ج) لاعضاء جامعة الدول العربية بمقتضى الاتفاقيات التي ابرمتها الجمهورية اللبنانية.

مادة 4:

يجب على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ان يمنح معاملة الدول الاكثر رعاية بالنسبة للسفن التجارية الخاصة بالطرف الاخر, ولبحارة تلك السفن ومشحوناتها اثناء دخولها ومغادرتها مرافئهما والبقاء فيهما ايضا.

ان الشروط المذكورة اعلاه لا تطبق على الملاحة الساحلية ومصائد الاسماك وقطر الزوارق في المياه الاقليمية لكلا الطرفين المتعاقدين.

على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ان يتقبل المستندات التي تصدرها او تصادق عليها السلطات المختصة التابعة للطرف الاخر بشأن السفن الآنفة الذكر, والبحار والمشحونات على انها مستندات صحيحة.

مادة 5:

ان احكام المادة الرابعة لا تقيد صلاحيات موظفي الجمارك لدى اي من الطرفين المتعاقدين بشأن اداء الاشراف الجمركي والرقابة الجمركية.

مادة 6:

تجري التجارة بين البلدين طبقا لنصوص هذه الاتفاقية, والاعراف المطبقة في التجارة الدولية, والقوانين والانظمة الداخلية المعمول بها في اي من البلدين.

ان المعاملات التجارية ضمن اطار هذه الاتفاقية يجب ان تنجز على ايدي الاشخاص الطبيعيين والقانونيين في كلا البلدين وفقا لشروط العقود المبرمة بين الاشخاص المذكورين.

مادة 7:

على الطرفين المتعاقدين ان يسهلا ويشجعا اشتراك منظماتهما في معارض تجارية تقام في بلديهما, وان ينظما ايضا اقامة معارض تجارية لبلد كل منهما في اراضي البلد الاخر, وذلك وفقا لشروط يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين.

مادة 10:

1- ضمن القوانين والانظمة المعمول بها في بلديهما, يعفى الطرفان المتعاقدان من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى, السلع التالية المستوردة مؤقتا الى اراضيهما ثم يعيدان تصديرها.

أ) ادوات ومواد مستوردة لاغراض التجميع او الاصلاح.

ب) سلع لمعارض دائمة ومؤقتة.

ج) سلع مستوردة مؤقتا لاجراء اختبارات وابحاث علمية.

د) مستوعبات (كونتينرات) وطرود مميزة من النوع المستعمل في التجارة الدولية على اساس الارتجاع.

2- ان عينات السلع والمواد الاعلانية غير المخصصة للبيع والتي لا قيمة تجارية لها, يجب ان تكون معفاة من اية رسوم.

مادة 9:

ان جميع المدفوعات لقاء السلع والخدمات التي تتم بين الاشخاص الطبيعيين والقانونيين لدى البلدين يجب ان تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية, طبقا لانظمة سوق القطع الاجنبي المعمول بها في بلديهما.

مادة 10:

على كلا الطرفين المتعاقدين ان يتشاور احدهما مع الاخر كلما لزم الامر من اجل التوصية باجراءات لتوسيع العلاقات التجارية او للتغلب على الصعوبات التي قد تنشأ في ما يتعلق بتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية. ولهذه الغاية, يمكن عقد اجتماع استشاري بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين ضمن فترة ملائمة وفي مكان يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين.

مادة 11:

يضمن الطرفان المتعاقدان الاعتراف باحكام هيئة التحكيم المتفق عليها في العقود التجارية المبرمة ضمن اطار الاتفاقية الحالية بين الاشخاص الطبيعيين والقانونيين في كلا البلدين وتنفيذ تلك الاحكام في حال نشوء خلافات تتعلق بهذه العقود. فالحكم الصادر عن هيئة التحكيم يجب ان يكون مبرما وملزما لطرفي العقد.

مادة 12:

في حال انهاء هذه الاتفاقية, يستمر تطبيق احكامها في ما يتعلق بالالتزامات غير المنفذة من العقود التجارية المبرمة اثناء سريان مفعول هذه الاتفاقية.

مادة 13:

1- على كل طرف متعاقد ان يشعر الطرف الاخر باكتمال الاجراءات التي يقتضيها قانونه لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. يسري مفعول هذه الاتفاقية في تاريخ تسلم ذلك الاشعار.

2- يسري مفعول هذه الاتفاقية لسنتين ويمدد مفعولها بعد ذلك تلقائيا لمدة سنة واحدة ما لم يقدم اي من الطرفين المتعاقدين اشعارا خطيا بانهاء الاتفاقية قبل ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة الحالية لسريان مفعولها.

واشهادا بذلك فقد وقع المذكوران ادناه, المخولان حسب الاصول من قبل حكومتهما, هذه الاتفاقية.

حررت ووقعت في بيروت بتاريخ 27/05/1993 على نسختين اصليتين باللغة الانكليزية, وهما صحيحتان على حد سواء.

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

عن حكومة

الجمهورية البولونية