All legislation

قانون Law No. 313 24/03/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البولونية

Type
قانون · Law
Number
313
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 29/31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 313 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البولونية الموقع في بيروت بتاريخ 27/05/1993

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري