المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البولونية الموقع في بيروت بتاريخ 27/05/1993
قانون Law No. 313 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية البولونية الموقع في بيروت بتاريخ 27/05/1993
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري